عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة .

" الخامس " الدم من كل ماله نفس سائلة ، إنسانا أو غيره ، كبيرا أو صغيرا ، قليلا كان الدم أو كثيرا ، و أما دم ما لا نفس له فطاهر ، كبيرا كانا أو صغيرا ، كالسمك و البق و البرغوث ، و كذا ما كان من الحيوان كالموجود تحت الاحجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه ، و يستثنى من دم الحيوان ، المتخلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف ، سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد .

فإنه طاهر ، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو كان نجسا ، و يشترط في طهارة المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه على الاحوط فالمتخلف من المأكول نجس على الاحوط .

( 1 مسألة ) : العلقة المستحيلة من المني نجسة من إنسان كان أو من غيره ، حتى العلقة في البيض ، و الاحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض لكن إذا كانت في الصفار و عليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض ، إلا إذا تمزقت الجلدة .

( 2 مسألة ) : المتخلف في الذبيحة و إن كان طاهرا ، لكنه حرام ، إلا ما كان في اللحم مما يعد جزءا منه .

( 3 مسألة ) : الدم الابيض إذا فرض العلم بكونه دمانجس كما في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه ، و كذا إذا صب عليه دواء لونه إلى البياض ( 4 مسألة ) : الدم الذي قد يوجد في اللبن الحلب نجس و منجس للبن .

( 5 مسألة ) : الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح و يكون ذكاته بدكاة امه تمام دمه طاهر ، و لكنه لا يخلو عن إشكال ( 6 مسألة ) : لصيد الذي ذكاته بآله الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال ، و إن كان لا يخلو عن وجه ، و أما ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته .

( 7 مسألة ) : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أولا محكوم بالطهارة ، كما أن الشيء الاحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك و كذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ، و لكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا ، ، كدم الحية و التمساح ، و كذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك ، فإذا رأى في ثوبه دما لا يدرى أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة ، و أما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته ، عملا بالاستصحاب ، و إن كان لا يخلو عن إشكال و يحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم بالطهارة ، لاصالة عدم الرد و بين ما كان لاجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف .

( 8 مسألة ) : إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة .

و كذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح ، و لا يجب عليه الاستعلام .

( 9 مسألة ) : إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة ، ( 10 مسألة ) : الماء الاصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر إلا إذا علم كونه دما أو مخلوطا به ، فانه نجس إلا إذا استحال جلدا .

( 11 مسألة ) : الدم المراق في ا لا مراق حال غليانها نجس منجس ، و إن كان قليلا مستهلكا و القول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ضعيف .

( 12 مسألة ) : إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان ، فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر ، و إن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا فالأَحوط الاجتناب عنه .

( 13 مسألة ) : إذا استهلك الدم الخارج من بين الانسان في ماء الفم ، فالظاهر طهارته ، بل جواز بلعه ، نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأَحوط الاجتناب عنه ، و الاولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها .

( 14 مسألة ) : الدم المنجمد تحت الاظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل و صدق عليه الدم نجس ، فلو انخرق الجلد و وصل الماء إليه تنجس و يشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، و معه يجب أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل هذا إذا علم أنه دم منجمد ، و إن احتمل كونه لحماصار كالدم من جهه الرض كما يكون كذلك غالبا فهو طاهر .

" السادس و السابع " : الكلب و الخنزير البريان دون البحري منهما ، و كذا رطوباتهما و أجزاؤهما و إن كانت مما لا تحله الحياة ، كالشعر و العظم و نحوهما ، و لو اجتمع أحدهما مع الاخر أو مع آخر فتولد منهما ولد ، فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه ، و إن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الاخر أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهرا ، و إن كان الاحوط الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة ، بل الاحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر ، إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر ، فلو نزا كلب علي شاة أو خروف على كلبة و لم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة فالأَحوط الاجتناب عنه ، و إن لم يصدق عليه اسم الكلب " الثامن " : الكافر بأقسامه حتى المرتد بقسميه ، و اليهود و النصارى و المجوس ، و كذا رطوباته و أجزاؤه ، سواء كانت مما تحله الحياة أولا ، و المراد بالكافر من كان منكرا للالوهية أو التوحيد أو الرسالة أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة و الاحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقا ، و إن لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا ، و ولد الكافر يتبعه في النجاسة إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلا مميزا و كان إسلامه عن بصيرة على الاقوى ، و لا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا و لو في مذهبه ، و لو كان أحد الابوين مسلما فالولد تابع له ، إذا لم يكن عن زنا بل مطلقا على وجه مطابق لاصل الطهارة .

( 1 مسألة ) : الاقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين ، سواء كان من طرف أو طرفين ، بل و إن كان احد الابوين مسلما كما مر ( 2 مسألة ) : لا إشكال في نجاسة الغلاة و الخوارج و النواصب ، و أما المجسمة و المجبرة و القائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام الاسلام فالأَقوى عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذهبهم ، من المفاسد .

( 3 مسألة ) : الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين و معادين لسائر الائمة و لا سابين لهم طاهرون ، و أما مع النصب أو السب للائمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب .

( 4 مسألة ) : من شك في إسلامه و كفره طاهر ، و إن لم يجر عليه سائر أحكام الاسلام .

" التاسع " : الخمر بل كل مسكر مايع بالاصالة ، و إن صار جامدا بالعرض لا الجامد كالبنج .

و إن صار مايعا بالعرض .

( 1 مسألة ) : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه و هو الاحوط ، و إن كان الاقوى طهارته ، نعم لا إشكال في حرمته ، سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، و إذا ذهب ثلثاه صار حلالا ، سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء بل


/ 117