مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 3

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(343)

على المحرم جناح في قتلهن " و ذكر مثل حديث عائشة متفق عليهما و في لفظ لمسلم في حديث ابن عمر " خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم و الاحرام " و هذا عام في الغراب و هو أصح من الحديث الآخر و لان غراب البين محرم الاكل يعدو على أموال الناس فلا وجه لاخراجه من العموم و فارق ما أبيح

(344)

أكله فانه مباح ليس هو في معنى ما أبيح قتله فلا يلزم من تخصيصه تخصيص ما ليس في معناه و قول الخرقي و كل ما عدا عليه و آذاه يحتمل أنه أراد ما يبدأ المحرم فيعدو عليه في نفسه أو ماله فهذا لا جناح على قاتله سواء كان من جنس طبعه الاذى أو لم يكن قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل

(345)

العلم على أن السبع إذا بدأ المحرم فقتله لا شئ عليه و يحتمل أنه أراد ما كان طبعه الاذى و العدوان و ان لم يوجد منه أذى في الحال قال مالك الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم مثل الاسد و النمر و الفهد و الذئب فعلى هذا يباح كل ما فيه أذى للناس في أنفسهم أو في أموالهم مثل سباع البهائم كلها المحرم

(346)

أكلها و جوارح الطير كالبازي و العقاب و الصقر و الشاهين و نحوها و الحشرات المؤذية و الزنبور و البق و البعوض و البراغيث و الذباب و بهذا قال الشافي و قال أصحاب الرأي يقتل ما جاء في الخبر و الذئب قياسا عليه

(347)

و لنا أن الخبر نص من كل جنس على صورة من أدناه تنبيها على ما هو أعلى منها و دلالة على ما كان في معناها فنصه على الحدأة و الغراب تنبيه على البازي و نحوه و على الفأرة تنبيه على الحشرات و على العقرب تنبيه على الحية و على الكلب العقور تنبيه على السباع التي هي أعلى منه و لان ما لا يضمن بمثله و لا بقيمته لا يضمن كالحشرات

(348)

( فصل ) و ما لا يؤذي بطبعه و لا يؤكل كالرخم و الديدان فلا أثر للحرم و لا للاحرام فيه و لا جزاء فيه ان قتله و بهذا قال الشافعي و قال مالك يحرم قتلها و إن قتلها فداها و كذلك كل سبع لا يعدو

(349)

على الناس و إذا وطي الذباب و النمل أو الذر أو قتل الزنبور تصدق بشيء من الطعام و لنا أن الله تعالى انما أوجب الجزاء في الصيد و ليس هذا بصيد قال بعض أهل اللغة الصيد




/ 86