مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 3

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(224)

مراعاة واجب فيه مع فواته و من لم يمكنه الرجوع لعدم الرفقة أو الخوف من عدو أو لص أو مرض أو لا يعرف الطريق و نحو هذا مما يمنع الرجوع فهو كخائف الفوات في أنه يحرم من موضعه و عليه دم باب ذكر الاحرام ( مسألة ) قال أبو القاسم ( و من أراد الحج و قد دخل أشهر الحج فإذا بلغ الميقات فالاختيار له أن يغتسل ) قوله و قد دخل أشهر الحج يدل على أنه لا ينبغي أن يحرم بالحج قبل أشهره و هذا هو الاولى فان الاحرام بالحج قبل أشهره مكروه لكونه إحراما به قبل وقته فأشبه الاحرام به قبل ميقاته و لان في صحته اختلافا فان أحرم به قبل أشهره صح و إذا بقي على إحرامه إلى وقت الحج جاز نص عليه أحمد و هو قول النخعي و مالك و الثوري و أبي حنيفة و إسحاق و قال عطاء و طاووس و مجاهد و الشافعي يجعله عمرة لقول الله تعالى ( الحج أشهر معلومات ) تقديره وقت الحج أشهر أو أشهر الحج أشهر معلومات فحذف المضاف و أقام المضاف اليه مقامه و متى ثبت أنه وقته لم يجز تقديم إحرامه عليه كأوقات الصلوات

(225)

و لنا قول الله تعالى ( يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس و الحج ) فدل على أن جميع الاشهر ميقات ( 1 ) و لانه أحد نسكي القرآن فجاز الاحرام به في جميع السنة كالعمرة أو أحد الميقاتين فصح الاحرام قبله كميقات المكان و الآية محمولة على ان الاحرام به أنما يستحب فيها و على كل حال فمن أراد الاحرام استحب له أن يغتسل قبله في قول أكثر أهل العلم منهم طاوس و النخعي و مالك و الثوري و الشافعي و أصحاب الرأي لما روى خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه و آله تجرد لا هلاله و اغتسل رواه الترمذي و قال حديث حسن غريب و ثبت أن النبي صلى الله عليه و آله أمر أسماء بنت عميس و هي نفساء أن تغتسل عند الاحرام و أمر عائشة أن تغتسل عند الاهلال بالحج و هي حائض و لان هذه العبادة يجتمع لها الناس فسن لها الاغتسال كالجمعة و ليس ذلك واجبا في قول عامة أهل العلم قال ابن المنذر اجمع أهل العلم على أن الاحرام جائز بغير اغتسال و انه واجب و حكي عن الحسن أنه قال : إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكر و قال الاثرم سمعت أبا عبد الله قيل له عن بعض أهل المدينة من ترك الغسل عند الاحرام فعليه دم لقول النبي صلى الله عليه و آله لاسماء و هي نفساء اغتسلي فكيف الطاهر ؟ فاظهر التعجب من هذا القول ، و كان ابن عمر يغتسل أحيانا و يتوضأ أحيانا وأي ذلك فعل أجزأه و لا يجب الاغتسال و لا نقل الامر به الا لحائض أو نفساء و لو كان واجبا لامر به غيرهما و لانه لامر مستقبل فأشبه غسل الجمعة ( فصل ) فان لم يجد ماء لم يسن له التيمم و قال القاضي يتيمم لانه غسل مشروع فناب عنه التيمم كالواجب و لنا أنه غسل مسنون فلم يستحب التيمم عند عدمه كغسل الجمعة و ما ذكره منتقض بغسل

(226)

الجمعة و نحوه من الاغسال المسنونة و الفرق بين الواجب و المسنون ان الواجب يراد لاباحة الصلاة و التيمم يقوم مقامه في ذلك و المسنون يراد للتنظيف و قطع الرائحة و التيمم لا يحصل هذا بل يزيد شعثا و تغبيرا و لذلك افترقا في الطهارة الصغرى فلم يشرع تجديد التيمم و لا تكرار المسح به ( فصل ) و يستحب التنظف بإزالة الشعث و قطع الرائحة و نتف الابط وقص الشارب و قلم الاظفار و حلق العانة لانه أمر يسن له الاغتسال و الطيب فسن له هذا كالجمعة ، و لان الاحرام يمنع قطع الشعر و قلم الاظفار فاستحب فعله قبله لئلا يحتاج اليه في إحرامه فلا يتمكن منه ( مسألة ) قال ( و يلبس ثوبين نظيفين ) يعني إزارا و رداء فان رسول الله صلى الله عليه و آله قال " و ليحرم أحدكم في إزار و رداء و نعلين ) قال ابن المنذر ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و آله .

و ثبت أيضا ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال " إذا لم ازارا فليلبس السراويل و إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين " و لان المحرم ممنوع من لبس المخيط في شيء من بدنه يعني بذلك مايخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص و السراويل ، و لو لبس إزارا موصلا أو اتشح بثوب مخيط جاز .

و يستحب أن يكونا نظيفين إما جديدين و إما غسيلين لاننا أحببنا له التنظف في بدنه فكذلك في ثيابه كشاهد الجمعة و الاولى أن يكونا أبيضين لقول النبي صلى الله عليه و آله " خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم و كفنوا فيها موتاكم " ( 1 ) ( مسألة ) قال ( و يتطيب ) و جملة ذلك انه يستحب لمن أراد الاحرام أن يتطيب في بدنه خاصة و لا فرق بين ما يبقى عينه

(227)

كالمسك و الغالية أو أثره كالعود و البخور و ماء الورد هذا قول ابن عباس و ابن الزبير و سعد بن ابي وقاص و عائشة وأم حبيبة و معاوية و روي عن محمد بن الحنفية و أبي سعيد الخدري و عروة و القاسم و الشعبي و ابن جريج و كان عطاء يكره ذلك و هو قول مالك و روي ذلك عن عمر و عثمان و ابن عمر رضي الله عنهم و احتج مالك بما روي يعلى بن أمية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و آله فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة و هو متضمخ بطيب ؟ فسكت النبي صلى الله عليه و آله يعنى ساعة ثم قال " اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات و أنزع عنك الجبة و اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك " متفق عليه و لانه يمنع من ابتدائه فمنع استدامته كاللبس و لنا قول عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه و آله لاحرامه قبل أن يحرم و لحله قبل أن يطوف بالبيت قالت و كأني أنظر إلى و بيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه و آله و هو محرم ، متفق عليه و في لفظ لمسلم طيبته بأطيب الطيب و قالت بطيب فيه مسك و في لفظ للنسائي كاني أنظر إلى و بيص طيب المسلك في مفرق رسول الله صلى الله عليه و آله و حديثهم في بعض ألفاظه عليه جبة بها أثر خلوق رواه مسلم و في بعضهما و هو متضمخ بالخلوق و في بعضها عليه ردع من زعفران و هذه الالفاظ تدل على أن طيب الرجل كان من الزعفران و هو منهي عنه للرجال في الاحرام ففيه أولى و قد روى البخاري أن أن النبي صلى الله عليه و آله نهى أن يتزعفر الرجل و لان حديثهم في سنة ثمان و حديثنا في سنة عشر قال ابن

(228)

جريج كان شأن صاحب الجبة قبل حجة الوداع قال ابن عبد الله لا خلاف بين جماعة أهل العلم بالسير و الآثار أن قصة صاحب الجبة كانت عام حنين بالجعرانة سنة ثمان و حديث عائشة في حجة الوداع سنة عشر فعند ذلك ان قدر التعارض فحديثنا ناسخ لحديثهم فان قيل فقد روى محمد بن المنتشر قال سمعت ابن عمر ينهى عن الطيب عند الاحرام فقال لان أطلي بالقطران أحب إلى من ذلك قلنا تمام الحديث قال فذكرت ذلك لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن قد كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه و آله فيطوف في نسائه ثم يصبح ينضح طيبا فإذا صار الخبر حجة على من احتج به فان فعل النبي صلى الله عليه و آله حجة على ابن عمر و غيره و قياسهم يبطل بالنكاح فانه يمنع ابتدائه دون استدامته ( فصل ) و ان طيب ثوبه فله استدامة لبسه ما لم ينزعه فان نزعه لم يكن له أن يلبسه فان لبسه افتدى لان الاحرام يمنع ابتداء الطيب و لبس المطيب دون الاستدامة و كذلك إن نقل الطيب من موضع من بدنه إلى موضع آخر افتدى لانه تطيب في إحرامه و كذا ان تعمد مسه بيده أو نحاه من موضعه ثم رده اليه فاما إن عرق الطيب أو ذاب بالشمس فسال من موضعه إلى موضع آخر فلا شيء عليه لانه ليس من فعله فجرى مجرى الناسي قالت عائشة كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه و آله إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الاحرام فاذا عرقت إحدانا سأل على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه و آله فلا ينهاها رواه أبو داود

(229)

( مسألة ) قال ( فان حضر وقت صلاة مكتوبة و الا صلى ركعتين ) المستحب أن يحرم عقيب الصلاة فان حضرت صلاة مكتوبة أحرم عقيبها و الا صلى ركعتين تطوعا و أحرم عقيبهما استحب ذلك عطاء و طاووس و مالك و الشافعي و الثوري و أبو حنيفة و إسحاق و أبو ثور و ابن المنذر و روي عن ابن عمر و ابن عباس و قد روي عن احمد أن الاحرام عقيب الصلاة و إذا استوت به راحلته و إذا بدأ بالسير سواء لان الجميع قد روي عن النبي صلى الله عليه و آله من طرق صحيحة قال الاثرم سألت ابا عبد الله أيما أحب إليك الاحرام في دبر الصلاة أو إذا استوت به راحلته ؟ فقال كل ذلك قد جاء : في دبر الصلاة و إذا علا البيداء و إذا استوت به ناقته ، فوسع في ذلك كله قال ابن عباس ركب النبي صلى الله عليه و آله راحلته حتى استوت على البيداء أهل هو و أصحابه و قال أنس لما ركب راحلته و استوت به أهل و قال ابن عمر أهل النبي صلى الله عليه و آله حين استوت به راحلته قائمة رواهن البخاري

(230)

و الاولى الاحرام عقيب الصلاة لما روى سعيد بن جبير قال ذكرت لا بن عباس إهلال رسول الله صلى الله عليه و آله فقال أوجب رسول الله صلى الله عليه و آله الاحرام حين فرغ من صلاته ثم خرج فلما ركب رسول الله صلى الله عليه و آله راحلته و استوت به قائمة أهل فأدرك ذلك منه قوم فقالوا أهل حين استوت به الراحلة و ذلك أنهم لم يدركوا الا ذلك ثم سار حتى علا البيداء فأهل فأدرك ذلك منه قوم فقالوا أهل حين علا البيداء رواه أبو داود و الاثرم و هذا لفظ الاثرم و هذا فيه بيان و زيادة علم فيتعين حمل الامر عليه و لو لم يقله




/ 86