مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 3

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(413)

عليهن اضطباع و ذلك لان الاصل فيهما اظهار الجلد و لا يقصد ذلك في حق النساء و لان النساء يقصد فيهن الستر و في الرمل و الاضطباع تعرض للتكشف ( مسألة ) قال ( و من سعى بين الصفا و المروة على طهارة كرهنا له ذلك و أجزأه ) أكثر أهل العلم يرون أن لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا و المروة و ممن قال ذلك عطاء و مالك و الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي و كان الحسن يقول ان ذكر قبل أن يحل فليعد الطواف و ان ذكر بعد ماحل فلا شيء عليه و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم لعائشة حين حاضت " أقضي ما يقضي الحاج أن لا تطوفي بالبيت " و لان ذلك عبادة لا تتعلق بالبيت فأشبهت الوقوف ، قال أبو داود سمعت أحمد يقول إذا طافت المرأة بالبيت ثم حاضت سعت بين الصفا و المروة ثم نفرت روي عن عائشة وأم سلمة أنهما قالتا : إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا و المروة .

رواه الاثرم .

و المستحب مع ذلك لمن قدر على الطهارة أن لا يسعى الا متطهرا و كذلك يستحب أن يكون طاهرا في جميع مناسكه و لا يشترط أيضا الطهارة من النجاسة و الستارة للسعي لانه إذا لم تشترط الطهارة من الحدث و هي آكد فغيرها أولى و قد ذكر بعض أصحابنا رواية عن أحمد أن الطهارة في السعي كالطهارة في الطواف و لا يعول عليه ( مسألة ) قال ( و ان أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة و هو يطوف أو يسعى فإذا صلى بني ) و جملة ذلك أنه إذا تلبس بالطواف أو بالسعي ثم أقيمت المكتوبة فانه يصلي مع الجماعة في قول أكثر أهل العلم منهم ابن عمر و سالم و عطاء و الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي روي ذلك عنهم في السعي و قال مالك يمضي في طوافه و لا يقطعه ألا أن يخاف أن يضر بوقت الصلاة لان الطواف صلاة فلا يقطعه لصلاة أخرى و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم " اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة " و الطواف صلاة فيدخل تحت عموم الخبر و إذا ثبت ذلك في الطواف بالبيت مع تأكده ففي السعي بين الصفا و المروة أولى مع أنه قول ابن عمر و من سميناه من أهل العلم و لم نعرف لهم في عصرهم مخالفا .

و إذا صلى بني على طوافه و سعيه في قول من سمينا من أهل العلم قال ابن المنذر و لا نعلم أحدا خالف في ذلك الا الحسن فانه قال يستأنف و قول الجمهور أولى لان هذا فعل مشروع في أثناء الطواف فلم يقطعه كاليسير و كذلك الحكم في الجنازة إذا حضرت يصلي عليها ثم يبني على طوافه لانها تفوت بالتشاغل عنها قال أحمد و يكون ابتداؤه من الحجر يعني أنه يبتدئ الشوط الذي قطعه من الحجر حين يشرع في البناء

(414)

( فصل ) فان ترك الموالاة لغير ما ذكرنا و طال الفصل ابتدأ الطواف و ان لم يطل بني و لا فرق بين ترك الموالاة عمدا أو سهوا مثل من يترك شوطا من الطواف يحسب أنه قد أتمه و قال أصحاب الرأي فيمن طاف ثلاثة أشواط من طواف الزيارة ثم رجع إلى بلده عليه أن يعود فيطوف ما بقي و لنا أن النبي صلى الله عليه و سلم و إلى بين طوافه و قال " خذوا عني مناسككم " و لانه صلاة فيشترط له الموالاة كسائر الصلوات أو نقول عبادة متعلقة بالبيت فاشترطت لها الموالاة كالصلاة و يرجع في طول الفصل و قصره إلى العرف من تحديد و قد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى إذا كان له عذر يشغله بني و ان قطعه من عذر أو لحاجة استقبل الطواف و قال إذا أعيا في الطواف لا بأس أن يستريح ، و قال : الحسن غشي عليه فحمل إلى أهله فلما أفاق أتمه قال أبو عبد الله فان شاء أتمه و ان شاء استأنف و ذلك لانه قطعه لعذر فجاز البناء عليه كما لو قطعه لصلاة ( فصل ) فأما السعي بين الصفا و المروة فظاهر كلام أحمد أن الموالاة مشترطة فيه فانه قال في رجل كان بين الصفا و المروة فلقيه فإذا يعرفه يقف فيسلم عليه و يسائله ؟ قال نعم أمر الصفا سهل إنما كان يكره الوقوف في الطواف بالبيت فاما بين الصفا و المروة فلا بأس و قال القاضي تشترط الموالاة فيه قياسا على الطواف و حكاه أبو الخطاب رواية عن أحمد و الاول أصح فانه نسك لا يتعلق بالبيت فلم تشترط له الموالاة كالرمي و الحلاق ، و قد روى الاثرم أن سودة بنت عبد الله بن عمر إمرأة عروة ابن الزبير سعت بين الصفا و المروة فقضت طوافها في ثلاثة أيام و كانت ضخمة و كان عطاء لا يرى بأسا أن يستريح بينهما و لا يصح قياسه على الطواف لان الطواف يتعلق بالبيت و هو صلاة و تشترط له الطهارة و الستارة فاشترطت له الموالاة بخلاف السعي ( مسألة ) قال ( و ان أحدث في بعض طوافه تطهر و ابتدأ الطواف إذا كان فرضا ) أما إذا أحدث عمدا فانه يبتدئ الطواف لان الطهارة شرط له فإذا أحدث عمدا أبطله كالصلاة و ان سبقه الحدث ففيه روايتان ( احداهما ) يبتدئ أيضا ، و هو قول الحسن و مالك قياسا على الصلاة ( و الرواية الثانية ) يتوضأ و يبني و بها قال الشافعي و إسحاق قال حنبل عن أحمد فيمن طاف ثلاثة أشواط أو أكثر يتوضأ فان شاء بني و ان شاء استأنف قال أبو عبد الله يبني إذا لم يحدث حدثا الا الوضوء فان عمل عملا ذلك استقبل الطواف و ذلك لان الموالاة تسقط عند العذر في إحدى الروايتين و هذا معذور فجاز له البناء و ان اشتغل بغير الوضوء فقد ترك الموالاة لغير عذر فلزمه الابتداء إذا كان الطواف فرضا فاما المسنون فلا يجب إعادته كالصلاة المسنونة إذا بطلت

(415)

( مسألة ) قال ( و من طاف وسعى محمولا لعلة اجزأه ) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في صحة طواف الراكب إذا كان له عذر فان ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه و سلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن ، و عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أنى أشتكي فقال " طوفي من وراء الناس و أنت راكبة " متفق عليهما و قال جابر طاف النبي صلى الله عليه و سلم على راحتله بالبيت و بين الصفا و المروة ليراه الناس و ليشرف عليهم ليسألوه فان الناس غشوه .

و المحمول كالراكب فيما ذكرناه ( فصل ) فأما الطواف راكبا أو محمولا لغير عذر فمفهوم كلام الخرقي أنه لا يجزئ و هو إحدى الروايات عن أحمد لان النبي صلى الله عليه و سلم قال " الطواف بالبيت صلاة " و لانها عبادة تتعلق بالبيت فلم يجز فعلها راكبا لغير عذر كالصلاة ( و الثانية ) يجزئه و يجبره بدم و هو قول مالك و به قال أبو حنيفة الا أنه قال يعيد ما كان بمكة فان رجع جبره بدم لانه ترك صفة واجبة في ركن الحج فأشبه ما لو وقف بعرفة نهارا و دفع قبل غروب الشمس ( و الثالثة ) يجزئه و لا شيء عليه اختارها أبو بكر ، و هي مذهب الشافعي و ابن المنذر لان النبي صلى الله عليه و سلم طاف راكبا قال ابن المنذر لا قول لاحد مع فعل النبي صلى الله عليه و آله و لان الله تعالى أمر بالطواف مطلقا فكيفما أتى به أجزأه و لا يجوز تقييد المطلق بغير دليل و لا خلاف في أن الطواف راجلا أفضل لان أصحاب النبي صلى الله عليه و آله طافوا مشيا و النبي صلى الله عليه و آله في حجة الوداع طاف مشيا و في قول أم سلمة شكوت إلى النبي صلى الله عليه و آله أني اشتكي فقال " طوفي من وراء الناس و أنت راكبة " دليل على أن الطواف انما يكون مشيا و انما طاف النبي صلى الله عليه و آله راكبا لعذر فان ابن عباس روى أن رسول الله صلى الله عليه و آله كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت و كان رسول الله صلى الله عليه و آله لا يضرب الناس بين يديه فلما كثروا عليه ركب رواه مسلم ، و كذلك في حديث جابر : فان الناس غشوه ، و روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و آله طاف راكبا لشكاة به و بهذا يعتذر من منع الطواف راكبا عن طواف النبي صلى الله عليه و آله و الحديث الاول أثبت فعلى هذا يكون كثرة الناس و شدة الزحام عذرا و يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه و آله قصد تعليم الناس مناسكهم فلم يتمكن منه إلا بالركوب و الله أعلم ( فصل ) إذا طاف راكبا أو محمولا فلا رمل عليه ، و قال القاضي يخب به بعيره و الاول أصح لان النبي صلى الله عليه و آله لم يفعله و لا أمر به و لان معنى الرمل لا يتحقق فيه ( فصل ) فأما السعي راكبا فيجزئه لعذر و لغير عذر لان المعنى الذي منع الطواف راكبا موجود فيه .

(416)

( مسألة ) قال و من كان مفردا أو قارنا أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى و يجعلها عمرة إلا أن يكون معه هدي فيكون على إحرامه أما إذا كان معه هدي فليس له ان يحل من إحرام الحج و يجعله عمرة بغير خلاف نعلمه ، و قد روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و آله لما قدم مكة قال للناس " من كان منكم أهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه و من لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت و بالصفا و المروة و ليقصر و ليحلل ثم ليهل بالحج و ليهد و من لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله " متفق عليه و اما من لا هدي معه ممن كان مفردا أو قارنا فيستحب له إذا طاف وسعى أن يفسخ نيته بالحج و ينوي عمرة مفردة فيقصر و يحل من إحرامه ليصير متمتعا ان لم يكن وقف بعرفة و كان ابن عباس يرى ان من طاف بالبيت وسعى فقد حل و ان لم ينو ذلك و بما ذكرناه قال الحسن و مجاهد و داود .

و أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز له ذلك لان الحج أحد النسكين فلم يجز فسخه كالعمرة فروى ابن ماجة باسناده عن الحارث بن بلال المزني عن أبيه أنه قال يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن أتى ؟ قال " لنا خاصة " و روي أيضا عن المرقع الاسدي عن أبي ذر قال كان ما أذن لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم حين دخلنا مكة أن نجعلها عمرة و نحل من كل شيء أن تلك كانت لنا خاصة رخصة من رسول صلى الله عليه و آله دون جميع الناس و لنا أنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه أمر أصحابه في حجة الوداع الذين افردوا الحج و قرنوا أن يحلو كلهم و يجعلوها عمرة الا من كان معه الهدي و ثبت ذلك في أحاديث كثيرة متفق عليهن بحيث يقرب من التواتر و القطع و لم يختلف في صحة ذلك و ثبوته عن النبي صلى الله عليه و آله أحد من أهل العلم علمناه ، و ذكر أبو حفص في شرحه قال سمعت أبا عبد الله بن بطة يقول سمعت أبا بكر بن أيوب يقول سمعت إبراهيم الحربي يقول و سئل عن فسخ الحج فقال قال سلمة بن شبيب لاحمد بن حنبل يا أبا عبد الله كل شيء منك حسن جميل الا خلة واحدة فقال ما هي ؟ قال تقول بفسخ الحج فقال احمد قد كنت أرى أن لك عقلا ، عندي ثمانية عشر حديثا صحاحا جيادا كلها في فسخ الحج اتركها لقولك ، و قد روى فسخ الحج ابن عمر و ابن عباس و جابر و عائشة و أحاديثهم متفق عليها و رواه غيرهم و أحاديثهم كلها صحاح .

قال احمد روي الفسخ عن النبي ( ص ) من حديث جابر و عائشة و أسماء و البراء و ابن عمر و سبرة الجهني ، و في لفظ حديث جابر قال أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله بالحج خالصا وحده و ليس معه عمرة فقدم النبي صلى الله عليه و آله صبح رابعة مضت من ذي الحجة فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه و آله أن نحل قال " أحلوا و أصيبوا من النساء " قال فبلغه عنا انا نقول لم يكن بيننا و بين

(417)

عرفة الا خمس ليال أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني قال فقام رسول الله صلى الله عليه و آله فقال " قد علمتم اني اتقاكم الله و أصدقكم و أبركم و لو لا هديي لحللت كما تحلون فحلوا و لو استقبلت من امري ما استدبرت ما أهديت " قال فحللنا و سمعنا و أطعنا قال فقال سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي متعتنا هذه يا رسول الله لعامنا هذا ام للابد ؟ فظنه محمد بن بكر انه قال " للابد " متفق عليه ، فأما حديثهم فقال احمد روى هذا الحديث الحراث بن بلال فمن الحراث بن بلال ؟ يعني انه مجهول و لم يروه الا الدراوردي و حديث ابي ذر رواه مرقع الاسدي فمن مرقع الاسدي ؟ شاعر من أهل الكوفة و لم يلق أبا ذر فقيل له أ فليس قد روى الاعمش عن إبراهيم التيمي عن ابيه عن أبي ذر قال كانت متعة الحج لنا خاصة اصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله قال ا فيقول بهذا احد ؟ المتعة في كتاب الله و قد اجمع الناس على انها جائزة ، قال الجوزجاني مرقع الاسدي ليس بمشهور و مثل هذه الاحاديث في ضعفها و جهالة رواتها لا تقبل إذا انفردت فكيف تقبل في رد حكم ثابت بالتواتر مع أن قول أبي ذر من رأيه و قد خالفه من هو أعلم منه و قد شذ به عن الصحابة رضي الله عنهم فلا يلتفت إلى هذا ، و قد اختلف لفظه ففي أصح الطريقين عنه قوله مخالف لكتاب الله تعالى و قول رسول الله و إجماع المسلمين و سنن رسول الله صلى الله عليه و سلم الثابتة الصحيحة فلا يحل الاحتجاج به ، و أما قياسهم في مقابلة قول رسول الله صلى الله عليه و سلم فلا يقبل على أن قياس الحج على العمرة في هذا لا يصح فانه يجوز قلب الحج إلى العمرة في حق من فاته الحج و من حصر من عرفة ، و العمرة لا تصير حجا بحال ، و لان فسخ الحج إلى العمرة يصير به متمتعا فتحصل الفضيلة و فسخ العمرة إلى الحج يفوت الفضيلة و لا يلزم من مشروعية ما يحصل الفضيلة مشروعية تفويتها .

( فصل ) و إذا فسخ الحج إلى العمرة صار متمتعا حكمه حكم المتمتعين في وجوب الدم و غيره قال القاضي لا يجب الدم لان من شرط وجوبه أن ينوي في ابتداء العمرة أو في أثنائها أنه متمتع و هذه دعوى لا دليل عليها تخالف عموم الكتاب و صريح السنة الثابتة ، فان الله تعالى قال ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) و في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه و سلم قال " من لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت و بالصفا و المروة و ليقصر و ليحل ثم ليهل بالحج و ليهد و من لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله " متفق عليه و لان وجوب الدم في المتعة للترفه بسقوط أحد السفرين و هذا المعنى لا يختلف بالنية و عدمها فوجب أن لا يختلف وجوب الدم على أنه لو ثبت أن النية شرط فقد وجدت فانه ما حل حتى نوى أنه يحل ثم يحرم بالحج

(418)

( مسألة ) قال ( و من كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل إلى البيت ) قال أبو عبد الله يقطع المعتمر التلبية إذا استلم الركن و هو معنى قول الخرقي : إذا وصل إلى البيت و بهذا قال ابن عباس و عطاء و عمرو بن ميمون و طاووس و النخعي و الثوري و الشافعي و إسحاق و أصحاب الرأي و قال ابن عمر و عروة و الحسن يقطعها إذا دخل الحرم ، و قال سعيد بن المسيب يقطها حين يرى عرش مكة ، و حكي عن مالك أنه ان أحرم من الميقات قطع التلبية إذا وصل إلى الحرم ، و ان أحرم بها من أدنى الحل قطع التلبية حين يرى البيت و لنا ما روي عن ابن عباس يرفع الحديث : كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر .

قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ، و روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم اعتمر ثلاث عمر و لم يزل يلبي حتى استلم الحجر ، و لان التلبية اجابة إلى العبادة و اشعار للاقامة عليها و إنما يتركها إذا شرع فيما ينافيها و هو التحلل منها ، و التحلل يحصل بالطواف و السعي فإذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل فينبغي ان يقطع التلبية كالحاج يقطها إذا شرع في رمي جمرة العقبة لحصول التحلل بها ، و أما قبل ذلك فلم يشرع فيما ينافيها فلا معنى لقطعها و الله تعالى أعلم

(419)

باب صفة الحج نذكر في هذا الباب صفة الحج بعد حل المتمتع من عمرته و نبدأ بذكر حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه و سلم و نقتصر منه على ما يختص بهذا الباب ، و قد ذكرنا بعضه مفرقا في الابواب الماضية و هو حديث جامع صحيح رواه مسلم و أبو داود و ابن ماجة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ، و ذكر الحديث قال : فحل الناس كلهم و قصروا الا النبي صلى الله عليه و سلم و من كان معه هدي فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج و ركب رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى منى فصلى بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء و الفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس ، و أمر بقية من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا تشك قريش الا أنه واقف على المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فاجاز رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى إذا أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فاتى بطن الوادي فخطب الناس و قال " ان دماءكم و أموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ، و دماء الجاهلية موضوعة ، و ان أول دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل ، و ربا الجاهلية موضوع و أول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله ،




/ 86