مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 3

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 3

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(280)

( مسألة ) قال ( و يتقلد بالسيف عند الضرورة ) و جملة ذلك أن المحرم إذا احتاج إلى تقلد السيف فله ذلك و بهذا قال مالك و أباح عطاء و الشافعي و ابن المنذر تقلده و كرهه الحسن و الاول أولى لما روى أبو داود باسناده عن البراء قال لما صالح رسول الله صلى الله عليه و آله أهل الحديبية صالحهم على أن لا يدخلوها الا بجلبان السلاح ( القراب بما فيه ) و هذا ظاهر في إباحة حمله عند الحاجة لانهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة أن ينقضوا العهد و يخفروا الذمة و اشترطوا حمل السلاح في قرابه .

فأما من خوف فان أحمد قال لا الا من ضرورة .

و انما منع منه لان ابن عمر قال لا يحمل المحرم السلاح في الحرم و القياس إباحته لان ذلك ليس هو في معنى الملبوس المنصوص على تحريمه و لذلك لو حمل قربة في عنقه لا يحرم عليه ذلك و لا فدية عليه فيه .

و سئل احمد عن المحرم يلقي جرابه في رقبته كهيئة القربة قال ارجو أن لا يكون به بأس

(281)

( مسألة ) قال ( و ان طرح على كتفيه القباء و الدواج فلا يدخل يديه في الكمين ) ظاهر هذا اللفظ إباحة لبس القباء ما لم يدخل يديه في كميه و هو قول الحسن و عطاء و إبراهيم و به قال أبو حنيفة .

و قال القاضي و أبو الخطاب إذا أدخل كتفيه في القباء فعليه الفدية و ان لم يدخل يديه في كميه و هو مذهب مالك و الشافعي لانه مخيط لبسه المحرم على العادة في لبسه فلزمته الفدية إذا كان عامدا كالقميص و روي ابن المنذر أن النبي صلى الله عليه و آله نهى عن لبس الاقبية .

و وجه قول الخرقي ما تقدم من حديث عبد الرحمن بن عوف في مسألة : ان لم يجد ازارا لبس السراويل ، و ان لم يجد نعلين لبس الخفين .

و لان القباء لا يحيط بالبدن فلم تلزمه الفدية بوضعه على كتفيه إذا لم يدخل يديه

(282)

في كميه كالقميص يتشح به .

و قياسهم منقوض بالرداء الموصل ، و الخبر محمول على لبسه مع إدخال يديه في كميه ( مسألة ) ( قال و لا يظلل على رأسه في المحمل فان فعل فعليه دم ) كره احمد في الاستظلال في المحمل خاصة ، و ما كان في معناه كالهودج و العمارية و الكبيسة و نحو ذلك على البعير و كره ذلك ابن عمر و مالك و عبد الرحمن بن مهدي و أهل المدينة و كان سفيان بن عيينة يقول لا يستظل البتة و رخص فيه ربيعة و الثوري و الشافعي و روي ذلك عن عثمان و عطاء لما روت أم الحصين قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه و آله حجة الوداع فرأيت أسامة و بلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه و آله و الآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة وراه مسلم و غيره ، و لانه يباح له التظلل في البيت و الخباء فجاز في حال الركوب كالحلال ، و لان ماحل للحلال حل للمحرم إلا ما قام

(283)

على تحريمه دليل و احتج احمد بقول ابن عمر روى عطاء قال رأى أبن عمر على رحل عمر بن عبد الله ابن أبي ربيعة عودا يستره من الشمس فنهاه ، و عن نافع عن ابن عمر أنه رأى رجلا محرما على رحل قد رفع ثوبا على عود يستتر به من الشمس فقال اضح لمن أحرمت له ( أي أبرز للشمس ) رواهما الاثرم و لانه ستر بما يقصد به الترفه أشبه ما لو غطاه و الحديث ذهب اليه احمد فلم يكره أن يستتر بثوب و نحوه فان ذلك لا يقصد للاستدامة ، و الهودج بخلافه ، و الخيمة و البيت يراد ان لجمع الرحل و حفظه لا للترفه و ظاهر كلام أحمد أنه انما كره ذلك كراهة تنزيه لوقوع الخلاف فيه و قول ابن عمر ، و لم ير ذلك حراما و لا موجبا لفدية .

قال الاثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن المحرم يستظل على المحمل ؟ قال لا و ذكر حديث ابن عمر : اضح لمن أحرمت له ، قيل له فان فعل يهريق دما ؟ قال أما الدم فلا ، قيل فان أهل المدينة يقولون عليه دم ، قال نعم أهل المدينة يغلطون فيه و قد روي ذلك عن أحمد و هو اختيار

(284)

الخرقي لانه ستر رأسه بما يستدام و يلازمه غالبا فأشبه ما لو ستره بشيء يلاقيه ، و يروي عن الرياشي قال : رأيت احمد بن المعذل في الموقف في يوم حر شديد و قد ضحي للشمس فقلت له يا أبا الفضل هذا أمر قد اختلف فيه فلو أخذت بالتوسعة فانشأ يقول : ضحيت له كي أستظل بظله إذا الظل أضحى في القيامة قالصا فوا أسفا إن كان سعيك باطلا و يا حسرتا ان كان حجك ناقصا

(285)

( فصل ) و لا بأس أن يستظل بالسقف و الحائط و الشجرة و الخباء ، و إن نزل تحت شجرة فلا بأس بان يطرح عليها ثوبا و يستظل به عند جميع أهل العلم و قد صح به النقل فان جابرا قال في حديث حجة النبي صلى الله عليه و آله و أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فأتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس .

رواه مسلم و ابن ماجة و غيرهما ، و لا بأس أيضا أن ينصب حياله ثوبا يقيه الشمس و البرد ، إما أن يمسكه إنسان أو يرفعه على عود على نحو ما روي في حديث أم الحصين ان بلالا أو أسامة كان رافعا ثوبا يستر به النبي صلى الله عليه و آله من الحر ، و لان ذلك لا يقصد به الاستدامة فلم يكن به بأس كالاستظلال بحائط

(286)

( مسألة ) قال ( و لا يقتل الصيد و لا يصيده و لا يشير إليه و لا يدل عليه حلالا و لا حراما ) لا خلاف بين أهل العلم في تحريم قتل الصيد و اصطياده على المحرم و قد نص الله تعالى عليه في كتابه فقال سبحانه ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم ) و قال تعالى ( و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) و تحرم عليه الاشارة إلى الصيد و الدلالة عليه فان في حديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي و أصحابه محرمون قال النبي صلى الله عليه و آله لاصحابه " هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ " و في لفظ متفق عليه " فأبصروا حمارا وحشيا و أنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني و أحبوا لو أني أبصرته " و هذا يدل على أنهم اعتقدوا تحريم الدلالة عليه و سؤال النبي صلى الله عليه و آله لهم " هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ " يدل على تعلق التحريم بذلك لو وجد منهم ، و لانه تسبب إلى محرم عليه فحرم كنصبه الاحبولة ( فصل ) و لا تحل له الاعانة على الصيد بشيء فان في حديث أبي قتادة المتفق عليه : ثم ركبت و نسيت السوط و الرمح فقلت لهم ناولوني السوط و الرمح قالوا و الله لا نعينك عليه ، و في رواية فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني .

و هذا يدل على انهم اعتقدوا تحريم الاعانة و النبي صلى الله عليه و آله أقرهم على ذلك و لانه أعانة على محرم فحرم الاعانة على قتل الآدمي ( فصل ) و يضمن الصيد بالدلالة فإذا دل المحرم على الصيد فأتلفه فالجزاء كله على المحرم .

روي ذلك عن علي و ابن عباس و عطاء و مجاهد و بكر المزني و إسحاق و أصحاب الرأي ، و قال مالك




/ 86