عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحرمة بقراءة آيات السجدة منها .

( 1 مسألة ) : من نام في أحد المسجدين و احتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج و دخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم ، فيخرج من تيمم ، أو كان زمان الغسل فيهما مساويا أو أقل من زمان التيمم ، فيغتسل حينئذ ، و كذا حال الحائض و النفساء .

( 2 مسألة ) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب و إن لم يصل فيه أحد ، و لم يبق آثار مسجديته نعم في مساجد الاراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول بخروجها عنها لانها تابعة لا ثارها و بنائها .

( 3 مسألة ) : إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة و جعله مصلى له لا يجري عليه حكم المسجد .

( 4 مسألة ) : كل ما شك في كونه جزء من المسجد من صحنه و الحجرات التي فيه و منارته و حيطانه و نحو ذلك لا يجري عليه الحكم و إن كان الاحوط الاجراء إلا إذا علم خروجه منه .

( 5 مسألة ) : الجنب إذا قرأ دعاء كميل ، الاولى و الاحوط أن لا يقرأ منها ( أ فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ) لانه جزء من سورة حم السجدة ، و كذا الحائض ، و الاقوى جوازه لما مر ، من أن المحرم قراءة آيات السجدة لا بقية السورة .

( 6 مسألة ) :

الاحوط عدم إدخال الجنب في المسجد و إن كان صبيا أو مجنونا أو جاهلا بجنابة نفسه .

( 7 مسألة ) : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته ، بل الاجارة فاسدة ، و لا يستحق اجرة ، نعم لو استأجره مطلقا و لكنه كنس في حال جنابته و كان جاهلا بأنه جنب أو ناسيا استحق الاجرة بخلاف ما إذا كنس عالما ، فانه لا يستحق لكونه حراما و لا يجوز أخذ الاجرة علي العمل المحرم ، و كذا الكلام في الحائض و النفساء ، و لو كان الاجير جاهلا أو كلاهما جاهلين في الصورة الاولى أيضا يستحق الاجرة ، لان متعلق الاجارة و هو الكنس لا يكون حراما ، و إنما الحرام الدخول و المكث ، فلا يكون من باب أخذ الاجرة على المحرم ، نعم لو استأجره على الدخول أو المكث كانت فاسدة ، و لا يستحق الاجرة ، و لو كانا جاهلين لانهما محرمان ، و لا يستحق الاجرة على الحرام و من ذلك ظهر أنه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب كانت الاجارة فاسدة ، و لو مع الجهل و كذا لو استأجره لقراءة العزائم فإن المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرم ، بخلاف الاجارة للنكس ، فإنه ليس حراما و إنما المحرم شيء آخر و هو الدخول و المكث ، فليس نفس المتعلق حراما .

( 8 مسألة ) : إذا كان جنبا و كان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم و يدخل المسجد لاخذ الماء أو الاغتسال فيه ، و لا يبطل تيممه لو جدان هذا الماء إلا بعد الخروج أو بعد الاغتسال ، و لكن لا يباح بهذا التيمم إلا دخول المسجد و اللبث فيه بمقدار الحاجة ، فلا يجوز له مس كتابة القرآن و لا قراءة العزائم إلا إذا كانا واجبين فورا .

( 9 مسألة ) :

إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استيجارهما و لا استيجار أحدهما لقراءة العزائم ، أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم علي الجنب .

( 10 مسألة ) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .

( فصل ) : فيما يكره على الجنب و هي امور : ( الاول ) : الاكل و الشرب و يرتفع كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين و المضمضة و الاستنشاق ، أو غسل اليدين فقط .

( الثاني ) : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم و قراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة .

( الثالث ) : مس ما عدا خط المصحف من الجلد و الاوراق و الحواشي و ما بين السطور .

( الرابع ) : النوم إلا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلا عن الغسل .

( الخامس ) : الخضاب رجلا كان أو إمرأة و كذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه .

( السادس ) : التدهين .

( السابع ) : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام .

( الثامن ) : حمل المصحف .

( التاسع ) :

تعليق المصحف .

( فصل ) : غسل الجنابة مستحب نفسي و واجب غيري للغايات الواجبة ، و مستحب غيري للغايات المستحبة و القول بوجوبه النفسي ضعيف ، و لا يجب فيه قصد الوجوب و الندب ، بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل ، بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع و تحقق منه قصد القربة ، فلو كان قبل الوقت و اعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلا ، و كذا العكس ، و مع الشك في دخوله يكفي الاتيان به بقصد القربة لاستحبابه النفسي ، أو بقصد إحدى غاياته المندوبة ، أو بقصد ما في الواقع من الامر الوجوبي أو الندبي ، و الواجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه ، فلا يجب غسل باطن العين و الانف و الاذن


/ 117