عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قبلها إلا مع الانزال فيجب الغسل عليه دونها إلا أن تنزل هي أيضا ، و لو أدخلت الخنثى في الرجل أو أنثى الانزال لا يجب الغسل على الواطي و لا على الموطوء ، و إذا دخل الرجل بالخنثى و الخنثى بالانثي وجب الغسل علي الخنثى دون الرجل و الانثى .

( 1 مسألة ) : إذا رأى في ثوبه منيا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده وجب عليه الغسل و قضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه ، و أما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليه فلا يجب قضاؤها ، و إذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل ، و إن كان أحوط ، خصوصا إذا كان الثوب مختصا به و إذا علم أنه منه و لكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة اخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضا لكنه أحوط .

( 2 مسألة ) : إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل إلا إذا علم زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ .

( 3 مسألة ) : في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما ، و الظن كالشك ، و إن كان الاحوط فيه مراعاة الاحتياط ، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الاخر اغتسل و توضأ إن كان مسبوقا بالاصغر .

( 4 مسألة ) : إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لاحدهما الاقتداء بالآخر ، للعلم الاجمالي بجنابته أو جنابة إمامه ، و لو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث ، لعدم العلم حينئذ ، و لا يجوز لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له و كانوا عدولا عنده ، و إلا فلا مانع ، و المناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما ، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته و كون الجنب هو الآخر ، أولا جنابة لو احد منهما ، و كان المقتدي عالما كفي في عدم الجواز ، كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما و كانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه ، ( 5 مسألة ) : إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضا بعدم العلم بكونه منيا .

( 6 مسألة ) : المرأة تحتلم كالرجل ، و لو خرج منها المني حينئذ وجب عليها الغسل ، و القول بعدم احتلامهن ضعيف .

( 7 مسألة ) : إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام و لم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مر ، فإذا كان بعد دخول الوقت و لم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أولا ؟ الاقوى عدم الوجوب و إن لم يتضرر به .

بل مع التضرر يحرم ذلك ، فيعد خروجه يتيمم للصلاة ، نعم لو توقف إتيان الصلاة في الوقت علي حسبه بأن لم يتمكن من الغسل و لم يكن عند ما يتيمم به و كان على وضوء بأن كان تحرك المني في حال اليقظة و لم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه ، فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت ، و لو حبسه يكون متمكنا .

( 8 مسألة ) : يجوز للشخص إجناب نفسه ، و لو لم يقدر على الغسل و كان بعد دخول الوقت ، نعم ، إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك و أما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا و لم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت ، ففرق في ذلك بين الجنابة و الحدث الاصغر ، و الفارق النص .

( 9 مسألة ) : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه الغسل ، و كذا لو شك في أن المدخل فرج أو دبر أو هما فإنه لا يجب عليه الغسل .

( 10 مسألة ) : لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع .

( 11 مسألة ) : في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء ، الاولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول و نحوه ، ثم يتوضأ لان الوضوء مع غسل الجنابة جائز و المفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة .

( فصل ) : فيما يتوقف على الغسل من الجنابة و هي امور : ( الاول ) : الصلاة واجبة أو مستحبة ، أداء و قضاء ، لها و لا جزائها المنسية ، و صلاة الاحتياط ، بل و كذا سجدتا السهو على الاحوط ، نعم لا يجب في صلاة الاموات و لا في سجدة الشكر و التلاوة .

( الثاني ) : الطواف الواجب دون المندوب ، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا و طاف ، فإن طوافه محكوم بالصحة ، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ، و لو كان الطواف مندوبا .

( الثالث ) : صوم شهر رمضان و قضاؤه ، بمعنى أنه لا يصح إذا أصبح جنبا ، متعمدا أو ناسيا للجنابة ، و أما سائر الصيام ما عدا رمضان و قضائه فلا يبطل بالاصباح جنبا ، و إن كانت واجبة ، نعم الاحوط في الواجبة منها ترك تعمد الاصباح جنبا ، نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منها .

و أما الاحتلام فلا يضر بشيء منها حتى صوم رمضان .

( فصل ) : فيما يحرم على الجنب و هي أيضا امور : ( الاول ) : مس خط المصحف على التفصيل الذي مر في الوضوء ، و كذا مس اسم الله تعالى و سائر أسمائه و صفاته المختصة ، و كذا مس أسماء الانبياء و الائمة عليهم السلام علي الاحوط .

( الثاني ) : دخول مسجد الحرام و مسجد النبي صلى الله عليه و آله ، و إن كان بنحو المرور .

( الثالث ) : المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على وجه المرور فيها بأن يدخل من باب و يخرج من آخر فلا بأس به ، و كذا الدخول بقصد أخذ شيء منها ، فإنه لا بأس به ، و المشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها .

( الرابع ) : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها ، بل مطلق الوضع فيها ، و إن كان من الخارج أو في حال العبور .

( الخامس ) : قراءة سور العزائم ، و هي سورة : اقرء ، و النجم ، و آلم تنزيل ، و حم السجدة ، و إن كان بعض واحدة منها ، بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الاحوط .

لكن الاقوى اختصاص


/ 117