عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منافيا للرضا بقضاء الله ، و لا فرق بين الرحم و غيره ، بل قد مر استحباب البكاء على المؤمن ، بل يستفاد من بعض الاخبار جواز البكاء على الاليف الضال .

و الخبر الذي ينقل من أن الميت يعذب ببكاء أهله ضعيف مناف لقوله تعالى : ( و لا تزر وازرة وزر اخرى ) و أما البكاء المشتمل على الجزع و عدم الصبر فجائز ما لم يكن مقرونا بعدم الرضا بقضاء الله ، نعم يوجب حبط الاجر ، و لا يبعد كراهته .

( 2 مسألة ) : يجوز النوح على الميت بالنظم و النثر ما لم يتضمن الكذب و لم يكن مشتملا على الويل و الثبور ، لكن يكره في الليل ، و يجوز أخذ الاجرة عليه إذا لم يكن بالباطل لكن الاولى أن لا يشترط أولا .

( 3 مسألة ) : لا يجوز اللطم و الخدش وجز الشعر ، بل و الصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الاحوط ، و كذا لا يجوز شق الثوب على الاب و الاخ ، و الاحوط تركه فيهما أيضا .

( 4 مسألة ) : في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان ، و في نتفه كفارة اليمين ، و كذا في خدشها وجهها .

( 5 مسألة ) :

في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين ، و هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة .

( 6 مسألة ) : يحرم نبش قبر المؤمن و إن كان طفلا أو مجنونا ، إلا مع العلم باندراسه و صيرورته ترابا ، و لا يكفى الظن به ، و إن بقي عظما فإن كان صلبا ففي جواز نبشه إشكال ، و أما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير تربا بأدنى حركة فالظاهر جوازه نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء و العلماء و الصلحاء و أولاد الائمة عليهم السلام و لو بعد الا ندراس و إن طالت المدة ، سيما المتخذ منها مزارا أو مستجارا ، و الظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت ، فلو أخرج بعض تراب القبر و حفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم ، و الاولى الاناطة بالعرف و هتك الحرمة ، و كذا لا يصدق النبش إذا كان الميت في سرداب و فتح بابه لوضع ميت آخر ، خصوصا إذا لم يظهر جسد الميت ، و كذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الارض و بني عليه بناء ، لعدم إمكان الدفن ، أو باعتقاد جوازه ، أو عصيانا ، فإن إخراجه لا يكون من النبش و كذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها .

( 7 مسألة ) : يستثنى من حرمة النبش موارد : ( الاول ) : إذا دفن في المكان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا ، فإنه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه و كذا إذا كان كفنه مغصوبا ، أو دفن معه مال مغصوب ، بل أو ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث فيجوز نبشه لاخراجه نعم لو أوصي بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لاخذه ، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه ، كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الاول .

( الثاني ) : إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن ، أو تبين بطلان غسله ، أو كون كفنه على الغير الوجه الشرعي ، كما إذا كان من جلد الميتة أو المأكول أو حريرا فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجبا لهتكه و أما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفن بالحرير لتعذر غيره ففى جواز نبشه إشكال و أما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لاجلها ، بل يصلى على قبره ، و مثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على القبلة و لو جهلا أو نسيانا .

( الثالث ) : إذا توقف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده .

( الرابع ) : لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه .

لكن الاولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده ( الخامس ) إذا دفن في مقبرة لا يناسبه ، كما إذا دفن في مقبرة الكفار ، أو دفن معه كافر ، أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الامكنة الموجبة لهتك حرمته .

( السادس ) : لنقله إلى المشاهد المشرفة و الاماكن المعظمة على الاقوى ، و إن لم يوص بذلك ، و إن كان الاحوط ( الترك ) مع عدم الوصية .

( السابع ) : إذا كان موضوعا في تابوت و دفن كذلك ، فانه لا يصدق عليه النبس حيث لا يظهر جسده ، و الاولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية فإنه خال عن الاشكال أو أقل إشكالا .

( الثامن ) : إذا دفن بغير إذن الولي ( التاسع ) : إذا أوصى بدفنه في مكان معين و خولف عصيانا أو جهلا أو نسيانا .

( العاشر ) : إذا دعت ضرورة إلي النبش أو عارضه أمر راجح أهم .

( الحادي عشر ) : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو .

( الثاني عشر ) : إذا أوصي بنبشه و نقله بعده مدة إلي الاماكن المشرفة ، بل يمكن أن يقال بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات ، و لم يكن موجبا لهتك حرمته ، أو لاذية الناس ، و ذلك لعدم وجوب دليل واضح علي حرمة النبش إلا الاجماع ، و هو أمر لبى ، و القدر المتيقن منه هذه الموارد ، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال .

( 8 مسألة ) ، يجوز تخريب آثار القبور التي علم ( ؟ اندواس ) ميتها ما عدا ما ذكر من قبور العلماء و الصلحاء و أولاد الائمة عليهم السلام سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم ، و كذا في الاراضى المباحة ، و لكن الاحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصا في المباحة الموقوفة .

( 9 مسألة ) : إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأَحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه ، أو كونه في مقبرة الكفار .

( 10 مسألة ) : إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاء لا يجب على الرضا ببقائه ، و لو كان بالعوض ، و إن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن يطالب النبش أو يباشره ، و كذا إذا دفن مال للغير مع الميت ، لكن الاولى بل الاحوط قبول العوض أو الاعراض .

( 11 مسألة ) : إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع عن إذنه بعد الدفن ، سواء كان مع العوض أو بدونه ، لانه المقدم على ذلك ، فيشمله حرمة دليل النبش ، و هذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره ، فانه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة و يجب علي المصلى قطعها في سعة الوقت ، فإن حرمة القطع إنما هى بالنسبة إلى المصلى فقط ، بخلاف حرمة النبش ، فإنه لا فرق فيه بين المباشر و غيره ، نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسد بالتراب ، هذا إذا لم يكن الاذن في عقد لازم ، و إلا ليس له الرجوع مطلقا .

( 12 مسألة ) : إذا خرج الميت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا و الاذن بدفنه ثانيا في ذلك المكان بل له الرجوع عن إذنه إلا إذا كان لازما عليه بعقد لازم ، ( 13 مسألة ) : إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانيا في ذلك المكان ، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر ، و الاحوط الاستيذان من الولي في الدفن الثاني أيضا ، نعم إذا كان عظما مجردا أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار إذنه ، و إن كان أحوط مع إمكانه .

( 14 مسألة ) : يكره إخفاء موت إنسان من أولاده و أقربائه إلا إذا كانت هناك جهة رجحان فيه .

( 15 مسألة ) .

من الامكنة التي يستحب الدفن فيها و يجوز النقل إليها الحرم و مكة أرجح من سائر مواضعه و في بعض الاخبار أن الدفن في الحرم يوجب الامن من الفزع الاكبر ، و فى بعضها استحباب نقل الميت من عرفات إلى مكة المعظمة .

( 16 مسألة ينبغى للمؤمن إعداد قبر لنفسه ، سواء كان في حال المرض أو الصحة ، و يرجع أن يدخل قبره و يقرأ القرآن فيه .

( 17 مسألة ) : يستحب بذل الارض لدفن المؤمن ، كما يستحب بذل الكفن له ، و إن كان غنيا ، ففى الخبر من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسونه إلى يوم القيامة .

( 18 مسألة ) : يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن ، ففى الخبر من حفر لمؤمن قبرا كان كمن بوأه بيتا موافقا إلى


/ 117