مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 3

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(119)

و بهذا قال الشافعي ، و قال مالك تلزمه بالنية مع الدخول فيه فان قطعه لزمه قضاؤه ، و قال ابن عبد الله لا يختلف في ذلك الفقهاء و يلزمه القضاء عند جميع العلماء ، قال و ان لم يدخل فيه فالقضاء مستحب و من العلماء من أوجبه و ان لم يدخل فيه ، و احتج بما روي عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه و آله كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فاستأذنته عائشة فاذن لها فأمرت ببنائها فضرب ، و سألت حفصة أن يستأذن لها رسول الله صلى الله عليه و آله ففعلت فأمرت ببنائها فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببنائها فضرب قالت و كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا صلى الصبح دخل معتكفه فلما صلى الصبح انصرف فبصر بالابنية فقال " ما هذا ؟ " فقالوا بناء عائشة و حفصة و زينب فقال رسول الله صلى الله عليه و آله " البر أردتن ؟ ما أنا بمعتكف " فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال ، متفق على معناه ، و لانها عبادة تتعلق بالمسجد فلزمت بالدخول فيها كالحج و لم يصنع ابن عبد الله شيئا ، و هذا ليس بإجماع و لا نعرف هذا القول عن أحد سواه ، و قد قال الشافعي : كل عمل لك ان لا تدخل فيه فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج و العمرة ، و لم يقع الاجماع على لزوم نافلة بالشروع فيها سوى الحج و العمرة و إذا كانت العبادات التي لها أصل في الوجوب لا تلزم بالشروع فما ليس له أصل في الوجوب أولى ، و قد انعقد الاجماع على ان الانسان لو نوى الصدقة بمال مقدر و شرع في الصدقة به فأخرج بعضه لم تلزمه الصدقة بباقيه و هو نظير الاعتكاف لانه مقدر بالشرع فأشبه الصدقة ، و ما ذكره

(120)

حجة عليه فان النبي صلى الله عليه و آله ترك اعتكافه و لو كان واجبا لما تركه و أزواجه تركن الاعتكاف بعد نيته و ضرب أبنيتهن له و لم يوجد عذر يمنع فعل الواجب و لا أمرن بالقضاء ، و قضاء النبي صلى الله عليه و آله له لم يكن واجبا عليه و إنما فعله تطوعا لانه كان إذا عمل عملا أثبته و كان فعله لقضائه كفعله لادائه على سبيل التطوع به لا على سبيل الايجاب كما قضى السنة التي فاتته بعد الظهر و قبل الفجر فتركه له دليل على عدم الوجوب لتحريم ترك الواجب ، و فعله للقضاء لا يدل على الوجوب لان قضأ السنن مشروع فان قيل انما جاز تركه و لم يؤمر تاركه من النساء بقضائه لتركهن إياه قبل الشروع قلنا فقد سقط الاحتجاج xلاتفاقنا على انه لا يلزم شروعه فيه فلم يكن القضاء دليلا على الوجوب مع الاتفاق على انتفائه و لا يصح قياسه على الحج و العمرة لان الوصول إليهما لا يحصل في الغالب إلا بعد كلفة عظمى و مشقة شديدة و إنفاق مال كثير ففي إبطالهما تضييع لماله و إبطال لاعماله الكثيرة ، و قد نهينا عن إضاعة المال و إبطال الاعمال و ليس في ترك الاعتكاف بعد الشروع فيه مال يضيع و لا عمل يبطل فان ما مضى من اعتكافه لا يبطل بترك اعتكاف المستقبل ، و لان النسك يتعلق بالمسجد الحرام على الخصوص و الاعتكاف بخلافه ( مسألة ) قال ( و يجوز بلا صوم الا ان يقول في نذره بصوم ) المشهور من المذهب ان الاعتكاف يصح بغير صوم روي ذلك عن علي و ابن مسعود و سعيد بن

(121)

المسيب و عمر بن عبد العزيز و الحسن و عطاء و طاووس و الشافعي و إسحاق ، و عن أحمد رواية أخرى ان الصوم شرط في الاعتكاف ، قال إذا اعتكف يجب عليه الصوم و روي ذلك عن ابن عمر و ابن عباس و عائشة و به قال الزهري و مالك و أبو حنيفة و الليث و الثوري و الحسن بن حيي لما روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال " لا اعتكاف إلا بالصوم " رواه الدارقطني ، و عن ابن عمر ان عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية فسأل النبي صلى الله عليه و آله فقال " اعتكف و صم " رواه أبو داود و لانه لبث في مكان مخصوص فلم يكن بمجرده قربة كالوقوف ( 1 ) و لنا ما روى ابن عمر عن عمر أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه و آله " أوف بنذرك " رواه البخاري ، و لو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل لانه لا صيام فيه و لانه عبادة تصح في الليل فلم يشترط له الصيام كالصلاة و لانه عبادة تصح في الليل فأشبه سائر العبادات و لان إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع و لم يصح فيه نص و لا إجماع قال سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي سهل قال كان على إمرأة من أهلي اعتكاف فسألت عمر بن عبد العزيز فقال ليس عليها صيام إلا أن تجعله على نفسها فقال الزهري لا اعتكاف الا بصوم فقال له عمر عن النبي صلى الله عليه و آله ؟ قال لا قال فعن أبي بكر ؟ قال لا قال فعن عمر ؟ قال لا و أظنه قال فعن عثمان ؟ قال لا .

فخرجت من عنده فلقيت عطاء و طاووسا فسألتهما فقال طاوس كان فلان لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها و أحاديثهم لا تصح أما حديثهم عن عمر فتفرد به ابن بديل و هو ضعيف قال أبو بكر النيسابوري هذا حديث منكر و الصحيح ما رويناه

(122)

أخرجه البخاري و النسائي و غيرهما و حديث عائشة موقوف عليها و من رفعه فقد و هم و لو صح فالمراد به الاستحباب فان الصوم فيه أفضل و قياسهم ينقلب عليهم فانه لبث في مكان مخصوص فلم يشترط له الصوم كالوقوف ثم نقول بموجبه فانه لا يكون قربة بمجرده بل بالنية ، إذا ثبت هذا فانه يستحب أن يصوم لان النبي صلى الله عليه و آله كان يعتكف و هو صائم و لان المعتكف يستحب له التشاغل بالعبادات و القرب و الصوم من أفضلها و يتفرغ به مما يشغله عن العبادات و يخرج به من الخلاف ( فصل ) إذا قلنا إن الصوم شرط لم يصح اعتكاف ليلة مفردة و لا بعض يوم و لا ليلة و بعض يوم لان الصوم المشترط لا يصح في أقل من يوم و يحتمل أن يصح في بعض اليوم ، إذا صام اليوم كله

(123)

لان الصوم المشروط وجد في زمن الاعتكاف و لا يعتبر وجود المشروط في زمن الشرط كله ( مسألة ) قال ( و لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه ) يعني تقام الجماعة فيه و إنما اشترط ذلك لان الجماعة واجبة و اعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين إما ترك الجماعة الواجبة و إما خروجه إليها فيتكرر ذلك منه كثيرا مع إمكان التحرز منه و ذلك مناف للاعتكاف إذ هو لزوم المعتكف و الاقامة على طاعة الله فيه و لا يصح لاعتكاف في مسجد إذا كان المعتكف رجلا لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا و الاصل في ذلك قول الله تعالى ( و لا تباشروهن و أنتم عاكفون في المساجد ) فخصها بذلك فلو صح الاعتكاف في غيرها لم يختص تحريم المباشرة فيها فان المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقا و في حديث

(124)

عائشة قالت : إن كان رسول الله صلى الله عليه و آله ليدخل علي رأسه و هو في المسجد فارجله و كان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا ، و روى الدارقطني باسناده عن الزهري عن عروة و سعيد بن المسيب عن عائشة في حديث و ان السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الانسان و لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة فذهب أبو عبد الله إلى أن كل مسجد تقام فيه الجماعة يجوز الاعتكاف فيه و لا يجوز في غيره و روي عن حذيفة و عائشة و الزهري ما يدل على هذا و اعتكف أبو قلابة و سعيد بن جبير في مسجد حيهما و روي عن عائشة و الزهري أنه لا يصح الا في مساجد الجماعات و هو قول الشافعي إذا كان اعتكافه يتخلله جمعة لئلا يلتزم الخروج من معتكفه لما يمكنه التحرز من الخروج اليه و روي عن حذيفة و سعيد بن المسيب لا يجوز الاعتكاف الا في مسجد نبي ( 1 ) و حكي عن حذيفة ان الاعتكاف لا يصح الا في أحد المساجد الثلاثة قال سعيد حدثنا مغيرة عن إبراهيم قال دخل حذيفة مسجد الكوفة فإذا هو بأبنية مضروبة فسأل عنها فقيل قوم معتكفون فانطلق إلى ابن مسعود فقال ألا تعجب من قوم يزعمون أنهم معتكفون بين دارك و دار الاشعري ؟ فقال عبد الله فلعلهم أصابوا و أخطأت و حفظوا و نسيت ، فقال حذيفة لقد علمت ما الاعتكاف الا في ثلاثة مساجد المسجد الحرام و المسجد الاقصى و مسجد رسول الله ( ص ) و قال مالك يصح الاعتكاف في كل مسجد لعموم قوله تعالى ( و أنتم

(125)

عاكفون في المساجد ) و هو قول الشافعي إذا لم يكن اعتكافه يتخلله جمعة و لنا قول عائشة : من السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الانسان و لا اعتكاف الا في مسجد جماعة .

و قد قيل إن هذا من قول الزهري و هو ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه و آله كيفما كان و روى سعيد حدثنا هشيم أنبأنا جرير عن الضحاك عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله " كل مسجد له امام و مؤذن فالاعتكاف فيه يصلح " و لان قوله تعالى ( و أنتم عاكفون في المساجد ) يقتضي إباحة الاعتكاف في كل مسجد الا أنه يقيد بما تقام فيه الجماعة بالاخبار و المعنى الذي ذكرناه ففيما عداه يبقى على العموم و قول الشافعي في اشتراطه موضعا تقام فيه الجمعة لا يصح للاخبار و لان الجمعة لا تتكرر فلا يضر وجوب الخروج إليها كما لو اعتكفت المرأة مدة يتخللها أيام حيضها و كان الجامع تقام فيه الجمعة وحدها و لا يصلى فيه غيرها لم يجز الاعتكاف فيه و يصح عند مالك و الشافعي و مبنى الخلاف على أن الجماعة واجبة عندنا فيلتزم الخروج من معتكفه إليها فيفسد اعتكافه و عندهم ليست واجبة ( فصل ) و ان كان اعتكافه مدة وقت الصلاة كليلة أو بعض يوم جاز في كل مسجد لعدم المانع و ان كانت تقام فيه في بعض الزمان جاز الاعتكاف فيه في ذلك الزمان دون غيره و ان كان المعتكف ممن لا تلزمه الجماعة كالمريض و المعذور و من هو في قرية لا يصلي فيها سواه جاز اعتكافه في كل مسجد




/ 86