مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 3

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(231)

ابن عباس لتعين حمل الامر عليه جمعا بين الاخبار المختلفة و هذا على سبيل الاستحباب و كيف ما أحرم جاز لا نعلم أحدا خالف في ذلك

(232)

( مسألة ) ( قال فان أراد التمتع و هو اختيار أبي عبد الله فيقول أللهم أني أريد العمرة ) و جملة ذلك أن الاحرام يقع بالنسك من وجوه ثلاثة تمتع و افراد و قران فالتمتع أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامة و الافراد أن يهل بالحج مفردا و القران أن يجمع بينهما في الاحرام بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف فأي ذلك أحرم به جاز قالت عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و آله فمنا من أهل بعمرة و منا من أهل بحج و عمرة و منا من أهل بحج متفق عليه فهذا هو التمتع و الافراد و القران و أجمع أهل العلم على جواز الاحرام بأي الانساك الثلاثة شاء و اختلفوا في أفضلها فاختار امامنا التمتع ثم الافراد ثم القرآن و ممن روي عنه اختيار التمتع ابن عمر و ابن عباس و ابن الزبير و عائشة و الحسن و عطاء و طاووس و مجاهد و جابر بن زيد و القاسم و سالم و عكرمة و هو أحد قولي الشافعي و روى المروذي عن احمد إن ساق الهدي فالقرآن

(233)

أفضل و ان لم يسقه فالتمتع أفضل لان النبي صلى الله عليه و آله قرن حين ساق الهدي و منه كل من ساق الهدي من الحل حتى ينحر هديه و ذهب الثوري و أصحاب الرأي إلى اختيار القرآن لما روى أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله أهل بهما جميعا لبيك عمرة و حجا لبيك عمرة و حجا متفق عليه و حديث الضبي بن معبد حين لبابهما ثم أتى عمر فسأله فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه و آله و روي عن مروان بن الحكم قال كنت جالسا عند عثمان بن عفان فسمع عليا يلبي بعمرة و حج فأرسل اليه فقال ألم نكن نهينا عن هذا قال بلى و لكن سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يلبي بهما جميعا فلم أكن ادع قول رسول الله صلى الله عليه و آله لقولك رواه سعيد و لان القرآن مبادرة إلى فعل العبادة و إحرام بالنسكين من الميقات و فيه زيادة نسك هو الدم فكان أولى و ذهب مالك و أبو ثور إلى اختيار الافراد و هو ظاهر مذهب الشافعي و روي ذلك عن عمر و عثمان و ابن عمر و جابر و عائشة لما روت عائشة و جابر أن النبي صلى الله عليه و آله أفرد الحج متفق عليهما و عن ابن عمر و ابن عباس مثل ذلك متفق عليهما و لانه يأتي بالحج تاما من احتياج إلى جبر فكان أولى قال عثمان : ألا ان الحج التام من أهليكم و العمرة التامة من أهليكم ، و قال إبراهيم ان ابا بكر و عمر و ابن مسعود و عائشة كانوا يجر دون الحج و لنا ما روى ابن عباس و جابر و أبو موسى و عائشة أن النبي صلى الله عليه و آله أمر أصحابه لما طافوا بالبيت ان يحلوا و يجعلوها عمرة فنقلهم من الافراد و القران إلى المتعة و لا ينقلهم إلا إلى الافضل و هذه

(234)

الاحاديث متفق عليها و لم يختلف عن النبي صلى الله عليه و آله أنه لما قدم مكة أمر أصحابه ان يحلوا الا من ساق هديا و ثبت على إحرامه و قال " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي و لجعلتها عمرة " قال جابر حججنا مع النبي صلى الله عليه و آله يوم ساق البدن معه و قد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم " حلوا من أحرامكم بطواف بالبيت و بين الصفا و المروة ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج و اجعلوا التي قدمتم بها متعة " فقالوا كيف نجعلها متعة و قد سمينا الحج ؟ فقال " افعلوا ما أمرتكم به فلو لا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به " و في لفظ فقام رسول الله صلى الله عليه و آله فقال " قد علمتم اني أتقاكم لله و أصدقكم و أبركم و لو لا هديي لحللت كما تحلون و لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اهديت " فحللنا و سمعنا و أطعنا متفق عليهما فنقلهم إلى التمتع و تأسف إذ لم يمكنه ذلك فدل على فضله و لان التمتع منصوص عليه في كتاب الله تعالى بقوله ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) دون سائر الانساك و لان المتمتع يجتمع له الحج و العمرة في أشهر الحج مع كمالهما و كمال أفعالهما على وجه اليسر و السهولة مع زيادة نسك فكان ذلك أولى فاما القرآن فانما يؤتى فيه بافعال الحج و تدخل أفعال العمرة فيه و المفرد فانما يأتي بالحج وحده و ان اعتمر بعده من التنعيم فقد اختلف في إجزائها عن عمرة الاسلام و كذلك اختلف في إجزاء عمرة القرآن و لا خلاف في إجزاء التمتع عن الحج و العمرة جميعا فكان أولى فاما حجتهم فانما احتجوا بفعل النبي صلى الله عليه و آله و الجواب عنها من أوجه ( الاول ) انا نمنع أن يكون النبي

(235)

صلى الله عليه و آله محرما بغير التمتع و لا يصح الاحتجاج باحاديثهم لامور ( أحدها ) أن رواة أحاديثهم قد رووا أن النبي صلى الله عليه و آله تمتع بالعمرة إلى الحج روى ذلك ابن عمر و جابر و عائشة من طرق صحاح فسقط الاحتجاج بها ( الثاني ) ان روايتهم اختلفت فرووا مرة أنه أفرد و مرة أنه تمتع و مرة أنه قرن و القضية واحدة و لا يمكن الجمع بينها فيجب اطراحها كلها و أحاديث القرآن اصحها حديث انس و قد أنكره ابن عمر فقال : يرحم الله انسا ذهل انس متفق عليه و في رواية كان أنس يتولج على النساء يعني أنه كان صغيرا و حديث علي رواه حفص بن أبي داود و هو ضعيف عن ابن ابي ليلي و هو كثير الوهم قاله الدارقطني ( الثالث ) ان أكثر الروايات ان النبي صلى الله عليه و آله كان متمتعا روى ذلك عمر و علي و عثمان و سعد بن ابي وقاص و ابن عباس و ابن عمر و معاوية و أبو موسى و جابر و عائشة و حفصة بأحاديث صحيحة و انما منعه من الحل الهدي الذي كان معه ففي حديث عمر أنه قال : إني لا أنهاكم عن المتعة و انها لفي كتاب الله و لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه و آله يعني العمرة في الحج و في حديث علي أنه اختلف هو و عثمان في المتعة بعسفان فقال علي ما تريد إلى امر فعله رسول الله صلى الله عليه و آله تنهى عنه متفق عليه و للنسائي و قال علي لعثمان ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه و آله تمتع ؟ قال بلى و عن ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه و آله في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج و عنه ان حفصة قالت لرسول الله صلى الله عليه و آله ما شأن الناس حلوا و لم تحلل أنت من عمرتك ؟ فقال " إني لبدت رأسي و قلدت هديي فلا أحل حتى أنحر

(236)

متفق عليهما و قال سعد صنعها رسول الله صلى الله عليه و آله و صنعناها معه و هذه الاحاديث راجحة لان رواتها أكثر و اعلم بالنبي صلى الله عليه و آله و لان النبي صلى الله عليه و آله أخبر بالمتعة عن نفسه في حديث حفصة فلا تعارض بظن غيره و لان عائشة كانت متمتعة بغير خلاف و هي مع النبي صلى الله عليه و آله و لا تحرم إلا بأمره و لم يكن ليأمرها بأمر ثم يخالف إلى غيره و لانه يمكن الجمع بين الاحاديث بان يكون النبي صلى الله عليه و آله أحرم بالعمرة ثم لم يحل منها لاجل هديه حتى أحرم بالحج فصار قارنا و سماه من سماه مفردا لانه اشتغل بافعال الحج وحدها بعد فراغه من أفعال العمرة فان الجمع بين الاحاديث مهما أمكن أولى من حملها على التعارض ( الوجه الثاني ) في الجواب أن النبي صلى الله عليه و آله قد أمر أصحابه بالانتقال إلى المتعة عن الافراد و القران و لا يأمرهم إلا بالانتقال إلى الافضل فانه من المحال ان ينقلهم من الافضل إلى الادنى و هو الداعي إلى الخير الهادي إلى الفضل ثم أكد بتأسفه على فوات ذلك في حقه و انه لا يقدر على انتقاله وحله لسوقه الهدي و هذا ظاهر الدلالة ( الثالث ) ان ما ذكرناه قول النبي صلى الله عليه و آله و هم يحتجون بفعله و عند التعارض يجب تقديم القول لاحتمال اختصاصه بفعله دون غيره كنهيه عن الوصال مع فعله له و نكاحه بغير ولي و لا شهود مع قوله " لا نكاح الا بولي " فان قيل قال أبو ذر كانت متعة الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه و آله خاصة رواه مسلم قلنا هذا قول صحابي يخالف الكتاب و السنة و الاجماع و قول من هو خير منه و اعلم اما الكتاب

(237)

فقوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) و هذا عام و اجمع المسلمون على إباحة التمتع في جميع الاعصار و إنما اختلفوا في فضله و اما السنة فروي سعيد حدثنا هشيم أنبأنا حجاج عن عطاء عن جابر ان سراقة بن مالك سأل النبي صلى الله عليه و آله المتعة لنا خاصة أو هي للابد ؟ فقال " بل هي للابد " و في لفظ قال ألعامنا أو للابد ؟ قال " لا بل لابد الابد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيمة " و في حديث جابر الذي رواه مسلم في صفة حج النبي صلى الله عليه و آله نحو هذا و معناه و الله أعلم ان أهل الجاهلية كان لا يجيزون التمتع و يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور فبين النبي صلى الله عليه و آله أن الله تعالى قد شرع العمرة في أشهر الحج و جوز المتعة إلى يوم القيامة ، و قال طاوس : كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور ، و يقولون : إذا انفسخ صفر ، وبرأ الدبر ، و عفا الاثر ، حلت العمرة لمن اعتمر ، فلما كان الاسلام أمر الناس أن يعتمروا في أشهر الحج فدخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة ، رواه سعيد ، و قد خالف أبا ذر علي و سعد و ابن عباس و ابن عمر و عمران بن حصين و سائر الصحابة و سائر المسلمين ، قال عمران : تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه و آله و نزل فيه القرآن و لم ينهنا عنه رسول الله صلى الله عليه و آله و لم ينسخها شيء فقال فيها رجل برأيه ما شاء متفق عليه ، و قال سعد بن أبي وقاص فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه و آله يعني المتعة و هذا يومئذ كافر بالعرش يعني الذي نهى عنها و العرش بيوت مكة ، و قال أحمد حين ذكر له حديث أبي ذر : ا فيقول بهذا أحد ؟ المتعة في كتاب الله و قد أجمع المسلمون على جوازها ، فان قيل فقد روى أبو داود باسناده عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله أتى عمر فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و آله ينهى عن العمرة قبل الحج




/ 86