عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثم يلحقه في القيام أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات ، فيأتى بها و يكتفى بالمرة ، و يلحقه في الركوع أو السجود و كذا يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب عليه دون الامام من ركوع أو سجود أو نحوهما فيفعله ، ثم يلحقه إلا ما عرفت من القراءة في الاوليين .

( 24 مسألة ) : إذا أدرك المأموم الامام في الاخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة و السورة إذا أمهله لهما و إلا كفته الفاتحة على ما مر ، و لو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لاتمام الفاتحة أيضا فالأَحوط عدم الاحرام إلا بعد ركوعه ، فيحرم حينئذ ، و يركع معه و ليس عليه الفاتحة حينئذ .

( 25 مسألة ) : إذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر أن الامام في الاوليين أو الاخيرتين قرأ الحمد و السورة بقصد القربة ، فإن تبين كونه في الاخيرتين وقعت في محلها ، و إن تبين كونه في الاوليين لا يضره ذلك .

( 26 مسألة ) : إذا تخيل أن الامام في الاوليين فترك القراءة ثم تبين أنه في الاخيرتين فإن كان التبين قبل الركوع قرأ و لو الحمد فقط و لحقه ، و إن كانت بعده صحت صلاته ، و إذا تخيل أنه في إحدي الاخيرتين فقرأ ثم تبين كونه في الاوليين فلا بأس ، و لو تبين في أثنائها لا يجب إتمامها .

( 27 مسألة ) : إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة و خاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة و لو كان بفوت الركعة الاولى منها جاز له قطعها ، بل استحب له ذلك و لو قبل إحرام الامام للصلاة ، و لو كان مشتغلا بالفريضة منفردا و خاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلى النافلة و إتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول ، بأن دخل في ركوع الثالثة ، بل الاحوط عدم العدول إذا قام للثالثة ، و إن لم يدخل في ركوعها ، و لو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة و لو الركعة الاولى منها جاز له القطع بعد العدول إلى النافلة على الاقوى ، و إن كان الاحوط عدم قطعها بل إتمامها ركعتين ، و إن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين ، بل لو علم عدم إدراكها أصلا إذا عدل إلى النافلة و أتمها فالأَولى و الاحوط عدم العدول و إتمام الفريضة ، ثم إعادتها جماعة إن أراد و أمكن .

( 28 مسألة ) : الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لادراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها ، و لكن قيل بالاختصاص بغير الثنائية .

( 29 مسألة ) : لو قام المأموم مع الامام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلا فذكر أنه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهدا أو نحو ذلك وجب عليه العود للتدارك و حينئذ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء و هيئة الجماعة عرفا فيبقى على نية الاقتداء و إلا فينوي الانفراد .

( 30 مسألة ) : يجوز للمأموم الاتيان بالتكبيرات ألست الافتتاحية قبل تحريم الامام ، ثم الاتيان بعد إحرامه ، و إن كان الامام تاركا لها .

( 31 مسألة ) : يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة ، إذا لم يستعملا محل الخلاف و اتحدا في العمل ، مثلا إذا كان رأى أحدهما اجتهادا أو تقليدا وجوب السورة ، ورأى الآخر عدم وجوبها يجوز اقتداء الاول بالثاني إذا قرأها ، و إن لم يوجبها و كذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات في التسبيحات في الركعتين الاخيرتين يجوز له الاقتداء بالآخر الذي لا يرى وجوبها ، لكن يأتى بها بعنوان الندب ، بل و كذا يجوز مع المخالفة في العمل أيضا في ما عدا ما يتعلق بالقراءة في الركعتين الاوليين التي يتحملها الامام عن المأموم ، فيعمل كل على وفق رأيه ، نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شيء بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركا له ، لان المأموم حينئذ عالم ببطلان صلاة الامام ، فلا يجوز له الاقتداء به ، بخلاف المسائل الظنية حيت إن معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري في حقه ، فليس لو احد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر ، بل كلاهما في عرض واحد في كونه حكما شرعيا ، و أما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الامام عن المأموم و ضمانه له فمشكل لان الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه ، مثلا إذا كان معتقد الامام عدم وجوب السورة و المفروض أنه تركها فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به ، و كذا إذا كان قراءة الامام صحيحة عنده و باطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك إدغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلك ، نعم يمكن أن يقال بالصحة إذا تداركها المأموم بنفسه ، كأن قرأ السورة في الفرض الاول ، أو قرأة موضع غلط الامام صحيحا ، بل يحتمل أن يقال : إن القراءة في عهدة الامام ، و يكفى خروجه عنها باعتقاده لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء .

( 32 مسألة ) : إذا علم المأموم بطلان صلاة الامام من جهة من الجهات ككونه على وضوء أو تاركا لركن أو نحو ذلك لا يجوز له الاقتداء به ، و إن كان الامام معتقدا صحتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك .

( 33 مسألة ) : إذا رأى المأموم في ثوب الامام أو بدنه نجاسة معفوة عنها لا يعلم بها الامام لا يجب عليه إعلامه ، و حينئذ فإن علم أنه كان سابقا عالما بها ثم نسيها لا يجوز له الاقتداء به ، لان صلاته حينئذ باطلة واقعا ، و لذا يجب عليه الاعادة أو القضاء إذا تذكر بعد ذلك ، و إن علم كونه جاهلا بها يجوز الاقتداء ، لانها حينئذ صحيحة ، و لذا لا يجب عليه الاعادة ، أو القضاء إذا علم بعد الفراغ ، بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أن الامام جاهل أو ناس ، و إن كان الاحوط الترك في هذه الصورة هذا ، و لو رأى شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادى و ليس بنجس عند الامام أو شك في أنه نجس عند الامام أم لا بأن كان من المسائل الخلافية فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا سواء كان الامام جاهلا أو ناسيا أو عالما .

( 34 مسألة ) : إذا تبين بعد الصلاة كون الامام فاسقا أو كافرا أو متطهر أو تاركا لركن مع عدم ترك المأموم له أو ناسيا لنجاسة معفوة عنها في بدنه أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركنا أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد للمتابعة و إذا تبين ذلك في الا ثناء نوى الانفراد و وجب عليه القراءة مع بقاء محلها و كذا لو تبين كونه إمرأة و نحوها ممن لا يجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقا كالمجنون و غير البالغ إن قلنا بعدم صحة إمامته ، لكن الاحوط إعادة الصلاة في هذه الفرض بل في الفرض الاول و هو كونه فاسقا أو كافرا الخ .

( 35 مسألة ) : إذا نسى الامام شيئا من واجبات الصلاة و لم يعلم به المأموم صحت صلاته ، حتى لو كان المنسي ركنا إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة ، و أما إذا علم به المأموم نبهه عليه ليتدارك إن بقي محله ، و إن لم يمكن أو لم يتنبه أو ترك تنبيهه حيث إنه واجب عليه وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي ركنا أو قراءة في مورد تحمل الامام مع بقاء محلها بأن كان قبل الركوع ، و لم يكن ركنا و لا قراءة أو كانت قراءة و كان التفات المأموم بعد فوت محل تداركها كما بعد الدخول في الركوع فالأَقوى جواز بقائه على الايتمام ، و إن كان الاحوط الانفراد أو الاعادة بعد الاتمام .

( 36 مسألة ) : إذا تبين للامام بطلان صلاته من جهة كونه محدثا أو تاركا لشرط أو جزء ركن أو غيره ذلك فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين ، و إن كان في الا ثناء فالظاهر وجوبه ( 37 مسألة ) : لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدا و ليس بمجتهد مع كونه عاملا برأيه ، و كذا لا يجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس أهلا للتقليد إذا كانا مقصرين في ذلك ، بل مطلقا على الاحوط إلا إذا علم صلاته موافقة للواقع من حيث إنه يأتى بكل ما هو محتمل الوجوب من الاجزاء و الشرائط ، و يترك كل ما هو محتمل المانعية ، لكنه فرض بعيد لكثرة ما يتعلق بالصلاة من المقدمات و الشرائط و الكيفيات ، و إن كان آتيا بجميع أفعالها و أجزائها ، و يشكل حمل فعله علي الصحة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده .

( 38 مسألة ) : إذا دخل الامام في الصلاة معتقدا دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا يجوز له الايتمام في الصلاة ، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الامام جاز له الايتمام به ، نعم لو دخل الامام نسيانا من مراعاة للوقت أو عمل بظن غيره معتبر لا يجوز الايتمام به ، و إن علم المأموم بالدخول في الا ثناء لبطلان صلاة الامام حينئذ واقعا ، و لا ينفعه دخول الوقت في الا ثناء في هذه الصورة ، لانه مختص بما إذا كان عالما أو ظانا بالظن المعتبر .

( 48 فصل في شرائط امام الجماعة ) يشترط فيه امور : البلوغ ، و العقل ، و الايمان ، و العدالة ، و أن لا يكون ابن زنا ، و الذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالا و أن لا يكون قاعدا للقائمين ، و لا


/ 117