عروة الوثقی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
يوم القيامة .( 19 مسألة ) : يستحب مباشرة غسل الميت ، ففي الخبر كان فيما ناجى الله به موسى عليه السلام ربه قال : يا رب ما لمن غسل الموتى ؟ فقال أغسله من ذنوبه كما ولدته امه .( 20 مسألة ) : يستحب للانسان إعداد الكفن ، و جعله في بيته ، و تكرار النظر إليه .ففي الحديث قال رسول صلى الله عليه و آله : ( إذا أعد الرجل كفنه كان مأجورا كلما نظر إليه ) و في خبر آخر : ( لم يكتب من الغافلين ، و كان مأجورا كلما نظر إليه ) .( فصل في الاغسال المندوبة ) : و هي كثيرة ، وعد بعضهم سبعا و أربعين ، و بعضهم أنهاها إلى خمسين ، و بضهم إلي أزيد من ستين ، و بعضهم إلى سبع و ثمانين ، و بعضهم إلى مائة ، و هي أقسام : زمانية ، و مكانية ، و فعلية : إما للفعل الذي يريد أن يفعل ، أو للفعل الذي فعله ، و المكانية أيضا في الحقيقة فعلية ، لانها إما للدخول في مكان ، أو للكون فيه ، أما الزمانية فأغسال : أحدها غسل الجمعة ، و رجحانه من الضروريات ، و كذا تأكد استحبابه معلوم من الشرع ، و الاخبار في الحث عليه كثيرة ، و في بعضها ( أنه يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة ) و في آخر : ( غسل يوم الجمعة طهور ، و كفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة ) و في جملة منها التعبير بالوجوب ، ففى الخبر ( إنه وجب على كل ذكر أو أنثى من حر أو عبد ) و في آخر عن غسل يوم الجمعة ، فقال عليه السلام : ( واجب على كل ذكر و أنثى من حر أو عبد ) و في ثالث : ( الغسل واجب يوم الجمعة ) و في رابع : قال الراوي كيف صار غسل الجمعة واجبا ؟ فقال عليه السلام : ( إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة إلى أن قال - و أتم وضوء النافلة يغسل يوم الجمعة ) و في خامس : ( لا يتركه إلا فاسق ) و في سادس عمن نسيه حتى صلى قال عليه السلام : ( إن كان في وقت فعلية أن يغسل و يعيد الصلاة الصلاة ، و إن مضى الوقت فقد جازت صلاته ) إلى ذلك و لذا ذهب جماعة إلى وجوبه ، منهم الكليني و الصدوق و شيخنا البهائي على ما نقل عنهم ، لكن الاقوى استحبابه ، و الوجوب في الاخبار منزل على تأكد الاستحباب و فيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى ، فلا ينبغي الاشكال في عدم وجوبه ، و إن كان الاحوط عدم تركه .( 1 مسألة ) : وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال ، و بعده إلى آخر يوم السبت قضأ ، لكن الاولى و الاحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوى القربة من تعرض للاداء و القضاء ، كما أن الاولي مع تركه إلى الغروب أن يأتى به بعنوان القضاء في نهار السبت ، لا في ليله ، آخر وقت قضائه غروب يوم السبت ، و احتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الاسبوع ، لكنه مشكل ، نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية ، لعدم الدليل عليه إلا الرضوي الغير المعلوم كونه منه عليه السلام .( 2 مسألة ) : يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس ، بل ليلة الجمعة إذا خالف إعواز الماء يومها ، أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل ، نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود ، لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الاسبوع أيضا ، و لا دليل عليه ، و إذا قدمه يوم الخميس ثم تمكن منه يوم الجمعة يستحب إعادته و إن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت ، و أما إذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه و إذا دار الامر بين التقديم و القضاء فالأَولى اختيار الاول ( 3 مسألة ) :يستحب أن يقول حين الاغتسال : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، و أن محمدا عبده و رسوله أللهم صل علي محمد و آل محمد ، و اجعلني من التوابين ، و اجعلني من المتطهرين ) .( 4 مسألة ) : لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة و الحاضر و المسافر ، و الحر و العبد ، و من يصلى الجمعة و من يصلى الظهر ، بل الاقوى استحبابه للصبي المميز ، نعم يشترط في العبد إذن المولي إذا كان منافيا لحقه ، بل الاحوط مطلقا ، و بالنسبة إلى الرجال آكد ، بلى في بعض الاخبار رخصة تركه للنساء .( 5 مسألة ) : يستفاد من بعض الاخبار كراهة تركه ، بل في بعضها الامر باستغفار التارك ، و عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في مقام التوبيخ لشخص : و الله لانت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ، فإنه لا تزال في طهر إلى الجمعة الاخرى .( 6 مسألة ) : إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لا عواز الماء بل لامر آخر كعدم التمكن من استعماله ، أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد جواز تقديمه أيضا يوم الخميس ، و إن كان الاولي عدم قصد الخصوصية و الورود بل الاتيان به برجاء المطلوبية .( 7 مسألة ) : إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبين في الا ثناء وجوده و تمكنه منه يومها بطل غسله ، و لا يجوز إتمامه بهذا العنوان ، ( ؟ و العول ) منه إلى غسل آخر مستحب ، إلا إذا كان من الاول قاصدا للامرين .( 8 مسألة ) : الاولى إتيانه قريبا من الزوال ، و إن كان يجزى من طلوع الفجر إليه كما مر .( 9 مسألة ) : ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الا داء كان أفضل ، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده ، و كذا في التقديم ، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه ، و هكذا ، و لا يخلو عن وجه و إن لم يكن واضحا و أما أفضليته ما بعد الزوال من يوم الجمعة من السبت فلا إشكال فيه ، و إن قلنا بكونه قضأ كما هو الاقوى .( 10 مسألة ) :إذا نذرغسل الجمعة وجب عليه ، و مع تركه عمدا تجب الكفارة ، و الاحوط قضاؤه يوم السبت ، و كذا إذا تركه سهوا أو لعدم التمكن منه ، فإن الاحوط قضاؤه و أما الكفارة فلا تجب إلا مع التعمد .و ( 11 مسألة ) : إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم ، أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصا إذا قصد الامر الواقعي و كان الاشتباه في التطبيق ، و كذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الاعواز ، أو يوم السبت ، و أما لو قصدغسلا آخرا غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كونه مأمورا لغسل آخر ففى الصحة إشكال إلا إذا قصد الامر الفعلى الواقعي و كان الاشتباه في التطبيق .( 12 مسألة ) : غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الاصغر و الاكبر إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة و قد حصل .( 13 مسألة ) : الاقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض ، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة ، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم .( 14 مسألة ) : إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم و يجزى ، نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأَحوط الاغتسال لادراك المستحب .( الثاني ) : من الاغسال الزمانية أغسال ليالي شهر رمضان ، يستحب الغسل في ليالي الافراد من شهر رمضان ، و تمام ليلي العشر الاخيرة و يستحب في ليلة الثالث و العشرين غسل آخر في آخر الليل ، و أيضا يستحب الغسل في اليوم الاول منه ، فعلى هذا ، الاغسال المستحبة فيه اثنان و عشرون ، و قيل : باستحباب الغسل في جيمع لياليه حتى ليالي الازواج ، و عليه يصير اثنان و ثلاثون و لكن لا دليل عليه ، لكن الاتيان لا حتمال المطلوبية في ليالي الازواج من العشرين الاوليين لا بأس به ، و الا كد منها ليالي القدر ، و ليلة النصف ، و ليلة سبعة عشر و الخمس و عشرين ، و السبع و عشرين و التسع و عشرين منه .( 15 مسألة ) : يستحب أن يكون الغسل في الليلة الاولى و اليوم الاول من شهر رمضان في الماء الجاري ، كما أنه يستحب أن يصب على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفا من الماء ليأمن من حكة البدن ، و لكن لا دخل لهذا العمل بالغسل ، بل هو مستحب مستقل .( 16 مسألة ) : وقت غسل الليالي تمام الليل ، و إن كان الاولى إتيانها أول الليل ، بل الاولى إتيانها قبل الغروب أو مقارنا له ليكون على غسل من أول الليل إلى آخره ، نعم لا يبعد في ليال العشر الاخيرة رجحان إتيانها بين المغرب و العشاء ، لما نقل من فعل النبي صلى الله عليه و آله و قد مر أن الغسل الثاني في ليلة الثالثة و العشرين في آخره .( 17 مسألة ) : إذا ترك الغسل الاولى في الليلة الثالثة و العشرين في أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه ، و الاولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية خصوصا مع الفصل بينهما ، و يجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل و قصد الامرين .( 18 مسألة ) : لا تنقض هذه الاغسال أيضا بالحدث الاكبر و الاصغر كما في غسل الجمعة .( الثالث ) غسل يومى العيدين : الفطر و الاضحى ، و هو من السنن المؤكدة ، حتى أنه ورد في بعض الاخبار ( أنه لو نسي غسل يوم العيد حتى صلى إن كان في وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاة ، و إن مضي الوقت فقد جازت صلاته ) و في خبر آخر عن غسل الاضحى ، فقال عليه السلام : ( واجب إلا بمنى ) و هو منزل علي تأكد الاستحباب ، لصراحة جملة من الاخبار في عدم وجوبه و وقته بعد الفجر إلى الزوال ، و يحتمل إلى الغروب ، و الاولى عدم نية الورود إذا أتي به بعد الزوال ، كما أن الاولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل ، و يستحب في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر و مع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشع .و أن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط و يبالغ في التستر ، و أن يقول عند إرادته : ( أللهم إيمانا بك ، و تصديقا بكتابك ، و اتباع سنة نبيك ) ثم يقول : بسم الله ) و يغتسل و يقول بعد الغسل : ( أللهم اجعله كفارة لزنوبى ، و طهورا لديني ] و طهر ديني [ أللهم أذهب عني الدنس ) و الاولى إعمال هذه الآداب في غسل يوم الاضحي أيضا ، لكن لا بقصد الورود لا ختصاص النص بالفطر ، و كذا يستحب الغسل في ليلة الفطر و وقته من أولها إلى الفجر و الاولى إتيانه أول الليل ، و فى بعض الاخبار ( إذا غربت الشمس فاغتسل ) و الاولى إتيانه ليلة الاضحي أيضا ، لا بقصد الورود لا ختصاص النص بليلة الفطر .( الرابع ) : غسل يوم التروية و هو الثامن من ذي الحجة ، و وقته تمام اليوم .( الخامس ) : غسل يوم عرفة و هو أيضا ممتد إلى الغروب ، و الاولى عند الزوال منه ، و لا فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان .( السادس ) : غسل أيام من رجب ، و هي أوله و وسطه و آخره ، و يوم السابع و العشرين منه ، و هو يوم المبعث و وقتها من الفجر إلى الغروب ، و عن الكفعمي و المجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضا ، و لا بأس به لا بقصد الورود .( السابع ) : غسل يوم الغدير و الاولى إتيانه قبل الزوال منه ( الثامن ) : يوم المباهلة ، و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة على الاقوى ، و إن قيل : إنه يوم الحادي و العشرين ، و قيل : و هو يوم الخامس و العشرين ، و قيل : إنه السابع و العشرين منه ، و لا بأس بالغسل في هذه الا يأم لا بقصد الورود .( التاسع ) : يوم النصف من شعبان .( العاشر ) : يوم المولود و هو السابع عشر من ربيع الاول .( الحادي عشر ) : يوم النيروز .( الثاني عشر ) : يوم التاسع من ربيع الاول .( الثالث عشر ) : يوم دحو الارض و هو الخامس و العشرين من ذي القعدة ( الرابع عشر ) : كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل ، بل في كل زمان شريف على ما قاله بعضهم ، و لا بإس بهما لا بقصد الورود .( 19 مسألة ) : لا قضأ للاغسال الزمانية إذا جاز وقتها ، كما لا تتقدم علي زمانها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها إلا غسل الجمعة كما مر لكن عن