مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 3

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(322)

( مسألة ) قال ( و ان وطي دون الفرج فلم ينزل فعليه دم و ان أنزل فعليه بدنة و قد فسد حجه ) أما إذا لم ينزل فان حجه لا يفسد بذلك لا نعلم أحدا قال بفساد حجه لانها مباشرة دون الفرح عريت عن الانزال فلم يفسد بها الحج كاللمس أو مباشرة لا توجب الاغتسال أشبهت اللمس و عليه شاة و قال الحسن فيمن ضرب بيده على فرج جاريته عليه بدنة و عن سعيد بن جبير إذا نال منها ما دون الجماع ذبح بقرة و لنا أنها ملامسة من إنزال فأشبهت لمس الفرج فاما ان أنزل فعليه بدنة و ذلك قال الحسن و سعيد بن جبير و الثوري و أبو ثور و قال الشافعي و أصحاب الرأي و ابن المنذر عليه شاة لانها مباشرة دون الفرج فأشبه ما لو لم ينزل و لنا أنه جماع أوجب الغسل فاوجب بدنة كالوطء في الفرج و في فساد حجه بذلك روايتان ( احداهما ) يفسد اختارها الخرقي و أبو بكر و هو قول عطاء و الحسن و القاسم بن محمد و مالك و إسحاق لانها عبادة يفسدها الوطء فأفسدها الانزال عن مباشرة كالصيام ( و الثانية ) لا يفسد الحج و هو قول الشافعي و أصحاب الرأي و ابن المنذر و هي الصحيحة ان شاء

(323)

الله لانه لا يجب بنوعه الحد فلم يفسد الحج كما لو لم ينزل و لانه لا نص فيه و لا إجماع و لا هو في معنى المنصوص عليه لان الوطء في الفرج يجب بنوعه الحد و يتعلق به اثنا عشر حكما و لا يفترق فيه الحال بين الانزال و عدمه ، و الصيام يخالف الحج في المفسدات و لذلك يفسد بتكرار النظر مع الانزال و الذي و سائر محظوراته و الحج لا يفسد بشيء من محظوراته الجماع فافترقا و المرأة كالرجل في هذا إذا كانت ذات شهوة و الا فلا شيء عليها كالرجل إذا لم يكن له شهوة

(324)

( مسألة ) قال ( فان قبل فلم ينزل فعليه دم و ان أنزل فعليه بدنة و عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى إن أنزل فسد حجه ) و جملة ذلك أن حكم القبلة حكم المباشرة دون الفرج سواء الا أن الخرقي ذكر في هذه المسألة

(325)

روايتين فني إفساد الحج عند الانزال و لم يذكر في إفساد الحج في الوطء دون الرج الا رواية واحدة و قد ذكرنا أن فيها أيضا روايتين و ذكرنا الخلاف فيه لكن نشير إلى الفرق توجيها لقول الخرقي فنقول : إنزال بغير وطء فلم يفسد به الحج كالنظر و لان اللذة بالوطء فوق اللذة بالقبلة فكانت فوقها في الواجب لان مراتب أحكام الاستمتاع على وفق ما يحصل به من اللذة ، فالوطي في الفرج أبلغ

(326)

الاستمتاع فأفسد الحج مع الانزال و عدمه ، و الوطء دون الفرج دونه فأوجب البدنة و أفسد الحج عند الانزال و الدم عند عدمه و القبلة دونهما فتكون دونهما فيما يجب بها فيجب بها بدنة عند الانزال من إفساد ، و تكرار النظر دون الجميع فيجب به الدم عند الانزال و لا يجب عند عدمه شيء .

و من جمع بين الوطء دون الفرج و القبلة قال كلاهما مباشرة فاستوى حكمهما في الواجب بهما .

و قد روي عن ابن

(327)

عباس أنه قال لرجل قبل زوجته أفسدت حجتك و روي ذلك عن سعيد بن جبير .

و قال سعيد بن المسيب و عطاء و ابن سيرين و الزهري و قتادة و مالك و الثوري و الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي عليه دم و روي ذلك عن الشعبي و سعيد بن جبير و روي الاثرم باسناده عن عبد الرحمن بن الحارث أن عمر بن عبد الله قبل عائشة بنت طلحة محرما فسأل فأجمع له على أن يهريق دما .

و الظاهر أنه لم يكن أنزل

(328)

لانه لم يذكر ، و سواء أمذي أو لم يمد و قال سعيد بن جبير ان قبل فمذى أو لم يمد فعليه دم و سائر اللمس لشهوة كالقبلة فيما ذكرنا لانه استمتاع يلتذ به فهو كالقبلة قال احمد فيمن قبض على فرج إمرأته و هو محرم فانه يهريق دم شاة .

و قال عطاء إذا قبل المحرم أو لمس فليهرق دما




/ 86