عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و كذا الدابة إذا ساء خلقها ، ثم إن الاذان قسمان : أذان الاعلام ، و أذان الصلاة ، و يشترط في أذان الصلاة كالاقامة قصد القربة ، بخلاف أذان الاعلام ، فانه لا يعتبر فيه ، و يعتبر أن يكون أول الوقت ، و أما أذان الصلاة فمتصل بها و إن كان في آخر الوقت ، و فصول الاذان ثمانية عشر : الله أكبر ، أربع مرات و أشهد أن لا إله إلا الله ، و أشهد أن محمدا رسول الله ، وحي على الصلاة ، وحي علي الفلاح ، وحي على خير العمل ، و الله أكبر ، و لا إله إلا الله ، كل واحد مرتان .

و فصول الاقامة سبعة عشر : الله أكبر ، في أولها مرتان ، و يزيد بعد حى على خير العمل : قد قامت الصلاة مرتين ، و ينقص من لا إله إلا الله في آخرها مرة ، و يستحب الصلاة على محمد و آله عند ذكر اسمه ، و أما الشهادة لعلى عليه السلام بالولاية و إمرة المؤمنين فليست جزءا منهما ، و لا بأس بالتكرير في حى على الصلاة أو حي على الفلاح ، للمبالغة في اجتماع الناس ، و لكن الزائد ليس جزءا من الآذان ، و يجوز للمرأة الاجتزاء عن الاذان بالتكبير و الشهادتين ، بل بالشهادتين ، و عن الاقامة بالتكبير ، و شهادة أن لا إله إلا الله ، محمدا عبده و رسوله و يجوز للمسافر و المستعجل الاتيان بواحد من كل فصل منهما ، كما يجوز ترك الاذان والكتفاء بالاقامة ، بل اكتفاء بالاذان فقط ، و يكره الترجيع على نحو لا يكون غناء ، و إلا فيحرم ، و تكرار الشهادتين جهرا بعد قولهما سرا أو جهرا ، بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلا للاعلام ( 1 مسألة ) : يسقط الاذان في موارد : ( أحدها ) : أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر ، و أما مع التفريق فلا يسقط ( الثاني ) : أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق .

( الثالث ) : أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضا لا مع التفريق ( الرابع ) : العصر و العشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر و المغرب .

( الخامس ) : المسلوس و نحوه في بعض الاحوال التي يجمع بين الصلاتين ، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ، و يتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين ، لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب ، و الفصل القليل بل لا يحصل بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل ، و الاقوى أن السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة ، و ان كان الاحوط الترك خصوصا في الثلاثة الاولي .

( 2 مسألة ) : لا يتأكد الاذان لمن أراد إيتان فوائت في دور واحد ، لما عدى الصلاة الاولي ، فله أن يؤذن للاولى منها ، و يأتي بالبواقى بالاقامة وحدها لكل صلاة .

( 3 مسألة ) : يسقط الاذان و الاقامة في موارد : ( أحدها ) : الداخل في الجماعة التي أذ نوالها و أقاموا ، و إن لم يسمعهما و لم يكن حاضرا حينهما أو كان مسبوقا بل مشروعية الاتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال .

( الثاني ) : الداخل في المسجد للصلاة منفردا أو جماعة و قد ا قيمت الجماعة حال اشتغالهم و لم يدخل معهم أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصوف ، فإنهما يسقطان لكن على وجه الرخصة لا العزيمة على الاقوى ، سواء صلى جماعة إماما أو مأموما أو منفردا ، و يشترط في السقوط امور : ( أحدها ) : كون صلاته و صلاة الجماعة كلاهما أدائية فمع كون احداهما أو كليهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو الاجارة لا يجرى الحكم .

( الثاني ) : اشتراكهما في الوقت فلو كانت السابقة عصرا و هو يريد أن يصلى المغرب لا يسقطان .

( الثالث ) : اتحادهما في المكان عرفا ، فمع كون احداهما داخل المسجد و الاخري على سطحه يشكل السقوط ، و كذا مع البعد كثيرا .

( الرابع ) : أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الاذان و الاقامة فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين ، و إن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالمساع من الغير .

( الخامس ) : أن تكون صلاتهم صحيحة ، فلو كان الامام فاسقا مع علم المأمومين لا يجري الحكم ، و كذا لو كان البطلان من جهة اخرى .

( السادس ) : أن يكون في المسجد فجريان الحكم في الامكنة الاخرى محل إشكال ، و حيث إن الاقوى كون السقوط على وجه الرخصة فكل مورد شك في شمول الحكم له الاحوط أن يأتى بهما ، كما لو شك في صدق التفرق و عدمه ، أو صدق اتحاد المكان و عدمه ، أو كون صلاة الجماعة أدائية أولا ، أوأنهم أذ نوا و أقاموا لصلاتهم أم لا ، نعم لو شك في صحة صلاتهم حمل على الصحة .

( الثالث ) : من موارد سقوطهما إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته فإنه يسقط عنه سقوطا على وجه الرخصة ، بمعنى أنه يجوز له أن يكتفي بما سمع إماما كان الآتى بهما أو مأموما أو منفردا و كذا في السامع ، لكن بشرط أن لا يكون ناقصا ، و أن يسمع تمام الفصول ، و مع فرض النقصان يجوز له أن يتم ما نقصه القائل ، و يكتفى به ، و كذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتى بالبقية ، و يكتفى به ، لكن بشرط مراعة الترتيب ، و لو سمع أحدهما لم يجز للآخر ، و الظاهر أنه لو سمع الاقامة فقط فأتى بالاذان لا يكتفي بسماع الاقامة لفوات الترتيب حينئذ بين الاذان و الاقامة .

( الرابع ) : اذا حكى أذان الغير أو إقامته فإن له أن يكتفى بحكايتهما .

( 4 مسألة ) : يستحب حكاية لاذ ان عند سماعه ، سواء كان أذان الاعلام أو أذان الا عظام ، أى أذان الصلاة جماعة أو فرادي مكروها كان أو مستحبا ، نعم لا يستحب حكاية الاذان المحرم ، و المراد بالحكاية أن يقول مثل ما قال المؤذن عند السماع من فصل معتد به ، و كذا يستحب حكاية الاقامة أيضا ، لكن ينبغى إذا قال المقيم : قد قامت الصلاة ، أن يقول هو : ( أللهم أقمها و أدمها ، و اجعلني من خير صالحي أهلها ) و الاولى تبديل الحيعلات بالحولقة ، بأن يقول : لا حول و لا قوة إلا بالله .

( 5 مسألة ) : يجوز حكاية الاذان ، و هو في الصلاة ، لكن الاقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحولقة .

( 6 مسألة ) : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه و بين الصلاة .

( 7 مسألة ) : الظاهر عدم الفرق بين السماع و الاستماع .

( 8 مسألة ) : القدر المتيقن من الاذان الاذان المتعلق بالصلاة ، فلو سمع الاذان الذي يقال في أذان المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلى السفر لا يجزيه .

( 9 مسألة ) : الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل و المرأة ، إلا إذا كان سماعه على الوجه المحرم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرم .

( 10 مسألة ) : قد يقال يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الاول قاصدا للصلاة ، فلو لم يكن قاصدا و بعد المساع بني على الصلاة لم يكف في السقوط ، و له وجه .

( 17 فصل ) : يشترط في الاذان و الاقامة امور : ( الاول ) : النية ابتداء و استدامة على نحو سائر العبادات فلو أذن أو أقام لا بقصد القربة لم يصح ، و كذا لو تركها في الا ثناء ، نعم لو رجع إليها و أعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صح ، و لا يجب الاستيناف ، هذا في أذان الصلاة ، و أما أذان الاعلام فلا يعتبر فيه القربة كما مر و يعتبر أيضا تعيين الصلاة التي يأتى بهما لها مع الاشتراك ، فلو لم يعين لم يكف ، كما أنه لو قصد بهما صلاة لا يكفى لاخرى ، بل يعتبر الاعادة و الاستيناف .

( الثاني ) : العقل و الايمان ، و أما البلوغ فالأَقوى عدم اعتباره خصوصا في الاذان ، و خصوصا في الاعلامي ، فيجزى أذان المميز و إقامته إذا سمعه أو حكاه ، أو فيما لو أتى بهما للجماعة و أما إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه ، و أما الذكورية فتعتبر في أذان الاعلام و الاذان و الاقامة لجماعة الرجال المحارم ، و يجزيان لجماعة النساء و المحارم على إشكال في الاخير ، و الاحوط عدم الاعتداد ، نعم الظاهر إجزاء


/ 117