مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 3

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(294)

و العصفر فمباح شمه و لا فدية فيه و لا نعلم فيه خلافا الا ما روي عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرم أن يشم شيئا من نبات الارض من الشيح و القيصوم و غيرهما و لا نعلم أحدا أوجب في ذلك شيئا فانه لا يقصد للطيب و لا يتخذ منه طيب أشبه سائر نبات الارض ، و قد روي أن أزواج رسول الله صلى الله عليه و آله كن يحرمن في المعصفرات .

( الثاني ) ماينبته الآدميون للطيب و لا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي و المرزجوش و النرجس و البرم ففيه وجهان ( أحدهما ) يباح بغير فدية قاله عثمان بن عفان و ابن عباس و الحسن و مجاهد و إسحاق ( و الآخر ) يحرم شمه فان فعل فعليه الفدية ، و هو قول جابر و ابن عمر و الشافعي و أبي ثور لانه يتخذ للطيب فأشبه الورد ، و كرهه مالك و أصحاب الرأي و لم يوجبوا فيه شيئا و كلام احمد فيه محتمل لهذا فانه قال في الريحان ليس من آلة المحرم .

و لم يذكر فديته و ذلك لانه لا يتخذ منه طيب فأشبه العصفر ( الثالث ) ما ينبت للطيب و يتخذ منه طيب كالورد و البنفسج و الياسمين و الخيري ( 1 ) فهذا إذا استعمله وشمه ففيه الفدية لان الفدية تجب فيما يتخذ منه فكذلك في أصله و عن احمد رواية اخرى في الورد لا فدية عليه في شمه لانه زهر شمه على جهته اشبه زهر سائر الشجر ، و ذكر أبو الخطاب في هذا و الذى قبله روايتين و الاولى تحريمه لانه ينبت للطيب و يتخذ منه أشبه الزعفران و العنبر قال القاضي يقال ان العنبر ثمر شجر و كذلك الكافور ( فصل ) و ان مس من الطيب ما يعلق بيده كالغالية و ماء الورد و المسك المسحوق الذي يعلق بأصابعه فعليه الفدية لانه مستعمل للطيب ، و ان مس ما لا يعلق بيده كالمسك المسحوق و قطع

(295)

الكافور و العنبر فلا فدية لانه مستعمل للطيب فان شمه فعليه الفدية لانه يستعمل هكذا و ان شم العود فلا فدية عليه لانه لا يتطيب به هكذا ( مسألة ) ( قال و لا يلبس ثوبا مسه ورس و لا زعفران و لا طيب ) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا و هو قول جابر و ابن عمر و مالك و الشافعي و أبي ثور و أصحاب الرأي قال ابن عبد الله لا خلاف في هذا بين العلماء و قد قال النبي صلى الله عليه و آله " لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران و لا الورس " متفق عليه فكل ما صبغ بزعفران أو ورس أو غمس في ماء ورد أو بخر بعود فليس للمحرم لبسه و لا الجلوس عليه و لا النوم عليه نص احمد عليه ، و ذلك لانه استعمال له فأشبه لبسه و متى لبسه أو استعمله فعليه الفدية و بذلك قال الشافعي و قال أبو حنيفة إن كان رطبا يلي بدنه أو يابسا ينفض فعليه الفدية و إلا فلا لانه ليس بمتطيب و لنا أنه منهي عنه لاجل الاحرام فلزمته الفدية به كاستعمال الطيب في بدنه ، و لانه محرم استعمل ثوبا مطيبا فلزمته الفدية به كالرطب فان غسله حتى ذهب ما فيه من ذلك فلا بأس به عند جميع العلماء ( فصل ) و إن انقطعت رائحة الثوب لطول الزمن عليه أو لكونه صبغ بغيره فغلب عليه بحيث لا يفوح له رائحة إذا رش فيه الماء فلا بأس باستعماله لزوال الطيب منه ، و بهذا قال سعيد بن المسيب و الحسن و النخعي و الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي و روي ذلك عن عطاء و طاووس و كره ذلك مالك إلا أن يغسل و يذهب لونه لان عين الزعفران و نحوه فيه و لنا أنه إنما نهي عنه من أجل رائحته ، و قد ذهبت بالكلية فاما إن لم يكن له رائحة في الحال لكن كان بحيث إذا رش فيه ماء فاح ريحا ففيه الفدية لانه متطيب بطيب بدليل أن رائحته تظهر عند رش الماء فيه ، و الماء لا رائحة له و إنما هي من الصبغ الذي فيه فاما إن فرش فوق الثوب ثوبا صفيقا يمنع الرائحة و المباشرة فلا فدية عليه بالجلوس والنوم عليه ، و إن كان الحائل بينهما ثياب بدنه ففيه الفدية لانه يمنع من استعمال الطيب في الثوب الذي عليه كمنعه من استعماله في بدنه

(296)

( مسألة ) قال ( و لا بأس بما صبغ بالعصفر ) و جملة ذلك أن العصفر ليس بطيب و لا بأس باستعماله وشمه و لا بما صبغ به و هذا قول جابر و ابن عمر و عبد الله بن جعفر و عقيل بن أبي طالب و هو مذهب الشافعي ، و عن عائشة و أسماء و أزواج النبي صلى الله عليه و آله أنهن كن يحرمن في المعصفرات و كرهه مالك إذا كان ينتفض في بدنه و لم يوجب فيه فدية و منع منه الثوري و أبو حنيفة و محمد بن الحسن و شبهوه بالمورس و المزعفر لانه صبغ طيب الرائحة فأشبه ذلك و لنا ما روى أبو داود باسناده عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و آله نهى النساء في إحرامهن عن القفازين و النقاب و ما مس الورس و الزعفران من الثياب و لتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف .

و روى الامام احمد في المناسك باسناده عن عائشة بنت سعد قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه و آله نحرم في المعصفرات و لانه قول من سمينا من الصحابة و لم نعرف لهم مخالفا ، و لانه ليس بطيب فلم يكره ما صبغ به كالسواد و المصبوغ بالمغرة و أما الورس و الزعفران فانه طيب بخلاف مسئلتنا ( فصل ) و لا بأس بالممشق و هو المصبوغ بالمغرة لانه مصبوغ بطين لا بطيب و كذلك المصبوغ بسائر الاصباغ سوى ما ذكرنا لان الاصل الاباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه ، و ما كان في معناه و ليس هذا كذلك و أما المصبوغ بالرياحين فهو مبني على الرياحين في نفسها فما منع المحرم من استعماله منع لبس المصبوغ به إذا ظهرت رائحته و إلا فلا

(297)

( مسألة ) قال ( و لا يقطع شعرا من رأسه و لا جسده ) أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ شعره إلا من عذر و الاصل فيه قول الله تعالى ( و لا تحلقوا روؤسكم حتى يبلغ الهدي محله ) و روى كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال " لعلك يؤذيك هوام رأسك " قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و آله " احلق رأسك و صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة " متفق عليه و هذا يدل على أن الحلق كان قبل ذلك محرما ، و شعر الرأس و الجسد في ذلك سواء ( فصل ) فان كان له عذر من مرض أو وقع في رأسه قمل أو ذلك مما يتضرر بإبقاء الشعر فله إزالته للآية و الخبر قال ابن عباس ( فمن كان منكم مريضا ) أي برأسه قروح ( أو به أذى من رأسه ) أي قمل ثم ينظر فان كان الضرر اللاحق به من نفس الشعر مثل أن ينبت في عينه أو طال حاجباه فغطيا عينيه فله قلع ما في العين و قطع ما استرسل على عينيه و لا فدية عليه لان الشعر أذاه فكان له دفع أذيته بغير فدية كالصيد إذا صال عليه ، و ان كان الاذى من الشعر لكن لا يتمكن من إزالة الاذى إلا بإزالة الشعر كالقمل و القروح برأسه أو صداع برأسه أو شدة الحر عليه لكثرة شعره فعليه الفدية لانه قطع الشعر لازالة ضرر غيره فأشبه أكل الصيد للمخمصة فان قيل فالقمل من ضرر الشعر و الحر سببه كثرة الشعر ، قلنا ليس القمل من الشعر و انما لا يتمكن من المقام في الرأس إلا به فهو محل له لاسببب فيه و كذلك الحر من الزمان بدليل أن الشعر يوجد في زمن البرد فلا يتأذى به و الله أعلم

(298)

( مسألة ) قال ( و لا يقطع ظفرا إلا أن ينكسر ) أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من قلم أظفاره الا من عذر لان قطع الاظفار إزالة جزء يترفه به فحرم كازالة الشعر فان أنكسر فله إزالته من فدية تلزمه قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمحرم أن يزيل ظفره بنفسه إذا انكسر و لان ما انكسر يؤذيه و يؤلمه فأشبه الشعر النابت في عينه ، و الصيد الصائل عليه فان قص أكثر مما أنكسر فعليه الفدية لذلك الزائد كما لو قطع من الشعر أكثر مما يحتاج اليه و إن احتاج إلى مدواة قرحة فلم يمكنه الا بقص أظفاره فعليه الفدية لذلك و قال ابن القاسم صاحب مالك لا فدية عليه و لنا أنه أزال ما منع إزالته لضرر في غيره فأشبه حلق رأسه دفعا لضرر قمله و ان وقع في أظفاره مرض فازالها لذلك المرض فلا فدية عليه لانه أزالها لازالة مرضها فأشبه قصها لكسرها ( مسألة ) قال ( و لا ينظر في المرآة لاصلاح شيء ) يعني لا ينظر فيها لازالة شعث أو تسوية شعر أو شيء من الزينة قال احمد لا بأس أن ينظر في المرآة و لا يصلح شعثا و لا ينفض عنه غبارا و قال أيضا إذا كان يريد به زينة فلا قيل فيكف يريد زينة ؟ قال يرى شعرة فيسويها و روي نحو ذلك عن عطاء و الوجه في ذلك أنه قد روي في حديث " إن المحرم الاشعث الاغبر " و في آخر " إن الله يباهي بأهل عرفة ملائكته فيقول يا ملائكتي أنظروا إلى عبادي قد أتوني شعثا غبراضاحين " أو كما جاء لفظ الحديث فان نظر فيها لحاجة كمداواة جرح أو ازالة شعر

(299)

ينبت في عينه و نحو ذلك مما أباح الشرع له فعله فلا بأس و لا فدية عليه بالنظر في المرآة على كل حال و انما ذلك أدب لا شيء على تاركه لا نعلم أحدا أوجب في ذلك شيئا و قد روي عن ابن عمر و عمر بن عبد العزيز أنهما كانا ينظران في المرآة و هما محرمان ( مسألة ) قال ( و لا يأكل من الزعفران ما يجد ريحه ) و جملة ذلك أن الزعفران و غيره من الطيب إذا جعل في مأكول أو مشروب فلم تذهب رائحته لم يبح للمحرم تناوله نيأ كان أو قد مسته النار و بهذا قال الشافعي و كان مالك و أصحاب الرأي لا يرون بما مست النار من الطعام بأسا سواء ذهب لونه و ريحه و طعمه أو بقي ذلك كله لانه بالطبخ عن استحال كونه كونه طيبا و روي عن ابن عمر و عطاء و مجاهد و سعيد بن جبير و طاووس أنهم لم يكونوا يرون بأكل الخشكنانج الاصفر بأسا و كرهه القاسم بن محمد و جعفر بن محمد و لنا أن الاستمتاع به و الترفه به حاصل من حيث المباشرة فأشبه ما لو كان نيأ و لان المقصود من الطيب رائحته و هي باقية و قول من أباح الخشكنانج الاصفر محمول على ما لم يبق فيه رائحة فان ما ذهبت رائحته و طعمه و لم يبق فيه الا اللون مما مسته النار لا بأس بأكله لا نعلم فيه خلافا سوى أن القاسم و جعفر بن محمد كرها الخشكنانج الاصفر و يمكن حمله على ما بقيت رائحته ليزول الخلاف فان لم تمسه النار لكن ذهبت رائحته و طعمه فلا بأس به و هو قول الشافعي و كره مالك و الحميدي و إسحاق و أصحاب الرأي الملح الاصفر و فرقوا بين ما مسته النار و ما لم تمسه

(300)

و لنا أن المقصود الرائحة فان الطيب انما كان طيبا لرائحته لا للونه فوجب دوران الحكم معها دونه ( فصل ) فان ذهبت رائحته و بقى لونه و طعمه فظاهر كلام الخرقي اباحته لما ذكرنا من أنها المقصود فيزول المنع بزوالها و ظاهر كلام احمد في رواية صالح تحريمه و هو مذهب الشافعي قال القاضي محال أن تنفك الرائحة عن الطعم فمتى بقي الطعم دل على بقائه فلذلك وجبت الفدية باستعماله ( مسألة ) قال ( و لا يدهن بما فيه الطيب و ما لا طيب فيه ) أما المطيب من الادهان كدهن الورد و البنفسج و الزنبق و الخيري و النيلوفر فليس في تحريم الادهان به خلاف في المذهب و هو قول الاوزاعي و كره مالك و أبو ثور و أصحاب الرأي الادهان بدهن البنفسج و قال الشافعي ليس بطيب و لنا أنه يتخذ للطيب و تقصد رائحته فكان طيبا كماء الورد فأما ما لا طيب فيه كالزيت و الشيرج و السمن و الشحم و دهن البان الساذج فنقل الاثرم قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن المحرم يدهن بالزيت و الشيرج فقال نعم يدهن به إذا احتاج اليه و يتداوى المحرم بما يأكل قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن بدنه بالشحم و الزيت و السمن و نقل الاثرم جواز ذلك عن ابن عباس و أبي ذر و الاسود بن يزيد و عطاء و الضحاك و غيرهم و نقل أبو داود عن أحمد انه قال الزيت الذي يؤكل لا يدهن المحرم به رأسه فظاهر هذا أنه لا يدهن رأسه بشيء من الادهان و هو قول عطاء و مالك و الشافعي و أبي ثور و أصحاب الرأي لانه يزيل الشعث و يسكن الشعر فاما دهن سائر البدن




/ 86