عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالاتصال بالخزانة ، بشرط كونها كرا ، و إن كانت أعلى و كان الاتصال بمثل المزملة ، و يجري هذا الحكم في الحمام أيضا ، فإذا كان في المنبع الاعلى مقدار الكر أو أزيد و كان تحته حوض صغير نجس و اتصل بالمنبع بمثل المزملة يطهر ، و كذا لو غسل فيه شيء نجس ، فإنه يطهر مع الاتصال المذكور .

( فصل ) : ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلا بالتغير ، سواء كان بقدر الكر أو أقل ، و إذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر ، لان له مادة ، و نزح المقدرات في صورة عدم التغير مستحب ، و أما إذا لم يكن له مادة نابعة فيعتبر في عدم تنجسه الكرية ، و إن سمي بئرا ، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر و لا نبع لها .

( 1 مسألة ) : ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغيير فطهره بزواله ، و لو من قبل نفسه ، فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول ، و لا يعتبر خروج ماء من المادة في ذلك .

( 2 مسألة ) : الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر ، أو بالجاري ، أو النابع الغير الجاري ، و إن لم يحصل الامتزاج ، على الاقوى ، و كذا بنزول المطر .

( 3 مسألة ) : لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير ، فيطهر بمجرده ، و إن كان الكر المطهر مثلا أعلى و النجس أسفل ، و على هذا فإذا الفي الكر لا يلزم نزول جميعه ، فلو اتصل ثم انقطع كفى نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل ، و الماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال .

( 4 مسألة ) : الكوز المملو من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر ، و لا يلزم صب مائه و غسله .

( 5 مسألة ) : الماء المتغير إذا القي عليه الكر فزال تغيره به يطهر ، و لا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله ، لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال أجزائه و عدم تغيره ، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حاله تنجس و لم يكف في التطهير ، و الاولى إزالة التغيير أولا ، ثم إلقاء الكر أو وصله به .

( 6 مسألة ) : تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم ، و بالبينة ، و العدل الواحد على إشكال لا يترك فيه الاحتياط ، و بقول ذي اليد و إن لم يكن عادلا ، و لا تثبت بالظن المطلق على الاقوى .

( 7 مسألة ) : إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البينة على الطهارة قدمت البينة و إذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم ، و إن كانت مستندة إلى الاصل تقدم بينة النجاسة .

( 8 مسألة ) : إذا شهد اثنان بأحد الامرين ، و شهد أربعة بالاخر يمكن بل لا يبعد تساقط الاثنين بالاثنين و بقاء الاخرين .

( 9 مسألة ) : الكرية تثبت بالعلم و البينة ، و في ثبوتها بقول صاحب اليد وجه و إن كان لا يخلو عن إشكال ، كما أن في اخبار العدل الواحد أيضا إشكالا .

( 10 مسألة ) : يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة ، و يجوز سقيه للحيوانات ، بل و للاطفال أيضا ، و يجوز يبعد مع الاعلام .

( فصل ) : الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث و الخبث ، و كذا المستعمل في الاغسال المندوبة ، و أما المستعمل في الحدث الاكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته و رفعه للخبث ، و الاقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضا " و إن كان الاحوط مع وجود غيره التجنب عنه ، و أما المستعمل في الاستنجاء و لو من البول فمع الشروط الاتية طاهر و يرفع الخبث أيضا ، لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث ، و لا في الوضوء و الغسل المندوبين و أما المستعمل في رفع الخبث الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء و الغسل و في طهارته و نجاسته خلاف و الاقوى أن ماء الغسلة المزيلة للعين نجس ، و في الغسلة الغير المزيلة الاحوط الاجتناب .

( مسألة 1 ) : لا إشكال في القطرات التي تقع في الانآء عند الغسل ، و لو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الاكبر .

( 2 مسألة ) : يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور : " الاول " : عدم تغيره في أحد الاوصاف الثلاثة .

" الثاني " : عدم وصول نجاسة إليه من خارج " الثالث " : عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء .

" الرابع " : ان لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم ، نعم الدم الذي يعد جزء من البول أو الغائط لا بأس به .

" الخامس " : أن لا يكون فيه الاجزاء من الغائط ، بحيث يتميز ، أما إذا كان معه دود أو جزء منهضم من الغذاء ، أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به .

( 3 مسألة ) : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد ، و إن كان أحوط .

( 4 مسألة ) : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ، ثم أعرض ، ثم عاد لا بأس إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء ، فينتفي حينئذ حكمه .

( 5 مسألة ) : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد ( 6 مسألة ) : إذا أخرج الغائط من المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي ، و مع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته .

( 7 مسألة ) : إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء ، أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة و إن كان الاحوط الاجتناب .

( 8 مسألة ) : إذا اغتسل في كر كخزانه الحمام ، أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الاكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث .

( 9 مسألة ) : إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم .

( 10 مسألة ) : سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر


/ 117