مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 3

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(476)

ابن المنذر كان ابن عمر و ابن مسعود يقولان عند الرمي أللهم اجعله حجا مبرورا و ذنبا مغفورا و كان ابن عمر و ابن عباس يرفعان أيديهما إذا رميا الجمرة و يطيلان الوقوف ، و روي عن عبد الرحمن بن زيد قال أفضت مع عبد الله فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة و استبطن الوادي حتى إذا فرغ قال أللهم اجعله حجا مبرورا و ذنبا مغفورا ثم قال هكذا رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة صنع ، رواه الاثرم و عن عطاء قال كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة رواه الاثرم .

( فصل ) و لا يرمي في أيام التشريق الا بعد الزوال فان رمى قبل الزوال أعاد نص عليه ، و روي ذلك عن ابن عمر و به قال مالك و الثوري و الشافعي و إسحاق و أصحاب الرأي و روي عن الحسن و عطاء الا ان إسحاق و أصحاب الرأي رخصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال و لا ينفر الا بعد الزوال و عن أحمد مثله و رخص عكرمة في ذلك أيضا و قال طاوس يرمي قبل الزوال و ينفر قبله و لنا أن النبي صلى الله عليه و سلم انما رمى بعد الزوال لقول عائشة : يرمي الجمرة إذا زالت الشمس .

و قول جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه و سلم رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر و رمي بعد ذلك بعد زوال الشمس و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم " خذوا عني مناسككم " و قال ابن عمر كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا وأي وقت بعد الزوال اجزأه الا أن المستحب المبادرة إليها حين الزوال كما قال ابن عمر ، و قال ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر رواه ابن ماجة

(477)

( فصل ) و الترتيب في هذه الجمرات واجب على ما ذكرنا فان نكس فبدأ بجمرة العقبة ثم الثانية ثم الاولى أو بدأ بالوسطى و رمى الثلاث لم يجزه الا الاولى و أعاد الوسطى و القصوى نص عليه أحمد و ان رمى القصوى ثم الاولى ثم الوسطى أعاد القصوى وحدها ، و بهذا قال مالك و الشافعي ، و قال الحسن و عطاء لا يجب الترتيب ، و هو قول أبي حنيفة فانه قال إذا رمى منكسا يعيد فان لم يفعل اجزأه و احتج بعضهم بما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال من قدم نسكابين يدى نسك فلا حرج و لانها مناسك متكررة في أمكنة متفرقة في وقت واحد ليس بعضها تابعا لبعض فلم يشترط الترتيب فيها كالرمي و الذبح .

و لنا أن النبي صلى الله عليه و سلم رتبها في الرمي و قال ( خذوا عني مناسككم ) و لانه نسك متكرر فاشترط الترتيب فيه كالسعي و حديثهم انما جاء فيمن يقدم نسكا على نسك لا في تقديم بعض النسك على بعض و قياسهم يبطل بالطواف و السعي ( فصل ) و ان ترك الوقوف عندها و الدعاء ترك السنة و لا شيء عليه ، و بذلك قال الشافعي و أبو حنيفة و إسحاق و أبو ثور و لا نعلم فيه مخالفا الا الثوري قال يطعم شيئا و ان أراق دما أحب الي لان النبي صلى الله عليه و سلم فعله فيكون نسكا

(478)

و لنا أنه دعاء وقوف مشروع له فلم يجب بتركه شيء كحالة رؤية البيت و كسائر الادعية و لانها احدى الجمرات فلم يجب الوقوف عندها و الدعاء كالاولى و النبي صلى الله عليه و سلم يفعل الواجبات و المندوبات و قد ذكرنا الدليل على أن هذا ندب .

( فصل ) و الاولى أن لا ينقص في الرمي عن سبع حصيات لان النبي صلى الله عليه و سلم رمى بسبع حصيات فان نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس و لا ينقص أكثر من ذلك نص عليه ، و هو قول مجاهد و إسحاق و عنه ان رمى بست ناسيا فلا شيء عليه و لا ينبغي أن يتعمده فان تعمد ذلك تصدق بشيء و كان ابن عمر يقول ما أبالي رميت بست أو سبع ، و قال ابن عباس ما أدري رماها النبي صلى الله عليه و سلم بست أو سبع ، و عن احمد ان عدد السبع شرط و نسبه إلى مذهب الشافعي و أصحاب الرأي لان النبي صلى الله عليه و سلم رمى بسبع و قال أبو حية لا بأس بما رمى به الرجل من الحصى فقال عبد الله بن عمرو صدق أبو حية و كان أبو حية بدريا ، و وجه الرواية الاولى ما روى أبن أبي نجيح قال سئل طاوس عن رجل ترك حصاة قال يتصدق بتمرة أو لقمة فذكرت ذلك لمجاهد فقال ان أبا عبد الرحمن لم يسمع قول سعد قال سعد رجعنا من الحج مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بعضنا يقول رميت بست و بعضنا يقول بسبع فلم يعب ذلك بعضنا على بعض رواه الاثرم و غيره و متى أخل بحصاة واجبة من الاولى لم يصح رمى الثانية حتى يكمل الاولى فان لم يدر من أي الجمار تركها بني على اليقين و ان اخل بحصاة واجبة لم يؤثر تركها

(479)

( مسألة ) قال ( و يفعل في اليوم الثاني كما يفعل بالامس فان أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس فان غربت الشمس و هو بها لم يخرج حتى يرمي من غد بعد الزوال كما رمى بالامس ) و جملته أن الرمي في اليوم الثاني كالرمي في اليوم الاول في وقته وصفته و هيأته و لا نعلم فيه مخالفا فان أحب التعجيل في يومين خرج قبل الغروب ، و أجمع أهل العلم على أن من أراد الخروج من منى شاخصا عن الحرم مقيم بمكة ان ينفر بعد الزوال في اليوم الثاني من أيام التشريق فان أحب الاقامة بمكة فقال احمد لا يعجبني لمن ينفر النفر الاول أن يقيم بمكة و كان مالك يقول في أهل مكة من كان له عذر فله ان يتعجل في يومين فان أراد التخفيف عن نفسه من أمر الحج فلا و يحتج من ذهب إلى هذا بقول عمر رضي الله عنه : من شاء من الناس كلهم ان ينفر في النفر الاول الا آل خزيمة فلا ينفر الا في النفر الآخر .

جعل احمد و إسحاق معنى قول عمر الا آل خزيمة ألا انهم أهل حرم مكة و المذهب جواز النفير في النفر الاول لكل أحد و هو قول عامة العلماء لقول الله تعالى ( فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه و من تأخر فلا أثم عليه لمن اتقى ) قال عطاء هي للناس عامة ، و روى أبو داود و ابن ماجة عن عبد الرحمن بن يعمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه و من تأخر فلا اثم عليه " قال ابن عيينة هذا أجود حديث رواه سفيان ، و قال وكيع هذا الحديث أم المناسك و فيه زيادة أنا اختصرته و لانه دفع من مكان فاستوى فيه أهل مكة و غيرهم كالدفع من عرفة و من مزدلفة و كلام احمد في هذا أراد به الاستحباب موافقة لقول عمر لا غير فمن احب التعجيل في النفر الاول خرج قبل غروب الشمس فان غربت قبل خروجه من منى لم ينفر سواء كان ارتحل أو كان مقيما في منزله لم يجز له الخروج هذا قول عمر و جابر بن زيد و عطاء و طاووس و مجاهد و أبان بن عثمان و مالك و الثوري و الشافعي و إسحاق و ابن المنذر و قال أبو حنيفة له ان ينفر ما لم يطلع فجر اليوم الثالث لانه لم يدخل اليوم الآخر فجاز له النفر كما قبل الغروب و لنا قوله تعالى ( فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ) و اليوم اسم للنهار فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين قال ابن المنذر و ثبت عن عمر أنه قال من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس و ما قاسوا عليه لا يشبه ما نحن فيه فانه تعجل في اليومين ( فصل ) إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده أو اخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ترك السنة و لا

(480)

شيء عليه إلا أنه يقدم بالنية رمي اليوم الاول ثم الثاني ثم الثالث و بذلك قال الشافعي و أبو ثور و قال أبو حنيفة إن ترك حصاة أو حصاتين أو ثلاثا إلى الغد رماها و عليه في كل حصاة نصف صاع و إن ترك أربعا رماها و عليه دم

(481)

و لنا أن أيام التشريق وقت للرمي فإذا أخره من أول وقته إلى آخره لم يلزمه شيء كما لو أخر الوقوف بعرفة إلى آخر وقته و لانه وقت يجوز الرمي فيه فجاز لغيرهم كاليوم الاول قال القاضي و لا يكون رميه في اليوم الثاني قضأ لانه وقت واحد و إن كان قضأ فالمراد به الفعل كقوله ( ليقضوا تفثهم ) و قولهم قضيت الدين ، و الحكم في رمي جمرة العقبة إذا أخرها كالحكم في رمي أيام التشريق في أنها إذا لم

(482)

ترم يوم النحر رميت من الغد و انما قلنا يلزمه الترتيب بنية لانها عبادات يجب الترتيب فيها مع فعلها في أيامها فوجب ترتيبها مجموعة كالصلاتين المجموعتين و الفوائت .

( مسألة ) قال ( و يستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى مع الامام ) يعني مسجد الخيف فان النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه كانوا يصلون بمنى قال ابن مسعود صليت مع النبي صلى الله عليه و سلم بمنى ركعتين و مع أبي بكر و عمر و عثمان ركعتين صدرا من إمارته و هذا إذا كان الامام مرضيا فان لم يكن مرضيا صلى المرء برفقته في رحله ( فصل ) و يستحب ان يخطب الامام في اليوم الثاني من أيام التشريق خطبة يعلم الناس فيها حكم التعجيل و التأخير و توديعهم ، و بهذا قال الشافعي و ابن المنذر ، و قال أبو حنيفة لا يستحب قياسا على اليومين الآخرين و لنا ما روي عن رجلين من بني بكر قالا رأينا رسول الله صلى اله عليه و سلم يخطب بين أوساط أيام التشريق و نحن عند راحلته رواه أبو داود ، و عن سراء بنت نبهان قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الرءوس فقال " أي يوم هذا ؟ " قلت الله و رسوله أعلم قال " أ ليس أوسط أيام التشريق ؟ " روي الدارقطني باسناده عن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خطب أوسط أيام التشريق يعني يوم النفر الاول و لان بالناس حاجة إلى أن يعلمهم كيف يتعجلون و كيف يودعون بخلاف اليوم الاول




/ 86