مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 3

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(21)

صوم الشك محمول على حال الصحو بدليل ما ذكرناه و في الجملة لا يجب الصوم الا بروية الهلال أو كمال

(22)

شعبان ثلاثين يوما أو يحول دون منظر الهلال غيم أو قتر على ما ذكرنا من الخلاف فيه ( مسألة ) ( و لا يجزئه صيام فرض حتى ينويه أي وقت كان من الليل ) و جملته أنه لا يصح صوم الا بنية إجماعا فرضا كان أو تطوعا لانه عبادة محضة فافتقر إلى النية كالصلاة ثم ان كان فرضا كصيام رمضان في ادائه أو قضائه و النذر و الكفارة اشترط أن ينويه من الليل عند امامنا و مالك و الشافعي و قال أبو حنيفة يجزئ صيام رمضان و كل صوم متعين بنية من النهار

(23)

لان النبي صلى الله عليه و آله أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الانصار التي حول المدينة " من كان أصبح صائما فليتم صومه ، و من كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه ، و من لم يكن أكل فليصم " متفق عليه ، و كان صوما واجبا متعينا و لانه ثابت في الذمة فهو كالتطوع و لنا ما روى ابن جريح و عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه و آله قال " من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له " و في لفظ ابن حزم " من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له " أخرجه النسائي و أبو داود و الترمذي و روى الدار قطني باسناده عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و آله قال " من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له " و قال اسناده كلهم ثقات و قال في حديث حفصة رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري و هو من الثقات الرفعاء و لانه صوم فرض فافتقر إلى النية من الليل كالقضاء فاما صوم عاشوراء فلم يثبت وجوبه فان معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول " هذا يوم عاشوراء و لم يكتب الله عليكم صيامه و أنا صائم فمن شاء فليصم و من شاء فليفطر " متفق عليه فلو كان واجبا لم يبح فطره سمي الامساك صياما تجوزا بدليل قوله : و من كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه .

و لم يفرق بين المفطر بالاكل و غيره و قد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه و آله أمر رجلا ان أذن في الناس " ان من كان أكل فليصم بقية يومه " و إمساك بقية اليوم بعد الاكل ليس بصيام شرعي و انما سماه صياما تجوزا ثم لو ثبت انه صام فالفرق بين ذلك و بين رمضان أن وجوب الصيام تجدد في أثناء النهار فأجزأته

(24)

النية حين تجدد الوجوب كمن كان صائما تطوعا فنذر إتمام صوم بقية يومه فانه تجزئه نيته عند نذره بخلاف ما إذا كان النذر متقدما .

و الفرق بين التطوع و الفرض من وجهين ( أحدهما ) أن التطوع يمكن الاتيان به في بعض النهار بشرط عدم المفطرات في أوله بدليل قوله عليه السلام في حديث عاشوراء فليصم بقية يومه فإذا نوى صوم التطوع من النهار كان صائما بقية النهار دون أوله و الفرض يكون واجبا في جميع النهار و لا يكون صائما بغير النية ( و الثاني ) أن التطوع سومح في نيته من الليل تكثيرا له فانه قد يبدو له الصوم في النهار فاشتراط النية في الليل يمنع ذلك فسامح الشرع فيها كمسامحته في ترك القيام في صلاة التطوع و ترك الاستقبال فيه في السفر تكثيرا له بخلاف الفرض ، إذا ثبت هذا ففي أي جزء من الليل نوى أجزأه و سواء فعل بعد النية ما ينافي الصوم من الاكل و الشرب و الجماع أم لم يفعل و اشترط بعض أصحاب الشافعي أن لا يأتي بعد النية بمناف للصوم و اشترط بعضهم وجود النية في النصف الاخير من الليل كما اختص أذان الصبح و الدفع من مزدلفة به و لنا مفهوم قوله عليه السلام " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل " من تفصيل و لانه نوى من الليل فصح صومه كما لو نوى في النصف الاخير و لم يفعل ما ينافي الصوم و لان تخصيص النية بالنصف الاخير يفضي إلى تفويت الصوم لانه وقت النوم و كثير من الناس لا ينتبه فيه و لا يذكر الصوم و الشارع انما رخص في تقديم النية على ابتدائه لحرج اعتبارها عنده فلا يخصها بمحل لا تندفع

(25)

المشقة بتخصيصها به و لان تخصيصها بالنصف الاخير تحكم من دليل و لا يصح اعتبار الصوم بالاذان و الدفع من مزدلفة لانهما يجوزان بعد الفجر فلا يفضي منعهما في النصف الاول إلى فواتهما بخلاف نية الصوم و لان اختصاصهما بالنصف الاخير بمعنى تجويزهما فيه و اشتراط النية بمعنى الايجاب و التحتم و فوات الصوم بفواتها فيه و هذا فيه مشقة و مضرة بخلاف التجويز و لان منعهما في النصف الاول لا يفضي إلى اختصاصهما بالنصف الاخير لجوازهما بعد الفجر و النية بخلافه فأما ان فسخ النية مثل ان نوى الفطر بعد نية الصيام لم تجزئه تلك النية المفسوخة لانها زالت حكما و حقيقة ( فصل ) و ان نوى من النهار صوم الغد لم تجزئه تلك النية إلا أن يستصحبها إلى جزء من الليل و قد روى ابن منصور عن أحمد من نوى الصوم عن قضأ رمضان بالنهار و لم ينو من الليل فلا بأس إلا أن يكون فسخ النية بعد ذلك ، فظاهر هذا حصول الاجزاء بنيته من النهار الا أن القاضي قال هذا محمول على انه استصحب النية إلى جزء من الليل ، و هذا صحيح لظاهر قوله عليه السلام " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل " و لانه لم ينو عند ابتداء العبادة و لا قريبا منها فلم يصح كما لو نوى من الليل صوم بعد غد ( فصل ) و تعتبر النية لكل يوم و بهذا قال أبو حنيفة و الشافعي و ابن المنذر و عن أحمد انه تجزئه نية واحدة لجميع الشهر إذا نوى صوم جميعه و هذا مذهب مالك و إسحاق لانه نوى في زمن يصلح جنسه لنية الصوم فجاز كما لو نوى كل يوم في ليلته

(26)

و لنا انه صوم واجب فوجب أن ينوي كل يوم من ليلته كالقضاء و لان هذه الايام عبادات لا يفسد بعضها بفساد بعض و يتخللها ما ينافيها فاشبهت القضاء و بهذا فارقت اليوم الاول و على قياس رمضان إذا نذر صوم شهر بعينه فيحرج فيه مثل ما ذكرناه في رمضان ( فصل ) و معنى النية القصد و هو اعتقاد القلب فعل شيء و عزمه عليه من تردد فمتى خطر بقلبه في الليل أن غذا من رمضان و انه صائم فيه فقد نوى و ان شك في انه من رمضان و لم يكن له أصل يبني عليه مثل أن يكون ليلة الثلاثين من شعبان و لم يحل دون مطلق الهلال غيم و لا قتر فعزم أن يصوم غدا من رمضان لم تصح النية و لا يجزئه صيام ذلك اليوم لان النية قصد تتبع العلم و ما لا يعلمه و لا دليل على وجوده و لا هو على ثقة من اعتقاده لا يصح قصده و بهذا قال حماد و ربيعة و مالك و ابن أبي ليلي و الحسن بن صالح و ابن المنذر و قال الثوري و الاوزاعي يصح إذا نواه من الليل لانه نوى الصيام من الليل فصح كاليوم الثاني و عن الشافعي كالمذهبين و لنا انه لم يجزم النية بصومه من رمضان فلم يصح كما لو لم يعلم الا بعد خروجه و كذلك لو بني على قول المنجمين و أهل المعرفة بالحساب فوافق الصواب لم يصح صومه و ان كثرت اصابتهم لانه ليس بدليل شرعي يجوز البناء عليه و لا العمل به فكان وجوده كعدمه قال النبي صلى الله عليه و آله " صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته " و في رواية " لا تصوموا حتى تروه و لا تفطروا حتى تروه " فأما ليلة الثلاثين

(27)

من رمضان فتصح نيته و إن احتمل أن يكون من شوال لان الاصل بقاء رمضان و قد أمر النبي صلى الله عليه و آله بصومه بقوله " و لا تفطروا حتى تروه " لكن ان قال : ان كان غدا من رمضان فأنا صائم و ان كان من شوال فأنا مفطر قال ابن عقيل لا يصح صومه لانه لم يجزم بنية الصيام و النية اعتقاد جازم و يحتمل أن يصح لان هذا شرط واقع و الاصل بقاء رمضان ( فصل ) و يجب تعيين النية في كل صوم واجب و هو أن يعتقد انه يصوم غدا من رمضان أو من قضائه أو من كفارته أو نذره نص عليه أحمد في رواية الاثرم فانه قال قلت لا بي عبد الله أسير صام شهر رمضان في أرض الروم و لا يعلم انه رمضان ينوي التطوع ؟ قال لا يجزئه الا بعزيمة انه من رمضان و لا يجزئه في يوم الشك إذا أصبح صائما و ان كان من رمضان إلا بعزيمة من الليل انه من رمضان و بهذا قال مالك و الشافعي ، و عن أحمد رواية أخرى انه لا يجب تعين النية لرمضان فان المروذي روى عن أحمد انه قال يكون يوم الشك يوم غيم إذا أجمعنا على اننا نصبح صياما يجزئنا من رمضان و ان لم نعتقد أنه من رمضان ؟ قال نعم قلت فقول النبي صلى الله عليه و آله " إنما الاعمال بالنيات " أ ليس يريد أن ينوي انه من رمضان ؟ قال لا إذا نوى من الليل انه صائم أجزأه ، و حكى أبو حفص العكبري عن بعض أصحابنا انه قال و لو نوى نفلا وقع عنه رمضان و صح صومه و هذا قول أبي حنيفة و قال بعض أصحابنا و لو نوى أن يصوم تطوعا ليلة الثلاثين من رمضان فوافق رمضان أجزأه قال القاضي وجدت هذا الكلام اختيارا لابي القاسم ذكره في شرحه و قال أبو حفص لا يجزئه إلا أن يعتقد من الليل




/ 86