مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 3

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(154)

ترجع إلى منزلها فإذا طهرت فلترجع لانه وجب عليها الخروج من المسجد فلم يلزمها الاقامة في رحبته كالخارجة لعدة أو خوف فتنة و وجه قول الخرقي ما روى المقدام بن شريح عن عائشة قالت : كن معتكفات إذا حضن أمر رسول الله صلى الله عليه و آله بإخراجهن من المسجد و أن يضربن الاخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن .

رواه أبو حفص باسناده و فارق المعتدة فان خروجها لتقيم في بيتها و تعتد فيه و لا يحصل ذلك مع الكون في الرحبة و كذلك الخائفة من الفتنة خروجها لتسلم من الفتنة فلا تقيم في موضع لا تحصل السلامة بالاقامة فيه و الظاهر ان اقامتها في الرحبة مستحب و ليس بواجب و ان لم تقم في الرحبة و رجعت إلى منزلها أو غيره فلا شيء عليها لانها خرجت باذن الشرع و متى طهرت رجعت إلى المسجد فقضت و بنت و لا كفارة عليها لا نعلم فيه خلافا لانه خروج لعذر معتاد أشبه الخروج لقضاء الحاجة و قول إبراهيم تحكم لا دليل عليه ( فصل ) فأما المستحاضة فلا تمنع الاعتكاف لانها لا تمنع الصلاة و لا الطواف و قد قالت عائشة : اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه و آله إمرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة و الصفرة و ربما وضعنا الطست تحتها و هي تصلي أخرجه البخاري ، إذا ثبت هذا فانها تتحفظ و تتلجم لئلا تلوث المسجد فان لم يمكن صيانته منها خرجت من المسجد لانه عذر و خروج لحفظ المسجد من نجاستها فأشبه الخروج لقضاء حاجة الانسان ( فصل ) الخروج المباح في الاعتكاف الواجب ينقسم أربعة أقسام ( أحدها ) ما لا يوجب قضأ و لا كفارة و هو الخروج لحاجة الانسان و شبهه مما لا بد منه ( و الثاني ) ما يوجب قضأ بلا كفارة و هو الخروج للحيض ( الثالث ) ما يوجب قضأ و كفارة و هو الخروج لفتنة و شبهه مما يخرج لحاجة نفسه ( الرابع ) ما يوجب قضأ و في الكفارة وجهان و هو الخروج الواجب كالخروج في النفير أو العدة ففي قول القاضي لا كفارة عليه لانه واجب لحق الله تعالى أشبه الخروج للحيض و ظاهر كلام الخرقي وجوبها لانه خروج معتاد فأوجب الكفارة كالخروج لفتنة ( مسألة ) ( قال و من نذر أن يعتكف شهرا بعينه دخل المسجد قبل غروب الشمس ) و هذا قول مالك و الشافعي و حكى ابن أبي موسى عن احمد رواية أخرى أنه يدخل معتكفه قبل طلوع الفجر من أوله و هو قول الليث و زفر لان النبي صلى الله عليه و آله كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه متفق عليه و لان الله تعالى قال ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) و لا يلزم الصوم إلا من قبل طلوع الفجر و لان الصوم شرط في الاعتكاف فلم يجز ابتداؤه قبل شرطه

(155)

و لنا أنه نذر الشهر و أوله غروب الشمس و لهذا تحل الديون المعلقة به و يقع الطلاق و العتاق المعلقان به و وجب أن يدخل قبل الغروب ليستوفي جميع الشهر فانه لا يمكن الا بذلك و ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب كامساك جزء من الليل مع النهار في الصوم ( 1 ) و أما الصوم فان محله النهار فلا يدخل فيه شيء من الليل في أثنائه و لا ابتدائه الا ما حصل ضرورة بخلاف الاعتكاف و أما الحديث فقال ابن عبد الله لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به على أن الخبر انما هو في التطوع فمتى شاء دخل و في مسئلتنا نذر شهرا فيلزمه اعتكاف شهر كامل و لا يحصل إلا أن يدخل فيه قبل غروب الشمس من أوله و يخرج بعد غروبها من آخره فأشبه ما لو نذر اعتكاف يوم فانه يلزمه الدخول فيه قبل طلوع فجره و يخرج بعد غروب شمسه ( فصل ) و ان أحب اعتكاف العشر الاواخر من رمضان تطوعا ففيه روايتان ( احداهما ) يدخل قبل غروب الشمس من ليلة احدى و عشرين لما روى عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه و آله كان يعتكف العشر الاواسط من رمضان حتى إذا كان ليلة إحدى و عشرين و هي الليلة التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه قال " من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الاواخر " متفق عليه و لان العشر بغير هاء عدد الليالي فانها عدد المؤنث قال الله تعالى ( و ليال عشر ) و أول الليالي العشر ليلة احدى و عشرين ( و الرواية الثانية ) يدخل بعد صلاة الصبح قال حنبل قال احمد أحب إلي أن يدخل قبل الليل و لكن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه و آله كان يصلي الفجر ثم يدخل معتكفه و بهذا قال الاوزاعي و إسحاق و وجهه ماروت عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و آله كان إذا صلى الصبح دخل معتكفه متفق عليه و إن نذر اعتكاف العشر ففي وقت دخوله الروايتان جميعا ( فصل ) و من اعتكف العشر الاواخر من رمضان استحب أن يبيت ليلة العيد في معتكفه نص عليه احمد و روي عن النخعي و ايي مجلز و أبي بكر بن عبد الرحمن و المطلب بن حنطب و أبي قلابة أنهم كانوا يستحبون ذلك و روي الاثرم باسناده عن أيوب عن أبي قلابة أنه كان يبيت في المسجد ليلة الفطر ثم يغدو كما هو إلى العيد و كان يعنى في اعتكافه لا يلقي له حصير و لا مصلى يجلس عليه كان يجلس كأنه بعض القوم قال فأتيته في يوم الفطر فإذا في حجره جويرية مزينة ماظننتها الا بعض بناته فإذا هي أمة له فأعتقها و غذا كما هو إلى العيد .

و قال إبراهيم كانوا يحبون لمن اعتكف العشر الاواخر من رمضان أن يبيت ليلة الفطر في المسجد ثم يغدو إلى المصلى من المسجد ( فصل ) و إذا نذر اعتكاف شهر لزمه شهر بالاهلة أو ثلاثون يوما و هل يلزمه التتابع على وجهين بناء على الروايتين في نذر الصوم

(156)

( أحدهما ) لا يلزمه و هو مذهب الشافعي لانه معنى يصح فيه التفريق فلا يجب فيه التتابع بمطلق النذر كالصيام ( و الثاني ) يلزمه التتابع و هو قول أبي حنيفة و مالك و قال القاضي يلزمه التتابع قولا واحدا لانه معنى يحصل في الليل و النهار فإذا أطلقه اقتضى التتابع كما لو حلف لا يكلم زيدا شهرا و كمدة الايلاء و العنة و العدة و بهذا فارق الصيام فان أتى بشهر بين هلالين أجزأه ذلك و إن كان ناقصا و ان اعتكف ثلاثين يوما من شهرين جاز و تدخل فيه الليالي لان الشهر عبارة عنهما و لا يجزئه أقل من ذلك و ان قال لله علي أن اعتكف أيام هذا الشهر أو ليالي هذا الشهر لزمه ما نذر و لم يدخل فيه غيره و كذلك إن قال شهرا في النهار أو في الليل ( فصل ) و ان قال لله علي أن اعتكف ثلاثين يوما فعلى قول القاضي يلزمه التتابع و قال أبو الخطاب لا يلزمه لان اللفظ يقتضي ما تناوله و الايام المطلقة توجد بدون التتابع فلا يلزمه كما لو قال لله علي أن أصوم ثلاثين يوما فعلى قول القاضي يدخل فيه الليالي الداخلة في الايام المنذورة كما لو نذر شهرا .

و من لم يوجب التتابع لا يقتضي أن تدخل الليالي فيه الا أن ينويه فان نوى التتابع أو شرطه لزمه و دخل الليل فيه و يلزمه ما بين الايام من الليالي و به قال مالك و الشافعي و قال أبو حنيفة يلزمه من الليالي بعدد الايام إذا كان على وجه الجمع و التثنية يدخل فيه مثله من الليالي و الليالي تدخل معها الايام بدليل قوله تعالى ( أيتك أن لاتكلم الناس ثلاث ليال سويا ) و قال في موضع آخر ( ثلاثة أيام إلا رمزا ) و لنا أن اليوم اسم لبياض النهار و التثنية و الجمع تكرارا للواحد و اما تدخل الليالي تبعا لوجوب التتابع ضمنا و هذا يحصل بما بين الايام خاصة فاكتفى به و أما الآية فان الله تعالى نص على الليل في موضع و النهار في موضع فصارا منصوصا عليهما فان نذر اعتكاف يومين متتابعين لزمه يومان و ليلة بينهما و ان نذر اعتكاف يومين مطلقا فعلى قول القاضي هو كما لو نذرهما متتابعين و كذلك لو نذر ليلتين لزمه اليوم الذي بينهما و على قول أبي الخطاب لا يلزمه التتابع و لا ما بينهما الا بلفظه أو نيته ( فصل ) و ان نذر اعتكاف يوم لم يجز تفريقه و يلزمه ان يدخل معتكفه قبل طلوع الفجر و يخرج منه بعد غروب الشمس و قال مالك يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من ليلة ذلك اليوم كقولنا في الشهر لان الليل يتبع النهار بدليل ما لو كان متتابعا و لنا أن الليلة ليست من اليوم و هي من الشهر قال الخليل اليوم اسم لما بين طلوع الفجر و غروب الشمس و انما دخل الليل في المتتابع ضمنا و لهذا خصصناه بما بين الايام و ان نذر اعتكاف ليلة لزمه دخول معتكفه قبل غروب الشمس و يخرج منه بعد طلوع الفجر و ليس له تفريق الاعتكاف و قال الشافعي له تفريقه هذا ظاهر كلامه قياسا على تعريف الشهر

(157)

و لنا أن إطلاق اليوم يفهم منه التتابع فيلزمه كما لو قال متتابعا و فارق الشهر لانه اسم لما بين الهلالين و اسم لثلاثين يوما و اسم لغير ذلك و اليوم لا يقع في الظاهر الاعلى ما ذكرنا و ان قال في وسط النهار لله علي أن اعتكف يوما من وقتي هذا لزمه الاعتكاف من ذلك الوقت إلى مثله و يدخل فيه الليل لانه في خلال نذره فصار كما لو نذر يومين متتابعين و انما لزمه بعض يومين لتعيينه ذلك بنذره فعلمنا أنه أراد ذلك و لم يرد يوما صحيحا ( فصل ) و ان نذر اعتكافا مطلقا لزمه ما يسمى به معتكفا و لو ساعة من ليل أو نهار ( 1 ) الاعلى قولنا بوجوب الصوم في الاعتكاف فيلزمه يوم كامل .

فاما الحظة و ما لا يسمى به معتكفا فلا يجزئه على الروايتين جميعا ( فصل ) و لا يتعين شيء من المساجد بنذره الاعتكاف فيه إلا المساجد الثلاثة و هي المسجد الحرام و مسجد النبي صلى الله عليه و آله و المسجد الاقصى لقول رسول الله صلى الله عليه و آله " لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام و المسجد الاقصى و مسجدي هذا " متفق عليه ، و لو تعين غيرها بتعيينه لزمه المضي اليه و احتاج إلى شد الرحال لقضاء نذره فيه و لان الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا فلم يتعين بتعيين غيره و انما تعينت هذه المساجد الثلاثة للخبر الوارد فيها و لان العبادة فيها أفضل .

فإذا عين ما فيه فضيلة لزمته كأنواع العبادة و بهذا قال الشافعي في صحيح قوليه و قال في الآخر : لا يتعين المسجد الاقصى لان النبي صلى الله عليه و آله قال " صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام " رواه مسلم و هذا يدل على التسوية فيما عدا هذين المسجدين لان المسجد الاقصى لو فضلت الصلاة فيه على غيره للزم أحد أمرين اما خروجه من عموم هذا الحديث و اما كاون فضيلته بألف مختصا بالمسجد الاقصى و لنا أنه من المساجد التي تشد الرحال إليها فتعين بالتعيين في النذر كمسجد النبي صلى الله عليه و آله و ما ذكروه لا يلزم فانه إذا فضل الفاضل بألف فقد فضل المفضول بها أيضا ( فصل ) و ان نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يكن له الاعتكاف فيما سواه لانه أفضلها و لان عمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية فسأل النبي صلى الله عليه و آله فقال " أوف بنذرك " متفق عليه و ان نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه و آله جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام لانه أفضل منه و لم يجز أن يعتكف في المسجد الاقصى لان مسجد النبي صلى الله عليه و آله أفضل منه و قال قوم مسجد النبي صلى الله عليه و آله أفضل من المسجد الحرام لان النبي صلى الله عليه و آله انما دفن في خير البقاع و قد نقله الله تعالى من مكة إلى المدينة فدل على أنها أفضل و لنا قول رسول الله صلى الله عليه و آله " صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد

(158)

الحرام " و روي في خبر عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال " صلاة في المسجد الحرم أفضل من مائة صلاة فيما سواه " رواه ابن ماجة فيدخل في عمومه مسجد النبي صلى الله عليه و آله فتكون الصلاة فيه أفضل من مائة ألف صلاة فيما سوى مسجد النبي صلى الله عليه و آله فاما ان نذر الاعتكاف في المسجد الاقصى جاز له أن يعتكف في المسجدين الاخرين لانهما أفضل منه ، و قد روى الامام احمد في مسنده عن رجال من الانصار من أصحاب النبي صلى الله عليه و آله أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و آله يوم الفتح و النبي صلى الله عليه و آله في مجلس قريبا من المقام فسلم على النبي صلى الله عليه و آله و قال يا نبي الله إني نذرت لئن فتح الله للنبي صلى الله عليه و آله و المؤمنين مكة لاصلين في بيت المقدس واني وجدت رجلا من أهل الشام ههنا في قريش مقبلا معي و مدبرا فقال رسول الله صلى الله عليه و آله " ههنا فصل " فقال الرجل قوله هذا ثلاث مرات كل ذلك يقول النبي صلى الله عليه و آله " ههنا فصل " ثم قال الرابعة مقالته هذه فقال النبي صلى الله عليه و آله " اذهب فصل فيه فوالذي بعث محمدا بالحق لو صليت هاهنا لقضى عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس " و متى نذر الاعتكاف في هذه المساجد فانهدم معتكفه و لم يمكن المقام فيه لزمه إتمام الاعتكاف في غيره و لم يبطل اعتكافه ( فصل ) إذا نذر اعتكاف يوم يقدم فلان صح نذره فان ذلك ممكن فان قدم في بعض النهار لزمه اعتكاف الباقي منه و لم يلزمه قضأ ما فات لانه فات قبل شرط الوجوب فلم يجب كما لو نذر اعتكاف زمن ماض لكن إذا قلنا شرط صحة الاعتكاف الصوم لزمه قضأ يوم كامل لانه لا يمكنه أن يأتي بالاعتكاف في الصوم فيما بقي من النهار و لا قضاؤه متميزا مما قبله فلزمه يوم كامل ضرورة كما لو نذر صوم يوم يقدم فلان و يحتمل أن يجزئه اعتكاف ما بقي منه إذا كان صائما لانه قد وجد اعتكاف مع الصوم و ان قدم ليلا لم يلزمه شيء لان ما التزمه بالنذر لم يوجد فان كان للناذر عذر يمنعه الاعتكاف عند قدوم من حبس أو مرض قضى و كفر لفوات النذر في وقته و يقضى بقية اليوم فقط على حسب ما كان يلزم في الاداء في الرواية المنصورة و في الاخرى يقضي يوما كاملا بناء على اشتراط الصوم في الاعتكاف

(159)

كتاب الحج الحج في اللغة القصد و عن الخليل : قال الحج كثرة القصد إلى من تعظمه .

قال الشاعر : و اشهد من عوف حئولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا أي يقصدون و السب العمامة و في الحج لغتان الحج و الحج بفتح الحاء و كسرها و الحج في الشرع اسم لافعال مخصوصة يأتي ذكرها ان شاء الله و هو أحد الاركان الخمسة التي بني عليها الاسلام و الاصل في وجوبه الكتاب و السنة و الاجماع أما الكتاب فقول الله تعالى ( و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و من كفر فان الله غني عن العالمين ) روي عن ابن عباس و من كفر باعتقاده انه واجب و قال الله تعالى ( و أتموا الحج و العمرة لله ) .

و أما السنة فقول النبي صلى الله عليه و آله " بني الاسلام على خمس " و ذكر فيها الحج ، و روى مسلم باسناده عن أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه و آله قال " يا أيها النا س قد فرض الله عليكم الحج فحجوا " فقال رجل أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه و آله " لو قلت نعم لوجبت و لما استطعتم " ثم قال " ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه

(160)

ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شيء فدعوه " في أخبار كثيرة سوى هذين و أجمعت الامة على وجوب




/ 86