مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 3

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(217)

لا نعلم في ذلك خلافا و به يقول جابر بن يزيد و الحسن و سعيد بن جبير و الثوري و الشافعي و غيرهم لانه أحرم من الميقات الذي أمر بالاحرام منه فلم يلزمه شيء كما لو لم يتجاوزه و ان أحرم من دون الميقات فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع و بهذا قال مالك و ابن المبارك و ظاهر مذهب الشافعي انه ان رجع إلى الميقات فلا شيء عليه إلى ان يكون قد تلبس بشيء من أفعال الحج كالوقوف و طواف القدوم فيستقر الدم عليه لانه حصل محرما في الميقات قبل التلبس بافعال الحج فلم يلزمه دم كما لو أحرم منه و عن أبي حنيفة إن رجع إلى الميقات فلبى سقط عنه الدم و ان لم يلب لم يسقط و عن عطاء و الحسن و النخعي لا شيء على من ترك الميقات و عن سعيد بن جبير لا حج لمن ترك الميقات و لنا ما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال " من ترك نسكا فعليه دم " روي موقوفا و مرفوعا و لانه أحرم دون ميقاته فاستقر عليه الدم كما لو لم يرجع أو كما لو طاف عند الشافعي أو كما لو لم يلب عند أبي حنيفة و لانه ترك الاحرام من ميقاته فلزمه الدم كما ذكرنا و لان الدم وجب لتركه الاحرام من الميقات و لا يزول هذا برجوعه و لا بتلبيته و فارق ما إذا رجع قبل إحرامه فأحرم منه فانه لم يترك الاحرام منه و لم يهتكه ( فصل ) و لو أفسد المحرم من دون الميقات حجه لم يسقط عنه الدم و به قال الشافعي و إسحاق و أبو ثور و ابن المنذر و قال الثوري و أصحاب الرأي يسقط لان القضاء واجب و لنا أنه واجب عليه بموجب هذا الاحرام فلم يسقط بوجوب القضاء كبقية المناسك و كجزاء الصيد ( فصل ) فاما المجاوز للميقات ممن لا يريد النسك فعلى قسمين ( أحدهما ) لا يريد دخول الحرم بل يريد حاجة فيما سواه فهذا لا يلزمه الاحرام بغير خلاف و لا شيء عليه في ترك الاحرام و قد أتى النبي صلى الله عليه و آله و أصحابه بدرا مرتين و كانوا يسافرون للجهاد و غيره فيمرون بذي الحليفة فلا يحرمون و لا يرون بذلك بأسا ثم متى بدا لهذا الاحرام و تجدد له العزم عليه أحرم من موضعه و لا شيء عليه هذا ظاهر كلام الخرقي و به يقول مالك و الثوري و الشافعي و صاحبا أبي حنيفة و حكى

(218)

ابن المنذر عن احمد في الرجل يخرج لحاجة و هو لا يريد الحج فجاوز ذا الحليفة ثم أراد الحج يرجع إلى ذي الحليفة فيحرم به قال إسحاق و لانه أحرم من دون الميقات فلزمه الدم كالذي يريد دخول الحرم و الاول أصح ، و كلام أحمد يحمل على من يجاوز الميقات ممن يجب عليه الاحرام لقول النبي صلى الله عليه و آله " فهن لهن و لمن أتى عليهن من أهلهن ممن كان يريد حجا أو عمرة " و لانه حصل دون الميقات على وجه مباح فكان له الاحرام منه كاهل ذلك المكان و لان هذا القول يفضي إلى أن من كان منزله دون الميقات إذا خرج إلى الميقات ثم عاد إلى منزله و أراد لا حرام لزمه الخروج إلى الميقات و لا قائل به و هو مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه و آله " و من كان منزله دون الميقات فمهله من أهله " ( القسم الثاني ) من يريد دخول الحرم اما إلى مكة أو غيرها فهم على ثلاثة اضرب ( أحدها ) من يدخلها لقتال مباح أو من خوف أو لحاجة متكررة كالحشاش و الحطاب و ناقل الميرة و الفيح و من كانت له ضيعة يتكرر دخوله و خروجه إليها فؤلاء لا إحرام عليهم لان النبي صلى الله عليه و آله دخل يوم الفتح مكة حلالا و على رأسه المغفر و كذلك أصحابه و لم نعلم أحدا منهم أحرم يومئذ و لو أوجبنا الاحرام على كل من يتكرر دخوله أفضي إلى أن يكون جميع زمانه محرما فسقط للحرج و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة لا يجوز لاحد دخول الحرم بغير إحرام إلا من كان دون الميقات لانه يجاوز الميقات مريدا للحرم فلم يجز بغير إحرام كغيره

(219)

و لنا ما ذكرناه و قد روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه و آله دخل يوم الفتح مكة و على رأسه عمامة سواء و قال هذا حديث حسن صحيح و متى أراد هذا النسك بعد مجاوزة الميقات أحرم من موضعه كالقسم الذي قبله و فيه من الخلاف ما فيه ( النوع الثاني ) من لا يكلف الحج كالعبد و الصبي و الكافر إذا أسلم بعد مجاوزة الميقات أو عتق العبد و بلغ الصبي و أرادوا الاحرام فانهم يحرمون من موضعهم و لا دم عليهم و بهذا قال عطاء و مالك و الثوري و الاوزاعي و إسحاق و هو قول أصحاب الرأي في الكافر يسلم و الصبي يبلغ و قالوا في العبد عليه دم و قال الشافعي في جميعهم على كل واحد منهم دم و عن أحمد في الكافر يسلم كقوله و يتخرج في الصبي و العبد كذلك قياسا على الكافر يسلم لانهم تجاوزوا الميقات بغير إحرام و أحرموا دونه فلزمهم الدم كالمسلم البالغ العاقل و لنا أنهم أحرموا من الموضع الذي وجب عليهم الاحرام منه فاشبهوا المكي و من قريته دون الميقات إذا أحرم منها و فارق من يجب عليه الاحرام إذا تركه لانه ترك الواجب عليه ( النوع الثالث ) المكلف الذي يدخل لغير قتال و لا حاجة متكررة فلا يجوز له تجاوز الميقات محرم و به قال أبو حنيفة و بعض أصحاب الشافعي و قال بعضهم لا يجب الاحرام عليه و عن احمد ما يدل على ذلك و قد روي عن ابن عمر أنه دخلها بغير إحرام و لانه أحد الحرمين فلم يلزم الاحرام

(220)

لدخوله كحرم المدينة و لان الوجوب من الشرع و لم يرد من الشارع إيجاب ذلك على كل داخل فبقى على الاصل و وجهه الاولى أنه لو نذر دخولها لزمه الاحرام و لو لم يكن واجبا لم يجب بنذر الدخول كسائر البلدان إذا ثبت هذا فمتى أراد هذا الاحرام بعد تجاوز الميقات رجع فأحرم منه فان أحرم من دونه فعليه دم كالمريد للنسك ( فصل ) و من دخل الحرم بغير إحرام ممن يجب عليه الاحرام فلا قضأ عليه و هذا قول الشافعي و قال أبو حنيفة يجب عليه أن يأتي بحجة أو عمرة فان أتى بحجة الاسلام في سنته أو منذ و رة أو عمرة أجزأته عن عمرة الدخول استحسانا لان مروره على الميقات مريدا للحرم يوجب الاحرام فإذا لم يأت به وجب قضاؤه كالمنذور و لنا أنه مشروع لتحية البقعة فإذا لم يأت به سقط كتحية المسجد فان قيل تحية المسجد واجبة قلنا إلا أن النوافل المرتبات تقضى و إنما سقط القضاء لما ذكرنا فأما إن تجاوز الميقات و رجع و لم يدخل الحرم فلا قضأ عليه بغير خلاف نعلمه سواء أراد النسك أو لم يرده ( فصل ) و من كان منزله دون الميقات خارجا من الحرم فحكمه في مجاوزة قريته إلى ما يلي الحرم حكم المجاوز للميقات في هذه الاحوال الثلاث لان موضعه ميقاته فهو في حقه كالمواقيت الخمسة حق الآفاقي

(221)

( مسألة ) قال ( و من جاوز الميقات محرم فخشي إن رجع إلى الميقات فاته الحج أحرم من مكان و عليه دم )

(222)

لا خلاف في أن من خشي فوات الحج برجوعه إلى الميقات أنه يحرم من موضعه فيما نعلمه إلا أنه روي عن سعيد بن جبير من ترك الميقات فلا حج له و ما عليه الجمهور أولى فانه لو كان من أركان الحج لم يختلف باختلاف الناس و الاماكن كالوقوف و الطواف و إذا أحرم من دون الميقات عند خوف

(223)

الفوات فعليه دم لا نعلم فيه خلافا عند من أوجب الاحرام من الميقات لقول النبي صلى الله عليه و آله " من ترك نسكا فعليه دم " و انما أبحنا له الاحرام من موضعه مراعاة لادراك الحج فان مراعاة ذلك أولى من




/ 86