مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 3

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(399)

و لو نكس الطواف فجعل البيت على يمينه لم يجزئه ، و به قال مالك و الشافعي و قال أبو حنيفة يعيد ما كان بمكة ، فان رجع جبره بدم لانه ترك هيئة فلم تمنع الاجزاء كما لو ترك الرمل و الاضطباع و لنا أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل البيت في الطواف على يساره ، و قال عليه السلام " لتأخذوا عني

(400)

مناسككم " و لانها عبادة متعلقة بالبيت فكان الترتيب فيها واجبا كالصلاة و ما قاسوا عليه مخالف لما ذكرنا كما اختلف حكم هيأة الصلاة و ترتيبها ( مسألة ) قال ( و يصلي ركعتين خلف المقام ) و جملة ذلك أنه يسن للطائف أن يصلي بعد فراغه ركعتين و يستحب أن يركعهما خلف المقام لقوله تعالى ( و أتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) و يستحب أن يقرأ فيهما ( قل يا أيها الكافرون ) في الاولى و ( قل هو الله أحد ) في الثانية ، فان جابرا روى في صفة حجة النبي صلى الله عليه و سلم قال حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا و مشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ ( و اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) فجعل المقام بينه و بين البيت .

قال محمد بن علي و لا أعلمه إلا ذكره عن النبي صلى الله

(401)

عليه و سلم كان يقرأ في الركعتين ( قل هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون ) و حيث ركعهما و مهما قرأ فيهما جاز ، فان عمر ركعهما بذي طوى ، و روي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لام سلمة " إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك و الناس يصلون " ففعلت فلم تصل حتى خرجت ، و لا بأس أن يصليهما إلى سترة و يمر بين يديه الطائفون من الرجال و النساء فان النبي صلى الله عليه و سلم صلاهما و الطواف بين يديه ليس بينهما شيء ، و كان ابن الزبير يصلي و الطواف بين يديه فتمر المرأة بين يديه فينتظرها حتى ترفع رجلها ثم يسجد و كذلك سائر الصلوات في مكة لا يعتبر لها سترة و قد ذكرنا ذلك ( فصل ) و ركعتا الطواف سنة مؤكدة واجبة ، و به قال مالك و للشافعي قولان ( أحدهما ) أنهما واجبتان لانهما تابعتان للطواف فكانا واجبتين كالسعي و لنا قوله عليه السلام " خمس صلوات كتبهن الله على العبد من حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة " و هذه ليست منها و لما سأل الاعرابي النبي صلى الله عليه و سلم عن الفرائض ذكر الصلوات الخمس قال فهل علي غيرها ؟ قال " لا الا ان تطوع " و لانها صلاة لم تشرع لها جماعة فلم تكن واجبة كسائر النوافل و السعي ما وجب لكونه تابعا و لا هو مشروع مع كل طواف ، و لو طاف الحاج طوافا كثيرا لم يجب عليه إلا سعي واحد ، فإذا أتى به مع طواف القدوم لم يأت به بعد ذلك بخلاف الركعتين فانهما يشرعان عقيب كل طواف ( فصل ) و إذا صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعتي الطواف ، روي نحو ذلك عن أبن

(402)

عباس و عطاء و جابر بن زيد و الحسن و سعيد بن جبير و إسحاق ، و عن أحمد أنه يصلي ركعتي الطواف بعد المكتوبة ، قال أبو بكر عبد العزيز و هو أقيس ، و به قال الزهري و مالك و أصحاب الرأي لانه سنة فلم تجز عنهما المكتوبة كركعتي الفجر .

و لنا أنهما ركعتان شرعتا للنسك فأجزأت عنهما المكتوبة كركعتي الاحرام ( فصل ) و لا بأس أن يجمع بين الاسابيع فإذا فرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين فعل ذلك عائشة و المسور بن مخرمة ، و به قال عطاء و طاووس و سعيد بن جبير و إسحاق و كرهه ابن عمر و الحسن و الزهري و مالك و أبو حنيفة لان النبي صلى الله عليه لم يفعله و لان تأخير الركعتين عن طوافهما يخل بالموالاة بينهما و لنا ان الطواف يجرى مجرى الصلاة يجوز جمعها و يؤخر ما بينها فيصليها بعدها كذلك ههنا ، و كون النبي صلى الله عليه و سلم لم يفعله لا يوجب كراهة فان النبي صلى الله عليه و سلم لم يطف أسبوعين و لا ثلاثة و ذلك مكروه بالاتفاق ، و الموالاة معتبرة بين الطواف و الركعتين بدليل ان عمر صلاهما بذي طوى و أخرت أم سلمة ركعتي طوافها حين طافت راكبة بأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و أخر عمر بن عبد العزيز ركوع الطواف حتى طلعت الشمس ، و ان ركع لكل أسبوع عقيبه كان أولى و فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه و سلم و خرج من الخلاف

(403)

( فصل ) و إذا فرغ من الركوع و أراد الخروج إلى الصفا استحب أن يعود فيستلم الحجر نص عليه أحمد لان النبي صلى الله عليه و سلم فعل ذلك ذكره جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه و سلم و كان ابن عمر يفعله و به قال النخعي و مالك و الثوري و الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي و لا نعلم فيه خلافا ( مسألة ) قال ( و يخرج إلى الصفا من بابه فيقف عليه فيكبر الله عز و جل و يهلله و يحمده و يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم ) و جملة ذلك انه إذا فرغ من طوافه وصلى ركعتين و استلم الحجر فيستحب أن يخرج إلى الصفا من بابه فيأتي الصفا فيرقى عليه حتى يرى الكعبة ثم يستقبلها فيكبر الله عز و جل و يهلله و يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه و سلم و ما أحب من خير الدنيا و الآخرة ، قال جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه و سلم بعد ركعتي الطواف ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ ( ان الصفا و المروة من شعائر الله ) " نبدأ بما بدأ الله به " فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله و كبر و قال " لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير ، لا إله إلا

(404)

الله وحده ، أنجز وعده ، و نصر عبده ، و هزم الاحزاب وحده ، " ثم دعا بين ذلك و قال مثل هذا ثلاث مرات قال أحمد و يدعو بدعاء ابن عمر و رواه عن اسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر انه كان يخرج إلى الصفا من الباب الاعظم فيقوم عليه فيكبر سبع مرار ثلاثا ثلاثا يكبر ثم يقول : لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير ، لا اله الا الله لا نعبد الا إياه مخلصين له الدين و لو كره الكافرون .

ثم يدعو فيقول : أللهم اعصمني بدينك و طواعيتك و طواعية رسولك ، أللهم جنبني حدودك ، أللهم اجعلني ممن يحبك و يحب ملائكتك و أنبيائك و رسلك و عبادك الصالحين أللهم حببني إليك و إلى ملائكتك و إلى رسلك و إلى عبادك الصالحين ، أللهم يسرني لليسرى ، و جنبني العسرى ، و اغفر لي في الآخرة و الاولى ، و اجعلني من أئمة المتقين ، و اجعلني من ورثة جنة النعيم ، و اغفر لي خطيئتي يوم الدين ، أللهم قلت قولك الحق ( ادعوني أستجب لكم ) وانك لا تخلف الميعاد ، أللهم إذ هديتني للاسلام فلا تنزعني منه و لا تنزعه مني حتى توفاني على الاسلام ، أللهم لا تدمني إلى العذاب و لا تؤخرني لسوء الفتن .

قال و يدعو دعاء كثيرا حتى انه ليملنا و انا لشاب و كان إذا أتى على المسعى سعى و كبر و كل ما دعا به فهو جائز ( فصل ) فان لم يرق على الصفا فلا شيء عليه ، قال القاضي لكن يجب عليه أن يستوعب ما بين الصفا و المروة فيلصق عقبيه بأسفل الصفا ثم يسعى إلى المروة فان لم يصعد عليها ألصق أصابع رجليه

(405)

بأسفل المروة و الصعود عليها هو الاولى اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه و سلم ، فان ترك مما بينهما شيئا و لو ذراعا لم يجزئه حتى يأتي به ، و المرأة لا يسن لها أن ترقى لئلا تزاحم الرجال و ترك ذلك أستر لها و لا ترمل في طواف ، و لا سعي و الحكم في وجوب استيعابها ما بينهما بالمشي كحكم الرجل ( مسألة ) قال ( ثم ينحدر من الصفا فيمشي حتى يأتي العلم الذي في بطن الوادي فيرمل من العلم إلى العلم ثم يمشي حتى يأتي المروة فيقف عليها و يقول كما قال على الصفا و ما دعا به أجزأه ثم ينزل ماشيا إلى العلم ثم يرمل حتى يأتي العلم يفعل ذلك سبع مرات يحتسب بالذهاب سعية و بالرجوع سعية يفتتح بالصفا و يختم بالمروة ) هذا وصف السعي و هو أن ينزل من الصفا فيمشي حتى يأتي العلم و معناه يحاذي العلم و هو الميل الاخضر المعلق في ركن المسجد فإذا كان منه نحوا من ستة أذرع سعى سعيا شديدا حتى يحاذي العلم الآخر و هو الميلان الاخضر ان اللذان بفناء المسجد و حذاء دار العباس ثم يترك السعي و يمشي حتى يأتي المروة فيستقبل القبلة و يدعو بمثل دعائه على الصفا و ما دعا به فجائز و ليس في الدعاء شيء مؤقت ، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه و يسعى في موضع سعيه و يكثر من الدعاء و الذكر فيما بين ذلك ، قال أبو عبد الله كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا و المروة قال : رب اغفر و ارحم ، و اعف عما تعلم ، و أنت




/ 86