مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 3

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(49)

فأشبه الاحتلام و لو احتلم لم يفسد صومه لانه عن اختيار منه فأشبه ما لو دخل حلقة شيء و هو نائم و لو جامع في الليل فأنزل بعد ما أصبح لم يفطر لانه لم يتسبب اليه في النهار فأشبه ما لو أكل شيئا في الليل فذرعه القئ في النهار ( القصل الخامس ) إذا كرر النظر فأنزل ، و لتكرار النظر أيضا ثلاثة أحوال ( أحدها ) أن لا يقترن به إنزال فلا يفسد الصوم بغير اختلاف ( الثاني ) أن يقترن به إنزال المني فيفسد الصوم في قول امامنا و عطاء و الحسن البصري و مالك و الحسن بن صالح و قال جابر بن زيد و الثوري و أبو حنيفة و الشافعي و ابن المنذر لا يفسد لانه إنزال عن مباشرة أشبه الانزال بالفكر ، و لنا انه إنزال بفعل يتلذذ به و يكمن التحرز منه فأفسد الصوم كالانزال باللمس ، و الفكر لا يمكن التحرز منه بخلاف تكرار النظر ( الثالث ) مذي بتكرار النظر فظاهر كلام أحمد انه لا يفطر به لانه لا نص في الفطر به و لا يمكن قياسه على إنزال المنى لمخالفته إياه في الاحكام فيبقى على الاصل فأما ان نظر فصرف بصره لم يفسد صومه سواء أنزل أو لم ينزل و قال مالك ان أنزل فسد صومه لانه أنزل بالنظر أشبه ما لو كرره .

و لنا أن النظرة الاولى لا يمكن التحرز منها فلا يفسد الصوم ما أفضت اليه كالفكرة و عليه يخرج التكرار فإذا ثبت هذا فان تكرار النظر مكروه لمن يحرك شهوته مكروه لمن لا يحرك شهوته كالقبلة و يحتمل أن لا يكره بحال افضاءه إلى الانزال المفطر بعيد جدا بخلاف القبلة فان حصول المذي بها ليس ببعيد ( فصل ) فان فكر فأنزل لم يفسد صومه و حكي عن أبي حفص البرمكي انه يفسد و اختاره ابن عقيل لان الفكرة تستحضر فتدخل تحت الاختيار بدليل تأثيم صاحبها في مساكها ( 1 ) في بدعة كفر و مدح الله سبحانه الذين يتفكرون في خلق السموات و الارض و نهي النبي صلى الله عليه و آله عن التفكر في ذات الله و أمر بالتفكر في الآية و لو كانت مقدور عليها لم يتعلق ذلك بها كالاحتلام فاما ان خطر بقلبه صورة الفعل فانزل لم يفسد صومه لان الخاطر لا يمكن دفعه و لنا قول النبي صلى الله عليه و آله " عفي لامتي عن الخطأ و النسيان و ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم " و لانه لا نص في الفطر به و لا إجماع و لا يمكن قياسه على المباشرة و لا تكرار النظر لانه دونهما في استدعاء

(50)

الشهوة و إفضائه إلى الانزال و يخالفهما في التحريم إذا تعلق ذلك بأجنبية أو الكراهة إن كان في زوجة فيبقى على الاصل ( الفصل السادس ) أن المفسد للصوم من هذا كله ما كان عن عمد و قصد فأما ما حصل منه عن قصد كالغبار الذي يدخل حلقه من الطريق و نخل الدقيق و الذبابة التي تدخل حلقه أو يرش عليه الماء فيدخل مسامعه أو أنفه أو حلقه أو يلقى في ماء فيصل إلى جوفه أو يسبق إلى حلقه من ماء المضمضة أو يصب في حلق أو أنفه شيء كرها أو تداوي مأمومته أو جائفته بغير اختياره أو يحجم كرها أو تقبله إمرأة بغير اختياره فينزل أو ما أشبه هذا فلا يفسد صومه لا نعلم فيه خلافا لانه لا فعل له فلا يفطر كالاحتلام و أما إن أكره على شيء من ذلك بالوعيد ففعله فقال ابن عقيل : قال أصحابنا لا يفطر به أيضا لقول النبي صلى الله عليه و آله " عفي لامتي عن الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه " قال و يحتمل عندي ان يفطر لانه فعل المفطر لدفع الضرر عن نفسه فأشبه المريض لدفع المرض و من يشرب لدفع العطش و يفارق الملجأ لانه خرج بذلك عن حيز الفعل و لذلك لا يضاف اليه و لذلك افترقا فيما لو أكره على قتل آدمي و القي عليه ( الفصل السابع ) انه متى أفطر بشيء من ذلك فعليه القضاء لا نعلم في ذلك خلافا لان الصوم كان ثابتا في الذمة فلا تبرأ منه إلا بأدائه و لم يؤده فبقي على ما كان عليه و لا كفارة في شيء مما ذكرناه في ظاهر المذهب و هو قول سعيد بن جبير و النخعي و ابن سيرين و حماد و الشافعي و عن أحمد ان الكفارة تجب على من أنزل بلمس أو قبلة أو تكرار نظر لانه إنزال عن مباشرة أشبه الانزال بالجماع و عنه في المحتجم ان كان عالما بالنهي فعليه الكفارة .

و قال عطاء في المحتجم عليه الكفارة ، و قال مالك تجب الكفارة بكل ما كان هتكا للصوم إلا الردة لانه إفطار في رمضان أشبه الجماع ، و حكي عن عطاء و الحسن و الزهري و الثوري و الاوزاعي و إسحاق ان الفطر بالاكل و الشرب يوجب ما يوجبه الجماع و به قال أبو حنيفة إلا انه اعتبر ما يتغذى به أو يتداوى به فلو ابتلع حصاة أو نواة أو فستقة بقشرها فلا كفارة عليه و احتجوا بأنه أفطر بأعلى ما في الباب من جنسه فوجبت عليه الكفارة كالمجامع و لنا أنه أفطر بغير جماع فلم توجب الكفارة كبلع الحصاة أو التراب أو كالردة عند مالك و لانه لا نص في إيجاب الكفارة بهذا و لا إجماع و لا يصح قياسه على الجماع لان الحاجة إلى الزجر عنه أمس و الحكم في التعدي به آكد و لهذا يجب به الحد إذا كان محرما و يختص بإفساد الحج دون سائر محظوراته

(51)

و وجوب البدنة و لانه في الغالب يفسد صوم اثنين بخلاف غيره ( فصل ) و الواجب في القضاء عن كل يوم يوم في قول عامة الفقهاء .

و قال أحمد : قال إبراهيم و وكيع يصوم ثلاثة آلاف يوم : و عجب أحمد من قولهما .

قول سعيد بن المسيب : من أفطر يوما متعمدا يصوم شهرا .

و حكي عن ربيعة انه قال : يجب مكان كل يوم اثنا عشر يوما لان رمضان يجزئ عن جميع السنة و هي اثنا عشر شهرا و لنا قول الله تعالى ( فعدة من أيام اخر ) و قال النبي صلى الله عليه و آله في قصة المجامع " صم يوما مكانه " رواه أبو داود و لان القضاء يكون على حسب الاداء بدليل سائر العبادات ، و لان القضاء لا يختلف بالعذر و عدمه بدليل الصلاة و الحج و ما ذكروه تحكم لا دليل عليه و التقدير لا يصار اليه إلا بنص أو إجماع و ليس معهم واحد منهما و قول ربيعة يبطل بالمعذور ، و ذكر لاحمد حديث أبي هريرة " من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه و لو صام الدهر " فقال ليس يصح هذا الحديث ( مسألة ) قال ( و ان فعل ذلك ناسيا فهو على صومه و لا قضأ عليه ) و جملته ان جميع ما ذكره الخرقي في هذه المسألة لا يفطر الصائم بفعله ناسيا و روي علي رضي الله عنه لا شيء على من أكل ناسيا و هو قول أبي هريرة و ابن عمر و عطاء و طاووس و ابن أبي ذئب و الاوزاعي و الثوري و الشافعي و أبي حنيفة و إسحاق ، و قال ربيعة و مالك : يفطر لان ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدا لا يجوز مع سهوه كالجماع و ترك النية و لنا ما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله " إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فانما أطعمة الله و سقاه " متفق عليه و في لفظ " من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر فانما هو رزق رزقه الله " و لانها عبادة ذات تحليل و تحريم فكان في محظوراتها ما يختلف عمده و سهوه كالصلاة و الحج و أما النية فليس تركها فعلا و لانها شرط و الشروط لا تسقط بالسهو بخلاف المبطلات و الجماع حكمه أغلظ و يمكن التحرز عنه ( فصل ) فان فعل شيئا من ذلك و هو نائم لم يفسد صومه لانه لا قصد له و لا علم بالصوم فهو أعذر من الناسي و ذكر أبو الخطاب ان من فعل من هذا شبئا جاهلا بتحريمه لم يفطر و لم أره عن غيره .

و قول النبي صلى الله عليه و آله " أفطر الحاجم و المحجوم " في حق الرجلين اللذين رآهما يحجم أحدهما صاحبه

(52)

مع جهلهما بتحريمه يدل على أن الجهل لا يعذر به و لانه نوع جهل فلم يمنع الفطر كالجهل بالوقت في حق من يأكل يظن ان الفجر لم يطلع و قد كان طلع ( مسألة ) قال ( و من استقاء فعليه القضاء و من ذرعه القئ فلا شيء عليه ) معنى استقاء تقيا مستدعيا للقئ و ذرعه خروج من اختيار منه فمن استقاء فعليه القضاء لان صومه يفسد به و من ذرعه فلا شيء عليه و هذا قول عامة أهل العلم ، قال الخطابي لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا .

و قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا ، و حكي عن ابن مسعود و ابن عباس ان القئ لا يفطر .

و روي عن النبي صلى الله عليه و آله قال " ثلاث لا يفطرن الصائم : الحجامة و القئ و الاحتلام " و لان الفظر بما يدخل لا بما يخرج و لنا ما روى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه و آله قال " من ذرعه القئ فليس عليه قضأ و من استقاء عامدا فليقض " قال الترمذي هذا حديث حسن غريب و رواه أبو داود ( 1 ) و حديثهم محفوظ يرويه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم و هو ضعيف في الحديث قاله الترمذي ، و المعنى الذي ذكر لهم يبطل بالحيض و المني ( فصل ) و قليل القئ و كثيره سواء في ظاهر قول الخرقي و هو احدى الروايات عن أحمد ، و الرواية الثانية لا يفطر إلا بملء الفم لانه روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : " و لكن دسعة تملا الفم " و لان اليسير لا ينقض الوضوء فلا يفطر كالبلغم ( و الثالثة ) نصف الفم لانه ينقض الوضوء فأفطر به كالكثير و الاولى أولى لظاهر الحديث الذي رويناه و لان سائر المفطرات لا فرق بين قليلها و كثيرها و حديث الرواية الثانية لا نعرف له أصلا .

و لا فرق بين كون القئ طعاما أو مرارا أو بلغما أو دما أو غيره لان الجميع داخل تحت عموم الحديث و المعنى و الله تعالى أعلم بالصواب ( مسألة ) قال ( و من ارتد عن الاسلام فقد أفطر ) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في ان من ارتد عن الاسلام في اثناء الصوم انه يفسسد صومه و عليه قضأ ذلك اليوم إذا عاد إلى الاسلام سواء أسلم في أثناء اليوم أو بعد انقضائه و سواء كانت ردته باعتقاده ما يكفر به أو شكه فيما يكفر بالشك فيه أو بالنطق بكلمة الكفر مستهزئا أو مستهزئ قال الله تعالى ( و لئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض و نلعب ، قل أ بالله و آياته و رسوله كنتم تستهزئون

(53)

لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ) و ذلك لان الصوم عبادة من شرطها النية فأبطلها الردة كالصلاة و الحج و لانه عبادة محضة فنافاها الكفر كالصلاة ( مسألة ) قال ( و من نوى الافطار فقد أفطر ) ( 1 ) هذا الظاهر من المذهب و هو قول الشافعي و أبي ثور و أصحاب الرأي إلا أن أصحاب الرأي قالوا ان عاد فنوى قبل أن ينتصف النهار أجزأه بناء على أصلهم ان الصوم يجزئ بنية من النهار .

و حكي عن ابن حامد ان الصوم لا يفسد بذلك لانها عبادة يلزم المضي في فاسدها فلم تفسد بنية الخروج منها كالحج و لنا انها عبادة من شرطها النية ففسدت بنية الخروج منها كالصلاة و لان الاصل اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة و لكن لما شق اعتبار حقيقتها اعتبر بقاء حكمها و هو أن لا ينوي قطعها فإذا نواه زالت حقيقة و حكما ففسد الصوم لزوال شرطه ، و ما ذكره ابن حامد لا يطرد في رمضان و لا يصح القياس على الحج فانه يصح بالنية المطلقة و المبهمة و بالنية من غيره إذا لم يكن حج عن نفسه فافترقا ( فصل ) فأما صوم النافلة فان نرى الفطر ثم لم ينو الصوم بعد ذلك لم يصح صومه لان النية انقطعت و لم توجد نية غيرها فأشبه من لم ينو أصلا و إن عاد فنوى الصوم صح صومه كما لو أصبح ناو للصوم لان نية الفطر إنما أبطلت الفرض لما فيه من قطع النية المشترطة في جميع النهار حكما و خلو بعض أجزاء النهار عنها و النقل مخالف للفرض في ذلك فلم تمنع صحته نية الفطر في زمن لا يشترط وجود نية الصوم فيه و لان نية الفطر لا تزيد على عدم النية في ذلك الوقت و عدمها لا يمنع صحة الصوم إذا نوى بعد ذلك فكذلك إذا نوى الفطر ثم نوى الصوم بعده بخلاف الواجب فانه لا يصح بنية من النهار و قد روي عن أحمد أنه قال إذا أصبح صائما ثم عزم على الفطر فلم يفطر حتى بدا له ثم قال لا بل أثم صومي من الواجب لم يجزئه حتى يكون عازما على الصوم يومه كله و لو كان

(54)

تطوعا كان أسهل و ظاهر هذا موافق لما ذكرناه و قد دل على صحته أن النبي صلى الله عليه و آله كان يسأل أهله ( هل من غداء ؟ ) فان قالوا لا قال " إني إذا صائم " ( فصل ) و إن نوى أنه سيفطر ساعة أخرى فقال ابن عقيل هو كنية الفطر في وقته و ان تردد في الفطر فعلى وجهين كما ذكرنا في الصلاة و إن نوى أنني ان وجدت طعاما أفطرت و إن لم أجد أتممت صومي خرج فيه وجهان ( أحدهما ) يفطر لانه لم يبق جازما بنية الصوم و كذلك لا يصح ابتداء النية بمثل هذا ( و الثاني ) لا يفطر لانه لم ينو الفطر بنية صحيحة فان النية لا يصح تعليقها على شرط و لذلك لا ينعقد الصوم بمثل هذه النية ( مسألة ) قال ( و من جامع في الفرج فانزل أو لم ينزل أو دون الفرج فانزل عامدا أو ساهيا فعليه القضاء و الكفارة إذا كان في شهر رمضان ) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل انه يفسد صومه إذا كان عامدا و قد دلت الاخبار الصحيحة على ذلك .

و هذه المسألة فيها مسائل أربع ( إحداها ) ان من أفسد صوما واجبا بجماع فعليه القضاء سواء كان في رمضان أو غيره و هذا قول أكثر الفقهاء .

و قال الشافعي في أحد قوليه : من لزمته الكفارة لا قضأ عليه لان النبي صلى الله عليه و آله لم يأمر الاعرابي بالقضاء و حكي عن الاوزاعى انه قال : ان كفر بالصيام فلا قضأ عليه لانه صام شهرين متتابعين و لنا ان النبي صلى الله عليه و آله قال للمجامع " و صم يوما مكانه " رواه أبو داود باسناده و ابن ماجة و الاثرم و لانه

(55)

أفسد يوما من رمضان فلزمه قضاؤه كما لو أفسده بالاكل أو افسد صومه الواجب بالجماع فلزمه قضاؤه كغير رمضان ( المسألة الثانية ) ان الكفارة تلزم من جامع في الفرج في رمضان عامدا أنزل أو لم ينزل في قول عامة أهل العلم .

و حكي عن الشعبي و النخعي و سعيد بن جبير لا كفارة عليه لان الصوم عبادة لا تجب الكفارة بإفساد قضائها فلا تجب في أدائها كالصلاة و لنا ما روى الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه و آله إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت ، قال " مالك ؟ " قال وقعت على إمرأتي و أنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه و آله " هل تجد رقبة تعتقها ؟ " قال لا قال " فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ " قال لا .

قال " فهل تجد إطعام ستين مسكينا ؟ " قال لا .

قال فمكث النبي صلى الله عليه و آله فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه و آله بعرق فيه تمر و العرق المكتل فقال " أين السائل ؟ " فقال أنا قال " خذ هذا فتصدق به " فقال الرجل : على أفقر منى يا رسول الله ؟ فو الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي ، فضحك النبي صلى الله عليه و آله حتى بدت أنيابه ثم قال " أطعمة أهلك " متفق عليه .

و لا يجوز اعتبار الاداء في ذلك بالقضاء لان الاداء يتعلق بزمن مخصوص يتعين به ، و القضاء محله الذمة ، و الصلاة لا يدخل في جبرانها المال بخلاف مسئلتنا




/ 86