مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 3

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(350)

ما جمع ثلاثة أشياء فيكون مباحا وحشيا ممتنعا و لانه لا مثل له و لا قيمة و الضمان انما يكون بأحد هذين الشيئين و روي عن عمر أنه قرد بعيره بالسقيا و هو محرم و معناه أنه فرع القراد عنه و رماه و هذا

(351)

قول جابر بن زيد و عطاء و روي أن ابن عباس قال لعكرمة و هو محرم قرد البعير فكره ذلك فقال قم فانحره فنحره فقال له ابن عباس لا أم لك كم قتلت فيها من قراد و حلمة و حمنانة ؟ يعنى كبار القراد رواه كله سعيد

(352)

( فصل ) و لا تأثير للاحرام و لا للحرم في تحريم شيء من الحيوان الاهلي كبهيمة الانعام و نحوها لانه ليس بصيد و إنما حرم الله تعالى الصيد و قد كان النبي صلى الله عليه و سلم يذبح البدن في إحرامه في الحرم يتقرب إلى الله

(353)

سبحانه بذلك و قال أفضل الحج العج و الثج يعني إسالة الدماء بالذبح و النحر و ليس في هذا اختلاف ( فصل ) و يحل للمحرم صيد البحر لقوله تعالى ( أحل لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم )

(354)

و للسيارة ) قال ابن عباس و ابن عمر طعامه ما ألقاه ، و عن ابن عباس طعامه ملحه و عن سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير طعامه الملح و صيده مااصطدنا و أجمع أهل العلم على أن صيد البحر

(355)

مباح للمحرم اصطياده و أكله و بيعه و شراؤه و صيد البحر الحيوان الذي يعيش في الماء و يبيض

(356)

فيه و يفرخ كالسمك و السلحفاة و السرطان و نحو ذلك و حكي عن عطاء فيما يعيش في البر مثل السلحفاة و السرطان فأشبه طير الماء




/ 86