عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوضوء بهما ، أو ارتمس فيهما ، و إن كان له ماء آخر ، أو أمكن التفريغ في ظرف آخر و مع ذلك توضأ أو اغتسل منهما فالأَقوى أيضا البطلان ، لانه و إن لم يكن مأمورا بالتيمم الا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعمالا لهما عرفا ، فيكون منهيا عنه ، بل الامر كذلك لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء ، لمن ذكر من أن توضيه حينئذ يحسب في العرف استعمالا لهما ، نعم لو لم يقصد جعلهما مصبا للغسالة لكن استلزم توضيه ذلك أمكن أن يقال إنه لا يعد الوضوء استعمالا لهما ، بل يبعد أن يقال : إن هذا الصب أيضا لا يعد استعمالا ، فضلا عن كون الوضوء كذلك .

( 15 مسألة ) : لا فرق بين الذهب و الفضة بين الجيد منهما و الردي و المعدني و المصنوعي و المغشوش و الخالص إذا لم يكن الغش إلى حد يخرجهما عن صدق الاسم ، و إن .

لم يصدق الخلوص ، و ما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص و أن المغشوش ليس محرما ، و إن لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرم على الرجال حيث يتوقف حرمته على كونه خالصا ، لا وجه له ، و الفرق بين الحرير و المقام أن الحرمة هناك معلقة في الاخبار على الحرير المحض بخلاف المقام فإنها معلقة على صدق الاسم .

( 16 مسألة ) : إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح .

( 17 مسألة ) : الاوانى من الجنسين لا مانع منها ، و إن كانت أعلى و أغلى ، حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت و الفيروزج .

( 18 مسألة ) : الذهب المعروف بالفر نكي لا بأس بما صنع منه ، لانه في الحقيقة ليس ذهبا ، و كذا الفضة المسماة بالورشو ، فإنها ليس فضة ، بل هي صفر أبيض .

( 19 مسألة ) :

إذا اضطر إلى استعمال أوانى الذهب أو الفضة في الاكل و الشرب و غيرهما جاز ، و كذا في غيرهما من الاستعمالات ، نعم لا يجوز التوضي و الاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم ( 20 مسألة ) : إذا دار الامر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قد مهما .

( 21 مسألة ) : يحرم إجارة نفسه لصوغ الاواني من أحدهما ، و اجرته أيضا حرام كما مر .

( 22 مسألة ) : يجب على صاحبهما كسرهما ، و أما غيره فإن علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتناء هما أيضا ، و أنهما من الافراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه ، و إن توقف على الكسر يجوز له كسرهما ، و لا يضمن قيمة صياغتهما ، نعم لو تلف الاصل ضمن ، و إن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد جواز الاقتناء أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا ، لا يجوز له التعرض له .

( 23 مسألة ) : إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا ، أو شك في كون شيء مما يصدق عليه الآنية أم لا لا مانع من استعمالها ( فصل في أحكام التخلي ) ( 1 مسألة ) : يجب في حال التخلي بل في سائر الاحوال ستر العورة عن الناظر المحترم ، سواء كان من المحارم أم لا ، رجلا كان أو امرأة ، حتى عن المجنون و الطفل المميز ، كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير و لو كان مجنونا أو طفلا مميزا ، و العورة الرجل القبل و البيضتان و الدبر ، و في المرأة القبل و الدبر ، و اللازم ستر لون البشرة دون الحجم ، و إن كان الاحوط ستره أيضا ، و أما الشبح و هو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا فستره لازم و في الحقيقة يرجع إلى ستر اللون .

( 2 مسألة ) : لافرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر على الاقوى .

( 3 مسألة ) : المراد من الناظر المحترم من عداالطفل الغير المميز و الزوج و الزوجة ، و المملوكة بالنسبة إلى المالك ، و المحللة بالنسبة إلى المحلل له ، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر ، و هكذا في المملوكة و مالكها و المحللة و المحلل له ، و لا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها و بالعكس .

( 4 مسألة ) : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة أو محللة أو في العدة ، و كذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها و بالعكس .

( 5 مسألة ) : لا يجب ستر الفخذين و لا الاليتين و لا الشعر النابت أطراف العورة ، نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة ، بل إلى نصف الساق ( 6 مسألة ) : لا فرق بين أفراد الساتر فيجوز بكل ما يستر ، و لو بيده أو يد زوجته أو مملوكته .

( 7 مسألة ) : لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمي ، أو العلم بعدم نظره .

( 8 مسألة ) : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة ، بل و لا في المرآة أو الماء الصافي .

( 9 مسألة ) : لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير ، بل يجب عليه التعدي عنه أو غض النظر ، و أما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس ، و لكن الاحوط أيضا عدم الوقوف أو غض النظر .

( 10 مسألة ) : لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما فالأَحوط الستر .

( 11 مسألة ) : لو رأى عورة مكشوفة و شك في أنها عورة حيوان أو انسان فالظاهر عدم وجوب الغض عليه و إن علم أنها من إنسان و شك في أنها من صبي مميز أو من بالغ أو مميز فالأَحوط ترك النظر ، و إن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر ، و يجب الغض عنها ، لان جواز النظر معلق علي عنوان خاص و هو الزوجية أو المملوكية ، فلا بد من إثباته ، و لو رأى عضوا من بدن إنسان لا يدرى أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر ، و إن كان الاحوط الترك ( 12 مسألة ) : لا يجوز للرجل و الانثى النظر إلى دبر الخنثى ، و أما قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهما للشك في كونه عورة لكن الاحوط الترك ، بل الاقوى وجوبه ، لانه عورة على كل حال .

( 13 مسألة ) : لو اضطر إلى عورة إلى الغير كما في مقام المعالجة فالأَحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، و إلا فلا بأس ( 14 مسألة ) : يحرم في حال التخلي استقبال القبلة و استدبارها بمقاديم بدنه ، و أن أمال عورته إلى غيرهما ، و الاحوط ترك الاستقبال و الاستدبار بعورته فقط ، و إن لم يكن مقاديم بدنه إليهما ، و لا فرق في الحرمة بين الابنية


/ 117