عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و وقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين علي المشهور ، و لكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما ، و وقت فضيلة المغرب من المغرب إلي ذهاب الشفق ، أى الحمرة المغربية ، و وقت العشاء من ذهاب الشفق إلي ثلث الليل .

فيكون لها وقتا إجزاء قبل ذهاب الشفق ، و بعد الثلث إلى النصف ، و وقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث الحمرة في المشرق .

( 1 مسألة ) : يعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب معتدلا في أرض مسطحة بعد انعدامه .

كما في البلدان التي تمر الشمس على سمت الرأس كمكة في بعض الاوقات ، أو زيادته ، بعد انتهاء نقصانه كما في غالب البلدان و مكة في غالب الاوقات ، و يعرف أيضا بميل الشمس إلى الحاجب الايمن لمن واجه نقطة الجنوب ، و هذا التحديد تقريبي كما لا يخفى ، و يعرف أيضا بالدائرة الهندية ، و هي أضبط و أمتن ، و يعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية عن سمت الراس ، و الاحوط زوالها من تمام ربع الفلك من طرف المشرق ، و يعرف نصف الليل بالنجوم الطالعة أول الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلى طرف المغرب ، و على هذا فيكون المناط نصف ما بين غروب الشمس و طلوعها ، لكنه لا يخلو عن إشكال لا حتمال أن يكون نصف ما بين الغروب و طلوع الفجر ، كما عليه جماعة و الاحوط مراعاة الاحتياط هنا و في صلاة الليل التي أول وقتها بعد نصف الليل ، و يعرف طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث في الافق المتصاعد في السماء الذي تشابه ذنب السرحان ، و يسمي بالفجر الكاذب .

و انتشاره علي الافق و صيرورته كالقبطية البيضاء و كنهر سورى بحيث كلما زدته نظرا أصدقك بزيادة حسنه ، و بعبارة اخرى انتشار البياض علي الافق بعد كونه متصاعدا في السماء .

( 2 مسألة ) : المراد باختصاص أول الوقت بالظهر و آخره بالعصر و هكذا في المغرب و العشاء عدم صحة الشريكة في ذلك الوقت ، مع أداء صاحبته ، فلا مانع من إتيان الشريكة فيه ، كما إذا أتي بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أول الزوال ، أو في آخر الوقت ، و كذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدى صاحبة الوقت ، فلو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها و لو قبل السلام حيث إن صلاته صحيحة لا مانع من إتيان العصر أول الزوال ، و كذا إذا قدم العصر على الظهر سهوا و بقى من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت ، و لا تكون قضأ ، و إن كان الاحوط عدم التعرض للاداء و القضاء بل عدم التعرض لكون ما يأتي به ظهرا أو عصرا ، لا حتمال احتساب العصر المقدم ظهرا ، و كون هذه الصلاة عصرا .

( 3 مسألة ) : يجب تأخير العصر عن الظهر و العشاء عن المغرب ، فلو قدم احداهما علي سابقتها عمدا بطلت ، سواء كان في الوقت المختص أو المشترك ، و لو قدم سهوا فالمشهور على أنه إن كان في الوقت المختص بطلت ، و إن كان في الوقت المشترك فإن كان التذكرة بعد الفراغ صحت ، و إن كان في الا ثناء عدل بنيته إلى السابقة إذا بقي محل العدول ، و إلا كما إذا دخل في ركوع ركعة الرابعة من العشاء بطلت ، و إن كان الاحوط الاتمام و الاعادة بعد الاتيان بالمغرب ، و عندي فيما ذكره إشكال ، بل الاظهر في العصر المقدم على الظهرسهوا صحتها و احتسابها ظهرا إن كان التذكر بعد الفراغ لقوله عليه السلام : ( إنما هى أربع مكان اربع ) في النص الصحيح ، لكن الاحوط الاتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر أو عصر ، و إن كان في الا ثناء عدل من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختص ، و كذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحت ، و إن كان في الا ثناء عدل مع بقاء محل العدول على ما ذكروه ، لكن من فرق بين الوقت المختص و المشترك أيضا .

و علي ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أول الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة فإن اللازم حينئذ قضأ خصوص الظهر و كذا إذا طهرت من الحيض ، و لم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات ، فإن اللازم حينئذ إتيان العصر فقط ، و كذا إذا بلغ الصبي و لم يبق إلا مقدار أربع ركعات ، فإن الواجب عليه خصوص العصر فقط ، و أما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختص بأحدهما ، بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما كما إذا أفاق المجنون الادوارى في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات ، أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثم جن أو مات بعد مضى مقدار أربع ركعات و نحو ذلك .

( 4 مسألة ) : إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدم الظهر ، و إذا بقي أربع ركعات أو أقل قدم العصر ، و في السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدم الظهر ، و إذا بقي ركعتان قدم العصر ، و إذا بقي إلي نصف الليل خمس ركعات قدم المغرب ، و إذا بقي أربع أو أقل قدم العشاء ، و في السفر إذا بقي أربع ركعات قدم المغرب ، و إذا بقي أقل قدم العشاء و يجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد ، و الظاهر أنها حينئذ أداء ، و إن كان الاحوط عدم نية الاداء و القضاء .

( 5 مسألة ) : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة ، و يجوز العكس ، فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثم تبين له في الا ثناء أنه صلاها لا يجوز له العدول إلى العصر بل يقطع و يشرع في العصر ، بخلاف ما إذا تخيل أنه صلي الظهر فدخل في العصر ثم تذكر أنه ما صلى الظهر فإنه يعدل إليها .

( 6 مسألة ) : إذا كان مسافرا و قد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنية القصر ثم بداله الاقامة فنوى الاقامة بطلت صلاته ، و لا يجوز له العدول له العدول إلى العصر ، فيقطعها و يصلي العصر ، و إذا كان في الفرض ناويا للاقامة فشرع بنية العصر لوجوب تقديمها حينئذ ثم بداله فعزم على عدم الاقامة فالظاهر أنه يعدل بها إلي الظهر قصرا .

( 7 مسألة ) : يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين و العشائين ، و يكفى مسماه ، و في الاكتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه ، إلا أنه لا يخلو عن إشكال .

( 8 مسألة ) : قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة ، و هو من ذهاب الشفق إلي ثلث الليل و وقتا إجزاء من الطرفين ، و ذكروا أن العصر أيضا كذلك ، فله وقت فضيلة هو من المثل إلى المثلين ، و وقتا إجزاء من الطرفين ، لكن عرفت نفى البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال ، نعم الاحوط في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل .

( 9 مسألة ) : يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة ، و في وقت الاجزاء ، بل كلما هو أقرب إلى الاول يكون أفضل ، إلا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه .

( 10 مسألة ) : يستحب الغلس بصلاة الصبح اي الاتيان بها قبل الاسفار في حال الظلمة .

( 11 مسألة ) : كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء و يجب الاتيان به ، فإن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت لكن لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك .

( 3 فصل في أوقات الرواتب ) ( 1 مسألة ) : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، و العصر إلى الذراعين ، أى سبعى الشاخص ، و أربعة أسباعه إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الاقوى ، و إن كان الاولى بعد الذراع تقديم الظهر ، بعد الذراعين تقديم العصر ، و الاتيان بالنافلتين بعد الفريضتين ، فألحد أن الا و لان للافضلية ، و مع ذلك الاحوط بعد الذراع و الذراعين عدم التعرض لنية الاداء و القضاء في النافلتين .

( 2 مسألة ) : المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر في يوم الجمعة على الزوال ، و إن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده ، لكن الاقوى جوازه فيهما خصوصا في الصورة المذكورة ( 3 مسألة ) : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة ، و الاولى تفريقها بأن يأتي ستا عند انبساط الشمس ، و ستا عند ارتفاعها ، و ستا قبل الزوال ، و ركعتين عنده .

( 4 مسألة ) : وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية .

( 5 مسألة ) : وقت نافلة العشاء و هي الوتيرة يمتد بامتداد وقتها ، و الاولى كونها عقيبها من فصل متعد به ، و إذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها .

( 6 مسألة ) : وقت نافلة الصبح بين الفجر الاولى و طلوع الحمرة المشرقية ، و يجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجر ، و لو عند النصف بل و لو قبله إذا قدم صلاة الليل


/ 117