عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 24 مسألة ) : لا يلزم تخفيف ما علي الجرح من الجبيرة إن كانت علي المتعارف ، كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزء منها بعد الوضوع .

( 25 مسألة ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح .

( 26 مسألة ) : الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل و التى على محل المسح من وجوه كما يستفاد مما تقدم : ( أحدها ) : أن الاولى بدل الغسل ، و الثانية بدل عن المسح .

( الثاني ) : ان في الثانية يتعين المسح ، و في الاولى يجوز الغسل أيضا على الاقوى ( الثالث ) : أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف ، و بالكف .

و في الاولى يجوز المسح بأي شيء كان ، و بأي ماء و لو بالماء الخارجي .

( الرابع ) : أنه يتعين في الاولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط و الفرج ، و في الثانية يكفي المسمى .

( الخامس ) :

أن في الاولى الاحسن أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء ، بخلاف الثانية ، فالأَحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل .

( السادس ) : أن في الاولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة ، بخلاف الثانية ، حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار .

( السابع ) : أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الاولى ، بخلاف الثانية ( الثامن ) : أنه يجب مراعاة الا على فالا علي في الاولى دون الثانية .

( التاسع ) : أنه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح ، بخلاف الاولى ، فيكفي فيها بأي وجه كان .

( 27 مسألة ) : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة و المستحبة .

( 28 مسألة ) : حكم الجبائرفي الغسل كحكمها في الوضوء واجبة و مندوبة ، و إنما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيبا ، أو يجوز الارتماسي أيضا ؟ و على الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو يجب ؟ الاقوى جوازه و عدم وجوب المسح ، و إن كان الاحوط اختيار الترتيب ، و على فرض اختيار الارتماس فالأَحوط المسح تحت الماء ، لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو و سرايتها إلى بقية الاعضاء أو كونه مضرا من جهة وصول الماء إلى المحل .

( 29 مسألة ) : إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح .

( 30 مسألة ) : في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال ، بل لا يبعد انفساخ الاجارة إذا طرئ العذر في أثناء المدة مع ضيق الوقت عن الاتمام ، و اشتراط المباشرة بل إتيان قضأ الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مر جو الزوال ، و كذا يشكل كفاية تبرعه عن الغير .

( 31 مسألة ) : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلوات التي صلاها مع وضوء الجبيرة و إن كان في الوقت ، بلا إشكال ، بل الاقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلفا بالجبيرة ، و أما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة و التيمم فلا بد من الوضوء للاعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه ، و إذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستيناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح علي جبيرتها إن لم تفت الموالات .

( 32 مسألة ) : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره ، و مع عدم اليأس الاحوط التأخير .

( 33 مسألة ) : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر في الواقع ، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبين انه كان مضرا و كان وظيفته الجبيرة ، أو اعتقد الضرر و مع ذلك ترك الجبيرة ثم تبين عدم الضرر ، و أن وظيفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر و مع ذلك عمل بالجبيرة ثم تبين الضرر صح وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الاخيرتين و الاحوط الاعادة في الجميع .

( 34 مسألة ) : في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الاحوط الجمع بينهما .

( فصل في حكم دائم الحدث ) المسلوس و المبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة و الطهارة و لو بالاقتصار علي خصوص الواجبات ، و ترك جميع المستحبات أم لا ، و على الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاثة مثلا أو هو متصل ففى الصورة الاولي يجب اتيان الصلوة في تلك الفترة ، سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره ، و إن لم تسع إلا لاتيان الواجبات اقتصر عليها و ترك جميع المستحبات ، فلو أتى بها في تلك الفترة بطلت ، نعم لو اتفق عدم الخروج و السلامة إلى آخر الصلاة صحت إذا حصل منه قصد القربة ، و إذا وجب المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخر إلى الآخر عصى ، لكن صلاته صحيحة ، و أما الصورة الثانية و هي ما إذا لم تكن فترة واسعة إلا أنه لا يزيد على مرتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقة في التوضي في الا ثناء و البناء يتوضأ و يشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء إلى جنبه .

فإذا خرج منه شيء توضأ بلا مهلة و بني على صلاته من فرق بين المسلوس و المبطون ، لكن الاحوط أن يصلى صلاة اخرى بوضوء واحد خصوصا في المسلوس ، بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه ، و أما الصورة الثالثة و هي أن يكون الحدث متصلا بلافترة أو فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كل حدث و بني لزم الحرج يكفي أن يتوضأ لكل صلاة ، و لا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد ، نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة ، هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء و أما إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرا بلا فترة يمكن إتيان


/ 117