عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إعادته ، و إن كان قبل الصلاة إلا إذا كانت بلة اليد باقية فيجب إعادة المسح ، و إن كان في أثناء الوضوء فالأَقوى الاعادة إذا لم تبق البلة ( 42 مسألة ) : إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ففى صحة وضوئه إشكال ، و إن كانت التقية ترتفع به ، كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما أو بالعكس ، كما أنه لو ترك المسح و الغسل بالمرة يبطل وضوؤه و إن ارتفعت التقية به أيضا .

( 43 مسألة ) : يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة ، فالمناط في تعدد الغسل المستحب ثانية الحرام ثالثه ليس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد .

( 44 مسألة ) : يجب الابتداء في الغسل بالاعلى ، لكن لا يجب الصب على الاعلى فلو صب على الاسفل و غسل من الاعلى بإعانة اليد صح ( 45 مسألة ) : الاسراف في ماء الوضوء مكروه لكن الاسباغ مستحب و قد مر أنه يستحب أن يكون ماء الوضوء بمقدار مد ، و الظاهر أن ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله و مقدماته من المضمضة و الاستنشاق و غسل اليدين .

( 46 مسألة ) : يجوز الوضوء برمس الاعضاء كما مر و يجوز برمس أحدها ، و إتيان البقية علي المتعارف بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدئة بالاعلى و عدم كون المسح بماء جديد و غيرهما .

( 47 مسألة ) : يشكل صحة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الاوقات بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلة الكف دون رطوبة سائر الاعضاء يجئ الاشكال في مبالغته في إمرار اليد ، لانه يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة الذراع .

( 48 مسألة ) : في الوسواسى إذا بالغ في إمرار يده على اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنه غسل واحد ، نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجيا يشكل و إن كان الغرض منه زيادة اليقين لعده في العرف غسلة اخرى ، و إذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الابريق مثلا و زاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعد غسلة واحدة .

( 49 مسألة ) : يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الاصابع الخمس إلى الكعبين ، أيها كانت حتى الخنصر منها .

( فصل في شرائط الوضوء ) ( الاول ) : إطلاق الماء فلا يصح بالمضاف ، و لو حصلت الاضافة بعد الصب علي المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه فاللازم كونه باقيا على الاطلاق إلي تمام الغسل ( الثاني ) طهارته و كذا طهارة مواضع الوضوء و يكفى طهارة كل عضو قبل غسله ، و لا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محاله طاهرا فلو كانت نجسة و بغسل كل عضو بعد تطهيره كفى و لا يكفى غسل واحد بقصد الازالة و الو ضوء ، و إن كان برمسه في الكر أو الجارى ، نعم لو قصد الازالة بالغمس و الوضوء بإخراجه كفى ، و لا يضر تنجس عضو بعد غسله و إن لم يقم الوضوء ، ( 1 مسألة ) : لا بأس بالتوضي بماء القليان ما لم يصر مضافا .

( 2 مسألة ) : لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محاله طاهرة نعم الاحوط عدم ترك الاستنجاء قبله .

( 3 مسألة ) : إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء و لا ينقطع دمه فليغمسه بالماء ، و ليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آناما ، ثم ليحر كه بقصد الوضوء مع ملاحظة الشرائط الاخر و المحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى بأن يقصد الوضوء بالاخراج من الماء .

( الثالث ) أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلي البشرة ، و لو شك في وجوده يجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه ، و مع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله ( الرابع ) : أن يكون الماء و ظرفه و مكان الوضوء و مصب مائه مباحا فلا يصح لو كان واحد منها غصبا من فرق بين صورة الانحصار و عدمه ، إذ مع فرض عدم الانحصار و إن لم يكن مأمورا بالتيمم إلا أن وضوءه حرام من جهة كونه تصرفا أو مستلزما للتصرف في مال الغير فيكون باطلا ، نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبى في الظرف المباح ثم توضأ لا مانع منه ، و إن كان تصرفه السابق على الوضوء حراما ، و لا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار و عدمه ، اذ مع الانحصار و إن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأمورا بالتيمم إلا أنه بعد هذا يصير واجدا للماء في الظرف المباح ، و قد لا يكون التفريغ أيضا حراما ، كما لو كان الماء مملوكا له ، و كان إبقاؤه في ظرف الغير تصرفا فيه ، فيجب تفريغه حينئذ فيكون من الاول مأمورا بالوضوء و لو مع الانحصار .

( 4 مسألة ) : لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم و العمد و الجهل أو النسيان ، و أما في الغصب فالبطلان مختص بصورة العلم و العمد ، سواء كان في الماء أو المكان أو المصب ، فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان ، بل و كذا مع الجهل بالحكم أيضا إذا كان قاصرا ، بل و مقصرا أيضا إذا حصل منه قصد القربة و إن كان الاحوط مع الجهل بالحكم خصوصا في المقصر الاعادة .

( 5 مسألة ) : إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه و يجب تحصيل المباح للباقي ، و إذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده و يصح الوضوء أولا ؟ قولان : أقواهما الاول ، لان هذه


/ 117