مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 3

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(140)

فيه و هذا قول أبي حنيفة و مالك و الشافعي و لا نعلم فيه مخالفا و يجوز أن يبيت فيه و ظاهر كلام الخرقي أن رحبة المسجد منه و ليس للمعتكف الخروج إليها لقوله في الحائض يضرب لها خباء في الرحبة و الحائض ممنوعة من المسجد و قد روى عن أحمد ما يدل على هذا و روى عنه المروذي أن المعتكف يخرج إلى رحبة المسجد هي من المسجد ، قال القاضي إن كان عليها حائط و باب فهي كالمسجد لانها معه و تابعة له و ان لم تكن محوطة لم يثبت لها حكم المسجد فكأنه جمع بين

(141)

الروايتين و حملهما على اختلاف الحالين فان خرج إلى منارة خارج المسجد للاذان بطل اعتكافه

(142)

قال أبو الخطاب و يحتمل أن لا يبطل لان منارة المسجد كالمتصلة به ( مسألة ) قال ( و من وطي فقد أفسد اعتكافه و لا قضأ عليه إلا أن يكون واجبا ) و جملة ذلك أن الوطء في الاعتكاف محرم بالاجماع و الاصل فيه قول الله تعالى ( و لا تباشروهن و أنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها ) فان وطي في الفرج متعمدا أفسد اعتكافه بإجماع أهل العلم حكاه ابن المنذر عنهم و لان الوطء إذا حرم في العبادة أفسدها كالحج و الصوم و إن كان ناسيا فكذلك عند إمامنا و أبي حنيفة و مالك ، و قال الشافعي : لا يفسد اعتكافه لانها مباشرة

(143)

لا تفسد الصوم فلم تفسد الاعتكاف كالمباشرة فيما دون الفرج و لنا أن ما حرم في الاعتكاف استوى عمده و سهوه في إفساده كالخروج من المسجد و لا يسلم أنها لا تفسد الصوم و لان المباشرة دون الفرج لا تفسد الاعتكاف الا إذا اقترن بها الانزال ، إذ ثبت هذا فلا كفارة بالوطء في ظاهر المذهب و هو كلام الخرقي و قول عطاء و النخعي و أهل المدينة و مالك و أهل العراق و الثوري و أهل الشام و الاوزاعي و نقل حنبل عن أحمد أن عليه كفارة و هو قول الحسن و الزهري و اختيار القاضي لانه عبادة يفسدها الوطء لعينه فوجبت الكفارة بالوطء فيها كالحج وصوم رمضان و لنا أنها عبادة لا تجب بأصل الشرع فلم تجب بإفسادها كفارة كالنوافل و لانها عبادة لا يدخل المال في جبرانها فلم تجب الكفارة بإفسادها كالصلاة و لان وجوب الكفارة انما يثبت بالشرع و لم يرد الشرع بإيجابها فتبقى على الاصل و ما ذكروه ينتقض بالصلاة وصوم رمضان و القياس على الحج لا يصح لانه مباين لسائر العبادات و لهذا يمضي في فاسده و يلزم بالشروع فيه و يجب بالوطء فيه بدنة بخلاف غيره و لانه لو وجبت الكفارة ههنا بالقياس عليه للزم أن يكون بدنة لان الحكم في في الفرع يثبت على صفة الحكم في الاصل اذ كان القياس إنما هو توسعة مجرى الحكم فيصير النص الوارد في الاصل واردا في الفرع فيثبت فيه الحكم الثابت في الاصل بعينه و أما القياس على الصوم

(144)

فهو دال على نفي الكفارة لان الصوم كله لا يجب بالوطء فيه كفارة سوى رمضان و الاعتكاف أشبه بغير رمضان لانه نافلة لا يجب الا بالنذر ثم لا يصح قياسه على رمضان أيضا لان الوطء فيه إنما أوجب الكفارة لحرمة الزمان و لذلك يجب على كل من لزمه الامساك و إن لم يفسد به صوما و اختلف موجبو الكفارة فيها فقال القاضي : يجب كفارة الظهار و هو قول الحسن و الزهري ، و ظاهر كلام احمد في رواية حنبل فانه روى عن الزهري أنه قال : من أصاب في اعتكافه فهو كهيئة المظاهر ثم قال عبد الله إذا كان نهارا وجبت عليه الكفارة و يحتمل ان أبا عبد الله انما أوجب عليه الكفارة إذا فعل ذلك في رمضان لانه اعتبر ذلك في النهار لاجل الصوم و لو كان لمجرد الاعتكاف لما اختص الوجوب بالنهار كما لم يختص الفساد به و حكي عن أبي بكر أن عليه كفارة يمين و لم أر هذا عن أبي بكر في كتاب الشافي و لعل أبا بكر انما أوجب عليه كفارة في موضع تضمن الافساد الاخلال بالنذر فوجبت لمخالفة نذره و هي كفارة يمين فاما في ذلك فلا لان الكفارة إنما تجب بنص أو إجماع أو قياس و ليس هاهنا نص و لا إجماع و لا قياس فان نظير الاعتكاف الصوم و لا يجب بإفساده كفارة إذا كان تطوعا و لا منذورا ما لم يتضمن الاخلال بنذره فيجب به كفارة يمين كذلك هذا ( فصل ) فأما المباشرة دون الفرج فان كانت لغير شهوة فلا بأس بها مثل أن تغسل رأسه أو

(145)

تفليه أو تناوله شيئا لان النبي صلى الله عليه و آله كان يدني رأسه إلى عائشة و هو معتكف فترجله ، و ان كانت عن شهوة فهي محرمة لقول الله تعالى ( و لا تباشروهن و أنتم عاكفون في المساجد ) و لقول عائشة : السنة للمعتكف أن لا يعود مريضا و لا يشهد جنازة و لا يمس إمرأة و لا يباشرها ، رواه أبو داود ، و لانه لا يأمن افضاءها إلى إفساد الاعتكاف ، و ما أفضي إلى الحرام كان حراما ، فان فعل فأنزل فسد اعتكافه ، و ان لم ينزل لم يفسد و بهذا قال أبو حنيفة و الشافعي في أحد قوليه و قال في الآخر يفسد في الحالين و هو قول مالك لانها مباشرة محرمة فأفسدت الاعتكاف كما لو أنزل و لنا انها مباشرة لا تفسد صوما و لا حجا فلم تفسد الاعتكاف كالمباشرة لغير شهوة ، و فارق التي أنزل بها لانها تفسد الصوم و لا كفارة عليه الا على رواية حنبل ( فصل ) و ان ارتد فسد اعتكافه لقوله تعالى ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) و لانه خرج بالردة عن كونه من أهل الاعتكاف ، و ان شرب ما أسكره فسد اعتكافه لخروجه عن كونه من أهل المسجد ( فصل ) و كل موضع فسد اعتكافه فان كان تطوعا فلا قضأ عليه لان التطوع لا يلزم بالشروع فيه في الحج و العمرة ، و ان كان نذرا نظرنا فان كان نذر أياما متتابعة فسد ما مضى من اعتكافه و استأنف لان التتابع وصف في الاعتكاف و قد أمكنه الوفاء به فلزمه ، و ان كان نذر أياما معينة كالعشر الاواخر من شهر رمضان ففيه وجهان ( أحدهما ) يبطل ما مضى و يستأنفه لانه نذر اعتكافا متتابعا فبطل بالخروج منه كما لو قيده بالتتابع بلفظه ( و الثاني ) لا يبطل لان ما مضى منه قد أدى العبادة فيه أداءا صحيحا فلم يبطل بتركها في غيره كما لو أفطر في أثناء شهر رمضان و التتابع ههنا حصل ضرورة التعيين ، و التعيين مصرح به ، و إذا لم يكن بد من الاخلال بأحدهما ففيما حصل ضرورة أولى ، و لان وجوب التتابع من حيث الوقت لا من حيث النذر فالخروج في بعضه لا يبطل ما مضى منه كصوم رمضان إذا أفطر فيه ، فعلى هذا يقضي ما أفسد فيه فحسب ، و عليه الكفارة على الوجهين جميعا لانه

(146)

تارك لبعض ما نذره ، وأصل الوجهين فيمن نذر صوما معينا فأفطر في بعضه فان فيه روايتين كالمذهبين اللذين ذكرناهما ( فصل ) إذا نذر اعتكاف أيام متتابعة بصوم فأفطر يوما أفسد تتابعه و وجب استئناف الاعتكاف لا خلاله بالاتيان بما نذره على صفته ( مسألة ) قال ( و إذا وقعت فتنة خاف منها ترك اعتكافه فإذا أمن بني على ما مضى إذا كان نذر أياما معلومة و قضى ما ترك و كفر كفارة يمين و كذلك في النفير إذا احتيج اليه ) و جملته أنه إذا وقعت فتنة خاف منها على نفسه ان قصد في المسجد أو على ماله نهبا أو حريقا فله ترك الاعتكاف و الخروج لان هذا مما أباح الله تعالى لاجله ترك الواجب بأصل الشرع و هو الجمعة و الجماعة فأولى أن يباح لاجله ترك ما أوجبه على نفسه و كذلك إن تعذر عليه المقام في المسجد لمرض لا يمكنه المقام معه فيه كالقيام المتدارك أو سلس البول أو الاغماء أو لا يمكنه المقام الا بمشقة شديدة مثل أن يحتاج إلى خدمة و فراش فله الخروج و ان كان المرض خفيفا كالصداع و وجع الضرس ( 1 ) و نحوه فليس له الخروج فان خرج بطل اعتكافه و له الخروج إلى ما يتعين عليه من الواجب مثل الخروج في النفير إذا عم أو حضر عدو يخافون كلبه و احتيج إلى خروج المعتكف لزمه الخروج لانه واجب متعين فلزم الخروج اليه كالخروج إلى الجمعة و إذا خرج ثم زال عذره نظرنا فان كان تطوعا فهو مخير ان شاء رجع إلى معتكفه و ان شاء لم يرجع و ان كان واجبا رجع إلى معتكفه فبنى على ما مضى من اعتكافه ثم لا يخلو النذر من ثلاثة أحوال ( أحدها ) أن يكون نذر اعتكافا في أيام متتابعة و لا معينة فهذا لا يلزمه قضأ بل يتم ما بقي عليه لكنه يبتدئ اليوم الذي خرج فيه من أوله ليكون متتابعا و لا كفارة عليه لانه أتى بما نذر على وجهه فلا يلزمه كفارة كما لو لم يخرج ( الثاني ) نذر أياما معينة كشهر رمضان فعليه قضأ ما ترك و كفارة يمين بمنزلة تركه المنذور في وقته و يحتمل أن لا يلزمه كفارة على ما سنذكره إن شاء الله ( الثالث ) نذر أياما متتابعة فهو مخير بين البناء و القضاء و التكفير و بين الابتداء و لا كفارة عليه لانه يأتي بالمنذور على وجهه فلم يلزمه كفارة كما لو أتى به من أن يسبقه الاعتكاف الذي قطعه و ذكر الخرقي مثل هذا في الصيام فقال و من نذر أن يصوم شهرا متتابعا و لم يسمه فمرض في بعضه فإذا عوفي بني على ما مضى من صيامه و قضى ما ترك و كفر كفارة و ان أحب أتى بشهر متتابع و لا كفارة عليه و قال أبو الخطاب فيمن ترك الصيام المنذور لعذر فعن احمد فيه رواية أخرى أنه




/ 86