عروة الوثقی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
قبلها إلا مع الانزال فيجب الغسل عليه دونها إلا أن تنزل هي أيضا ، و لو أدخلت الخنثى في الرجل أو أنثى الانزال لا يجب الغسل على الواطي و لا على الموطوء ، و إذا دخل الرجل بالخنثى و الخنثى بالانثي وجب الغسل علي الخنثى دون الرجل و الانثى .( 1 مسألة ) : إذا رأى في ثوبه منيا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده وجب عليه الغسل و قضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه ، و أما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليه فلا يجب قضاؤها ، و إذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل ، و إن كان أحوط ، خصوصا إذا كان الثوب مختصا به و إذا علم أنه منه و لكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة اخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضا لكنه أحوط .( 2 مسألة ) : إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل إلا إذا علم زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ .( 3 مسألة ) : في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما ، و الظن كالشك ، و إن كان الاحوط فيه مراعاة الاحتياط ، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الاخر اغتسل و توضأ إن كان مسبوقا بالاصغر .( 4 مسألة ) : إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لاحدهما الاقتداء بالآخر ، للعلم الاجمالي بجنابته أو جنابة إمامه ، و لو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث ، لعدم العلم حينئذ ، و لا يجوز لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له و كانوا عدولا عنده ، و إلا فلا مانع ، و المناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما ، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته و كون الجنب هو الآخر ، أولا جنابة لو احد منهما ، و كان المقتدي عالما كفي في عدم الجواز ، كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما و كانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه ، ( 5 مسألة ) : إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضا بعدم العلم بكونه منيا .( 6 مسألة ) : المرأة تحتلم كالرجل ، و لو خرج منها المني حينئذ وجب عليها الغسل ، و القول بعدم احتلامهن ضعيف .( 7 مسألة ) : إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام و لم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مر ، فإذا كان بعد دخول الوقت و لم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أولا ؟ الاقوى عدم الوجوب و إن لم يتضرر به .بل مع التضرر يحرم ذلك ، فيعد خروجه يتيمم للصلاة ، نعم لو توقف إتيان الصلاة في الوقت علي حسبه بأن لم يتمكن من الغسل و لم يكن عند ما يتيمم به و كان على وضوء بأن كان تحرك المني في حال اليقظة و لم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه ، فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت ، و لو حبسه يكون متمكنا .( 8 مسألة ) : يجوز للشخص إجناب نفسه ، و لو لم يقدر على الغسل و كان بعد دخول الوقت ، نعم ، إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك و أما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا و لم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت ، ففرق في ذلك بين الجنابة و الحدث الاصغر ، و الفارق النص .( 9 مسألة ) : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه الغسل ، و كذا لو شك في أن المدخل فرج أو دبر أو هما فإنه لا يجب عليه الغسل .( 10 مسألة ) : لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع .( 11 مسألة ) : في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء ، الاولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول و نحوه ، ثم يتوضأ لان الوضوء مع غسل الجنابة جائز و المفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة .( فصل ) : فيما يتوقف على الغسل من الجنابة و هي امور : ( الاول ) : الصلاة واجبة أو مستحبة ، أداء و قضاء ، لها و لا جزائها المنسية ، و صلاة الاحتياط ، بل و كذا سجدتا السهو على الاحوط ، نعم لا يجب في صلاة الاموات و لا في سجدة الشكر و التلاوة .( الثاني ) : الطواف الواجب دون المندوب ، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا و طاف ، فإن طوافه محكوم بالصحة ، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ، و لو كان الطواف مندوبا .( الثالث ) : صوم شهر رمضان و قضاؤه ، بمعنى أنه لا يصح إذا أصبح جنبا ، متعمدا أو ناسيا للجنابة ، و أما سائر الصيام ما عدا رمضان و قضائه فلا يبطل بالاصباح جنبا ، و إن كانت واجبة ، نعم الاحوط في الواجبة منها ترك تعمد الاصباح جنبا ، نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منها .و أما الاحتلام فلا يضر بشيء منها حتى صوم رمضان .( فصل ) : فيما يحرم على الجنب و هي أيضا امور : ( الاول ) : مس خط المصحف على التفصيل الذي مر في الوضوء ، و كذا مس اسم الله تعالى و سائر أسمائه و صفاته المختصة ، و كذا مس أسماء الانبياء و الائمة عليهم السلام علي الاحوط .( الثاني ) : دخول مسجد الحرام و مسجد النبي صلى الله عليه و آله ، و إن كان بنحو المرور .( الثالث ) : المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على وجه المرور فيها بأن يدخل من باب و يخرج من آخر فلا بأس به ، و كذا الدخول بقصد أخذ شيء منها ، فإنه لا بأس به ، و المشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها .( الرابع ) : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها ، بل مطلق الوضع فيها ، و إن كان من الخارج أو في حال العبور .( الخامس ) : قراءة سور العزائم ، و هي سورة : اقرء ، و النجم ، و آلم تنزيل ، و حم السجدة ، و إن كان بعض واحدة منها ، بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الاحوط .لكن الاقوى اختصاص