مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 3

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(574)

( فصل ) و يسن اشعار الابل و البقر و هو ان يشق صفحة سنامها الايمن حتى يدميها في قول عامة أهل العلم ، و قال أبو حنيفة هذا مثلة جائز لان النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن تعذيب الحيوان و لانه إيلام فه كقطع عضو منه ، و قال مالك ان كانت البقرة ذات سنام فلا بأس باشعارها و الا فلا ، و لنا ما روت عائشة رضي الله عنها قالت : فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه و سلم ثم اشعرها و قلدها متفق عليه رواه ابن عباس و غيره و فعله الصحابة فيجب تقديمه على عموم ما احتجوا به و لانه إيلام لغرض صحيح فجاز كالكلي و الوسم و الفصد و الحجامة و الغرض ان لا تختلط بغيرها ، و أن يتوقاها اللص و لا يحصل ذلك بالتقليد لانه يحتمل أن ينحل و يذهب و قياسهم منتقض بالكلي و الوسم و تشعر البقرة لانها من البدن فتشعر كذات السنام ، و اما الغنم فلال يسن اشعارها لانها ضعيفة و صوفها و شعرها يستر موضع اشعارها .

إذا ثبت هذا فالسنة الاشعار في صفحتها اليمنى ، و بهذا قال الشافعي و أبو ثور .

و قال مالك و أبو يوسف بل تشعر في صحفتها اليسرى .

و عن احمد مثله لان ابن عمر فعله ، و لنا ما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بذي الحليفة ثم دعا ببدنة و أشعرها من صفحة سنامها الايمن وسلت الدم عنها بيده رواه مسلم ، و أما ابن عمر فقد روي عنه كمذهبنا رواه البخاري ثم فعل النبي صلى الله عليه و سلم أولى من قول

(575)

ابن عمر و فعله بلا خلاف و لان النبي صلى الله عليه و سلم كان يعجبه التيمن في شأنه كله .

و إذا ساق الهدي من قبل الميقات استحب اشعاره و تقليده من الميقات لحديث ابن عباس و ان ترك الاشعار و التقليد فلا بأس لان ذلك واجب .

( فصل ) و لا يسن الهدي الا من بهيمة الانعام لقول الله تعالى ( ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها و أطعموا البائس الفقير ) و أفضله الابل ثم البقر ثم الغنم لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكانما قرب بدنة ، و من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، و من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا

(576)

أقرن ، و من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، و من راح في الساعة الخامسة فكانما قرب بيضة " متفق عليه ، و قال ابن عباس لامرأة أصابه أزوجها في العمرة عليك فدية من صيام أو صدقة أو نسك قالت أي النسك أفضل ؟ قال ان شئت فناقة و ان شئت فبقرة قالت أي ذلك أفضل ؟ قال انحري ناقة " رواه الاثرم ، و لان ما كان أكثر لحما كان أنفع للفقراء و لذلك أجزأت البدنة مكان سبع من الغنم و الشاة أفضل من سبع بدنة لان لحمها أطيب و الضأن أفضل من المعز لذلك .

( فصل ) و الذكر و الانثى في الهدي سواء و ممن أجاز ذكران الابل ابن المسيب و عمر بن عبد العزيز و مالك و عطاء و الشافعي ، و عن ابن عمر انه قال ما رأيت أحدا فاعلا ذلك ، و ان أنحر أنثى أحب إلى و الاول أولى لان الله تعالى قال ( و البدن جعلناها لكم من شعائر الله ) و لم يذكر ذكرا و لا أنثى ، و قد

(577)

ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم أهدى جملا لابي جهل في أنفه برة من فضة رواه أبو داود و ابن ماجه و لانه يجوز من سائر أنواع بهيمة الانعام ، و لذلك قال النبي صلى الله عليه و سلم " فكأنما قرب كبشا أقرن " فكذلك من الابل و لان القصد اللحم و لحم الذكر أوفر و لحم الانى أرطب فيتساويان .

قال احمد الخصي أحب إلينا من النعجة و ذلك لان لحمه أوفر و أطيب " مسألة " قال ( و من وجبت عليه بدنة فذبح سبعا من الغنم أجزأه ) ظاهر هذا أن سبعا من الغنم يجزئ عن البدنة مع القدرة عليها سواء كانت البدنة واجبة بنذر أو جزاء صيد أو كفارة وطء ، و قال ابن عقيل انما يجزئ ذلك عنها عند عدمها في ظاهر كلام أحمد

(578)

لان ذلك بدل عنها فلا يصار اليه مع وجودها كسائر الابدال .

فأما مع عدمها فيجوز لما روى ابن عباس قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم رجل فقال : ان علي بدنة و أنا موسر لها و لا أجدها فاشتريها ؟ فامره النبي صلى الله عليه و سلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن رواه ابن ماجه ، و لنا أن الشاة معدولة بسبع بدنة و هي أطيب لحما فإذا عدل عن الادنى إلى الاعلى جاز كما لو ذبح بدنة مكان شاة ( فصل ) و من وجب عليه سبع من الغنم في جزاء الصيد لم يجزئه بدنة في الظاهر لان سبعا من الغنم أطيب لحما فلا يعدل عن الاعلى إلى الادنى ، و ان كان ذلك في كفارة محظور أجزأه بدنة لان الدم الواجب فيه ما استيسر من الهدي و هو شاة أو سبع بدنة ، و قد كان اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يتمتعون فيذبحون البقرة عن سبعة قال جابر كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها ،

(579)

و في لفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نشترك في الابل و البقر كل سبعة منا في بدنة سواه مسلم .

( فصل ) و من وجبت عليه بقرة أجزأته بدنة لانها أكثر لحما و أوفر و يجزئه سبع من الغنم لانها تجزي عن البدنة فعن البقرة أولى و من لزمه بدنة في النذر و جزاء الصيد اجزأته بقرة لما روى أبو الزبير عن جابر قال : كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له و البقرة ؟ فقال و هل هي الا من البدن ، فاما في النذر فقال ابن عقيل يلزمه ما نواه فان أطلق فعنه روايتان ( احداهما ) تجزئه البقرة لما ذكرنا من الخبر ( و الاخرى ) لا تجزئه الا ان يعدم البدنة ، و هذا قول الشافعي لانها بدل فاشترط عدم المبدل و الاولى أولى للخبر و لان ما أجزأ عن سبعة في الهدايا و دم المتعة اجزأ في النذر بلفظ البدنة كالجزور ( فصل ) و يجوز أن يشترك السبعة في البدنة و البقرة سواء كان واجبا أو تطوعا و سواء أراد جميعهم

(580)

القربة أو بعضهم و أراد الباقون اللحم .

و قال مالك لا يجوز الاشتراك في الهدي ، و قال أبو حنيفة يجوز إذا كانوا متفرقين كلهم ، و لا يجوز إذا لم يرد بعضهم القربة ، و حديث جابر يرد قول مالك ، و لنا على ابي حنيفة أن الجزء المجزي لا ينقص بإرادة الشريك القربة فجاز كما لو اختلفت جهات القرب فاراد بعضهم المتعة و الآخر القرآن و يجوز أن يقتسموا اللحم لان القسمة افراز حق و ليست بيعا " مسألة " قال ( و ما لزم من الدماء فلا يجزئ الا الجذع و الضأن و الثني من غيره ) هذا في جزاء الصيد .

فأما جزاء الصيد فمنه جفرة و عناق وجدي و صحيح و معيب ، و أما في غيره مثل هدي المتعة و غيره فلا يجزئ الا الجذع من الضأن و هو الذي له ستة أشهر و الثني من




/ 86