عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الصحاري ، و القول بعدم الحرمة في الاول ضعيف ، و القبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم ، و الاقوى عدم حرمتها في حال الاستبراء و الاستنجاء ، و إن كان الترك أحوط و لو اضطر إلى أحد الامرين تخير ، و إن كان الاحوط الاستدبار و لو دار أمره بين أحدهما و ترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر ، و لو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن و لو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الاخريين ، و لو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الاربع التكليف ساقط ، فيتخير بين الجهات ( 15 مسألة ) : الاحوط ترك إقعاد الطفل للتخلى على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا و لا يجب منع الصبي و المجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلي ، و يجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم و الموضوع من باب النهي عن المنكر ، كما أنه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم ، و لا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع ، و لو سئل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان ، نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع ( 16 مسألة ) : يتحقق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين ، و لا يجب التشريق أو التغريب و إن كان أحوط .

( 17 مسألة ) : الاحوط فيمن يتواتر بوله أو عائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الامكان ، و إن كان الاقوى عدم الوجوب .

( 18 مسألة ) : عند اشتباه القبلة بين الاربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الاطراف نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها بل له أن يختار في كل مرة جهة اخرى إلى تمام الاربع و إن كان الاحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الامرين و لو تدريجا ، خصوصا إذا كان قاصدا ذلك من الاول بل لا يترك في هذه الصورة .

( 19 مسألة ) : إذا علم ببقاء شيء من البول المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد .

( 20 مسألة ) : يحرم التخلي في ملك الغير من إذنه حتى الوقف الخاص بل في الطريق الغير النافذ بدون إذن أربابه ، و كذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكالهم .

( 21 مسألة ) : المراد بمقاديم البدن الصدر و البطن و الركبتان .

( 22 مسألة ) : لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب ، أو بخصوص الساكنين منهم فيها ، أو من هذه الجهة أعم من الطلاب و غيرهم ، و يكفي إذن المتولي ، إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع ، و الظاهر كفاية جريان العادة أيضا بذلك ، و كذا الحال في التخلي من التصرفات الاخر .

( فصل في الاستنجاء ) يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين ، و الافضل ثلاث بما يسمى غسلا ، و لا يجزي الماء و لا فرق بين الذكر و الانثي و الخنثى ، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره معتادا أو معتاد ، و في مخرج الغائط مخير بين الماء و المسح بالا حجارا و الخرق ان لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، و إلا تعين الماء ، و إذا تعدي على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الامرين ، و يتعين الماء فيما وقع على الفخذ ، و الغسل أفضل من المسح بالاحجار ، و الجمع بينهما أكمل ، و لا يعتبر في الغسل تعدد ، بل الحد النقاء ، و إن حصل بغسلة ، و في المسح لابد من ثلاث و إن حصل النقاء بالاقل ، و إن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، فالواجب في المسح أكثر الامرين من النقاء و العدد ، و يجزى ذو الجهات الثلاث من الحجر ، و بثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، و إن كان الاحوط ثلاثة منفصلات ، و يكفى كل قالع و لو من الاصابع ، و يعتبر فيه الطهارة و لا يشترط البكارة ، فلا يجزي النجس و يجزى المتنجس بعد غسله ، و لو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إلا إذا لم يكن لا قى البشرة ، بل لاقى عين النجاسة ، و يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الاثر بمعنى الاجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون و الرائحة ، و في المسح يكفى إزالة العين ، و لا يضر بقاء الاثر بالمعني الاول أيضا .

( 1 مسألة ) : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث ، و لو استنجى بها عصى ، لكن يطهر المحل على الاقوى .

( 2 مسألة ) : في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة فليس حال الاجزاء الصغار ( 3 مسألة ) : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية ، فلا يجزي مثل الطين و الوصلة المرطوبة ، نعم لا تضر النداوة التي لا تسرى .

( 4 مسألة ) : إذا خرج مع الغائط نجاسة اخرى كالدم أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء ، و لو شك في ذلك يبنى على العدم فيتخير ( 5 مسألة ) : إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا بني على عدمه على الاحوط ، و إن كان من عادته ، بل و كذا لو دخل في الصلاة ثم شك نعم لو شك في


/ 117