مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 3

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(525)

يعني إذا حلق دون الاربع فعليه في كل شعرة مد من طعام ، و هذا قول الحسن و ابن عيينة و الشافعي فيما دون الثلاث ، و عن أحمد في الشعرة درهم ، و في الشعرتين درهمان ، و عنه في كل شعرة قبضة من طعام ، و روي ذلك عن عطاء و نحوه عن مالك و أصحاب الرأي .

قال مالك : عليه فيما قل من الشعر إطعام طعام ، و قال أصحاب الرأي يتصدق بشيء ، لانه لا تقدير فيه فيجب فيه أقل ما يقع عليه اسم الصدقة .

و عن مالك فيمن أزال شعرا لا ضمان عليه لان النص إنما أوجب الفدية في حلق الرأس كله فالحقنا به ما يقع عليه اسم الرأس .

و لنا أن ما ضمنت جملته ضمنت أبعاضه كالصيد .

و الاولى أن يجب الاطعام لان الشارع انما عدل عن الحيوان إلى الطعام في جزاء الصيد ، و ههنا أوجب الاطعام مع الحيوان على وجه التخيير فيجب أن يرجع اليه فيما لا يجب فيه الدم ، و يجب مد لانه أقل ما وجب بالشرع فدية فكان واجبا في أقل الشعر ، و الطعام الذي يجزئ فيه إخراجه و هو ما يجزئ في حلق الرأس ابتداء من البر و الشعير و التمر و الزبيب كالذي يجب في الاربع ( فصل ) و من أبيح له حلق رأسه لاذى به فهو مخير في الفدية قبل الحلق و بعده نص عليه احمد لما روي عن الحسين بن علي اشتكى رأسه فأتي علي فقيل له : هذا الحسين يشير إلى رأسه فدعا بجزور فنحرها ثم حلقه و هو بالسعياء .

رواه أبو إسحاق الجوزجاني ، و لانها كفارة فجاز تقديمها على وجوبها ككفارة الظهار و اليمين ( مسألة ) ( قال و كذلك الاظفار ) قال ابن المنذر ، و أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره و عليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم و هو قول حماد و مالك و الشافعي و أبي ثور و أصحاب الرأي و روي ذلك عن عطاء و عنه لا فدية عليه لان الشرع لم يرد فيه بفدية و لنا أنه أزال ما منع ازالته لاجل الترفه فوجبت عليه الفدية كحلق الشعر ، و عدم النص فيه لا يمنع قياسه عليه كشعر البدن من شعر الرأس و الحكم في فدية الاظفار كالحكم في فدية الشعر سواء في أربعة

(526)

منها دم ، و عنه في ثلاثة دم ، و في الظفر الواحد مد من طعام ، و في الظفرين مدان على ما ذكرنا من التفصيل و الاختلاف فيه .

و قول الشافعي و أبي ثور كذلك ، و قال أبو حنيفة لا يجب الدم الا بتقليم أظفار يد كاملة حتى لو قلم من كل يد أربعة لا يجب عليه الدم لانه لم يستكمل منفعة اليد أشبه الظفر و الظفرين .

و لنا أنه قلم ما يقع عليه اسم الجمع أشبه ما لو قلم خمسا من يد واحدة ، و ما قالوه يبطل بما إذا حلق ربع رأسه فانه لم يستوف منفعة العضو و يجب به الدم ، و قولهم يؤدي إلى أن يجب به الدم في القليل دون الكثير .

إذا ثبت هذا فانه يتخير من قلم ما يجب به الدم بين الثلاثة أشياء كما قلنا في الشعر لان الايجاب في الاظفار بالالحاق بالشعر فيكون حكم الفرع حكم أصله و لا يجب فيما دون الاربعة أو الثلاثة بقسطه من الدم لان العبادة إذا وجب فيها الحيوان لم يجب فيها جزء منه كالزكاة ( فصل ) و في قص بعض الظفر ما في جميعه و كذلك في قطع بعض الشعرة مثل ما في قطع جميعها لان الفدية تجب في الشعرة و الظفر سواء أطال أو قصر و ليس بمقدر بمساحة فيتقدر الضمان عليه بل هو كالموضحة يجب في الصغيرة منها مثلما يجب في الكبيرة و خرج ابن عقيل وجها أنه يجب بحساب المتلف كالاصبع يجب في أنملتها ثلث ديتها و الله أعلم ( مسألة ) قال ( و ان تطيب المحرم عامدا غسل الطيب و عليه دم و كذلك ان لبس المخيط أو الخف عامدا و هو يجد النعل خلع و عليه دم ) لا خلاف في وجوب الفدية على المحرم إذا تطيب أو ليس عامدا لانه ترفه بمحظور في إحرامه فلزمته الفدية كما لو ترفه بحلق شعره أو قلم ظفره و الواجب عليه أن يفديه بدم و يستوي في ذلك قليل الطيب و كثيره .

و قليل اللبس و كثيره و بذلك قال الشافعي و قال أبو حنيفة لا يجب الدم الا بتطيب عضو كامل و في اللباس بلباس يوم و ليلة و لا شيء فيما دون ذلك لانه لم يلبس لبسا معتادا فأشبه ما لو أئتزر بالقميص .

و لنا أنه متى حصل به الاستمتاع بالمحظورات فاعتبر مجرد الفعل كالوطء محظورا فلا

(527)

تتقدر فديته بالزمن كسائر المحضورات ، و ما ذكره صحيح فان الناس يختلفون في اللبس في العادة ، و لان ما ذكره تقدير و التقديرات بابها التوقيف ، و تقديرهم بعضو و يوم و ليلة تحكم محض و أما إذا ائتزر بقميص فليس ذلك بلبس مخيط و لهذا لا يحرم عليه و المختلف فيه محرم ( فصل ) و يلزمه غسل الطيب و خلع اللباس لانه فعل محظورا فيلزمه ازالته و قطع استدامته كسائر المحظورات و المستحب أن يستعين في الطيب بحلال لئلا يباشر المحرم الطيب بنفسه ، و يجوز أن يليه بنفسه و لا شيء عليه لان النبي صلى الله عليه و سلم قال للذي رأى عليه طيبا أو خلوقا " اغسل عنك الطيب " و لانه تارك له فان لم يجد ما يغسله به مسحه بخرقة أو حكه بتراب أو ورق أو حشيش لان الذي عليه إزالته بحسب القدرة و هذا نهاية قدرته ( فصل ) إذا احتاج إلى الوضوء و غسل الطيب و معه ماء لا يكفي الا أحدهما قدم غسل الطيب ، و يتيمم للحدث لانه لا رخصة في إبقاء الطيب و في ترك الوضوء إلى التيمم رخصة فان قدر على قطع رائحة الطيب بغير الماء فعل و توضأ لان المقصود من إزالة الطيب قطع رائحته فلا يتعين الماء و الوضوء بخلافه ( فصل ) إذا لبس قميصا و عمامة و سراويل و خفين لم يكن عليه إلا فدية واحدة لانه محظور من جنس واحد فلم يجب فيه أكثر من فدية واحدة كالطيب في بدنه و رأسه و رجليه ( فصل ) و إن فعل محظورا من أجناس فحلق و لبس و تطيب و وطئ فعليه لكل واحد فدية سواء فعل ذلك مجتمعا أو متفرقا و هذا مذهب الشافعي ، و عن احمد أن في الطيب و اللبس و الحلق فدية واحدة ، و ان فعل ذلك واحدا بعد واحد فعليه لكل واحد دم ، و هو قول إسحاق و قال عطاء و عمرو بن دينار إذا حلق ثم احتاج إلى الطيب أو إلى قلنسوة أو إليهما ففعل ذلك فليس عليه إلا فدية و قال الحسن إن لبس القميص و تعمم و تطيب فعل ذلك جميعا فليس عليه الا كفارة واحدة و نحو ذلك عن مالك .

و لنا أنها محظورات مختلفة الاجناس فلم تتداخل أجزاؤها كالحدود المختلفة و الايمان المختلفة و عكسه ما إذا كان من جنس واحد

(528)

( مسألة ) قال ( و ان لبس أو تطيب ناسيا فلا فدية عليه ، و يخلع اللباس و يغسل الطيب و يفرغ إلى التلبية ) المشهور في المذهب أن المتطيب أو اللابس ناسيا أو جاهلا لا فدية عليه .

و هو مذهب عطاء و الثوري و إسحاق و ابن المنذر ، و قال احمد قال سفيان ثلاثة في الجهل و النسيان سواء إذا أتى أهله و إذا أصاب صيدا و إذا حلق رأسه ، قال احمد و إذا جامع أهله بطل حجه لانه شيء لا يقدر على رده و الصيد إذا قتله فقد ذهب لا يقدر على رده ، و الشعر إذا حلقه فقد ذهب فهذه الثلاثة العمد و الخطأ و النسيان فيها سواء .

و كل شيء من النسيان بعد الثلاثة فهو يقدر على رده مثل إذا غطى المحرم رأسه ثم ذكر ألقاه عن رأسه و ليس عليه شيء أو لبس خفا نزعه و ليس عليه شيء ، و عنه رواية اخرى أن عليه الفدية في كل حال و هو مذهب مالك و الليث و الثوري و أبي حنيفة لانه هتك الاحرام فاستوى عمده و سهوه كحلق الشعر و تقليم الاظفار و لنا عموم قوله عليه السلام " عفي لامتي عن الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه " و روى يعلى أبن أمية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم و هو بالجعرانة و عليه جبة و عليه أثر خلوق أو قال أثر صفرة فقال يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي ؟ قال " اخلع عنك هذه الجبة و اغسل عنك أثر هذا الخلوق " أو قال " أثر الصفرة و اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك " متفق عليه .

و في لفظ قال يا رسول الله أحرمت بالعمرة و علي هذه الجبة فلم يأمره بالفدية مع مسئلته عما يصنع و تأخير البيان عن وقت الحاجة جائز إجماعا دل على أنه عذره لجهله و الجاهل و الناسي واحد و لان الحج عبادة يجب بإفسادها الكفارة فكان من محظوراته أنه ما يفرق بين عمده و سهوه كالصوم فأما الحلق و قتل الصيد فهو إتلاف لا يمكن رد تلافيه بإزالته ، إذا ثبت هذا فان الناسي متى ذكر فعليه غسل الطيب و خلع اللباس في الحال .

فان أخر ذلك عن زمن الامكان فعليه الفدية فان قيل فلم لا يجوز له استدامة

(529)

الطيب ههنا كالذي يتطيب قبل إحرامه قلنا لان ذلك فعل مندوب اليه فكان له استدامته و ههنا هو محرم و انما سقط حكمه بالنسيان أو الجهل فإذا زال ظهر حكمه ، و ان تعذر عليه ازالته لاكراه أو علة و لم يجد من يزيله و ما أشبه ذلك فلا فدية عليه ، و جرى مجرى المكره على الطيب ابتداء ، و حكم الجاهل إذا علم حكم الناسي إذا ذكر ، و حكم المكره حكم الناسي فإذا ما عفي عنه بالنسيان عفي عنه بالاكراه لانهما قرينان في الحديث الدال على العفو عنهما و قول الخرقى ينزع إلى التلبية أي يلبي حين ذكر استذكارا للحج أنه نسيه و استشعار ا بإقامته عليه و رجوعه اليه و هذا قول يروي عن إبراهيم النخعي ( مسألة ) قال ( و لو وقف بعرفة نهارا أو دفع قبل الامام فعليه دم ) و جملة ذلك أن من وقف بعرفة يوم عرفة نهارا وجب عليه الوقوف إلى غروب الشمس ليجمع بين الليل و النهار في الوقوف فان دفع قبل الغروب و لم يعد حتى غربت الشمس فعليه دم ، و قال الشافعي لا يجب ذلك ، و لا دم عليه ان دفع قبل الغروب احتجاجا بحديث عروة بن مضرس و لانه أدرك من الوقوف ما أجزأه أشبه ما لو أدرك الليل منفردا و لنا أن النبي صلى الله عليه و سلم وقف حتى غربت الشمس بغير خلاف و قد قال " خذوا عني مناسككم " فإذا تركه لزمه دم لقول ابن عباس و لانه ركن لم يأت به على الوجه المشروع فلزمه دم كما لو أحرم من دون الميقات ، و حديثهم دل على الاجزاء و الكلام في وجوب الدم فاما إذا وقف في الليل خاصة فانه يجزئه و لا يلزمه دم لان من أدرك الليل وحده لا يمكنه الوقوف نهارا فلا يتعين عليه و لا يجب عليه بتركه دم بخلاف من أدرك نهارا .

و أما قوله : أو دفع قبل الامام فظاهر أنه أوجب بذلك دما و ان دفع قبل الغروب .

و قد روى الاثرم عن احمد قال : سمعته يسأل عن رجل دفع قبل الامام من عرفة بعد ما غابت الشمس .

فقال : ما وجدت أحدا سهل فيه كلهم يشدد فيه .

قال : و ما يعجبني أن يدفع الا مع الامام ، و عن عطاء عليه شاة إذا دفع قبل الامام .

قيل فيدفع من مزدلفة قبل الامام ؟ فقال

(530)

المزدلفة عندي عرفة .

و ذكر حديث ابن عمر أنه دفع قبل ابن الزبير ، و غير الخرقي من أصحابنا لم يوجب بذلك شيئا ، و لا عد الدفع مع الامام من الواجبات ، و هو الصحيح فان اتباع الامام و أفعال النسك معه ليس بواجب في سائر مناسك الحج فكذا ههنا ، و انما وقع دفع الصحابة مع النبي صلى الله عليه و سلم بحكم العادة فلا يدل على الوجوب كالدفع معه من مزدلفة و الافاضة من منى ، و غير ذلك و ليس ذلك فعلا للنبي صلى الله عليه و سلم فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه و سلم " خذوا عني مناسككم " ( مسألة ) قال ( و من دفع من مزدلفة قبل نصف الليل من غير الرعاة و أهل سقاية الحاج فعليه دم ) و جملة ذلك ان المبيت بمزدلفة واجب يجب بتركه دم سواء تركه عمدا أو خطأ عالما أو جاهلا لانه ترك نسكا و للنسيان أثره في ترك الموجود كالمعدوم لا في جعل المعدوم كالموجود إلا أنه رخص لاهل السقاية و رعاة الابل في ترك البيتوتة لان النبي صلى الله عليه و سلم رخص للرعاة في ترك البيتوتة في حديث عدي ، و أرخص للعباس في المبيت لاجل سقايته .

و لان عليهم مشقة في المبيت لحاجتهم إلى حفظ مواشيهم و سقي الحاج فكان لهم ترك المبيت فيها كليالي منى و لانها ليلة يرمي في غدها فكان لهم ترك المبيت فيها كليالي منى ، و روى عن أحمد ان المبيت بمزدلفة واجب و لا شيء على تاركه و الاول المذهب ( مسألة ) قال ( و من قتل و هو محرم من صيد البر عامدا أو مخطئا فداه بنظيره من النعم ان كان المقتول دابة ) في هذه المسألة فصول ستة ( الاول ) في وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد في الجملة و اجمع أهل العلم على وجوبه و نص الله تعالى عليه بقوله ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم .

و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) و لا نعلم أحدا خالف في الجزاء في قتل الصيد متعمدا إلا الحسن و مجاهدا قالا : إذا قتله متعمدا ذاكرا لاحرامه لا جزاء عليه و ان كان مخطئا أو ناسيا لاحرامه فعليه

(531)

الجزاء و هذا خلاف النص فان الله تعالى قال ( و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) و الذاكر لاحرامه متعمد .

و قال في سياق الآية ( ليذوق وبال أمره ) و المخطئ و الناسي لا عقوبة عليه ، و قتل الصيد نوعان : مباح و محرم ، فالمحرم قتله ابتداء من سبب يبيح قتله ففيه الجزاء .

و المباح ثلاثة أنواع ( أحدها ) أن يضطر إلى أكله فيباح له ذلك بغير خلاف نعلمه فان الله تعالى قال ( و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) و ترك الاكل مع القدرة عند الضرورة إلقاء بيده إلى التهلكة ، و متى قتله ضمنه سواء وجد غيره أو لم يجد و قال الاوزاعي لا يضمنه لانه مباح أشبه صيد البحر و لنا عموم الآية و لانه قتله من معنى يحدث من الصيد يقتضي قتله فضمنه كغيره و لانه أتلفه لدفع الاذى عنه لا لمعنى فيه أشبه حلق الشعر لاذى برأسه ( النوع الثاني ) إذا صال عليه صيد فلم يقدر على دفعه إلا بقتله فله قتله و لا ضمان عليه و بهذا قال الشافعي .

و قال أبو بكر عليه الجزاء و هو قول أبي حنيفة لانه قتله لحاجة نفسه أشبه قتله لحاجته إلى أكله و لنا انه حيوان قتله لدفع شره فلم يضمنه كالآدمي الصائل و لانه التحق بالمؤذيات طبعا فصار كالكلب العقور و لا فرق بين أن يخشي منه التلف أو يخشى منه مضرة كجرحه أو إتلاف ماله أو بعض حيواناته ( النوع الثالث ) إذا خلص صيدا من سبع أو شبكة صياد أو أخذه ليخلص من رجله خيطا و نحوه فتلف بذلك فلا ضمان عليه و به قال عطاء و قيل عليه الضمان و هو قول قتادة لعموم الآية و لان غاية ما فيه انه عدم القصد إلى قتله فأشبه قتل الخطأ و لنا انه فعل أبيح لحاجة الحيوان فلم يضمن ما تلف به كما لو داوى ولي الصبي الصبي فمات بذلك و هذا ليس بمتعمد فلا تتناوله الآية ( الفصل الثاني ) انه لافرق بين الخطأ و العمد في قتل الصيد في وجوب الجزاء على إحدى الروايتين و به قال الحسن و عطاء و النخعي و مالك و الثوري و الشافعي و أصحاب الرأي .

و قال الزهري على المتعمد بالكتاب و على المخطئ بالسنة .

و الرواية الثانية لا كفارة في الخطأ و هو قول ابن عباس و سعيد بن جبير




/ 86