مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 3

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(553)

و قيل يلزمه هدي ثالث للقضاء و ليس بشيء فان القضاء لا يجب له هدي ، و انما يجب الهدي الذي في سنة القضاء للفوات و كذلك لم يأمره الصحابة بأكثر من هدي واحد و الله أعلم ( فصل ) إذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في ليلة عرفة أجزأهم ذلك لما روى الدارقطني بإسناده عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " يوم عرفة الذي يعرف فيه الناس " فان اختلفوا فأصاب بعضهم و أخطأ بعض وقت الوقوف لم يجزئهم لانهم معذورين في هذا ، و روي أبو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " فطركم يوم تفطرون ، و أضحاكم يوم تضحون " رواه الدارقطني و غيره ( مسألة ) قال ( و ان كان عبدا لم يكن له أن يذبح و كان عليه أن يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما ثم يقصر و يحل ) يعني أن العبد لا يلزمه هدي لانه لا مال له فهو عاجز عن الهدي فلم يلزمه كالمعسر و ظاهر كلام الخرقي أنه لو أذن له سيده في الهدي لم يكن له أن يهدي و لا يجزئه الا الصيام ، و هذا قول الثوري و الشافعي و أصحاب الرأي ذكره ابن المنذر عنهم في الصيد و على قياس هذا كل دم لزمه في الاحرام لا يجزئه عنه الا الصيام ، و قال الخرقي إن ملكه السيد هديا و اذن له في ذبحه خرج على الروايتين إن قلنا إن العبد يملك بالتمليك لزمه أن يهدي و يجزئ عنه لانه قادر على الهدي ، مالك له فلزمه كالحر و ان قلنا لا يملك لم يجزئه الا الصيام لانه ليس بمالك و لا سبيل إلى الملك فصار كالمعسر الذي لا يقدر على الصيام ، و إذا صام فانه يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما و ينبغي أن يخرج فيه من الخلاف ما ذكرناه في الصيد و متى بقي من قيمتها أقل من مد صام عنه يوما كاملا لان الصوم لا يتبعض فيجب

(554)

تكميله كمن نذر أن يصوم يوم يقدم فلان فقدم في بعض النهار لزمه صوم يوم كامل و الاولى أن يكون الواجب من الصوم عشرة أيام كصوم المتعة كما جاء في حديث عمر أنه قال لهبار بن الاسود فان وجدت سعة فاهد فان لم تجد سعة فصم ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعت ان شاء الله تعالى ، و روي الشافعي في مسنده عن ابن عمر مثل ذلك و أحمد ذهب إلى حديث عمر ، و احتج به لانه صوم وجب لحله من إحرامه قبل إتمامه فكان عشرة أيام كصوم المحرم ، و المعسر في الصوم كالعبد ، و لذلك قال عمر لهبار بن يسار ( 1 ) ان وجدت سعة فاهد فان لم تجده فصم و يعتبر اليسار و الاعسار في زمن الوجوب و هو في سنة القضاء ان قلنا بوجوبه أو في سنة الفوات ان قلنا لا يجب القضاء ، و قول الخرقي ثم يقصر و يحل يريد أن العبد لا يحلق ههنا و لا في موضع آخر لان الحلق إزالة الشعر الذي يزيد في قيمته و ما ليته و هو مالك لسيده و لم يتعين إزالته فلم يكن له إزالته كغير حالة الاحرام و ان أذن له السيد في الحلق جاز لانه انما منع منه لحقه .

( مسألة ) قال ( و إذا أحرمت المرأة لواجب لم يكن لزوجها منعها ) و جملة ذلك أن المرأة إذا أحرمت بالحج الواجب أو العمرة الواجبة و هي حجة الاسلام و عمرته أو المنذور منهما فليس لزوجها منعها من المضي فيها و لا تحليلها في قول أكثر أهل العلم منهم النخعي و إسحاق و أصحاب الرأي و الشافعي في اصح القولين له ، و قال في الآخر له منعها لان الحج عنده على التراخي فلم يتعين في هذا العام و ليس هذا بصحيح فان الحج الواجب يتعين بالشروع فيه فيصير كالصلاة إذا أحرمت بها في أول وقتها ، و قضاء رمضان إذا شرعت فيه و لان حق الزوج مستمر على الدوام فلو ملك منعها في هذا العام لملكه في كل عام فيفضي إلى إسقاط احد أركان الاسلام خلاف العدة فانه لا تستمر فاما ان أحرمت بتطوع فله تحليلها و منعها منه في ظاهر قول الخرقي و قال القاضي ليس له تحليلها لان الحج يلزم بالشروع فيه فلا يملك الزوج تحليلها كالحج المنذور

(555)

و حكي عن احمد في إمرأة تحلف بالصوم أو بالحج و لها زوج لها ان تصوم بغير اذن زوجها ما تصنع ؟ قد ابتليت و ابتلى زوجها .

و لنا انه تطوع يفوت حق غيرها منها أحرمت به بغير أذأنه فملك تحليلها منه كالأَمة تحرم بغير اذن سيدها و المدينة تحرم بغير أذن غريمها على وجه يمنع إيفاء دينه الحال عليها و لان العدة تمنع المضي في الاحرام لحق الله تعالى فحق الادمي أولى لان حقه اضيق لشحة و حاجته و كرم الله تعالى و غناه و كلام احمد لا يتناول محل النزاع و هو مخالف له منه وجهين ( أحدهما ) انه في الصوم و تأثير الصوم في منع حق الزوج يسير فانه في النهار دون الليل .

و لو حلفت بالحج فله منعها لان الحج لا يتعين في نذر اللحاح و الغضب بل هو مخير بين فعله و التكفير فله منعها منه قبل إحرامها بكل حال بخلاف الصوم ( و الثاني ) ان الصوم إذا وجب صار كالمنذور بخلاف ما نحن فيه و الشروع هاهنا على وجه مشروع فلم يكن له حرمة بالنسبة إلى صاحب الحق فاما ان كانت الحجة حجة الاسلام لكن لم تكمل شروطها لعدم الاستطاعة فان له منعها من الخروج إليها و التلبس بها لانها واجبة عليها و ان أحرمت بغير اذنه لم يملك تحليلها لان ما أحرمت به يقع عن حجة الاسلام الواجبة بأصل الشرع كالمريض إذا تكلف حضور الجمعة و يحتمل ان له تحليلها لانه فقد شرط وجوبها فاشبهت حجة الامة و الصغيرة فانه لما فقدت الحرية أو البلوغ ملك منعها و لانها ليست واجبة عليها فاشبهت سائر التطوع ( فصل ) و أما قبل الاحرام فليس للزوج منع إمرأته من المضي إلى الحج الواجب عليها إذا كملت شروطه و كانت مستطيعة ، و لها محرم يخرج معها لانه واجب ، و ليس له منعها من الواجبات كما ليس له منعها من الصلاة و الصيام ، و إن لم تكمل شروطه فله منعها من المضي اليه و الشروع فيه ، و لانها تفوت حقه بما ليس بواجب عليها فملك منعها كمنعها من صيام التطوع ، و له منعها من الخروج إلى الحج التطوع و الاحرام به بغير خلاف .

قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن للرجل منع زوجته

(556)

من الخروج إلى حج التطوع ، و لانه تطوع يفوت حق زوجها فكان لزوجها منعها منه كالاعتكاف فان أذن لها فيه فله الرجوع ما لم تتلبس بإحرامه فان تلبست بالاحرام لم يكن له الرجوع فيه و لا تحليلها منه لانه يلزم بالشروع فصار كالواجب الاصلي فان رجع قبل إحرامها ثم أحرمت به فهو كمن لم يأذن ، و إذا قلنا بتحليلها فحكمها حكم المحصر يلزمها الهدي فان لم تجد صامت ثم حلت ( فصل ) و إن أحرمت بواجب فحلف زوجها بالطلاق الثلاث أن لا تحج العام فليس لها أن تحل لان الطلاق مباح ، فليس لها ترك فرائض الله خوفا من الوقوع فيه ، و نقل مهنا عن أحمد أنه سئل عن هذه المسألة فقال : قال عطاء الطلاق هلاك هي بمنزلة المحصر ، و روى عنه ابن منصور أنه أفتى السائل أنها بمنزلة المحصر ، و احتج بقول عطاء فرواه و الله أعلم .

ذهب إلى هذا لان ضرر الطلاق عظيم لما فيه من خروجها من بيتها ، و مفارقة زوجها و ولدها ، و ربما كان ذلك أعظم عندها من ذهاب آمالها و هلاك سائر أهلها ، و لذلك سماه عطاء هلاكا و لو منعها عدو من الحج الا أن تدفع اليه مالها كان ذلك حصرا فههنا أولى و الله أعلم ( فصل ) و ليس للوالد منع ولده من الحج الواجب ، و لا تحليله من إحرامه ، و ليس للولد طاعته في تركه لان النبي صلى الله عليه و سلم قال " لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى " و له منعه من الخروج إلى التطوع فان له منعه من الغزو و هو من فروض الكفايات فالتطوع أولى ، فان أحرم بغير إذنه لم يملك تحليله لانه واجب بالدخول فيه فصار كالواجب ابتداء أو كالمنذور

(557)

( مسألة ) قال ( و من ساق هديا واجبا فعطب دون محله صنع به ما شاء و عليه مكانه ) الواجب من الهدي قسمان .

( أحدهما ) وحب بالنذر في ذمته ( و الثاني ) وجب بغيره كدم التمتمع و القران و الدماء الواجبة بترك واجب أو فعل محظور ، و جميع ذلك ضربان ( أحدهما ) أن يسوقه ينوي به الواجب الذي عليه من أن يعينه بالقول فهذا لا يزول ملكه عنه إلا بذبحه و دفعه إلى أهله و له التصرف فيه بما شاء من بيع وهبة و أكل و غير ذلك ، لانه يتعلق حق غيره به ، و له نماءوه و ان عطب تلف من ماله ، و ان تعيب لم يجزئه ذبحه و عليه الهدي الذي كان واجبا فان وجوبه في الذمة فلا يبرأ منه الا بإيصاله إلى مستحقه بمنزلة من عليه دين فحمله إلى مستحقه يقصد دفعه اليه فتلف قبل أن يوصله اليه ( الضرب الثاني ) أن يعين الواجب عليه بالقول فيقول : هذا الواجب علي فانه يتعين الوجوب فيه من أن تبرأ الذمة منه لانه لو أوجب هديا و لا هدي عليه لتعين فإذا كان واجبا فعينه فكذلك إلا أنه مضمون عليه فان عطب أو سرق أو ضل أو نحو ذلك لم يجزه و عاد الوجوب إلى ذمته كما لو كان لرجل عليه دين فاشترى به منه مكيلا فتلف قبل قبضه انفسخ البيع و عاد الدين إلى ذمته ، و لان ذمته لم تبرأ من الواجب بتعيينه ، و إنما تعلق الوجوب بمحل آخر فصار كالدين يضمنه ضامن أو يرهن به رهنا فانه يتعلق الحق بالضامن و الرهن مع بقائه في ذمة المدين فمتى تعذر استيفاؤه من الضامن ، أو تلف الرهن بقي الحق في الذمة بحاله ، و هذه كله لا نعلم فيه مخالفا .

و ان ذبحه فسرق أو عطب فلا شيء عليه .

قال احمد إذا نحر فلم يطعمه حتى سرق لا شيء عليه فانه إذا نحر فقد فرغ ، و بهذا قال الثوري و ابن القاسم صاحب مالك و أصحاب الرأي .

و قال الشافعي عليه الاعادة لانه لم يوصل الحق إلى مستحه فأشبه ما لو لم يذبحه

(558)

و لنا أنه أدى الواجب عليه فبرئ منه كما لو فرقه .

و دليل أنه أدى الواجب انه لم يبق الا التفرقة و ليست واجبة بدليل أنه لو خلى بينه و بين الفقراء أجزأه ، و لذلك لما نحر النبي صلى الله عليه و سلم البدنات قال " من شاء اقتطع " و إذا عطب هذا المعين أو تعيب عيبا يمنع الاجزاء لم يجز ذبحه عما في الذمة لان عليه هديا سليما و لم يوجد و عليه مكانه ، و يرجع هذا الهدي إلى ملكه فيصنع به ما شاء من أكل أو بيع وهبة و صدقة و غيره هذا ظاهر كلام الخرقي ، و حكان ابن المنذر عن احمد و الشافعي و إسحاق و أبي ثور و أصحاب الرأي ، و نحوه عن عطاء ، و قال مالك يأكل و يطعم من أحب من الاغنياء و الفقراء و لا يبيع منه شيئا و لنا ما روى سعيد ثناء سفيان عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال : إذا أهديت هديا تطوعا فعطب فانحره ثم غمس النعل في دمه ثم أضرب بها صفحته فان أكلت أو أمرت به عرفت و إذا أهديت هديا واجبا فعطب فانحره ثم كله ان شئت و اهده ان شئت ، و بعد ان شئت و تقو به في هدي اخر ، و لانه متى كان له أن يأكل و يطعم الاغنياء فله أن يبيع لانه ملكه و روي عن احمد أنه يذبح المعيب و ما في ذمته جميعا و لا يرجع المعين إلى ملكه لانه تعلق بحق الفقراء بتعيينه فلزم ذبحه كما لو عينه بنذره ابتداء ( فصل ) و ان ضل المعين فذبح غيره ثم وجده أو عين الضال بدلا عما في الذمة ثم وجد الضال ذبحهما معا روي ذلك عن عمر و ابنه و ابن عباس و فعلته عائشة ، و به قال مالك و الشافعي و إسحاق و يتخرج على قولنا فيما إذا تعيب الهدي فأبدله فان له أن يصنع به ما شاء أو يرجع إلى ملك أحدهما لانه قد ذبح ما في الذمة فلم يلزمه شيء آخر كما لو عطب المعين و هذا قول أصحاب الرأي ، و وجه الاول ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها أهدت هديين فاضلتهما فبعث إليها ابن الزبير هديين فنحرتهما ثم عاد

(559)

الضالان فنحرتهما و قالت هذه سنة الهدي .

رواه الدارقطني .

و هذا ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و لانه تعلق حق الله بهما بإيجابهما أو ذبح أحدهما و إيجاب الآخر ( فصل ) و ان عين معيبا عما في ذمته لم يجزه و لزمه ذبحه على قياس قوله في الاضحية إذا عينها معيبة لزمه ذبحها و لم يجزه ، و ان عين صحيحا فهلك أو تعيب بغير تفريطه لم يلزمه أكثر مما كان واجبا في الذمة لان الزائد لم يجب في الذمة و انما تعلق بالعين فسقط بتلفها لاصل الهدي إذا لم يجب بغير التعيين ، و ان أتلفه أو تلف بتفريطه لزمه مثل المعين لان الزائد تعلق به حق الله تعالى ، و إذا فوته لزمه ضمانه كالهدي المعين ابتداء ( فصل ) و يحصل الايجاب بقوله هذا هدي أو بتقليده و اشعاره ناويا به الهدي و بهذا قال الثوري و إسحاق و لا يجب بالشراء مع النية و لا بالنية المجردة في قول أكثر أهل العلم ، و قال أبو حنيفة يجب بالشراء مع النية ، و لنا انه ازالة ملك على وجه القربة فلم يجب بالنية كالعتق و الوقف .

( فصل ) إذا غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه لم يجزه سواء رضي مالكها أو لم يرض أو عوضه عنها أو لم يعوضه و قال أبو حنيفة يجزئه ان رضي مالكها ، و لنا ان هذا لم يكن قربة في ابتدئه فلم يصر قربة في أثنائه كما لو ذبحه للاكل ثم نوى به التقرب و كما لو أعتق ثم نواه عن كفارته ( مسألة ) قال ( و ان كان ساقه تطوعا نحره موضعه و خلى بينه و بين المساكين ، و لم يأكل منه هو و لا أحد من أهل رفقته و لا بدل عليه ) و جملة ذلك ان من تطوع بهدي واجب لم يحل من حالين ( أحدهما ) أن ينوبه هديا و لا يوجب بلسانه و لا باشعاره و تقليده فهذا لا يلزمه إمضاؤه و له أولاده و نماؤه و الرجوع فيه متى شاء ما لم يذبحه




/ 86