مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 3

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(84)

( فصل ) فان أخره لغير عذر حتى أدركه رمضانان أو أكثر لم يكن عليه أكثر من فدية مع القضاء لان كثرة التأخير لا يزداد بها الواجب كما لو أخر الحج الواجب سنين لم يكن عليه أكثر من فعله ( فصل ) فان مات المفرط بعد ان أدركه رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم مسكين واحد نص عليه احمد فيما روى عنه أبو داود أن رجلا سأله عن إمرأة أفطرت رمضان ثم أدركها رمضان آخر ثم ماتت قال يطعم عنها قال له السائل كم أطعم ؟ قال كم أفطرت ؟ قال ثلاثين يوما قال اجمع ثلاثين مسكينا و أطعمهم مرة واحدة و اشبعهم .

قال ما أطعمهم ؟ قال خبزا و لحما ان قدرت من أوسط طعامكم ، و ذلك لانه بإخراج كفارة واحدة أزال تفريطه بالتأخير فصار كما لو مات من تفريط و قال أبو الخطاب يطعم عنه لكل يوم فقيران لان الموت بعد التفريط بدون التأخير عن رمضان آخر يوجب كفارة و التأخير بدون الموت يوجب كفارة فإذا اجتمعا وجبت كفارتان كما لو فرط في يومين ( فصل ) و اختلفت الرواية عن احمد في جواز التطوع بالصوم ممن عليه صوم فرض فنقل عنه حنبل أنه قال لا يجوز له أن يتطوع بالصوم و عليه صوم من الفرض حتى يقضيه يبدأ بالفرض و ان كان عليه نذر صامه يعني بعد الفرض و روى حنبل عن أحمد باسناده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال " من صام تطوعا و عليه من رمضان شيء لم يقضه فانه لا يتقبل منه حتى يصومه و لانه عبادة يدخل في جبرانها المال فلم يصح التطوع بها قبل أداء فرضها كالحج و روي عن احمد أنه يجوز له التطوع

(85)

لانها عبادة تتعلق بوقت موسع فجاز التطوع في وقتها قبل فعلها كالصلاة يتطوع في أول وقتها و عليه يخرج الحج و لان التطوع بالحج يمنع فعل واجبه المعين فأشبه صوم التطوع في رمضان بخلاف مسئلتنا و الحديث يرويه ابن لهيعة و فيه ضعف و في سياقه ما هو متروك فانه قال في آخره و من أدركه رمضان و عليه من رمضان شيء لم يتقبل منه و يخرج في التطوع بالصلاة في حق من عليه القضاء مثل ما ذكرنا في الصوم ( فصل ) و اختلفت الرواية في كراهة القضاء في عشر ذي الحجة فروي أنه لا يكره و هو قول سعيد بن المسيب و الشافعي و إسحاق لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يستحب قضأ رمضان في العشر و لانه أيام عبادة فلم يكره القضاء فيه كعشر المحرم و الثانية يكره القضاء فيه روي ذلك عن الحسن و الزهري لانه يروي عن علي رضي الله عنه انه كرهه و لان النبي صلى الله عليه و آله قال " مأمن أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز و جل من هذه الايام " يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله و لا الجهاد في سبيل الله قال " و لا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه و ماله فلم يرجع بشيء " فاستحب إخلاؤها للتطوع لينال فضيلتها و يجعل القضاء في غيرها و قال بعض أصحابنا هاتان الروايتان مبنيتان على الروايتين في إباحة التطوع قبل صوم الفرض فليكفر فمن أباحه كره القضاء فيها ليوفرها على التطوع لينال فضيلته فيها مع فعل القضاء و من حرمه

(86)

لم يكرهه فيها بل استحب فعله فيها لئلا يخلو من العبادة بالكلية و يقوى عندي أن هاتين الروايتين فرع على إباحة التطوع قبل الفرض أما على رواية التحريم فيكون صومها تطوعا قبل الفرض محرما ( 1 ) و ذلك أبلغ من الكراهة و الله أعلم ( مسألة ) قال ( و للمريض أن يفطر إذا كان الصوم يزيد في مرضه فان تحمل و صام كره له ذلك و أجزأه ) أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة و الاصل فيه قوله تعالى ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) المرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه قيل لاحمد متى يفطر المريض ؟ قال إذا لم يستطع ، قيل مثل الحمى ؟ قال وأي مرض أشد من الحمى ؟ .

و حكي عن بعض السلف أنه أباح الفطر بكل مرض حتى من وجع الاصبع و الضرس لعموم الآية فيه و لان المسافر يباح له الفطر و إن لم يحتج اليه فكذلك المريض و لنا انه شاهد للشهر لا يؤذيه الصوم فلزمه كالصحيح و الآية مخصوصة في المسافر و المريض جميعا بدليل أن المسافر لا يباح له الفطر في السفر القصير ( 2 ) و الفرق بين المسافر و المريض ان السفر اعتبرت فيه المظنة و هو السفر الطويل حيث لم يمكن اعتبار الحكمة بنفسها فان قليل المشقة لا يبيح و كثيرها لا ضابط له في نفسه فاعتبرت بمظنها و هو السفر الطويل فدار الحكم مع المظنة وجودا وعد ما و المرض لا ضابط له فان الامراض تختلف منها ما يضر صاحبه الصوم و منها ما لا أثر للصوم فيه كوجع الضرس و جرح في الاصبع و الدمل و القرحة اليسيرة و الحرب و أشباه ( 3 ) ذلك فلم يصلح المرض ضابطا و أمكن اعتبار الحكمة و هو ما يخاف منه الضرر فوجب اعتباره فإذا ثبت هذا فان تحمل المريض و صام مع هذا فقد فعل مكروها لما يتضمنه من الاضرار بنفسه و تركه تخفيف الله تعالى و قبول رخصته و يصح صومه و يجزئه لانه عزيمة أبيح تركها رخصة فإذا تحمله أجزأه كالمريض الذي يباح له ترك الجمعة إذا حضرها و الذي يباح له ترك القيام في الصلاة إذا قام فيها ( فصل ) و الصحيح أن الذي يخشى المرض بالصيام كالمريض الذي يخاف زيادته في إباح الفطر لان المريض انما أبيح له الفطر خوفا مما يتجدد بصيامه من زيادة المرض و تطاوله فالخوف من تجدد المرض في معناه قال أحمد فيمن به شهوة غالبة للجماع يخاف أن تنشق أنثياه فله الفطر و قال في الجارية تصوم إذا حاضت فان جهدها الصوم فلتفطر و لتقض يعني إذا حاضت و هي صغيرة لم تبلغ خمس عشرة سنة قال القاضي هذا إذا كانت تخاف المرض بالصيام أبيح لها الفطر و إلا فلا

(87)

( فصل ) و من أبيح له الفطر لشدة شبقه ان أمكنه استدفاع الشهوة بغير جماع كالاستمناء بيده أو يد إمرأته أو جاريته لم يجز له الجماع لانه فطر للضرورة فلم تبح له الزيادة على ما تندفع به الضرورة كأكل الميتة عند الضرورة و إن جامع فعليه الكفارة و كذلك إن أمكنه دفعها بما لا يفسد صوم غيره كوطء زوجته أو أمته الصغيرة أو الكتابية أو مباشرة الكبيرة المسلمة دون الفرج أو الاستمناء بيدها أو بيده لم يبح له إفساد صوم غيره لان الضرورة إذا اندفعت لم يبح له ما وراءها كالشبع من الميتة إذا اندفعت الضرورة بسد الرمق و ان لم تندفع الضرورة الا بإفساد صوم غيره أبيح ذلك لانه مما تدعو الضرورة اليه فأبيح كفطره و كالحامل و المرضع يفطران خوفا على ولديهما فان كان له إمرأتان حائض و طاهر صائمة ودعته الضرورة إلى وطء احداهما احتمل وجهين ( أحدهما ) وطء الصائمة أولى لان الله تعالى نص على النهي عن وطء الحائض في كتابه و لان وطأها فيه اذى لا يزول بالحاجة إلى الوطء و الثاني يتخير لان وطء الصائمة يفسد صيامها فتتعارض المفسدتان فيتساويان ( مسألة ) قال ( و كذلك المسافر ) يعني ان المسافر يباح له الفطر فان صام كره له ذلك و أجزأه ، و جواز الفطر للمسافر ثابت بالنص و الاجماع و أكثر أهل العلم على انه إن صام أجزأه ، و يروى عن أبي هريرة أنه لا يصح صوم المسافر ، قال أحمد كان عمر و أبو هريرة يأمرانه بالاعادة ، و روى الزهري عن أبي سلمة عن أبيه عبد الرحمن ابن عوف انه قال : الصائم في السفر كالمفطر في الحضر .

و قال بهذا قوم من أهل الظاهر لقول النبي صلى الله عليه و آله " ليس من البر الصوم في السفر " متفق عليه ، و لانه عليه السلام أفطر في السفر فلما بلغه ان قوما صاموا قال " أولئك العصاة " و روى ابن ماجة باسناده عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال " الصائم في رمضان في السفر كالمفطر في الحضر " و عامة أهل العلم على خلاف هذا القول ، قال ابن عبد الله هذا قول يروى عن عبد الرحمن بن عوف هجره الفقهاء كلهم و السنة ترده و حجتهم ما روي عن حمزة بن عمرو الاسلمي انه قال للنبي صلى الله عليه و آله : أصوم في السفر ؟ و كان كثير الصيام قال " ان شئت فصم و ان شئت فافطر " و في لفظ رواه النسائي انه قال لرسول الله صلى الله عليه و آله أجد قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح ؟ قال " هي رخصة الله فمن أخذ بها فحسن و من أحب أن يصوم فلا جناح عليه " و قال أنس : كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه و آله فلم يعب الصائم على المفطر و لا المفطر على الصائم ، متفق عليه ، و كذلك روى أبو سعيد و أحاديثهم محمولة على تفضيل الفطر على الصيام

(88)

( فصل ) و الافضل عند امامنا رحمه الله الفطر في السفر و هو مذهب ابن عمر و ابن عباس و سعيد ابن المسيب و الشعبي و الاوزاعي و إسحاق ، و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي : الصوم أفضل لمن قوى عليه ، و يروى ذلك عن أنس و عثمان بن ابي العاص و احتجوا بما وري عن مسلمة بن المحبق ان النبي صلى الله عليه و آله قال " من كانت له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه " رواه أبو داود ، و لان من خير بين الصوم و الفطر كان الصوم أفضل كالتطوع ، و قال عمر بن عبد العزيز و مجاهد و قتادة أفضل الامرين أيسرهما لقول الله تعالى " يريد الله بكم اليسر " و لما روى أبو داود عن حمزة بن عمرو قال : قلت يا رسول الله اني صاحب ظهر أعالجه و أسافر عليه وأكريه و انه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان و أنا أجد القوة و أنا شاب و أجدني ان أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخر فيكون دينا علي أ فأصوم يا رسول الله أعظم لا جري ام افطر ؟ قال " اي ذلك شئت يا حمزة " و لنا ما تقدم من الاخبار في الفصل الذي قبله ، و روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال " خيركم الذي يفطر في السفر و يقصر " و لان في الفطر خروجا من الخلاف فكان افضل كالقصر و قياسهم ينتقض بالمريض و يصوم الايام المكروه صومها ( مسألة ) قال ( و قضاء شهر رمضان متفرقا يجزئ و المتتابع أحسن ) هذا قول ابن عباس و أنس بن مالك و أبي هريرة و ابن محيريز و أبي قلابة و مجاهد و أهل المدينة و الحسن و سعيد بن المسيب و عبيد الله بن عتبة و اليه ذهب مالك و أبو حنيفة و الثوري و الاوزاعي و الشافعي و إسحاق و حكي وجوب التتابع عن علي و ابن عمر و النخعى و الشعبي ، و قال داود : يجب و لا يشترط لما روى ابن المنذر باسناده عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه و آله قال " من كان عليه صوم رمضان فليسرده و لا يقطعه " و لنا إطلاق قول الله تعالى ( فعدة من أيام أخر ) مقيد بالتتابع ، فان قيل فقد روي عن عائشة انها قالت نزلت ( فعدة من أيام أخر متتابعات ) فسقطت متتابعات ، قلنا هذا لم يثبت عندنا صحته و لو صح فقد سقطت اللفظة المحتج بها و أيضا قول الصحابة ، قال ابن عمر : ان سافر فان شاء فرق و ان شاء تابع و روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه و آله و قال أبو عبيدة بن الجراح في قضأ رمضان : ان الله لم يرخص لكم في فطره و هو يريد أن يشق عليكم في قضائه ، و روي الاثرم باسناده عن محمد بن المنكدر انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه و آله سئل عن تقطيع قضأ رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه و آله " لو كان على أحدكم دين

(89)

فقضاه من الدرهم و الدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين هل كان ذلك قاضيا دينه ؟ قالوا نعم يا رسول الله قال " فالله أحق بالعفو و التجاوز منكم " و لانه صوم لا يتعلق بزمان بعينه فلم يجب فيه التتابع كالنذر المطلق ، و خبرهم لم يثبت صحته فان أهل السنن لم يذكروه و لو صح حملناه على الاستحباب فان المتتابع أحسن لما فيه من موافقة الخبر و الخروج من الخلاف و شبهه بالاداء و الله أعلم ( مسألة ) ( قال و من دخل في الصيام تطوع فخرج منه فلا قضأ عليه فان قضاه فحسن ) و جملة ذلك أن من دخل في صيام تطوع استحب له إتمامه و لم يجب فان خرج منه فلا قضأ عليه روي عن ابن عمر و ابن عباس أنهما أصبحا صائمين ثم أفطر ا و قال ابن عمر لا بأس به ما لم يكن نذرا أو قضأ رمضان و قال ابن عباس إذا صام الرجل تطوعا ثم شاء ان يقطعه قطعه و إذا دخل في صلاة تطوعا ثم شاء أن يقطعها قطعها و قال ابن مسعود متى أصبحت تريد الصوم فأنت على آخر النظرين ان شئت صمت و ان شئت أفطرت فهذا مذهب احمد و الثوري و الشافعي و إسحاق و قد روى حنبل عن احمد إذا أجمع على الصيام فأوجبه على نفسه فأفطر من عذر أعاد يوما مكان ذلك اليوم و هذا محمول على أنه استحب ذلك أو نذره ليكون موافقا لسائر الروايات عنه و قال النخعي و أبو حنيفة و مالك يلزم في الشروع فيه و لا يخرج منه الا بعذر فان خرج قضى و عن مالك لا قضأ عليه و احتج من أوجب القضاء بما روي عن عائشة أنها قالت أصبحت أنا و حفصة صائمتين متطوعتين فاهدي لنا حيس فافرطنا ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه و آله فقال اقضيا يوما مكانه و لانها عبادة تلزم بالنذر فلزمت بالشروع فيها كالحج و العمرة و لنا ما روى مسلم و أبو داود و النسائي عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه و آله يوما فقال " هل عندكم شيء " فقلت لا قال " فاني صائم " ثم مر بعد ذلك اليوم و قد أهدي إلي حيس فخبأت له منه و كان يحب الحيس قلت يا رسول الله أنه أهدي لنا حيس فخبأت لك منه قال " أدنيه أما اني قد أصبحت و أنا صائم " فأكل منه ثم قال لنا " انما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فان شاء أمضاها و إن شاء حبسها " هذا لفظ رواية النسائي و هو اتم من غيره و روت أم هاني قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه و آله فأتي بشراب فناولنيه فشربت منه ثم قلت يا رسول الله لقد أفطرت و كنت صائمة فقال لها " أ كنت تقضين شيئا " قالت لا قال " فلا يضرك إن كان تطوعا " رواه

(90)

سعيد و أبو داود و الاثرم و في لفظ قالت قلت إني صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه و آله " ان المتطوع أمير نفسه فان شئت فصومي و إن شئت فأفطري " و لان كل صوم لو أتمه كان تطوعا إذا خرج منه لم يجب قضاؤه كما لو اعتقد أنه من رمضان فبان من شعبان أو من شوال فاما خبرهم فقال أبو داود لا يثبت و قال الترمذي فيه مقال و ضعفه الجوزجاني و غيره ثم هو محمول على الاستحباب إذا ثبت هذا فانه يستحب له إتمامه و ان خرج منه استحب قضاؤه للخروج من الخلاف و عملا بالخبر الذي رووه ( فصل ) و سائر النوافل من الاعمال حكمها حكم الصيام في أنها لا تلزم بالشروع و لا يجب قضاؤها إذا خرج منها إلا الحج و العمرة فانهما يخالفان سائر العبادات في هذا لتأكد إحرامهما و لا يخرج منهما بافساد هما و لو اعتقد أنهما واجبان و لم يكونا واجبين لم يكن له الخروج منهما و قد روي عن احمد في الصلاة ما يدل على أنها تلزم بالشروع فان الاثرم قال قلت لابي عبد الله الرجل يصبح صائما متطوعا أ يكون بالخيار و الرجل يدخل في الصلاة له أن يقطعها ؟ فقال الصلاة أشد أما الصلاة فلا يقطعها قيل له فان قطعها قضاها ؟ قال إن قضاها فليس فيه اختلاف .

و مال أبو إسحاق الجوزجاني إلى هذا القول و قال الصلاة ذات إحرام و إحلال فلزمت بالشروع فيها كالحج و أكثر أصحابنا على أنها لا تلزم أيضا و هو قول ابن عباس لان ما جاز ترك جميعه جاز ترك بعضه كالصدقة و الحج و العمرة يخالفان غيرهما ( فصل ) و من دخل في واجب كقضاء رمضان أو نذر معين أو مطلق أو صيام كفارة لم يجز له الخروج منه لان المتعين وجب عليه الدخول فيه و غير المتعين تعين بدخوله فيه فصار بمنزلة الفرض المتعين و ليس في هذا خلاف بحمد الله ( مسألة ) ( قال و إذا كان للغلام عشر سنين و أطاق الصيام أخذ به ) يعني أنه يلزم الصيام يؤمر به و يضرب على تركه ليتمرن عليه و يتعوده كما يلزم الصلاة و يؤمر بها و ممن ذهب إلى أنه يؤمر بالصيام إذا أطاقه عطاء و الحسن و ابن سيرين و الزهري و قتادة و الشافعي و قال الاوزاعي إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعا لا يخور فيهن و لا يضعف حمل صوم شهر رمضان و قال إسحاق إذا بلغ اثنتي عشرة أحب أن يكلف الصوم للعادة و اعتباره بالعشر أولى لان النبي صلى الله عليه و آله أمر بالضرب على الصلاة عندها و اعتبار الصوم بالصلاة أحسن لقرب احداهما من الاخرى و اجتماعهما في أنهما عبادتان بدنيتان من أركان الاسلام إلا أن الصوم أشق فاعتبرت له الطاقة لانه قد يطيق الصلاة من لا يطيقه ( فصل ) و لا يجب عليه الصوم حتى يبلغ قال احمد في غلام احتلم صام و لم يترك و الجارية إذا حاضت و هذا قول أكثر أهل العلم و ذهب بعض أصحابنا إلى إيجابه على الغلام المطيق له إذا بلغ




/ 86