عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الانتفاعات الاستعمال ، فإن الاحوط ترك جميع الانتفاعات منهما ، و أما ميتة ما لا نفس له كالسمك و نحوه فحرمة استعمال جلده معلوم ، و إن كان أحوط و كذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا و الوضوء و الغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار ، بل مطلقا ، نعم لو صب الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح ، و ان كان عاصيا من جهة تصرفه في المغصوب .

( 2 مسألة ) : أو اني المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية ، بشرط أن لا تكون من الجلود ، و إلا فمحكومة بالنجاسة إلا إذا علم تذكية حيوانها ، أو علم سبق يد مسلم عليها ، و كذا الجلود و الظروف مما في أيديهم مما يحتاج إلى التذكية ، كاللحم و الشحم و الالية ، فإنها محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بالتذكية ، أو سبق يد المسلم عليه ، و أما ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلا مع العلم بالنجاسة ، و لا يكفي الظن بملافاتهم لها مع الرطوبة ، و المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه ، فيحكم عليه بالطهارة ، و إن اخذ من الكافر .

( 3 مسألة ) : يجوز استعمال أو اني الخمر بعد غسلها ، و إن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف الغير المطلى بالقير ، أو نحوه ، و لا يضر نجاسة باطنها بعد تطهير ظاهرها داخلا و خارجا ، بل داخلا فقط ، نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضا .

( 4 مسألة ) : يحرم استعمال أوانى الذهب و الفضة في الاكل و الشرب و الوضوء و الغسل و تطهير النجاسات و غيرها من سائر الاستعمالات ، حتى وضعها على الرفوف للتزيين ، بل يحرم تزيين المساجد و المشاهد المشرفة بها ، بل يحرم اقتناؤها من استعمال ، و يحرم بيعها و شراؤها و صياغتها و أخذ الاجرة عليها ، بل نفس الاجرة أيضا حرام لانها عوض المحرم ، و إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه .

( 5 مسألة ) : الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله ، إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا ، و أما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم ، كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبس بهما الانآء من الصفر داخلا أو خارجا .

( 6 مسألة ) : لا بأس بالمفضض و المطلى و المموه بأحدهما ، نعم يكره استعمال المفضض ، بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة ، بل الاحوط ذلك في المطلى أيضا .

( 7 مسألة ) : لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما ، إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما .

( 8 مسألة ) : يحرم ما كان ممتزجا منهما ، و إن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بل كذا ما كان مركبا منهما ، بأن كان قطعة منه من ذهب و قطعة منه من فضة .

( 9 مسألة ) : لا بأس بغير الاواني إذا كان من أحدهما ، كاللوح من الذهب أو الفضة و الحلي كالخلخال ، و إن كان مجوفا ، بل و غلاف السيف و السكين و امامة الشطب ، بل و مثل القنديل و كذا نقش الكتب و السقوف و الجدران بهما .

( 10 مسألة ) : الظاهر أن المراد من الاواني ما يكون من قبيل الكأس و الكوز و الصيني و القدر و السماور و الفنجان و ما يطبخ فيه القهوة ، و أمثال ذلك مثل كوز القليان بل و المصفات و المشقاب و النعلبكي دون مطلق ما يكون ظرفا ، فشمولها لمثل رأس القليان و رأس الشطب و قراب السيف و الخنجر و السكين و قاب الساعة و ظرف الغالية و الكحل و العنبر و المعجون و الترياك و نحو ذلك معلوم ، و إن كانت ظروفا ، إذ الموجود في الاخبار لفظ الآنية ، و كونها مرادفا للظرف معلوم ، بل معلوم العدم ، و إن كان الاحوط في جملة من المذكورات الاجتناب ، نعم لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ إذا كان من الفضة بل الذهب أيضا ، و بالجملة فالمناط صدق الآنية ، و مع الشك فيه محكوم بالبراءة ( 11 مسألة ) : لا يفرق في حرمة الاكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منها و وضعها في الفم ، بل و كذا إذا وضع ظرف الطعام في الصيني من أحدهما ، و كذا إذ وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما و كذا لو فرغ ما في الانآء من أحدهما في ظرف آخر لاجل الاكل و الشرب ، لا لاجل نفس التفريغ ، فإن الظاهر حرمة الاكل و الشرب ، لان هذا يعد أيضا استعمالا لهما ، بل يبعد حرمة شرب الشاي في مورد يكون السماور من أحدهما ، و إن كان جميع الادوات ما عداه من غيرهما ، و الحاصل : أن في المذكورات كما أن الاستعمال حرام كذلك الاكل و الشرب أيضا حرام نعم المأكول و المشروب لا يصير حراما ، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام ، و إن صدق أن فعل الافطار حرام ، و كذلك الكلام في الاكل و الشرب من الظرف الغصبي .

( 12 مسألة ) : ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الشاي من القوري .

من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري ، و أعطاه شخصا آخر فشرب ، فكما أن الخادم و الآمر عصيان كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصيا ، و يعد هذا منه استعمالا لهما .

( 13 مسألة ) : إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به و لا يحرم الشرب أو الاكل بعد هذا .

( 14 مسألة ) : إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل ، في احدى الآنيتين فان أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب ، و إلا سقط وجوب الوضوء أو الغسل ، و وجب التيمم ، و إن توضأ أو اغتسل منهما بطل ، سواء أخذ الماء منهما بيده ، أو صب على محل


/ 117