عروة الوثقی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
من الذهب و الفضة ، و إباحة مكان الغسل و مصب مائه ، و طهارة البدن ، و عدم ضيق الوقت ، و الترتيب في الترتيبي ، و عدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه ، كيوم الصوم ، و في حال الاحرام ، و المباشرة في حال الاختيار ، و ما عدا الاباحة و عدم كون الظرف من الذهب و الفضة و عدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي ، و لا فرق فيها بين العمد و العلم و الجهل و النسيان ، بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة حال العمد و العلم .( 13 مسألة ) : إذا خرج من بيته بقصد الحمام و الغسل فيه فاغتسل بالداعي الاول لكن كان بحيث لو قبل له حين الغمس في الماء : ما تفعل ؟ يقول : أغتسل فغسله صحيح ، و أما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له : ما تفعل ؟ يبقى متحيرا فغسله ليس بصحيح .( 14 مسألة ) : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا ، يبني على العدم ، و لو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا ، يبني على الصحة .( 15 مسألة ) : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه و أن وظيفته هو التيمم فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحا ، و إن كان علي وجه التقييد يكون باطلا و لو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته و صحة صلاته إشكال .( 16 مسألة ) : إذا كان من قصده عدم إعطاء الاجرة للحمامي فغسله باطل و كذا إذا كان بناؤه على النسية من إحراز رضى الحمامي بذلك ، و إن استرضاه بعد الغسل ، و لو كان بناؤهما على النسبة و لكن كان بانيا على عدم إعطاء الاجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام ففى صحته إشكال .( 17 مسألة ) : إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه ، لان صاحب الحطب يستحق عوض حطبه ، و لا يصير شريكا في الماء و لا صاحب حق فيه .( 18 مسألة ) : الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل ، بل صحيح ، بل و كذا لاهله إلا إذا علم عموم الوقفية أو الاباحة .( 19 مسألة ) : الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منه إلا مع العلم بعموم الاذن .( 20 مسألة ) : الغسل بالميزر الغصبي باطل .( 21 مسألة ) : ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها علي الاظهر لانه يعد جزء من نفقتها .( 22 مسألة ) : إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الاحرام ارتماسا نسيا نالا يبطل صومه و لا غسله ، و إن كان متعمدا بطلامعا و لكن لا يبطل إحرامه و إن كان آثما ، و ربما يقال لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صح غسله و هو في صوم رمضان مشكل لحرمة إتيان المفطرفيه بعد البطلان أيضا ، فخروجه من الماء أيضا حرام كمكثه تحت الماء ، بل يمكن أن يقال إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس و الخروج فكله حرام ، و عليه يشكل في شهر رمضان أيضا نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح .( فصل في مستحبات غسل الجنابة ) و هي امور : ( أحدها ) : الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل .( الثاني ) : غسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين أو إلى نصف الذرع ، أو إلى الزندين من فرق بين الارتماس و الترتيب .( الثالث ) : المضمضة و الاستنشاق بعد غسل اليدين غسل اليدين ثلاث مرات ، و يكفي مرة أيضا .( الرابع ) : أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع ، و هو ستمأة و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال .( الخامس ) : إمرار اليد على الاعضاء لزيادة الاستظهار .( السادس ) : تخليل . الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار .( السابع ) غسل كل من الاعضاء الثلاثة ثلاثا .( الثامن ) : التسمية بأن يقول : بسم الله ، و الاولى أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم .( التاسع ) : الدعاء المأثور في حال الاشتغال ، و هو : ( أللهم طهر قلبي ، و تقبل سعيي ، و اجعل ما عندك خيرا لي ، أللهم اجعلني من التوابين ، و اجعلني من المتطهرين ) أو يقول : ( أللهم طهر قلبي و اشرح صدري ، و أجر على لساني مدحتك و الثناء عليك ، أللهم اجعله لي طهورا و شفاء و نورا ، إنك على كل شيء قدير ) و لو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضا كان أولى .( العاشر ) : الموالاة و الابتداء بالاعلى في كل من الاعضاء في الترتيبي .( 1 مسألة ) : يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة علي ما مر في الوضوء .( 2 مسألة ) : الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته و إنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة المني ، فلو لم يستبرئ و اغتسل وصلى ثم خرج منه المني أو الرطوبة المشبهة لا تبطل صلاته ، و يجب عليه الغسل لما سيأتي .( 3 مسألة ) : إذا اغتسل بعد الجنابة بالانزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني فيجب الغسل ، و مع الاستبراء بالبول و عدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء و مع