مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 3

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(518)

جمرة العقبة في ليلة اليوم الاول من أيام التشريق ، و رمي اليوم الاول في ليلة الثاني ، و رمي الثاني في ليلة الثالث ، الثالث إذا أخروه إلى الغروب سقط عنهم كسقوطه عن غيرهم .

قال عطاء لا يرمي بالليل إلا رعاء الابل فاما التجار فلا .

و كان مالك و الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي يقولون : من نسي الرمي إلى الليل رمى و لا شيء عليه ، من الرعاة و من غيرهم ( مسألة ) ( و مباح للرعاء أن يؤخروا الرمي فيقضوه في الوقت الثاني ) و جملة ذلك أنه يجوز للرعاة ترك المبيت بمنى ليالي منى ، و يؤخرون رمي اليوم الاول و يرمون يوم النفر الاول عن الرميين جميعا لما عليهم من المشقة في المبيت و الاقامة للرمي ، و قد روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه قال : رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم لرعاء الابل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعون رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما قال مالك ظننت أنه في أول يوم منهما ثم يرمون يوم النفر .

رواه ابن ماجه و الترمذي ، و قال حديث حسن صحيح رواه ابن عيينه قال : رخص للرعاء أن يرموا يوما ، و يدعوا يوما ، و كذلك الحكم في أهل سقاية الحاج ، و قد روى ابن عمر أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه و سلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته متفق عليه إلا أن الفرق بين الرعاء ، و أهل السقاية أن الرعاء إذا قاموا حتى غربت الشمس فقد انقضى وقت الرعي ، و أهل السقاية يشتغلون ليلا و نهارا فافترقا ، و صار الرعاء كالمريض الذي يباح له ترك الجمعة لمرضه فإذا حضرها تعينت عليه .

و الرعاء أبيح لهم ترك المبيت لاجل الرعي فإذا فات وقته وجب المبيت

(519)

( فصل ) و أهل الاعذار من الرعاء كالمرضى و من له مال يخاف ضياعه و نحوهم كالرعاء في ترك البيتوتة لان النبي صلى الله عليه و سلم رخص لهؤلاء تنبيها على غيرهم أو تقول نص عليه لمعنى وجد في غيرهم فوجب إلحاقه بهم ( فصل ) إذا كان الرجل مريضا أو محبوسا أو له عذر جاز أن يستنيب من يرمي عنه .

قال الاثرم قلت لابي عبد الله إذا رمى عنه الجمار يشهد هو ذاك أو يكون في رحله ؟ قال يعجبني أن يشهد ذاك ان قدر حين يرمي عنه ، قلت فان ضعف عن ذلك أ يكون في رحله و يرمي عنه ؟ قال نعم ، قال القاضي : المستحب أن يضع الحصى في يد النائب ليكون له عمل في الرمي و ان أغمي على المستنيب لم تنقطع النيابة و للنائب الرمي عنه كما لو استنابه في الحج ثم أغمي عليه و بما ذكرناه في هذه المسألة قال الشافعي و نحوه قال مالك إلا أنه قال يتحرى المريض حين رميهم فيكبر سبع تكبيرات ( فصل ) و من ترك الرمى من عذر فعليه دم قال أحمد أعجب إلي إذا ترك الايام كلها كان عليه دم ، و في ترك جمرة وحدة دم أيضا نص عليه أحمد و بهذا قال عطاء و الشافعي و أصحاب الرأي و حكي عن مالك ان عليه في جمرة أو الجمرات كلها بدنة .

قال الحسن من نسي جمرة واحدة يتصدق على مسكين و لنا قول ابن عباس من ترك شيئا من مناسكه فعليه دم و لانه ترك من مناسكه ما لا يفسد الحج بتركه فكان الواجب عليه شاة كالمبيت .

و إن ترك أقل من جمرة فالظاهر عن أحمد انه لا شيء عليه في حصاة و لا في حصاتين .

و عنه انه يجب الرمي بسبع فان ترك شيئا من ذلك تصدق بشيء أي شيء كان و عنه ان في حصاة دما و هو مذهب مالك و الليث لان ابن عباس قال : من ترك شيئا من مناسكه فعليه دم و عنه في الثلاثة دم و هو مذهب الشافعي ، و فيما دون ذلك في كل حصاة مد و عنه درهم و عنه نصف درهم .

و قال أبو حنيفة ان ترك جمرة العقبة أو الجمار كلها فعليه دم و ان ترك ذلك فعليه في كل حصاة

(520)

نصف صاع إلى أن يبلغ دما و قد ذكرنا ذلك ، و آخر وقت الرمي آخر أيام التشريق فمتى خرجت قبل رميه فات وقته و استقر عليه الفداء الواجب في ترك الرمي هذا قول أكثر أهل العلم و حكي عن عطاء فيمن رمى جمرة العقبة ثم خرج إلى ابله في ليلة أربع عشرة ثم رمى قبل طلوع الفجر فان لم يرم هراق دما و الاول أولى لان محل الرمي النهار فيخرج وقت الرمي بخروج النهار و الله أعلم باب الفدية و جزاء الصيد ( مسألة ) قال ( و من حلق أربع شعرات فصاعدا عامدا أو مخطئا فعليه صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين أو ذبح شاة أي ذلك فعل أجزأه ) الكلام في هذه المسألة في ستة فصول ( الاول ) ان على المحرم فدية إذا حلق رأسه و لا خلاف في ذلك قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على وجوب الفدية على من حلق و هو محرم بغير علة و الاصل في ذلك قول الله تعالى ( و لا تحلقوا روؤسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) و قال النبي صلى الله عليه و سلم لكعب بن عجرة " لعلك أذاك هو امك ؟ " قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " احلق رأسك و صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة " متفق عليه .

و في لفظ " أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع تمر " و لا فرق في ذلك بين ازالة الشعر بالحلق أو النورة أو قصبة أو ذلك لا نعلم فيه خلافا ( الفصل الثاني ) انه لا فرق بين العامد و المخطئ و من له عذر و من لا عذر له في ظاهر المذهب و هو قول الشافعي و نحوه عن الثوري و فيه وجه آخر لا فدية على الناسي و هو قول إسحاق و ابن المنذر لقوله عليه

(521)

السلام " عفي لامتي عن الخطأ و النسيان " و لنا انه إتلاف فاستوى عمده و خطأه كقتل الصيد و لان الله تعالى أوجب الفدية على من حلق رأسه لاذى به و هو معذور فكان ذلك تنبيها على وجوبها على المعذور و دليلا على وجوبها على المعذور بنوع آخر مثل المحتجم الذي يحلق موضع محاجمه أو شعرا عن شجته ، و في معنى الناسي النائم الذي يقلع شعره أو يصوب شعره إلى تنور فيحرق لهب النار شعره و نحو ذلك ( الفصل الثالث ) ان الفدية حي إحدى الثلاثة المذكورة في الآية و الخبر أيها شاء فعل لانه أمر بها بلفظ التخيير و لا فرق في ذلك بين المعذور و غيره و العامد و المخطئ و هو مذهب مالك و الشافعي و عن أحمد انه إذا حلق لغير عذر فعليه الدم من تخيير و هو مذهب أبي حنيفة لان الله تعالى خير بشرط العذر فإذا عدم الشرط وجب زوال التخيير .

و لنا أن الحكم ثبت في المعذور بطريق التنبيه تبعا له و التبع لا يخالف أصله و لان كل كفارة ثبت التخيير فيها إذا كان سببها مباحا ثبت كذلك إذا كان محظورا كجزاء الصيد و لا فرق بين قتله للضرورة إلى أكله أو لغير ذلك و إنما الشرط لجواز الحلق لا التخيير ( الفصل الرابع ) القدر الذي يجب به الدم أربع شعرات فصاعدا ، و فيه رواية أخرى يجب في الثلاث ما في حلق الرأس .

قال القاضي هو المذهب و هو قول الحسن و عطاء و ابن عيينة و الشافعي و أبي ثور لانه شعرآدمي يقع عليه اسم الجمع المطلق ( 1 ) فجاز أن يتعلق به الدم كالربع .

و قال أبو حنيفة لا يجب الدم بدون ربع الرأس لان الربع يقوم مقام الكل ، و لهذا إذا رأى رجلا يقول رأيت فلانا و إنما رأى إحدى جهاته .

و قال مالك : إذا حلق من رأسه ما أماط به الاذى وجب الدم .

و وجه كلام الخرقي ان الاربع كثير فوجب به الدم كالربع فصاعدا أما الثلاثة فهي آخر القلة و آخر الشيء منه فأشبه الشعرة و الشعرتين و الاستدلال بأن الربع يقع عليه اسم الكل صحيح فان ذلك لا يتقيد بالربع و انما هو مجاز يتناول الكثير و القليل ( الفصل الخامس ) ان شعر الرأس و غيره سواء في وجوب الفدية لان شعر الرأس يحصل

(522)

بحلقه الترفه و التنظيف فأشبه الرأس فان حلق من شعر رأسه و بدنه ففي الجميع فدية واحدة و ان كثر ، و إن حلق من رأسه شعرتين و من بدنه شعرتين فعليه دم واحد ، هذا ظاهر كلام الخرقي و اختيار أبي الخطاب و مذهب أكثر الفقهاء و ذكر أبو الخطاب ان فيها روايتين ( احداهما ) كما ذكرناه ( و الثانية ) إذا قلع من شعر رأسه و بدنه ما يجب الدم بكل احد منهما منفردا ففيهما دمان و هو الذي ذكره القاضي و ابن عقيل لان الرأس يخالف البدن بحصول التحلل به دون البدن و لنا أن الشعر كله جنس واحد في البدن فلم تتعد الفدية فيه باختلاف مواضعه كسائر البدن و كاللباس ، و دعوى الاختلاف تبطل باللباس فانه يجب كشف الرأس دون غيره ، و الجزاء في اللبس فيهما واحد ( الفصل السادس ) ان الفدية الواجبة بحلق الشعر هي المذكورة في حديث كعب بن عجرة بقول النبي صلى الله عليه و سلم " احلق رأسك و صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاغ أو انسك شاة " و في لفظ " أو أطعم فرقا بين ستة مساكين " متفق عليه و في لفظ " أو أطعم ستة مساكين بين كل مسكينين صاع " و في لفظ " فصم ثلاثة أيام و ان شئت فتصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين " رواه كله أبو داود .

و بهذا قال مجاهد و النخعي و أبو مجاز و الشافعي و مالك و أصحاب الرأي .

و قال الحسن و عكرمة و نافع : الصيام عشرة أيام و الصدقة على عشرة مساكين .

و يروى ذلك عن الثوري و أصحاب الرأي قالوا : يجزئ من ألبر نصف صاع لكل مسكين ، و من التمر و العشير صاع صاع و اتباع السنة أولى

(523)

( فصل ) و يجزئ البر و الشعير و الزبيب في الفدية لان كل موضع أجزأ فيه التمر أجزأ فيه ذلك كالفطرة و كفارة اليمين .

و قد روى أبو داود في حديث كعب بن عجرة قال : فدعاني رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لي " احلق رأسك و صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب أو انسك شاة " رواه أبو داود و لا يجزئ من هذه الاصناف أقل من ثلاثة آصع الا البر ففيه روايتان ( احداهما ) مد من بر لكل مسكين مكان نصف صاع من غيره كما في كفارة اليمين ( و الثانية ) لا يجزئ الا نصف صاع لان الحكم ثبت فيه بطريق التنبيه أو القياس ، و الفرع يماثل أصله و لا يخالفه و بهذا قال مالك و الشافعي ( فصل ) و إذا حلق ثم حلق فالواجب فدية واحدة ما لم يكفر عن الاول قبل فعل الثاني فان كفر عن الاول ثم حلق ثانيا فعليه للثاني كفارة أيضا .

و كذلك الحكم فيما إذا لبس ثم لبس أو تطيب ثم تطيب أو كرر من محظورات الاحرام اللاتي لا يزيد الواجب فيها بزيادتها و لا يتقدر بقدرها ، فأما ما يتقدر الواجب بقدره و هو إتلاف الصيد ففي كل واحد منها جزاؤه ، و سواء فعله مجتمعا أو متفرقا و لا تداخل فيه ففعل المحظورات متفرقا كفعلها مجتمعة في الفدية ما لم يكفر عن الاول قبل فعل الثاني و عن أحمد انه ان كرره لاسباب مثل ان لبس للبرد ثم لبس للحر ثم لبس للمرض فكفارات .

و ان كان لسبب واحد فكفارة واحدة .

و قد روى عنه الاثرم فيمن لبس قميصا وجبة و عمامة و غير ذلك لعلة واحدة قلت له فان اعتل فلبس جبة ثم برأ ثم اعتل فلبس جبة فقال هذا الآن عليه كفارتان و عن الشافعي كقولنا و عنه لا يتداخل ، و قال مالك تتداخل كفارة الوطء دون غيره ، و قال أبو حنيفة : ان كرره في مجلس واحد فكفارة واحدة ، و ان كان في مجالس فكفارات لان حكم المجلس الواحد حكم الفعل الواحد بخلاف غيره و لنا أن ما يتداخل إذا كان بعضه عقيب بعض يجب أن يتداخل ، و ان تفرق كالحدود و كفارة الايمان ، و لان الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة و لم يفرق بين ما وقع في دفعة أو في دفعات ، و القول بأنه لا يتداخل صحيح فانه إذا حلق رأسه لا يمكن الا شيئا بعد شيء

(524)

( فصل ) فأما جزاء الصيد فلا يتداخل و يجب في كل صيد جزاؤه سواء وقع متفرقا أو في حال واحدة و عن أحمد أنه يتداخل قياسا على سائر المحظورات و لا يصح لان الله تعالى قال ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) و مثل الصيدين لا يكون أحدهما ، و لانه لو قتل صيدين دفعة واحدة وجب جزؤهما فإذا تفرقا أولى أن يجب لان حالة التفريق لا تنقص عن حالة الاجتماع كسائر المحظورات ( فصل ) إذا حلق المحرم رأس حلال أو قلم أظفاره فلا فدية عليه و بذلك قال عطاء و مجاهد و عمرو بن دينار و الشافعي و إسحاق و أبو ثور ، و قال سعيد بن جبير في محرم قص شارب حلال يتصدق بدرهم و قال أبو حنيفة يلزمه صدقة لانه أتلف شعر آدمي فأشبه شعر المحرم .

و لنا أنه شعر مباح الاتلاف فلم يجب بإتلافه شيء كشعر بهيمة الانعام ( فصل ) و ان حلق محرم رأس محرم بأذنه فالفدية على من حلق رأسه ، و كذلك ان حلقه حلال باذنه لان الله تعالى قال ( و لا تحلقوا روؤسكم ) و قد علم ان غيره هو الذي يحلقه فأضاف الفعل اليه و جعل الفدية عليه ، و ان حلقه مكرها أو نائما فلا فدية على المحلوق رأسه و بهذا قال إسحاق و أبو ثور و ابن القاسم صاحب مالك و ابن المنذر .

و قال أبو حنيفة على المحلوق رأسه الفدية و عن الشافعي كالمذهبين .

و لنا انه يحلق رأسه و لم يحلق باذنه فأشبه ما لو انقطع الشعر بنفسه ، إذا ثبت هذا فان الفدية على الحالق حراما كان أو حلالا ، و قال أصحاب الرأي على الحلال صدقة و قال عطاء عليهما الفدية .

و لنا أنه أزال ما منع من ازالته لاجل الاحرام فكانت عليه فديته كالمحرم يحلق رأس نفسه ( فصل ) إذا قلع جلدة عليها شعر فلا فدية عليه لانه ازال تابعا لغيره و التابع لا يضمن كما لو قلع أشفار عيني إنسان فانه لا يضمن اهدابهما ( فصل ) و إذا خلل شعره فسقطت شعرة ، فان كانت ميتة فلا فدية فيها ، و ان كانت من شعره النابت ففيها الفدية و ان شك فيها فلا فدية فيها لان الاصل نفي الضمان إلى أن يحصل يقين ( مسألة ) قال ( و في كل شعرة من الثلاث مد من طعام )




/ 86