مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 3

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(91)

عشرا لما روى ابن جريج عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان " و لانه عبادة بدنية أشبه بالصلاة و قد أمر النبي صلى الله عليه و آله بانه يضرب على الصلاة من بلغ عشرا و المذهب الاول .

قال القاضي المذهب عندي رواية واحدة أن الصلاة و الصوم لا تجب حتى يبلغ و ما قاله احمد فيمن ترك الصلاة يقضيها نحمله على الاستحباب و ذلك لقول النبي صلى الله عليه و آله " رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى يستيقظ " و لانه عبادة بدنية فلم تجب على الصبي كالحج و حديثهم مرسل ثم نحمله على الاستحباب و سماه واجبا تأكيدا لاستحبابه كقوله عليه السلام " غسل الجمعة واجب على كل محتلم " ( فصل ) إذا نوى الصبي الصوم من الليل فبلغ في أثناء النهار بالاحتلام أو السن فقال القاضي يتم صومه و لا قضأ عليه لان نية صوم رمضان حصلت ليلا فيجزئه كالبالغ و لا يمتنع أن يكون أول الصوم نفلا و باقيه فرضا كما لو شرع في صوم يوم تطوعا ثم نذر إتمامه و اختار أبو الخطاب انه يلزمه القضاء لانه عبادة بدنية بلغ في أثنائها بعد مضي بعض أركانها فلزمته إعادتها كالصلاة و الحج إذا بلغ بعد الوقوف و هذا لانه ببلوغه يلزمه صوم جميعه و الماضي قبل بلوغه نفل فلم يجز عن الفرض و لهذا لو نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم و الناذر صائم لزمه القضاء فأما ما مضى من الشهر قبل بلوغه فلا قضأ عليه و سواء كان قد صامه أو افطره هذا قول عامة أهل العلم و قال الاوزاعي يقضيه ان كان افطره و هو مطيق لصيامه و لنا أنه زمن مضى في حال صباه فلم يلزمه قضأ الصوم فيه كما لو بلغ بعد انسلاخ رمضان و ان بلغ الصبي و هو مفطر فهل يلزمه امسالك ذلك اليوم و قضاؤه ؟ على روايتين ( مسألة ) قال ( و إذا أسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبل من بقية شهره ) أما صوم ما يستقبله من بقية شهره فلا خلاف فيه و أما قضأ ما مضى من الشهر قبل اسلامه فلا يجب و بهذا قال الشعبي و قتادة و مالك و الاوزاعي و أبو ثور و أصحاب الرأي و قال عطاء عليه قضاؤه و عن الحسن كالمذهبين و لنا ان ما مضى عبادة خرجت في حال كفره فلم يلزمه قضاؤه كالرمضان الماضي ( فصل ) فاما اليوم الذي أسلم فيه فانه يلزمه إمساكه و يقضيه هذا المنصوص عن احمد و به قال الماجشون و إسحاق و قال مالك و أبو ثور و ابن المنذر لا قضأ عليه لانه لم يدرك من زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها فيه فاشبه ما لو أسلم بعد خروج و اليوم و قد روي ذلك عن احمد

(92)

و لنا أنه ادرك جزءا من وقت العبادة فلزمته كما لو أدرك جزءا من وقت الصلاة ( فصل ) فاما المجنون إذا افاق في أثناء الشهر فعليه صوم ما بقي من الايام بغير خلاف و في قضأ اليوم الذي افاق فيه و إمساكه روايتان و لا يلزمه قضا ما مضى و بهذا قال أبو ثور و الشافعي في الجديد و قال مالك يقضي و ان مضى عليه سنون و عن احمد مثله و هو قول الشافعي القديم لانه معنى يزيل العقل فلم يمنع وجوب الصوم كالاغماء و قال أبو حنيفة ان جن جميع الشهر فلا قضأ عليه و ان أفاق في أثنائه قضى ما مضى لان الجنون لا ينافي الصوم بدليل ما لو جن في اثناء الصوم لم يفسد فإذا وجد في بعض الشهر وجب القضاء كالاغماء و لنا أنه معنى يزيل التكليف فلم يجب القضاء في زمانه كالصغر و الكفر و يخص أبا حنيفة بانه معنى لو وجد في جميع الشهر أسقط القضاء فإذا وجد في بعضه أسقطه كالصغر و الكفر و يفارق الاغماء في ذلك ( مسألة ) قال ( و إذا رأى هلال شهر رمضان وحده صام ) المشهور في المذهب انه متى رأى الهلال واحد لزمه الصيام عدلا كان أو عدل شهد عند الحاكم أو لم يشهد قبلت شهادته أو ردت و هذا قول مالك و الليث و الشافعي و أصحاب الرأي و ابن المنذر و قال عطاء و إسحاق لا يصوم و قد روى حنبل عن احمد لا يصوم الا في جماعة الناس و روي نحوه عن الحسن و ابن سيرين لانه يوم محكوم به من شعبان فأشبه التاسع و العشرين و لنا أنه تيقن أنه من رمضان فلزمه صومه كما لو حكم به الحاكم و كونه محكوما به من شعبان ظاهر في حق غيره و اما في الباطن فهو يعلم أنه من رمضان فلزمه صيامه كالعدل ( فصل ) فان أفطر ذلك اليوم بجماع فعليه الكفارة و قال أبو حنيفة لا تجب لانها عقوبة فلا تجب بفعل مختلف فيه كالحد و لنا أنه أفطر يوما من رمضان بجماع فوجبت به عليه الكفارة كما لو قبلت شهادته و لا نسلم أن الكفارة عقوبة ثم قياسهم ينتقض بوجوب الكفارة في السفر القصير مع وقوع الخلاف فيه ( مسألة ) قال ( و ان كان عدلا صوم الناس بقوله ) المشهور عن امد أنه يقبل في هلال رمضان قول واحد عدل و يلزم الناس الصيام بقوله و هو فول عمر و علي و ابن عمر و ابن المبارك و الشافعي في الصحيح عنه و روي عن احمد أنه قال اثنين

(93)

أعجب الي قال أبو بكر ان رآه وحده ثم قدم المصر صام الناس بقوله على ما روي في الحديث و ان كان الواحد في جماعة الناس فذكر أنه رآه دونهم لم يقبل الا قول اثنين لانهم يعاينون ما عاين و قال عثمان بن عفان رضي الله عنه لا يقبل الا شهادة اثنين و هو قول مالك و الليث و الاوزاعي و إسحاق لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال اني جالت أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سألتهم و انهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال " صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته و انسكوا فان غم عليكم فأتموا ثلاثين و ان شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا و أفطروا " رواه النسائي و لان هذه شهادة على رؤية الهلال فأشبهت الشهادة على هلال شوال و قال أبو حنيفة في الغيم كقولنا و في الصحو لا يقبل الا الاستفاضة لانه لا يجوز أن تنظر الجماعة إلى مطلع الهلال و أبصارهم صحيحة و الموانع مرتفعة فيراه واحد دون الباقين و لنا ما روى ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه و آله فقال رأيت الهلال قال " اتشهد ان لا اله الا الله و أن محمدا عبده و رسوله " قال نعم قال " يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا " رواه أبو داود و النسائي و الترمذي و روى ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه و آله أني رأيته فصام و أمر الناس بصيامه رواه أبو داود ( 1 ) و لانه خبر عن وقت الفريضة فيما طريقة المشاهدة فقبل من واحد كالخبر بدخول وقت الصلاة و لانه خبر ديني يشترك فيه المخبر و المخبر فقبل من واحد عدل كالرواية و خبرهم انما يدل بمفهومه و خبرنا أشهر منه و هو يدل بمنطوقه فيجب تقدميه و يفارق الخبر عن هلال شوال فانه خروج من العبادة و هذا دخول فيها و حديثهم في هلال شوال يخالف مسئلتنا و ما ذكره أبو بكر و أبو حنيفة لا يصح لانه يجوز انفراد الواحد به مع لطافة المرئي و بعده و يجوز أن تختلف معرفتهم بالمطلع و مواضع قصدهم وحدة نظرهم و لهذا لو حكم برؤيته حاكم بشهادة واحد جاز و لو شهد شاهدان وجب قبول شهادتهما و لو كان ممتنعا على ما قالوه لم يصح فيه حكم حاكم و لا يثبت بشهادة اثنين و من منع ثبوته بشهادة اثنين رد عليه الخبر الاول و قياسه على سائر الحقوق و سائر الشهور و لو أن جماعة في محفل فشهد اثنان منهم على رجل منهم أنه طلق زوجته أو أعتق عبده قبلت شهادتهما دون من أنكر و لو أن اثنين من أهل الجمعة شهدا على الخطيب أنه قال على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما لقبلت شهادتهما و كذلك لو شهدا عليه بفعل و ان كان غيرهما يشاركهما في سلامة السمع و صحة البصر كذا ههنا ( فصل ) و إن أخبره مخبر بروية الهلال يثق بقوله لزمه الصوم ، و ان لم يثبت ذلك عند الحاكم

(94)

لانه خبر بوقت العبادة يشترك فيه المخبر و المخبر أشبه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه و آله ، و الخبر عن دخول وقت الصلاة ذكر ذلك ابن عقيل ، و مقتضى هذا أنه يلزمه قبول الخبر ، و إن رده الحاكم لان رد الحاكم يجوز أن يكون لعدم علمه بحال المخبر و لا يتعين ذلك في عدم العدالة ، و قد يجهل الحاكم عدالة من يعلم غيره عدالته ( فصل ) فان كان المخبر إمرأة فقياس المذهب قبول قولها و هو قول أبي حنيفة واحد الوجهين لاصحاب الشافعي لانه خبر ديني فأشبه الرواية ، و الخبر عن القبلة و دخول وقت الصلاة ، و يحتمل أن لا تقبل لانه شهادة بروية الهلال فلم يقبل فيه قول إمرأة كهلال شوال ( مسألة ) قال ( و لا يفطر إلا بشهادة اثنين ) و جملة ذلك أنه لا يقبل في هلال شوال إلا شهادة اثنين عدلين في قول الفقهاء جميعهم إلا أبا ثور فانه قال يقبل قول واحد لانه أحد طرفي رمضان أشبه الاول ، و لانه خبر يستوي فيه المخبر و المخبر أشبه الرواية و اخبار الديانات و لنا خبر عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، و عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و آله أنه أجاز شهادة رجل واحد على رؤية الهلال ، و كان لا يجيز على شهادة الافطار إلا شهادة رجلين ، و لانها شهادة على هلال فلا يدخل بها في العبادة فلم تقبل فيه إلا شهادة اثنين كسائر الشهور و هذا يفارق الخبر لان الخبر يقبل فيه قول المخبر مع وجود المخبر عنه و فلان عن فلان ، و هذا لا يقبل فيه ذلك فافترقا ( فصل ) و لا يقبل فيه شهادة رجل و إمرأتين و لا شهادة النساء المنفردات و إن كثرن ، و كذلك سائر الشهور لانه مما يطلع عليه الرجال و ليس بمال و لا يقصد به المال فأشبه القصاص و كان القياس يقتضي مثل ذلك في رمضان و لكن تركناه احتياطا للعبادة ( فصل ) و إذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما و لم يروا هلال شوال أفطروا وجها واحدا ، و إن صاموا بشهادة واحد فلم يروا الهلال ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يفطرون لقوله عليه السلام " و إن شهد اثنان فصوموا و أفطروا " و لانه فطر فلم يجز أن يستند إلى شهادة واحد كما لو شهد بهلال شوال ( و الثاني ) يفطرون و هو منصوص الشافعي و يحكى عن أبي حنيفة ، لان الصوم إذا وجب وجب الفطر لاستكمال العدة لا بالشهادة ، و قد يثبت تبعا ما لا يثبت أصلا بدليل أن النسب لا يثبت بشهادة النساء و تثبت بها الولادة ، فإذا ثبتت الولادة ثبت النسب على وجه التبع للولادة كذا ههنا ، و إن

(95)

صاموا لاجل الغيم لم يفطروا وجها واحدا لان الصوم انما كان على وجه الاحتياط فلا يجوز الخروج منه بمثل ذلك و الله أعلم ( مسألة ) قال ( و لا يفطر إذا رآه وحده ) روي هذا عن مالك و الليث و قال الشافعي يحل له أن يأكل حيث لا يراه أحد لانه يتيقنه من شوال فجاز له الاكل كما لو قامت به بينة و لنا ما روى أبو رجاء عن أبي قلابة أن رجلين قدما المدينة و قد رأيا الهلال ، و قد أصبح الناس صياما فأتيا عمر فذكر ا ذلك له فقال لاحدهما أ صائم أنت ؟ قال بل مفطر ، قال ما حملك على هذا ؟ قال لم أكن لا صوم و قد رأيت الهلال ، و قال للآخر قال أنا صائم ، قال ما حملك على هذا ؟ قال لم أكن لافطر و الناس صيام ، فقال للذي أفطر لو لا مكان هذا لاوجعت رأسك ثم نودي في الناس أن أخرجوا أخرجه سعيد عن ابن علية عن أيوب عن أبي رجاء ، و انما أراد ضربه لافطاره برؤيته و دفع عنه الضرب لكمال الشهادة به و بصاحبه ، و لو جاز له الفطر لما أنكر عليه و لا تواعده ، و قالت عائشة انما يفطر يوم الفطر الامام و جماعة المسلمين و لم يعرف لهما مخالف في عصرهما فكان إجماعا ، و لانه يوم محكوم به من رمضان فلم يجز الفطر فيه كاليوم الذي قبله ، و فارق ما إذا قامت البينة فانه محكوم به من شوال بخلاف مسألتنا ، و قولهم إنه يتيقن أنه من شوال قلنا لا يثبت اليقين لانه يحتمل أن يكون الرائي خيل اليه كما روي أن رجلا في زمن عمر قال : لقد رأيت الهلال ، فقال له امسح عينك فمسحها ثم قال له تراه ؟ قال لا ، قال لعل شعرة من حاجبك تقوست على عينك فظننتها هلالا أو ما هذا معناه ( 1 ) ( فصل ) فان رآه اثنان و لم يشهدا عند الحاكم جاز لمن سمع شهادتهما الفطر إذا عرف عدالتهما و لكل واحد منهما الفطر بقولهما لقول النبي صلى الله عليه و آله " و إذا شهد اثنان فصوموا و أفطروا " و إن شهدا عند الحاكم فرد شهادتهما لجهله بحالهما فلمن علم عدالتهما الفطر بقولهما لان رد الحاكم ههنا ليس بحكم منه و انما هو توقف لعدم علمه فهو كالوقوف عن الحكم انتظارا للبينة ، و لهذا لو تثبت عدالتهما بعد ذك حكم بها ، و إن لم يعرف أحدهما عدالة صاحبه لم يجز له الفطر إلا أن يحكم بذلك الحاكم لئلا يفطر برؤيته وحده ( مسألة ) قال ( و إذا اشتبهت الاشهر على الاسير فان صام شهرا يريد به رمضان فوافقه أو ما بعده أجزأه و إن وافق ما قبله لم يجزه ) و جملته أن من كان محبوسا أو مطمورا ، أو في بعض النواحي النائية عن الامصار لا يمكنه تعرف

(96)

الاشهر بالخبر فاشتبهت عليه الاشهر فانه يتحرى و يجتهد ، فإذا غلب على ظنه عن إمارة تقوم في نفسه دخول شهر رمضان صامه و لا يخلو من أربعة أحوال ( أحدها ) أن لا ينكشف له الحال فان صومه صحيح و يجزئه لانه أدى فرضه بأجتهاده فأجزأه كما لو صلى في يوم الغيم بالاجتهاد ( الثاني ) أن ينكشف له أنه وافق الشهر أو ما بعده فانه يجزئه في قول عامة الفقهاء ، و حكي عن الحسن بن صالح انه لا يجزئه في هاتين الحالتين لانه صامه على الشك فلم يجزئه كما لو صام يوم الشك فبان من رمضان و ليس بصحيح لانه أدى فرضه بالاجتهاد في محله فإذا أصاب أو لم يعلم الحال أجزأه كالقبلة إذا اشتبهت ، أو الصلاة في يوم الغيم إذا اشتبه وقتها و فارق يوم الشك فانه ليس بمحل الاجتهاد ، فان الشرع أمر بالصوم عند إمارة عينها فما لم توجد لم يجز الصوم ( الحال الثالث ) وافق قبل الشهر فلا يجزئه في قول عامة الفقهاء ، و قال بعض الشافعية يجزئه في أحد الوجهين كما لو اشتبه يوم عرفة فوقفوا قبله و لنا أنه أتى بالعبادة قبل وقتها فلم يجزئه كالصلاة في يوم الغيم ، و أما الحج فلا نسلمه إلا فيما إذا أخطأ الناس كلهم لعظم المشقة عليهم ، و إن وقع ذلك لنفر منهم لم يجزئهم ، و لان ذلك لا يؤمن مثله في القضاء بخلاف الصوم ( الحال الرابع ) أن يوافق بعضه رمضان دون بعض فما وافق رمضان أو بعده أجزأه و ما وافق قبله لم يجزئه ( فصل ) و إذا وافق صومه بعد الشهر اعتبر أن يكون ما صامه بعدة أيام شهره الذي فاته سواء وافق ما بين هلالين أو لم يوافق ، و سواء كان الشهران تأمين أو ناقصين و لا يجزئه أقل من ذلك ، و قال القاضي ظاهر كلام الخرقي أنه إذا وافق شهرا بين هلالين اجزأه سواء كان الشهران تأمين أو ناقصين أو أحدهما تاما و الآخر ناقصا ، و ليس بصحيح فان الله تعالى قال ( فعدة من أيام أخر ) و لانه فاته شهر رمضان فوجب أن يكون صيامه عدة ما فاته كالمريض و المسافر ، و ليس في كلام الخرقي تعرض لهذا التفصيل فلا يجوز حمل كلامه على ما يخالف الكتاب و الصواب ، فان قيل أ ليس إذا نذر صوم شهر يجزئه ما بين هلالين قلنا الاطلاق يحمل على ما تناوله الاسم و الاسم يتناول ما بين الهلالين و ههنا يجب قضأ ما ترك فيجب أن يراعي فيه عدة المتروك كما أن من نذر صلاة اجزأه ركعتان ، و لو ترك صلاة وجب قضاؤها بعدة ركعاتها كذلك ههنا الواجب بعدة ما فاته من الايام سواء كان ما صامه بين هلالين أو من شهرين فان دخل في صيامه يوم عيد لم يعتد به ، و إن وافق أيام التشريق فهل يعتد بها ؟ على روايتين بناء على صحة صومها عن الفرض

(97)

( فصل ) و ان لم يغلب على ظن الاسير دخول رمضان فصام لم يجزئه و ان وافق الشهر لانه صامه على الشك فلم يجزئه كما لو نوى ليلة الشك ان كان غدا من رمضان فهو فرضي ، و ان غلب على ظنه من إمارة فقال القاضي عليه الصيام و يقضي إذا عرف الشهر كالذي خفيت عليه دلائل القلة و يصلي على حسب حاله و يعيد ، و ذكر أبو بكر فيمن خفيت عليه دلائل القبلة هل يعيد ؟ على وجهين كذلك يخرج على قوله ههنا ، و ظاهر كلام الخرقي انه يتحرى فمتى غلب على ظنه دخول الشهر صح صومه و ان لم يبن على دليل لانه ليس في وسعه معرفة الدليل و لا يكلف الله نفسا الا وسعها و قد ذكرنا مثل هذا في القبلة ( فصل ) و إذا صام تطوعا فوافق شهر رمضان لم يجزئه نص عليه أحمد و به قال الشافعي ، و قال أصحاب الرأي يجزئه و هذا ينبني على تعيين النية لرمضان و قد مضى القول فيه ( مسألة ) قال ( و لا يصام يوما العيدين و لا أيام التشريق لا عن فرض و لا عن تطوع فان قصد لصيامها كان عاصيا و لم يجزئه عن الفرض ) أجمع أهل العلم على ان صوم يومي العيدين منهي عنه محرم في التطوع و النذر المطلق و القضاء و الكفارة ، و ذلك لما روى أبو عبيد مولى ابن أزهر قال : شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى ثم أنصرف فخطب الناس فقال : ان هذين يومين نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن صيامهما ، يوم فطركم من صيامكم و الآخر يوم تأكلون فيه من نسككم ، و عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن صيام يومين يوم فطر و يوم أضحى ، و عن أبي سعيد مثله ، متفق عليهما ، و النهي يقتضي فساد المنهي عنه فليكفر ، و أما صومهما عن النذر المعين ففيه خلاف نذكره فيما بعد ان شاء الله تعالى ( مسألة ) قال ( و في أيام التشريق عن أبي عبد الله رحمه الله رواية اخرى انه يصومها عن الفرض ) و جملة ذلك ان أيام التشريق منهي عن صيامها أيضا لما روى نبيشة الهذلي قال : قال رسول الله ( ص ) " أيام التشريق أيام أكل و شرب و ذكر الله عز و جل " متفق عليه ، و روي عن عبد الله بن حذافة قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه و آله أيام منى أنادي " أيها الناس انها أيام أكل و شرب و بعال " إلا أنه من رواية الواقدي و هو ضعيف ، و عن عمرو بن العاص انه قال : هذه الايام التي كان رسول الله صلى الله عليه و آله يأمر بافطارها و ينهى عن صيامها ، قال مالك و هي أيام التشريق ، رواه أبو داود ، و لا يحل صيامها تطوعا في قول أكثر أهل العلم ، و عن ابن الزبير انه كان يصومها ، و روي نحو ذلك عن ابن عمر




/ 86