مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 3

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(182)

إسراف و لا تقتير و ليس له التبرع بشيء منه إلا أن يؤذن له في ذلك قال احمد في الذي يأخذ دراهم للحج لا يمشي و لا يقتر في النفقة و لا يسرف ، و قال في رجل أخذ حجة عن ميت ففضلت معه فضلة يردها و لا يناهد أحدا إلا بقدر ما لا يكون سرفا و لا يدعو إلى طعامه و لا يتفضل ثم قال أما إذا أعطي ألف درهم أو كذا و كذا فقيل له حج بهذه فله أن يتوسع فيها و إن فضل شيء فهو له و إذا قال الميت حجوا عني حجة بألف درهم فدفعوها إلى رجل فله أن يتوسع فيها و ما فضل فهو له و إن قلنا يجوز الاستئجار على الحج جاز أن يقع الدفع إلى النائب من استئجار فيكون الحكم فيه على ما مضى و إن استأجره ليحج عنه أو عن ميت اعتبر فيه شروط الاجارة من معرفة الاجرة و عقد الاجارة و ما يأخذه أجرة له يملكه و يباح له التصرف فيه و التوسع به في النفقة و غيرها و ما فضل فهو له و ان أحصر أو ضل الطريق أو ضاعت النفقة منه فهو في ضمانة و الحج عليه و ان مات انفسخت الاجارة لان المعقود عليه تلف فانفسخ العقد كما لو ماتت البهيمة المستأجرة و يكون الحج أيضا من موضع بلغ اليه النائب و ما لزمه من الدماء فعليه لان الحج عليه ( فصل ) فاما النائب المستأجر فما لزمه من الدماء بفعل محظور فعليه في ماله لانه لم يؤذن له في الجناية فكان موجبها عليه كما لو لم يكن نائبا و دم المتعة و القران إن أذن له في ذلك على المستنيب لانه أذن في سببهما و ان لم يؤذن له فعليه لانه كجنايته و دم الاحصار على المستنيب لانه للتخلص من مشقة السفر فهو كنفقة الرجوع و ان أفسد حجه فالقضاء عليه و يرد ما أخذ لان الحجة لم تجري

(183)

عن المستنيب لتفريطه و جنايته و كذلك ان فاته الحج بتفريطه و ان فات بغير تفريط احتسب له النفقة لانه لم يفت بفعله فلم يكن مخالفا كما لو مات و ان قلنا بوجوب القضاء فهو عليه في نفسه كما لو دخل في حج ظن أنه عليه و لم يكن ففاته ( فصل ) و إذا سلك النائب طريقا يمكنه سلوك أقرب منه ففاضل النفقة في ماله و ان تعجل عجلة يمكنه تركها فكذلك و ان أقام بمكة أكثر من مدة القصر بعد إمكان السفر للرجوع أنفق من مال نفسه لانه مأذون له فيه فاما من لا يمكنه الخروج قبل ذلك فله النفقة لانه مأذون له فيه و له نفقة الرجوع و إن أقام بمكة سنين ما لم يتخذها دارا فان اتخذها دارا و لو ساعة لم يكن له نفقة رجوعه لانه صار بنية الاقامة مكيا فسقطت نفقته فلم تعد و ان مرض في الطريق فعاد فله نفقة رجوعه لانه لا بد له منه حصل بغير تفريطه فأشبه ما لو قطع عليه الطريق أو أحصر و ان قال خفت أن أمرض فرجعت فعليه الضمان لانه متوهم و عن احمد فيمن مرض في الكوفة فرجع يرد ما أخذ و في جميع ذلك إذا أذن له في النفقة فله ذلك لان المال للمستنيب فجاز ما أذن فيه و إن شرط أحدهما أن الدماء الواجبة عليه على غيره لم يصح الشرط لان ذلك من موجبات فعله أو الحج الواجب عليه فلم يجز شرطه على غيره كما لو شرطه على أجنبي ( فصل ) يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل و المرأة ، و المرأة عن الرجل و المرأة ، في الحج في قول

(184)

عامة أهل العلم لا نعلم فيه مخالفا إلا الحسن بن صالح فانه كره حج المرأة عن الرجل ، قال ابن المنذر هذه غفلة عن ظاهر السنة فان النبي صلى الله عليه و آله أمر المرأة أن تحج عن أبيها و عليه يعتمد من أجاز حج المرء عن غيره و في الباب حديث أبي رزين و أحاديث سواه ( فصل ) و لا يجوز الحج و العمرة عن حي إلا باذنه فرضا كان أو تطوعا لانها عبادة تدخلها النيابة فلم تجز عن البالغ العاقل إلا باذنه كالزكاة ، فأما الميت فتجوز عنه بغير اذن واجبا كان أو تطوعا لان النبي صلى الله عليه و آله أمر بالحج عن الميت و قد علم أنه لا اذن له و ما جاز فرضه جاز نفله كالصدقة فعلى هذا كل ما يفعله النائب عن المستنيب مما لم يؤمر به مثل أن يؤمر بحج فيعتمر أو بعمرة فيحج يقع عن الميت لانه يصح عنه من اذنه و لا يقع عن الحي لعدم اذنه فيه و يقع عمن فعله لانه لما تعذر وقوعه عن المنوي عنه وقع عن نفسه كما لو استنابه رجلان فأحرم عنهما جميعا ، و عليه رد النفقة لانه لم يفعل ما أمر به فأشبه ما لو لم يفعل شيئا ( فصول في مخالفة النائب ) إذا أمره بحج فتمتع أو اعتمر لنفسه من الميقات ثم حج نظرت فان خرج إلى الميقات فأحرم منه بالحج جاز و لا شيء عليه نص عليه أحمد و هو مذهب الشافعي و ان أحرم بالحج من مكة فعليه دم

(185)

لترك ميقاته ، و يرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام الحج فيما بين الميقات و مكة ، و قال القاضي : لا يقع فعله عن الآمر و يرد جميع النفقة لانه أتى بغير ما أمر به و هو مذهب أبي حنيفة و لنا انه إذا أحرم من الميقات فقد أتى بالحج صحيحا من ميقاته و ان أحرم به من مكة فما أخل إلا بما يجبره الدم فلم تسقط نفقته كما لو تجاوز الميقات محرم فأحرم دونه ، و ان أمره بالافراد فقرن لم يضمن شيئا و هو قول الشافعي ، و قال أبو حنيفة يضمن لانه مخالف و لنا انه أتى بما أمر به و زيادة فصح و لم يضمن كما لو أمره بشراء شاة بدينار فاشترى شاتين تساوي احداهما دينارا ، ثم ان كان أمره بالعمرة بعد الحج ففعلها فلا شيء عليه و إن لم يفعل رد من النفقة بقدرها ( فصل ) و ان أمره بالتمتع فقرن وقع عن الآمر لانه أمر بهما و انما خالف في أنه أمره بالاحرام بالحج من مكة فأحرم به من الميقات و ظاهر كلام أحمد انه لا يرد شيئا من النفقة و هو مذهب الشافعي و قال القاضي يرد نصف النفقة لان غرضه في عمرة مفردة و تحصيل فضيلة التمتع و قد خالفه في ذلك و فوته عليه ، و ان أفرد وقع عن المستنيب أيضا و يرد نصف النفقة لانه أخل بالاحرام بالعمرة من الميقات و قد أمره به و إحرامه بالحج من الميقات زيادة لا يستحق به شيئا ( فصل ) فان أمره بالقرآن فأفرد أو تمتع و وقع النسكان عن الآمر و يرد من النفقة بقدر

(186)

ما ترك من إحرام النسك الذي تركه من الميقات و في جميع ذلك إذا أمره بالنسكين ففعل أحدهما دون الآخر رد من النفقة بقدر ما ترك و وقع المفعول عن الآمر و للنائب من النفقة بقدره ( فصل ) و ان استنابه رجل في الحج و آخر في العمرة و أذنا له في القرآن ففعل جاز لانه نسك مشروع ، و ان قرن من اذنهما صح و وقع عنهما و يرد من نفقة كل واحد منهما نصفها لانه جعل السفر عنهما بغير إذنهما ، و ان أذن أحدهما دون الآخر رد على الآمر نصف نفقته وحده ، و قال القاضي إذا لم يأذنا له ضمن الجميع لانه أمر بنسك مفرد و لم يأت به فكان مخالفا كما لو أمر بحج فاعتمر و لنا انه أتى بما أمر به و انما خالف في صفته لا في أصله فأشبه من أمر بالتمتع فقرن ، و لو أمر بأحد النسكين فقرن بينه و بين النسك الآخر لنفسه فالحكم فيه كذلك و دم القرآن على النائب إذا لم يؤذن له فيه لعدم الاذن في سببه و عليهما ان أذنا لوجود الاذن في سببه ، و لو أذن أحدهما دون الآخر فعلى ألآذن نصف الدم و نصفه على النائب ( فصل ) و ان أمر بالحج فحج ثم اعتمر لنفسه أو أمره بعمرة فاعتمر ثم حج عن نفسه صح و لم يرد شيئا من النفقة لانه أتى بما أمر به على وجهه ، و ان أمره بالاحرام من ميقات فأحرم من غيره جاز لانهما سواء في الاجزاء ، و ان أمره بالاحرام من بلده فأحرم من الميقات جاز لانه الافضل ، و ان أمره بالاحرام من الميقات فأحرم من بلده جاز لانه زيادة لا تضر ، و ان أمره بالحج في سنة أو بالاعتمار في شهر ففعله في غيره جاز لانه مأذون فيه في الجملة

(187)

( فصل ) فان اسثنابه اثنان في نسك فأحرم به عنهما وقع عن نفسه دونهما لانه لا يمكن وقوعه عنهما و ليس أحدهما بأولى من صاحبه ، و ان أحرم عن نفسه و غيره وقع عن نفسه لانه إذا وقع عن

(188)

نفسه و لم ينوها فمع نيته أولى ، و ان أحرم عن أحدهما معين احتمل أن يقع عن نفسه أيضا لان أحدهما ليس أولى من الاخر فأشبه ما لو أحرم عنهما و احتمل أن يصح لان الاحرام يصح




/ 86