عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يبعد جواز الاتمام أيضا إذا قضاها في تلك الاماكن ، خصوصا إذا لم يخرج عنها بعد و أراد القضاء .

( 12 مسألة ) : إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام فالقضاء كذلك .

( 13 مسألة ) : إذا فاتت الصلاة و كان في أول الوقت حاضرا و في آخر الوقت مسافرا أو بالعكس لا يبعد التخيير في القضاء بين القصر و التمام ، و الاحوط اختيار ما كان واجبا في آخر الوقت و أحوط منه الجمع بين القصر و التمام .

( 14 مسألة ) : يستحب قضأ النوافل الرواتب استحبابا مؤكدا ، بل لا يبعد استحباب قضأ الرواتب من النوافل المؤقتة دون غيرها ، و الاولى قضأ الرواتب من الموقتات بعنوان احتمال المطلوبية ، و لا يتأكد قضأ ما فات حال المرض ، من عجز عن قضأ الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد ، و إن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد ، و إن لم يتمكن فمد لصلاة الليل ، و مد لصلاة النهار ، إن لم يتمكن فلا يبعد مد لكل يوم و ليلة ، و لا فرق في قضأ النوافل أيضا بين الاوقات ( 15 مسألة ) : لا يعتبر الترتيب في قضأ الفوائت من اليومية لا بالنسبة إليها و لا بعضها مع البعض الآخر ، فلو كان عليه قضأ الآيات و قضاء اليومية يجوز تقديم أيهما شاء تقدم في الفوائت أو تأخر ، و كذا لو كان عليه كسوف و خسوف يجوز تقديم كل منهما و إن تأخر في الفوات .

( 16 مسألة ) : يجب الترتيب في الفوائت اليومية بمعنى قضأ السابق في الفوات على اللاحق و هكذا لو جهل الترتيب وجب التكرار إلا أن يكون مستلزما للمشقة التي لا تتحمل من جهة كثرتها ، فلو فاتته ظهر و مغرب و لم يعرف السابق صلى ظهرا بين مغربين ، أو مغربا بين ظهرين ، و كذا لو فاتته صبح و ظهر أو مغرب و عشاء من يومين أو صبح و عشاء أو صبح و مغرب و نحوهما مما يكونان مختلفين في عدد الركعات ، و أما إذا فاتته ظهر و عشاء أو عصر و عشاء أو ظهر و عصر من يومين مما يكونان متحدين في عدد الركعات فيكفى الاتيان بصلاتين بنية الاولى في الفوات و الثانية فيه ، و كذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتى بعدد الفائتة بنية الاولى فالأَولى .

( 17 مسألة ) : لو فاتته الصلوات الخمس مرتبة و لم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب ، بأن يصلى خمسة أيام ، و لو زادت فريضة اخرى يصلى ستة أيام ، و هكذا كلما زادت فريضة زاد يوما .

( 18 مسألة ) : لو فاتته صلوات معلومة سفرا و حضرا و لم يعلم الترتيب صلي بعددها من الايام ، لكن يكرر الرباعيات من كل يوم بالقصر و التمام ( 19 مسألة ) : إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة .

( 20 مسألة ) : لو تيقن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين و احتمل فوت كلتيهما بمعنى أن يكون المتيقن احداهما لا على التعيين و لكن يحتمل فوتهما معا ، فالأَحوط الاتيان بالصلاتين ، و لا يكفى الاقتصار علي واحدة بقصد ما في الذمة ، لان المفروض احتمال تعدده إلا أن ينوى ما اشتغلت به ذمته أو لا فانه على هذا التقدير يتيقن إتيان واحدة صحيحة ، و المفروض أنه القدر المعلوم اللازم إتيانه .

( 21 مسألة ) : لو علم أن عليه إحدى صلوات الخمس يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر و العصر و العشاء ، مخيرا فيها بين الجهر و الاخفات ، و إذا كان مسافرا يكفيه مغرب و ركعتان مرددة بين الاربع و إن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا يأتى بركعتين مرددتين بين الاربع و أربع ركعات مرددة بين الثلاثة و مغرب .

( 22 مسألة ) : إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم وجب عليه الاتيان بأربع صلوات فيأتى بصبح إن كان أول يومه الصبح ، ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر و العصر ، ثم مغرب ثم أربع ركعات مرددة بين العصر و العشاء ، و إن كان أول يومه الظهر أتي بأربع ركعات مرددة بين الظهر و العصر و العشاء ثم بالمغرب ثم بأربع ركعات مرددة بين العصر و العشاء ، ثم بركعتين للصبح ، و إن كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح و الظهر و العصر و مغرب ، ثم ركعتان مرددتان بين الظهر و العصر و العشاء إن كان أول يومه الصبح ، و إن كان أول يومه الظهر يكون الركعتان الاولتان مرددة بين الظهر و العصر و العشاء ، و الاخيرتان مرددتان بين العصر و العشاء و الصبح ، و إن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بخمس صلوات ، فيأتى في الفرض الاول بركعتين مرددتين بين الصبح و الظهر و العصر ، ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر و العصر ، ثم المغرب ، ثم ركعتين مرددتين بين الظهر و العصر و العشاء ، ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر و العصر و العشاء و إن كان أول يومه الظهر فيأتى بركعتين مرددتين بين الظهر و العصر و أربع ركعات مرددة بين الظهر و العصر و العشاء ثم المغرب ، ثم ركعتين مرددتين بين العصر و العشاء و الصبح ، ثم أربع ركعات مرددة بين العصر و العشاء .

( 23 مسألة ) : إذا علم أن عليه ثلاثة من الخمس وجب عليه الاتيان بالخمس على الترتيب و إن كان في السفر يكفيه أربع صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح و الظهر و ركعتان مرددتان بين الظهر و العصر ، ثم المغرب ثم ركعتان مرددتان بين العصر و العشاء ، و إذا لم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافرا يصلى سبع صلوات ركعتين مرددتين بين الصبح و الظهر و العصر ثم الظهر و العصر تأمين ، ثم ركعتين مرددتين بين الظهر و العصر ، ثم المغرب ، ثم ركعتين مرددتين بين العصر و العشاء ، ثم العشاء بتمامه ، و يعلم مما ذكرنا حال ما إذا كان أول يومه الظهر بل و غيرها .

( 24 مسألة ) : إذا علم أن عليه أربعة من الخمس وجب عليه الاتيان بالخمس على الترتيب ، و إن كان مسافرا فكذلك قصرا ، و إن لم يدر أنه كان مسافرا أو حاضرا أنى بثمان صلوات ، مثل ما إذا علم أن عليه خمسة و لم يدر أنه كان حاضرا أو مسافرا .

( 25 مسألة ) : إذا علم أن عليه خمس صلوات مرتبة و لا يعلم أن أولها أية صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات علي الترتيب ، و إن علم أن عليه ستة كذلك أتى بعشرة و إن علم أن عليه سبة كذلك أتى بإحدى عشر صلوات و هكذا ، و لا فرق بين أن يبدأ بأى من الخمس شاء إلا أنه يجب عليه الترتيب علي حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد ، و الميزان أن يأتي بخمس ، و لا يحسب منها إلا واحدة ، فلو كان عليه أيام أو شهر أو سنة و لا يدرى أول ما فات إذا أتى بخمس و لم يحسب أربعة منها يتيقن أنه بدأ بأول ما فات .

( 26 مسألة ) : إذا علم فوت صلاة معينة كالصبح أو الظهرمثلا مرات و لم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم علي الاقوى ، و لكن الاحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ ، خصوصا مع سبق العلم بالمقدار و حصول النسيان بعده ، و كذا لو علم بفوت صلوات مختلفة و لم يعلم مقدارها لكن يجب تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم ، بل و كذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي .

( 27 مسألة ) : لا يجب الفور في القضاء بل هو موسع ما دام العمر إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف و التهاون به .

( 28 مسألة ) : لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضأ ، و إن كان الاحوط تقديمها عليها ، خصوصا في فائتة ذلك اليوم بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محل العدول .

( 29 مسألة ) : إذا كانت عليه فوائت أيام و فاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضا و لم يتمكن من إتيان جميعها أو لم يكن بانيا على إتيانها فالأَحوط استحبابا أن يأتي بفائتة اليوم قبل الادائية ، و لكن لا يكتفى بها بل بعد الاتيان بالفوائت يعيدها أيضا مرتبة عليها .

( 30 مسألة ) : إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت يستحب له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطا ، و كذا لو احتمال خللافيها و إن علم بإتيانها .

( 31 مسألة ) : يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الاقوى ، كما يجوز الاتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مر سابقا .

( 32 مسألة ) : لا يجوز الاستنابة في قضأ الفوائت ما دام حيا ، و إن كان عاجزا عن إتيانها أصلا .

( 33 مسألة ) : يجوز إتيان القضاء جماعة سواء كان الامام قاضيا أيضا أو مؤد يا بل يستحب ذلك ، .

و لا يجب اتحاد صلاة الامام و المأموم ، بل يجوز الاقتداء من كل من الخمس بكل منها ، ( 34 مسألة ) : الاحوط لذوي الاعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجاة الموت .

( 35 مسألة ) : يستحب تمرين المميز من الاطفال على قضأ ما فات منه من الصلاة ، كما يستحب تمرينه علي أدائها ، سواء الفرائض و النوافل ، بل يستحب تمرينه على كل عبادة ، و الاقوى مشروعية عباداته .


/ 117