عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تجعل احداهما حيضا و الاحوط كونهما الاولى و تحتاط في الاخرى .

( 23 مسألة ) : إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء و عدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلت ، و لا حاجة إلى الاستبراء ، و إن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء و استعلام الحال بإدخال قطنة و إخراجها بعد الصبر هنيئة ، فان خرجت نقية اغتسلت وصلت ، و إن خرجت ملطخة و لو بصفرة صبرت حتى تنقى ، أو تنقضي عشرة أيام ، إن لم تكن ذات عادة ، أو كانت عادتها عشرة ، و إن كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة ، و أما إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة استحبابا بيوم أو يومين أو إلى العشرة مخيرة بينها ، فإن انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع ، و إن تجاوز فسيجئ حكمه .

( 24 مسألة ) : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة و علمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ، و لا حاجة إلى الاستظهار .

( 25 مسألة ) : إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل و الصلاة .

و إن احتملت العود قبل العشرة ، بل و إن ظنت ، بل و إن كانت معتادة بذلك على إشكال ، نعم لو علمت العود فالأَحوط مراعاة الاحتياط في أيام النقاء لما مر من أن في النقاء المتخلل يجب الاحتياط .

( 26 مسألة ) : إذا تركت الاستبراء وصلت بطلت ، و إن تبين بعد ذلك كونها طاهرة إلا إذا حصلت منها نية القربة .

( 27 مسألة ) : إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمي فالأَحوط الغسل و الصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء فتعيد الغسل حينئذ ، و عليها قضأ ما صامت ، و الاولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء .

( فصل ) : في حكم تجاوز الدم عن العشرة : ( 1 مسألة ) : من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد إما أن تكون ذات عادة ، أو مبتدئة ، أو مضطربة ، أو ناسية ، أما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا ، و إن لم تكن بصفات الحيض ، و البقية استحاضة و إن كانت بصفاته ، إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز بأن يكون من العادة المتعارفة و إلا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضا دون ما في العادة الفاقدة ، و أما المبتدئة و المضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة فترجع إلى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا ، و ما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة ، و لا أزيد من العشرة ، و أن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات ، كما إذا رأت خمسة أيام مثلا دما أسود ، و خمسة أيام أصفر ، ثم خمسة أيام أسود ، و مع فقد الشرطين أو كون الدم لونا واحدا ترجع إلى أقاربها في عدد الايام ، بشرط اتفاقها ، أو كون النادر كالمعدوم ، و لا يعتبر اتحاد البلد ، و مع عدم الاقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيرة بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة ، و أما الناسية فترجع إلى التمييز ، و مع عدمه إلى الروايات ، و لا ترجع إلى أقاربها ، و الاحوط أن تختار السبع .

( 2 مسألة ) : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما ، و إن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره .

( 3 مسألة ) :

الاحوط أن تختار العدد في أول رؤية الدم إلا إذا كان مرجح لغير الاول ( 4 مسألة ) : يجب الموافقة بين الشهور ، فلو اختارت في الشهر الاول أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك ، و هكذا .

( 5 مسألة ) : إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضأ ما فات منها من الصلوات ، و كذا إذا تبينت الزيادة و النقيصة .

( 6 مسألة ) : صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع إلى الاقارب و الرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم ، و إذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها ، كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها .

( 7 مسألة ) : صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها ، و أما في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة ، و مع فقد التمييز تجعل العدد في الاول على الاحوط ، و إن كان الاقوى التخيير ، و إن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقا للعدد فتأخذه و تزيد مع النقصان و تنقص مع الزيادة .

( 8 مسألة ) : لا فرق في الوصف بين الاسود و الاحمر ، فلو رأت ثلاثة أيام اسود و ثلاثة احمر ثم بصفة الاستحاضة تتحيض بستة .

( 9 مسألة ) : لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة ، ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد تجعل الحيض الثلاثة الاولى و اما لو رأت بعد الستة الاولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الاول و الاخير ، و تحتاط في البين مما هو بصفة الاستحاضة ، لانه كالنقاء المتخلل بين الدمين .

( 10 مسألة ) :


/ 117