مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 3

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(238)

قلنا هذا حاله في مخالفة الكتاب و السنة و الاجماع كحال حديث أبي ذر بل هو أدنى حالا فان في إسناده مقالا .

فان قيل فقد نهى عنها عمر و عثمان و معاوية قلنا فقد أنكر عليهم علماء الصحابة نهيهم عنها و خالفوهم في فعلها و الحق مع المنكرين عليهم دونهم ، قد ذكرنا إنكار علي على عثمان و اعتراف عثمان له و قول عمران بن حصين منكرا لنهي من نهى و قول سعد عائبا على معاوية نهيه عنها وردهم عليهم بحجج لم يكن لهم جواب عنها بل قد ذكر بعض من نهى عنها في كلامه ما يرد نهيه فقال عمر : و الله إني لانها كم عنها و انها لفي كتاب الله و قد صنعها رسول الله صلى الله عليه و آله و لا خلاف في أن من خالف كتاب الله و سنة رسوله و نهى عما فيهما حقيق بان لا يقبل نهيه و لا يحتج به مع انه قد سئل سالم بن عبد الله ابن عمر أنهى عمر عن المتعة ؟ قال لا و الله ما نهى عنها عمر و لكن قد نهى عثمان و سئل ابن عمر عن متعة الحج فامر بها فقيل إنك تخالف أباك قال ان عمر لم يقل الذي يقولون .

و لما نهى معاوية عن المتعة أمرت عائشة حشمها و مواليها أن يهلوا بها فقال معاوية من هؤلاء ؟ فقيل حشم أو موالي عائشة فأرسل إليها ما حملك على ذلك ؟ قالت أحببت أن يعلم أن الذي قلت ليس كما قلت و قيل لا بن عباس ان فلانا ينهى عن المتعة قال أنظروا في كتاب الله فان وجدتموها فيه فقد كذب على الله و على رسوله و ان لم تجدوها فقد صدق فاي الفريقين أحق بالاتباع و أولى بالصواب الذين معهم كتاب الله و سنة رسوله ام الذين خالفوهما ؟ ثم قد ثبت عن النبي صلى الله عليه و آله الذي قوله حجة على الخلق أجمعين فكيف

(239)

يعارض بقول غيره ؟ قال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : تمتع النبي صلى الله عليه و آله فقال عروة نهى أبو بكر و عمر عن المتعة فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون أقول قال النبي صلى الله عليه و آله و يقولون نهى عنها أبو بكر و عمر و سئل ابن عمر عن متعة الحج فامر بها فقال انك تخالف أباك فقال : عمر لم يقل الذي يقولون : فلما أكثروا عليه قال أفكتاب الله أحق أن تتبعوا أم عمر ؟ روى الاثرم هذا كله ( فصل ) فمن أراد الاحرام بعمرة فالمستحب أن يقول أللهم أني أريد العمرة فيسرها لي و تقبلها مني و محلي حيث تحبسني فانه يستحب للانسان النطق بما أحرم به ليزول الالتباس فان لم ينطق بشيء

(240)

و اقتصر على مجرد النية كفاه في قول امامنا و مالك و الشافعي و قال أبو حنيفة لا ينعقد بمجرد النية حتى تنضاف إليها التلبية أو سوق الهدي لما روى خلاد بن السائب الانصاري عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال " جاءني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية " وراه النسائي و قال الترمذي هو حديث حسن صحيح و لانها عبادة ذات تحريم و تحليل فكان لها نطق واجب كالصلاة ، و لان الهدي و الاضحية لا يجبان بمجرد النية كذلك النسك

(241)

و لنا أنها عبادة ليس في آخرها نطق واجب فلم يكن في أولها كالصيام ، و الخبر المراد به الاستحباب فان منطوقه رفع الصوت و لا خلاف في أنه واجب فما هو من ضرورته أولى و لو وجب النطق لم يلزم كونه شرطا فان كثيرا من واجبات الحج مشترطة فيه و الصلاة في آخرها نطق واجب بخلاف الحج و العمرة ، و أما الهدي و الاضحية فإيجاب مال فاشبه النذر بخلاف الحج فانه عبادة بدنية فعلى هذا لو نطق بغير ما نواه نحو ان ينوي العمرة فيسبق لسانه إلى الحج أو بالعكس انعقد ما نواه دون ما لفظ به قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على هذا و ذلك لان الواجب النية

(242)

و عليها الاعتماد و اللفظ لا عبرة به فلم يؤثر كما لا يؤثر اختلاف النية فيما يعتبر له اللفظ دون النية ( فصل ) فان لبى أو ساق الهدي من نية لم ينعقد إحرامه لان ما اعتبرت له النية لم ينعقد بدونها كالصوم و الصلاة و الله أعلم ( مسألة ) قال ( و يشترط فيقول ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فان حبس حل من الموضع الذي حبس و لا شيء عليه ) .

(243)

يستحب لمن أحرم بنسك أن يشترط عند إحرامه فيقول : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني و يفيد هذا الشرط شيئين ( أحدهما ) أنه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة و نحوه أن له التحلل ( و الثاني ) أنه متى حل بذلك فلا دم عليه و لا صوم و ممن روي عنه أنه رأى الاشتراط عند الاحرام عمر و علي و ابن مسعود و عمار و ذهب اليه عبيدة السلماني و علقمة و الاسود و شريح و سعيد ابن المسيب و عطاء و ابن أبي رياح و عطاء بن يسار و عكرمة و الشافعي إذ هو بالعراق و أنكره ابن عمر

(244)

و طاووس و سعيد بن جبير و الزهري و مالك و أبو حنيفة .

و عن أبي حنيفة أن الاشتراط يفيد سقوط الدم فاما التحلل ثابت عنده بكل احصار ، و احتجوا بان ابن عمر كان ينكر الاشتراط و يقول حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه و آله و لانها عبادة تجب بأصل الشرع فلم يفد الاشتراط فيها كالصوم و الصلاة و لنا ماروت عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه و آله على ضباعة بنت الزبير فقالت يا رسول الله إني أريد الحج و أنا شاكية فقال النبي صلى الله عليه و آله " حجي و اشترطي أن محلي حيث حبستني " متفق عليه و عن ابن عباس أن ضباعة أتت النبي صلى الله عليه و آله فقالت يا رسول الله إني أريد الحج فكيف




/ 86