مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 3

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(504)

( ثم أتما الصيام إلى الليل ) و لانه متمتع أحرم بالحج من دون الميقات فلزمه الدم كما لو وقف أو تحلل و عنه أنه يجب إذا وقف بعرفة ، و هو قول مالك و اختيار القاضي لان التمتع بالعمرة في الحج انما يحصل بعد وجود الحج منه ، و لا يحصل ذلك الا بالوقوف .

فان النبي صلى الله عليه و سلم قال " الحج عرفة " و لانه قبل ذلك بعرض الفوات ، فلا يحصل التمتع ، و لانه لو أحرم بالحج ثم أحصر أو فانه الحج لم يلزمه دم المتعة ، و لا كان متمتعا .

و لو وجب الدم لما سقط .

و قال عطاء يجب إذا رمى الجمرة و نحوه قول أبي الخطاب قال : يجب إذا طلع الفجر يوم النحر لانه وقت ذبحه ، فكان وقت وجوبه فأما وقت إخراجه فيوم النحر : و به قال ملك و أبو حنيفة لان ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه ذبح الاضحية فلا يجوز فيه ذبح هدي المتمتع كمثل التحلل من العمرة ، و قال أبو طالب سمعت احمد قال في الرجل يدخل مكة في شوال و معه هدي قال : ينحر بمكة ، و ان قد قبل العشر نحره لا يضيع أو يموت أو يسرق .

و كذلك قال عطاء و ان قدم في العشر لم ينحره حتى ينحره بمنى لان النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه قدموا في العشر فلم ينحروا حتى نحروا بمنى .

و من جاء قبل ذلك نحره عن عمرته و أقام على إحرامه و كان قارنا و قال الشافعي يجوز نحره بعد الاحرام بالحج قولان واحدا .

و فيما قبل ذلك بعد حله من العمرة

(505)

احتمالان ، و وجه جوازه أنه دم يتعلق بالاحرام ، و ينوب عنه الصيام فجاز قبل يوم النحر كدم الطيب و اللباس ، و لانه يجوز إبداله قبل يوم النحر فجاز أداؤه قبله كسائر الفديات ( مسألة ) قال ( فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام يكون آخرها يوم عرفة و سبعة إذا رجع ) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن المتمتع إذا لم يجد الهدي ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجع تلك عشرة كاملة ، و تعتبر القدرة في موضعه ، فمتى عدمه في موضعه جاز له الانتقال إلى الصيام و إن كان قادرا عليه في بلده لان وجوبه موقت و ما كان وجوبه موقفا اعتبرت القدرة عليه في موضعه كالماء في الطهارة إذا عدمه في مكانه انتقل إلى التراب ( فصل ) و لكل واحد من صوم الثلاثة و السبعة وقتان وقت جواز و وقت استحباب .

فأما وقت الثلاثة فوقت الاختيار لها أن يصومها ما بين إحرامه بالحج و يوم عرفة و يكون آخر الثلاثة يوم عرفة .

قال طاوس يصوم ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة ، و روي ذلك عن عطاء و الشعبي و مجاهد و الحسن و النخعي و سعيد بن جبير و علقمة و عمرو بن دينار و أصحاب الرأي .

و روى ابن عمر عائشة أن يصومهن ما بين اهلا له بالحج و يوم عرفة ، و ظاهر هذا أن يجعل آخرها يوم التروية ، و هو قول الشافعي لان صوم يوم عرفة بعرفة مستحب ، و كذلك ذكر القاضي في المحرر ، و المنصوص عن احمد الذي وقفنا عليه مثل قول الخرقي أنه يكون آخرها يوم عرفة ، و هو قول من سمينا من العلماء ، و انما أحببنا له صوم يوم عرفة ههنا لموضع الحاجة ، هذا القول يستحب له تقديم الاحرام بالحج قبل يوم التروية ليصومها في الحج ، و ان صام منها شيئا قبل إحرامه بالحج جاز .

نص عليه .

و أما وقت جواز صومها فإذا أحرم بالعمرة ، و هذا قول أبي حنيفة ، و عن أحمد أنه اذا حل من العمرة ، و قال مالك و الشافعي لا يجوز الا بعد إحرام الحج .

و يروي ذلك عن ابن عمر ، و هو قول إسحاق ، و ابن المنذر لقول الله تعالى ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) و لانه صيام واجب فلم يجز تقديمه على وقت وجوبه كسائر الصيام الواجب و لان ما قبله وقت لا يجوز فيه المبدل فلم يجز البدل كقبل الاحرام بالعمرة .

و قال الثوري و الاوزاعي يصومهن من أول العشر إلى يوم عرفة

(506)

و لنا أن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع فجاز الصوم بعده كاحرام الحج فاما قوله ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) فقيل معناه في أشهر الحج فانه لابد من إضمار إذ كان الحج أفعالا لا يصام فيها إنما يصام في وقتها أو في أشهرها فهو في قوله تعالى ( الحج أشهر ) و أما تقديمه على وقت الوجوب فيجوز إذا وجد السبب كتقديم الكفارة على الحنث و زهوق النفس ، و أما كونه بدلا فلا يقدم على المبدل فقد ذكرنا رواية في جواز تقديم الهدي على إحرام الحج فكذلك الصوم ، و أما تقديم الصوم على إحرام العمرة فغير جائز و لا نعلم قائلا بجوازه إلا رواية حكاها بعض أصحابنا عن أحمد و ليس بشيء لانه لا يقدم الصوم على سببه و وجوبه و يخالف قول أهل العلم و أحمد ينزه عن هذا .

و أما السبعة فلها أيضا وقتان وقت اختيار و وقت جواز فاما وقت الاختيار فإذا رجع إلى أهله لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله " متفق عليه و أما وقت الجواز فمنذ تمضي أيام التشريق قال الاثرم سئل أحمد هل يصوم في الطريق أو بمكة ؟ قال كيف شاء ، و بهذا قال أبو حنيفة و مالك و عن عطاء و مجاهد يصومها في الطريق و هو قول إسحاق و قال ابن المنذر يصومها إذا رجع إلى أهله للخبر و يروى ذلك عن ابن عمر و هو قول الشافعي و قيل عنه كقولنا و كقول إسحاق و لنا أن كل صوم لزمه و جاز في وطنه جاز قبل ذلك كسائر الفروض و أما الآية فان الله تعالى جوز له تأخير الصيام الواجب فلا يمنع ذلك الاجزاء قبله كتأخير صوم رمضان في السفر و المرض بقوله سبحانه ( فعدة من أيام أخر ) و لان الصوم وجد من أهله بعد وجود سببه فأجزأه كصوم المسافر و المريض ( فصل ) و لا يجب التتابع و ذلك لا يقتضي جمعا و لا تفريقا ، و هذا قول الثوري و إسحاق و غيرهما و لا نعلم فيه مخالفا .

( مسألة ) قال ( فان لم يصم قبل يوم النحر صام أيام منى في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله و الرواية الاخرى لا يصوم أيام منى و يصوم بعد ذلك عشرة أيام و عليه دم ) و جملة ذلك أن المتمتع إذا لم يصم الثلاثة أيام في الحج فانه يصومها بعد ذلك ، و بهذا قال علي و ابن عمر و عائشة و عروة بن الزبير و عبيد بن عمير و الحسن و عطاء و الزهري و مالك و الشافعي

(507)

و أصحاب الرأي و يروي عن ابن عباس و سعيد بن جبير و طاووس و مجاهد إذا فاته الصوم في العشر و بعده استقر الهدي في ذمته لان الله تعالى قال ( فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم ) و لانه بدل موقت فيسقط بخروج وقته كالجمعة و لنا أنه صوم واجب فلا يسقط بخروج وقته كصوم رمضان و الآية تدل على وجوبه لا على سقوطه و القياس منتقض بصوم الظهار إذا قدم المسيس عليه و الجمعة ليست بدلا و إنما هي الاصل و انما سقطت لان الوقت جعل شرطا لها كالجماعة ، إذا ثبت هذا فانه يصوم أيام منى و هذا قول ابن عمر و عائشة و عروة و عبيد بن عمير و الزهري و مالك و الاوزاعي و إسحاق و الشافعي في القديم لما روى ابن عمر و عائشة قالا : لم يرخص في أيام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي .

رواه البخاري و هذا ينصرف إلى ترخيص النبي صلى الله عليه و سلم و لان الله تعالى أمر بصيام الثلاثة في الحج و لم يبق من أيام الحج الا هذه الايام فيتعين الصوم فيها ، فإذا صام هذه الايام فحكمه حكم من صام قبل يوم النحر و عن أحمد رواية أخرى لا يصوم أيام مني روي ذلك عن علي و الحسن و عطاء و هو قول ابن المنذر لان النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن صوم ستة أيام ذكر منها أيام التشريق و قال عليه السلام " انها أيام أكل و شرب " و لانها لا يجوز فيها صوم النفل فلا يصومها عن الهدي كيوم النحر ، فعلى هذه الرواية يصوم بعد ذلك عشرة أيام و كذلك الحكم إذا قلنا يصوم أيام منى فلم يصمها ، و اختلفت الرواية عن أحمد في وجوب الدم عليه فعنه عليه دم لانه أخر الواجب من مناسك الحج عن وقته فلزمه دم كرمي الجمار و لا فرق بين المؤخر لعذر أو لغيره لما ذكرناه .

و قال القاضي : ان أخره لعذر ليس عليه إلا قضاؤه لان

(508)

الدم الذي هو المبدل لو أخره لعذر لا دم عليه لتأخيره فالبدل أولى .

و روي عن أحمد لا يلزمه مع الصوم دم بحال و هذا اختيار أبي الخطاب و مذهب الشافعي لانه صوم واجب يجب القضاء بفواته كصوم رمضان فأما الهدي الواجب إذا أخره لعذر مثل ان ضاعت نفقته فليس عليه إلا قضاؤه كسائر الهدايا الواجبة و ان أخره لغير عذر ففيه روايتان ( احداهما ) ليس عليه إلا قضاؤه كسائر الهدايا ( و الاخرى ) عليه هدي آخر لانه نسك مؤقت فلزم الدم بتأخيره عن وقته كرمي الجمار .

قال أحمد من تمتع فلم يهد إلى قابل يهدي هديين كذا قال ابن عباس ( فصل ) و إذا صام عشرة الايام لم يلزمه التفريق بين الثلاثة و السبعة ، و قال أصحاب الشافعي عليه التفريق لانه وجب من حيث الفعل و ما وجب التفريق فيه من حيث الفعل لم يسقط بفوات وقته كأفعال الصلاة من الركوع و السجود و لنا أنه صوم واجب في زمن يصح الصوم فيه فلم يجب تفريقه كسائر الصوم و لا نسلم وجوب التفريق في الاداء فانه إذا صام أيام منى و أتبعها السبعة فما حصل التفريق ، و إن سلمنا وجوب التفريق في الاداء فان كان من حيث الوقت فإذا فات الوقت سقط كالتفريق بين الصلاتين ( فصل ) و وقت وجوب الصوم وقت وجوب الهدي لانه بدل فكان وقت وجوبه وقت وجوب المبدل كسائر الابدال ، فان قيل فكيف جوزتم الانتقال إلى الصوم قبل زمان وجوب المبدل و لم يتحقق العجز عن المبدل لانه انما يتحقق المجوز للانتقال إلى البدل زمن الوجوب و كيف جوزتم الصوم قبل وجوبه ؟ قلنا إنا جوزنا له الانتقال إلى البدل بناء على العجز الظاهر فان الظاهر من المعسر استمرار إعساره و عجزه كما جوزنا التكفير بالبدل قبل وجوب المبدل ، و أما تجويز الصوم قبل وجوبه فقد ذكرناه

(509)

( مسألة ) قال ( و من دخل في الصيام ثم قدر على الهدي لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى الهدي الا أن يشاء ) و بهذا قال الحسن و قتادة و مالك و الشافعي ، و قال ابن أبي نجيح و حماد و الثوري ان أيسر قبل أن تكمل الثلاثة فعليه الهدي و ان أكمل الثلاثة صام السبعة ، و قيل متى قدر على الهدي قبل يوم النحر انتقل اليه صام أو لم يصم ، و ان وجده بعده ان مضت أيام النحر أجزأه الصيام قدر على الهدي أو لم يقدر لانه قدر على المبدل في زمن وجوبه فلم يجزئه البدل كما لو لم يصم و لنا انه صوم دخل فيه لعدم الهدي لم يلزمه الخروج اليه كصوم السبعة و على هذا يخرج الاصل الذي قاسوا عليه و انه ما شرع في الصيام ( فصل ) و إن وجب عليه الصوم فلم يشرع حتى قدر على الهدي ففيه روايتان ( احداهما ) لا يلزمه الانتقال اليه ، قال في رواية المروذي إذا لم يصم في الحج فليصم إذا رجع و لا يرجع إلى الدم و قد انتقل فرضه إلى الصيام و ذلك لان الصيام استقر في ذمته لوجوبه حال وجود السبب المتصل بشرطه و هو عدم الهدي ( و الثانية ) يلزمه الانتقال اليه .

قال يعقوب سألت أحمد عن المتمتع إذا لم يصم قبل يوم النحر ؟ قال عليه دهيان يبعث بهما إلى مكة أوجب عليه الهدي الاصلي و هديا لتأخيره الصوم عن وقته و لانه قدر على المبدل قبل شروعه في البدل فلزمه الانتقال اليه كالمتيمم إذا وجد الماء ( فصل ) و من لزمه صوم المتعة فمات قبل أن يأتي به لعذر منعه عن الصوم فلا شيء عليه ، و ان كان لغير عذر أطعم عنه كما يطعم عن صوم أيام رمضان و لانه صوم وجب بأصل الشرع أشبه صوم رمضان

(510)

( مسألة ) قال ( و المرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت فخشيت فوات الحج أهلت بالحج و كانت قارنة و لم يكن عليها قضأ طواف القدوم ) و جملة ذلك ان المتمتعة إذا حاضت قبل الطواف للعمرة لم يكن لها أن تطوف بالبيت لان الطواف بالبيت صلاة و لانها ممنوعة من دخول المسجد و لا يمكنها أن تحل من عمرتها ما لم تطف بالبيت ، فان خشيت فوات الحج أحرمت بالحج مع عمرتها و تصير قارنة و هذا قول مالك و لاوزاعي و الشافعي و كثير من أهل العلم ، و قال أبو حنيفة ترفض العمرة و تهل بالحج قال أحمد قال أبو حنيفة قد رفضت العمرة فصار حجا ، و ما قال هذا أحد أبي حنيفة و احتج بما روى عروة عن عائشة قالت : أهللنا بعمرة فقدمت مكة و أنا حائض لم أطف بالبيت و لا بين الصفا و المروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال " انقضي رأسك و امتشطي و أهلي بالحج و دعي العمرة " قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه و سلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت معه فقال " هذه عمرة مكان عمرتك " متفق عليه و هذا يدل على انها رفضت عمرتها و أحرمت بحج من وجوه ثلاثة ( أحدها ) قوله " دعي عمرتك " ( و الثاني ) قوله " و امتشطي " ( و الثالث ) قوله " هذه عمرة مكان عمرتك " و لنا ما روى جابر قال اقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت ثم دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم على عائشة فوجدها تبكي فقال " ما شأنك ؟ " قالت شأني أني قد حضت و قد حل الناس و لم أحل و لم أطف بالبيت و الناس يذهبون إلى الحج الآن فقال " إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج " ففعلت و وقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة و بالصفا و المروة ثم قال " قد حللت من حجك و عمرتك " قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي اني لم أطف بالبيت حتى حججت قال




/ 86