مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 3

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(406)

الاعز الاكرم .

و قال النبي صلى الله عليه و سلم " إنما جعل رمي الجمار و السعي بين الصفا و المروة لاقامة ذكر الله تعالى " قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح .

حتى يكمل سبعة أشواط يحتسب بالذهاب و بالرجوع سعية .

و حكي عن ابن جرير و بعض أصحاب الشافعي أنهم قالوا ذهابه و رجوعه سعية و هذا غلط لان جابرا قال في صفة حج النبي صلى الله عليه و سلم : ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا فلما كان آخر طوافه على المروة قال " لو استقبلت من أمري ما أستدبرت لم اسق الهدي و جعلتها عمرة " و هذا يقتضي انه آخر طوافه و لو كان على ما ذكروه كان آخر طوافه عند الصفا في الموضع الذي بدأ منه و لانه في كل مرة طائف بهما فينبغي أن يحتسب بذلك مرة كما أنه إذا طاف بجميع البيت احتسب به مرة ( مسألة ) قال ( و يفتتح بالصفا و يختتم بالمروة ) و جملة ذلك ان الترتيب شرط في السعي و هو أن يبدأ بالصفا فان بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط فإذا صار إلى الصفا اعتد بما يأتي به بعد ذلك لان النبي صلى الله عليه و سلم بدأ بالصفا و قال " نبدأ بما بدأ الله به " و هذا قول الحسن و مالك و الشافعي و الاوزاعي و أصحاب الرأي .

و عن أبن عباس قال : قال الله تعالى ( ان الصفا و المروة من شعائر الله ) فبدأ بالصفا و قال اتبعوا القرآن فما بدأ الله به فابدؤا به

(407)

( مسألة ) قال ( و من نسي الرمل في بعض سعيه فلا شيء عليه ) و جملة ذلك ان الرمل في بطن الوادي سنة مستحبة لان النبي صلى الله عليه و سلم سعى وسعى أصحابه فروت صفية بنت شيبة عن أم ولد شيبة قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يسعى بين الصفا و المروة و يقول " لا يقطع الابطح الا شدا " و ليس ذلك بواجب و لا شيء على تاركه قال ابن عمر قال ان أسع بين الصفا و المروة فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله يسعى ، و إن أمش فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يمشي و أنا شيخ كبير ، رواهما ابن ماجة .

و روى هذا أبو داود و لان ترك الرمل في الطواف بالبيت لا شئ فيه فبين الصفا و المروة أولى ( فصل ) و اختلفت الرواية في السعي فروي عن أحمد انه ركن لا يتم الحج إلا به و هو قول عائشة و عروة و مالك و الشافعي لما روي عن عائشة قالت طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم و طاف المسلمون يعني بين الصفا و المروة فكانت سنة و لعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا و المروة .

رواه مسلم .

و عن حبيبة بنت أبي شجراء احدى نساء بني عبد الدار قالت دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو يسعى بين الصفا و المروة و ان مئزره ليدور في وسطه من شدة سعيه حتى أني لاقول اني لارى ركبتيه و سمعته يقول " اسعوا فان الله كتب عليكم السعي " رواه ابن ماجة و لانه نسك في الحج و العمرة فكان ركنا فيهما كالطواف بالبيت و روي عن أحمد أنه سنة لا يجب بتركه

(408)

دم روي ذلك عن ابن عباس و أنس و ابن الزبير و ابن سيرين لقول الله تعالى ( فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) و نفي الحرج عن فاعله دليل على عدم وجوبه فان هذا رتبة المباح ، و انما تثبت سنيته بقوله ( من شعائر الله ) و روي ان في مصحف أبي و ابن مسعود ( فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ) و هذا ان لم يكن قرآنا فلا ينحط عن رتبة الخبر ( 1 ) لانهما يرويانه عن النبي صلى الله عليه و سلم و لانه نسك ذو عدد لا يتعلق بالبيت فلم يكن ركنا كالرمي .

و قال القاضي هو واجب و ليس بركن إذا تركه وجب عليه دم و هو مذهب الحسن و أبي حنيفة و الثوري و هو أولى لان دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب لاعلى كونه لا يتم الحج الا به و قول عائشة في ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة .

و حديث بنت أبي شجراء قال ابن المنذر يرويه عبد الله بن المؤمل و قد تكلموا في حديثه ثم هو يدل على انه مكتوب و هو الواجب و أما الآية فانها نزلت لما تحرج ناس من السعي في الاسلام لما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية لاجل صنمين كانا على الصفا و المروة كذلك قالت عائشة ( فصل ) و السعي تبع للطواف لا يصح ألا أن يتقدمه طواف فان سعى قبله لم يصح و بذلك قال

(409)

مالك و الشافعي و أصحاب الرأي ، و قال عطاء يجزئه و عن أحمد يجزئه ان كان ناسيا و ان عمد لم يجزئه سعيه لان النبي صلى الله عليه و آله لما سئل عن التقديم و التأخير في حال الجهل و النسيان قال " لا حرج " و وجه الاول ان النبي صلى الله عليه و آله انما سعى بعد طوافه و قد قال " لتأخذوا عني مناسككم " فعلى هذا ان سعى بعد طوافه ثم علم انه طاف بغير طهارة لم يعتد بسعيه ذلك ، و متى سعى المفرد و القارن بعد طواف القدوم لم يلزمهما بعد ذلك سعي و ان لم يسعيا معه سعيا مع طواف الزيارة و لا تجب الموالاة بين الطواف و السعي ، قال أحمد لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح أو إلى العشي و كان عطاء و الحسن لا يريان بأسا لمن طاف بالبيت أول النهار أن يؤخر الصفا و المروة إلى العشي و فعله القاسم و سعيد بن جبير لان الموالاة إذا لم تجب في نفس السعي ففيما بينه و بين الطواف أولى ( مسألة ) قال ( فإذا فرغ من السعي فان كان متمتعا قصد من شعره ثم قد حل ) المتمتع الذي أحرم بالعمرة من الميقات ، فإذا فرغ من أفعالها و هي الطواف و السعي قصر أو حلق و قد حل من عمرته ان لم يكن معه هدي لما روى ابن عمر قال تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بالعمرة إلى الحج فلما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة قال للناس " من كان معه هدي فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه و من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت و بالصفا و المروة و ليقصر و ليحلل " متفق عليه و لا نعلم فيه خلافا و لا يستحب تأخير التحلل قال أبو داود سمعت أحمد سئل عمن دخل مكة

(410)

معتمرا فلم يقصر حتى كان يوم التروية عليه شيء ؟ قال هذا لم يحل بعد يقصر ثم يهل بالحج و ليس عليه شيء و بئس ما صنع ( فصل ) فأما من معه هدي فليس له أن يتحلل لكن يقيم على إحرامه و يدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا نص عليه أحمد و هو قول أبي حنيفة و عن أحمد رواية أخرى انه يحل له التقصير من شعر رأسه خاصة و لا يمس من أظفاره و شاربه شيئا و روي ذلك عن ابن عمر و هو قول عطاء لما روي عن معاوية قال قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه و آله بمشقص عند المروة .

متفق عليه ، و قال مالك و الشافعي في قول له التحلل و نحر هديه .

و يستحب نحره عند المروة و كلام الخرقي يحتمله لا طلاقه و لنا ما ذكرنا من حديث ابن عمر .

و روت عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع فأهللت بعمرة و لم أكن سقت الهدي فقال النبي صلى الله عليه و آله " من كان معه هدي فليهل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا " و عن حفصة أنها قالت : يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة و لم تحل أنت من عمرتك ؟ قال " أني لبدت رأسي و قلدت هدي فلا أحل حتى أنحر " متفق عليه و الاحاديث كثيرة و عن أحمد رواية ثالثة فيمن قدم متمتعا في أشهر الحج و ساق الهدي قال ان دخلها في العشر لم ينحر الهدي حتى ينحره يوم النحر و ان قدم قبل العشر نحر الهدي و هذا يدل على ان المتمتع إذا قدم قبل العشر حل و ان كان معه هدي و ان قدم في العشر لم يحل و هذا قول عطاء رواه

(411)

حنبل في المناسك و قال فيمن لبد أو ضفر هو بمنزلة من ساق الهدي لحديث حفصة و الرواية الاولى أولى لما فيها من الحديث الصحيح الصريح و هو أولى بالاتباع ( فصل ) فاما المعتمر المتمتع فانه يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن و سواء كان في أشهر الحج أو غيرها لان النبي صلى الله عليه و سلم اعتمر ثلاث عمر سوى العمرة التي مع حجته بعضهن في ذي القعدة و قيل كلهن في ذي القعدة فكان يحل فان كان معه هدي نحره عند المروة و حيث نحره من الحرم جاز لان النبي صلى الله عليه و سلم قال " كل فجاج مكة طريق و منحر " رواه أبو داود و ابن ماجة ( فصل ) و قول الخرقي قصر من شعره ثم قد حل يدل على أن المستحب في حق المتمتع عند حله من عمرته التقصير ليكون الحلق للحج قال احمد في رواية أبي داود و يعجبني إذا دخل متمتعا أن يقصر ليكون الحلق للحج و لم يأمر النبي صلى الله عليه و سلم أصحابه إلا بالتقصير فقال في حديث جابر " حلوا من إحرامكم بطواف بين الصفا و المروة و قصروا " و في صفة حج النبي صلى الله عليه و سلم فحل الناس كلهم و قصروا و في حديث ابن عمر أنه قال : من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت و بين الصفا و المروة و ليقصر و ليحلل " متفق عليه و إن حلق جاز لانه أحد النسكين فجاز فيه كل واحد منهما و يدل أيضا على أنه لا يحل إلا بعد التقصير و هذا ينبني على أن التقصير نسك و هو المشهور فلا يحل الا به و فيه رواية أخرى أنه إطلاق من محظور فيحل بالطواف و السعي حسب ، و سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى

(412)

فان ترك التقصير أو الحلق و قلنا هو نسك فعليه دم و إن وطي قبل التقصير فعليه دم و عمرته صحيحة و بهذا قال مالك و أصحاب الرأي و حكي عن الشافعي أن عمرته تفسد لانه وطي قبل حله من عمرته و عن عطاء قال يستغفر الله تعالى و لنا ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن إمرأة معتمرة وقع بها زوجها قبل أن تقصر قال من ترك من مناسكه شيئا أو نسسيه فليهرق دما قيل إنها موسرة قال فلتنحر فاقة و لان التقصير ليس بركن فلا يفسد النسك بتركه و لا بالوطء قبله كالرمي في الحج قال احمد فيمن وقع على إمرأته قبل تقصيرها من عمرتها تذبح شاة قيل عليه أو عليها ؟ قال عليها هي .

و هذا محمول على أنها طاوعته فان أكرهها فالدم عليه و إن أحرم بالحج قبل التقصير فقد أدخل الحج على العمرة فيصير قارنا ( فصل ) يلزم التقصير أو الحلق من جميع شعره و كذلك المرأة نص عليه و به قال مالك و عن احمد يجزئه البعض مبنيا على المسح في الطهارة و كذلك قال ابن حامد و قال الشافعي يجزئه التقصير من ثلاث شعرات و اختار ابن المنذر أنه يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير لتناول اللفظ له و لنا قول الله تعالى ( محلقين روؤسكم ) و هذا عام في جميعه و لان النبي صلى الله عليه و سلم حلق جميع رأسه تفسيرا لمطلق الامر به فيجب الرجوع اليه و لانه نسك تعلق بالرأس فوجب استيعابه به كالمسح فان كان الشعر مضفورا قصر من روؤس ضفائره كذلك قال مالك تقصر المرأة من جميع قرونها و لا يجب التقصير من كل شعرة لان ذلك لا يعلم الا بحلقه ( فصل ) وأي قدر قصر منه أجزأه لان الامر به مطلق فيتناول الاقل و قال احمد يقصر قدر الانملة و هو قول ابن عمر و الشافعي و إسحاق و أبي ثور و هذا محمول على الاستحباب لقول ابن عمر و بأي شيء قصر الشعر أجزأه و كذلك لو نتفه أو أزاله لان القصد إزالته و الامر به مطلق فيتناول ما يقع عليه الاسم و لكن السنة الحلق أو التقصير اقتداء برسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه و يستحب البداية بالشق الايمن نص عليه لما روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " للحلاق خذ " و أشار إلى جانبه الايمن ثم الايسر ثم جعل يعطيه الناس رواه مسلم و كان النبي صلى الله عليه و سلم يعجبه التيامن في شأنه كله متفق عليه قال احمد يبدأ بالشق الايمن حتى يجاوز العظمين و ان قصر من شعر رأسه ما نزل عن حد الرأس أو مما يحاذيه جاز لان المقصود التقصير و قد حصل بخلاف المسح في الوضوء فان الواجب المسح على الرأس و هو ما ترأس و علا ( مسألة ) قال ( و طواف النساء و سعيهن مشي كله ) قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت و لا بين الصفا و المروة و ليس




/ 86