ما جمع ثلاثة أشياء فيكون مباحا وحشيا ممتنعا و لانه لا مثل له و لا قيمة و الضمان انما يكون بأحد هذين الشيئين و روي عن عمر أنه قرد بعيره بالسقيا و هو محرم و معناه أنه فرع القراد عنه و رماه و هذا
(351)
قول جابر بن زيد و عطاء و روي أن ابن عباس قال لعكرمة و هو محرم قرد البعير فكره ذلك فقال قم فانحره فنحره فقال له ابن عباس لا أم لك كم قتلت فيها من قراد و حلمة و حمنانة ؟ يعنى كبار القراد رواه كله سعيد
(352)
( فصل ) و لا تأثير للاحرام و لا للحرم في تحريم شيء من الحيوان الاهلي كبهيمة الانعام و نحوها لانه ليس بصيد و إنما حرم الله تعالى الصيد و قد كان النبي صلى الله عليه و سلم يذبح البدن في إحرامه في الحرم يتقرب إلى الله
(353)
سبحانه بذلك و قال أفضل الحج العج و الثج يعني إسالة الدماء بالذبح و النحر و ليس في هذا اختلاف ( فصل ) و يحل للمحرم صيد البحر لقوله تعالى ( أحل لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم )
(354)
و للسيارة ) قال ابن عباس و ابن عمر طعامه ما ألقاه ، و عن ابن عباس طعامه ملحه و عن سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير طعامه الملح و صيده مااصطدنا و أجمع أهل العلم على أن صيد البحر
(355)
مباح للمحرم اصطياده و أكله و بيعه و شراؤه و صيد البحر الحيوان الذي يعيش في الماء و يبيض
(356)
فيه و يفرخ كالسمك و السلحفاة و السرطان و نحو ذلك و حكي عن عطاء فيما يعيش في البر مثل السلحفاة و السرطان فأشبه طير الماء