مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 3

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(434)

و الشافعي أول وقته زوال الشمس من يوم عرفة و اختاره أبو حفص العكبري و حمل عليه كلام الخرقي و حكى ابن عبد الله ذلك إجماعا و ظاهر كلام الخرقي ما قلناه فانه قال و لو وقف بعرفة نهارا و دفع قبل الامام فعليه دم و لنا قول النبي صلى الله عليه و آله " من شهد صلاتنا هذه و وقف معنا حتى ندفع و قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه و قضى تفثه " و لانه من يوم عرفة فكان وقتا للوقوف كبعد الزوال و ترك الوقوف لا يمنع كونه وقتا للوقوف كبعد العشاء و انما وقفوا في وقت الفضيلة و لم يستوعبوا جميع وقت الوقوف ( فصل ) و كيفما حصل بعرفة و هو عاقل اجزأه قائما أو جالسا أو راكبا أو نائما و ان مر بها مجتازا فلم يعلم أنها عرفة اجزأه أيضا ، و به قال مالك و الشافعي و أبو حنيفة ، و قال أبو ثور لا يجزئه لانه لا يكون واقفا الا بإرادة .

( 1 ) و لنا عموم قوله صلى الله عليه و آله " و قد أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا " و لانه حصل بعرفة في زمن الوقوف و هو عاقل فأجزأه كما لو علم ، و ان وقف و هو مغمى عليه أو مجنون و لم يفق حتى خرج منها لم يجزئه و هو قول الحسن و الشافعي و أبي ثور و إسحاق و ابن المنذر و قال عطاء في المغمى عليه يجزئه ، و هو قول مالك و أصحاب الرأي و قد توقف احمد رحمه الله في هذه المسألة و قال : الحسن يقول بطل حجه و عطاء يرخص فيه و ذلك لانه لا يعتبر له نية ( 2 ) و لا طهارة و يصح من النائم فصح من المغمى عليه كالمبيت بمزدلفة و من نصر الاول قال ركنا من أركان الحج فلم يصح من المغمى عليه كسائر أركانه قال ابن

(435)

عقيل و السكران كالمغمى عليه لانه زائل العقل بغير نوم فأشبه المغمى عليه ، و أما النائم فيجزئه الوقوف لانه في حكم المستيقظ ( 1 ) ( فصل ) و لا يشترط للوقوف طهارة و لا ستارة و لا استقبال و لا نية و لا نعلم في ذلك خلافا .

قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوقوف بعرفة طاهر يندرك للحج و لا شيء عليه و في قول النبي صلى الله عليه و آله لعائشة : " أفعلي ما يفعله الحاج الطواف بالبيت " دليل على أن الوقوف بعرفة على

(436)

طهارة جائز و وقفت عائشة رضي الله عنها بها حائضا بأمر النبي صلى الله عليه و آله و يستحب ان يكون طاهرا قال احمد يستحب له أن يشهد المناسك كلها على وضوء كان عطاء يقول لا يقضي شيئا من المناسك إلا على وضوء ( مسألة ) قال ( فإذا دفع الامام دفع معه إلى مزدلفة ) الامام ههنا الوالي الذي اليه أمر الحج من قبل الامام و لا ينبغي للناس أن يدفعوا حتى يدفع قال احمد : ما يعجبني أن يدفع إلا مع الامام و سئل عن رجل دفع قبل الامام بعد غروب الشمس فقال ما وجدت من أحد انه سهل فيه كلهم يشدد فيه .

و المستحب ان يقف حتى يدفع الامام ثم يسير نحو المزدلفة على سكينة و وقار لقول النبي صلى الله عليه و سلم حين دفع و قد شنق لناقته القصواء بالزمام حتى ان رأسها ليصيب مورك رحله و يقول بيده اليمنى " أيها الناس السكينة السكينة " هذا في حديث جابر ، و روي

(437)

عن ابن عباس أنه دفع مع النبي صلى الله عليه و سلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه و آله ورأى زجرا شديدا و ضربا للابل فأشار بصوته إليهم و قال " أيها الناس عليكم السكينة فان البر ليس بإيضاع الابل " رواه البخاري و قال عروة سئل أسامة و أنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه و آله يسير في حجة الوداع ؟ قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص قال هشام بن عروة و النص فوق العنق متفق عليه ( مسألة ) قال ( و يكبر في الطريق و يذكر الله تعالى ) ذكر الله تعالى يستحب في الاوقات كلها و هو في هذا الوقت أشد تأكيدا لقول الله تعالى ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام و اذكروه كما هداكم ) و لانه زمن الاستشعار بطاعة الله تعالى و التلبس بعبادته و السعي إلى شعائره ، و تستحب التلبية و ذكر قوم أنه لا يلبي و لنا ما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة متفق عليه و عن عبد الرحمن بن يزيد قال شهدت ابن مسعود يوم عرفة و هو يلبي فقال له رجل كلمة فسمعته زاد في تلبيته شيئا لم أسمعه قبل ذلك قالها : لبيك عدد التراب ، و يستحب أن يمضي على طريق المأزمين لانه يروى أن النبي صلى الله عليه و آله سلكها و ان سلك الطريق الاخرى جاز ( مسألة ) قال ( ثم يصلي مع الامام المغرب و عشاء الآخرة بإقامة لكل صلاة فان جمع بينهما بإقامة واحدة فلا بأس ) و جملة ذلك ان السنة لمن دفع من عرفة ان لا يصلي المغرب حتى يصل مزدلفة فيجمع بين المغرب

(438)

و العشاء لا خلاف في هذا قال ابن المنذر أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم ان السنة أن يجمع الحاج بين المغرب و العشاء و الاصل في ذلك ان النبي صلى الله عليه و آله جمع بينهما رواه جابر و ابن عمر و أسامة و أبو أيوب و غيرهم و أحاديثهم صحاح و يقيم لكل صلاة اقامة لما روى أسامة بن زيد قال دفع رسول الله صلى الله عليه و آله من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ فقلت له : الصلاة يا رسول الله قال " الصلاة أمامك " فركب فلما جاء مزدلفة نزل فتوضأ فاسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى و لم يصل بينهما متفق عليه ، و روي هذا القول عن ابن عمر و به قال سالم و القاسم بن محمد و الشافعي و إسحاق ، و ان جمع بينهما بإقامة الاولى فلا بأس يروى ذلك عن ابن عمر أيضا ، و به قال الثوري لما روى ابن عمر قال جمع رسول الله صلى الله عليه و آله بين المغرب و العشاء بجمع صلى المغرب ثلاثا و العشاء ركعتين بإقامة واحدة رواه مسلم و ان أذن للاولى و أقام ثم أقام للثانية فحسن فانه يروى في حديث جابر و هو متضمن للزيادة و هو معتبر بسائر الفوائت والمجموعات و هو قول ابن المنذر و أبي ثور و الذي اختار الخرقي اقامة لكل صلاة من آذان قال ابن المنذر : و هو آخر قولي احمد لانه رواية أسامة و هو أعلم بحال النبي صلى الله عليه و آله فانه كان رديفه ، و قد اتفق هو و جابر في حديثيهما على اقامة لكل صلاة و اتفق أسامة و ابن عمر على الصلاة بغير أذان مع ان حديث ابن عمر المتفق عليه قال بإقامة .

قال و انما لم يؤذن للاولى ههنا لانها في وقتها بخلاف المجموعتين بعرفة

(439)

و قال مالك يجمع بينهما بأذان و إقامتين ، و روي ذلك عن عمر و ابن عمر و ابن مسعود ، و اتباع السنة أولى قال ابن عبد الله لا أعلم فيما قاله مالك حديثا مرفوعا بوجه من الوجوه ، و قال قوم انما أمر عمر بالتأذين للثانية لان النا س كانوا قد تفرقوا لعشائهم فاذن لجمعهم ، و كذلك ابن مسعود فانه يجعل العشاء بالمزدلفة بين الصلاتين ( مسألة ) قال ( و ان فاته مع الامام صلى وحده ) معناه أنه يجمع منفردا كما يجمع مع الامام ، و لا خلاف في هذا لان الثانية منهما تصلى في وقتها بخلاف العصر مع الظهر و كذلك إن فرق بينهما لم يبطل الجمع كذلك ، و لما روى اسامة قال ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ، و روى البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال حج عبد الله فأتينا إلى مزدلفة حين الآذان بالعتمة أو قريبا من ذلك فامر رجلا فاذن و أقام ثم صلى المغرب ثم صلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه ثم أمر - ارى - فاذن و أقام

(440)

ثم صلى العشاء ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعله و لان الجمع متى كان في وقت الثانية لم يضر التفريق شيئا .

( فصل ) و السنة التعجيل بالصلاتين و ان يصلي قبل حط الرحال لما ذكرنا من حديث أسامة ، و في بعض ألفاظه ان النبي صلى الله عليه و آله أقام للمغرب ثم أناخ الناس في منازلهم و لم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا رواه مسلم و السنة ان لا يتطوع بينهما قال ابن المنذر : و لا أعلمهم يختلفون في ذلك و قد روى عن ابن مسعود أنه تطوع بينهما و رواه عن النبي صلى الله عليه و آله و لنا حديث أسامة و ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يصل بينهما و حديثهما أصح ، و قد قدم في ترك التفريق بينهما .

( فصل ) فان صلى المغرب قبل أن يأتي مزدلفة و لم يجمع خالف السنة و صحت صلاته و به قال عطاء و عروة و القاسم بن محمد و سعيد بن جبير و مالك و الشافعي و إسحاق و أبو ثور و أبو يوسف و ابن المنذر و قال أبو حنيفة و الثوري لا يجزئه لان النبي صلى الله عليه و سلم جمع بين الصلاتين فكان نسكا و قد قال " خذوا عني مناسككم " و لنا أن كل صلاتين جاز الجمع بينهما جاز التفريق بينهما كالظهر و العصر بعرفة و فعل النبي صلى الله عليه و سلم محمول على الاولى و الافضل و لئلا ينقطع سيره و يبطل ما ذكروه بالجمع بعرفة ( مسألة ) قال ( فإذا صلى الفجر وقف عند المشعر الحرام فدعا ) يعني أنه يبيت بمزدلفة حتى يطلع الفجر فيصلي الصبح و النسة أن يعجلها في أول وقتها ليتسع وقت الوقوف عند المعشر الحرام ، و في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم الصح حين تبين له الصبح ، و في حديث ابن مسعود أنه صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول قد طلع الفجر و قائل يقول لم يطلع ثم قال في آخر الحديث رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يفعله رواه البخاري نحو هذا ثم إذا صلى الفجر وقف عند المشعر الحرام و هو قزح فيرقى عليه ان أمكنه و الا وقف عنده فذكر الله تعالى و دعا و اجتهد قال الله تعالى ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) و في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم أتى المشعر الحرام فرقى عليه فدعا الله و هلله و كبره و وحده و يستحب أن يكون من دعائه .

أللهم كما وقفتنا فيه و أريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا و اغفر لنا و ارحمنا كما وعدتنا بقولك ، و قولك الحق ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام )




/ 86