عروة الوثقی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
موقوفة على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء ، و هو محل إشكال لكن الاقوى ذلك ( 3 مسألة ) : لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ، و لو بالباطن كمسها باللسان أو بالاسنان ، و الاحوط ترك المس بالشعر أيضا ، و إن كان لا يبعد عدم حرمته .( 4 مسألة ) : لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة ، فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فورا ، و كذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث ( 5 مسألة ) : المس الماحي للخط أيضا حرام فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة .( 6 مسألة ) : لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكو في ، و كذا لافرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس .( 7 مسألة ) : لا فرق في القرآن بين الآية و الكلمة بل و الحرف ، و إن كان يكتب و لا يقرأ كالالف في قالوا ، و آمنوا ، بل الحرف الذي يقرأ و لا يكتب إذا كتب ، كما في الواو الثاني من داود ، إذا كتب بواوين ، و كالالف في رحمن و لقمن إذا كتب كرحمان و لقمان .( 8 مسألة ) : لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب ، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضا .( 9 مسألة ) : في الكلمات المشتركة بين القرآن و غيره المناط قصد الكاتب .( 10 مسألة ) : لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ و اللوح و الارض و الجدار و الثوب ، بل و بدن الانسان فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء بل يجب محوه أو لا ثم الوضوء .( 11 مسألة ) : إذا كتب علي الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه ، لانه ليس خطا ، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء البصل فانه لا أثر له إلا إذا احمى على النار .( 12 مسألة ) : لا يحرم المس من وراء الشيشة و إن كان الخط مرئيا ، و كذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته ، و كذا المنطبع في المرءات نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه ، خوصا إذا كتب بالعكس ، فظهر من الطرف الآخرطراد .( 13 مسألة ) : في مس المسافة الخالية التي يحتط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا إشكال ، أحوط الترك .( 14 مسألة ) : في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بأصبعه على الارض أو غيرها إشكال ، و لا يبعد عدم الحرمة ، فإن الخط يوجد بعد المس ، و أما الكتب على بدن المحدث و إن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته خصوصا إذا كان بما يبقى أثره .( 15 مسألة ) : لا يجب منع الاطفال و المجانين من المس إلا إذا كان مما يعد هتكا ، نعم الاحوط عدم التسبب لمسهم ، و لو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه بناء الاقوى من صحة وضوئه و سائر عباداته .( 16 مسألة ) : لا يحرم المحدث مس الخط من ورق القرآن ، حتى ما بين السطور و الجلد و الغلاف ، نعم يكره ذلك كما أنه يكره تعليقه و حمله .( 17 مسألة ) : ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت فلا بأس بمسها على المحدث ، نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات .( 18 مسألة ) : لا يجوز وضع الشيء النجس إلى القرآن و إن كان يابسا ، لانه هتك و أما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة ، فيجوز للمتوضي أن يمس القرآن باليد المتنجسة ، و إن كان الاولى تركه .( 19 مسألة ) : إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله ، و أما للمتطهر فلا بأس خصوصا إذا كان بنية الشفاء أو التبرك .( فصل في الوضوءات المستحبة ) ( 1 مسألة : الاقوى كما أشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبا في نفسه و إن لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة ، و إن كان الاحوط قصد إحداها .( 2 مسألة ) : الوضوء المستحب أقسام : ( أحدها ) ما يستحب في حال الحدث الا صغرفيفيد الطهارة منه .( الثاني ) : ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي ( الثالث ) : ما هو مستحب في حال الحدث الاكبر ، و هو لا يفيد طهارة ، و انما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به ، كوضوء الجنب للنوم ، و وضوء الحائض للذكر في مصلاها ، أما القسم الاول فلامور : ( الاول ) : الصلوات المندوبة ، و هو شرط في صحتها أيضا .( الثاني ) : الطواف المندوب و هو ما لا يكون جزءا من حج أو عمرة و لو مندوبين ، و ليس شرطا في صحته ، نعم هو شرط في صحة صلاته .( الثالث ) : التهيأ للصلاة في أول وقتها أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أول الوقت ، و يعتبرأن يكون قريبا من الوقت أو زمان الامكان بحيث يصدق عليه التهيؤ .( الرابع ) : دخول المساجد .( الخامس ) : دخول المشاهد المشرفة ( السادس ) : مناسك الحج مما عدا الصلاة و الطواف .( السابع ) : صلاة الاموات .( الثامن ) : زيارة أهل القبور .( التاسع ) : قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله ( العاشر ) : الدعاء و طلب الحاجة من الله تعالي .( الحادي عشر ) : زيارة الائمة عليهم السلام و لو من بعيد .( الثاني عشر ) : سجدة الشكر أو التلاوة .( الثالث عشر ) : الاذان و الاقامة ، و الاظهر شرطيته في الاقامة .( الرابع عشر ) : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما .( الخامس عشر ) : ورود المسافر على أهله فيستحب قبله .( السادس عشر ) النوم .( السابع عشر ) : مقاربة الحامل .( الثامن عشر ) : جلوس القاضي في مجلس القضاء .( التاسع عشر ) : الكون على الطهارة ( العشرين ) : مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، و هو شرط في جوازه كما مر ، و قد عرفت أن الاقوى استحبابه نفسا ايضا .و أما القسم الثاني فهو الوضوء للتجديد ، و الظاهر جوازه ثالثا و رابعا فصاعدا أيضا .و أما الغسل فلا يستحب فيه التجديد بل و لا الوضوء بعد غسل الجنابة و إن طالت المدة .و أما القسم الثالث فلامور : ( الاول ) : لذكر الحائض في مصلاها و مقدار الصلاة .( الثاني ) : لنوم الجنب و أكله و شربه و جماعه و تغسيله الميت .( الثالث ) لجماع من مس الميت و لم يغتسل بعد ( الرابع ) : لتكفين الميت أو تدفينه با لنسبة إلى من غسله و لم يغتسل غسل المس ( 3 مسألة ) :