عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 46 فصل ) يشترط في الجماعة مضافا إلي ما مر في المسائل المتقدمة امور .

( أحدها ) : أن لا يكون بين الامام و المأموم حائل يمنع عن مشاهدته ، و كذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالامام ، كمن في صفه من طرف الامام أو قد امه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالامام ، فلو كان حائل و لو في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود بطلت الجماعة ، من فرق في الحائل بين كونه جدارا أو غيره و لو شخص إنسان لم يكن مأموما ، نعم إنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا ، أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها و بين الامام أو غيره من المأمومين مع كون الامام رجلا ، بشرط أن تتمكن من المتابعة بأن تكون عالمة بأحوال الامام من القيام و الركوع و السجود و نحوها ، مع أن الاحوط فيها أيضا عدم الحائل ، هذا ، و أما إذا كان الامام إمرأة أيضا فالحكم كما في الرجل .

( الثاني ) : أن لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأمومين علو امعتدا به دفعيا كالابنية و نحوها ، لا انحدار يا على الاصح من فرق بين المأموم الاعمى و البصير و الرجل و المرأة و لا بأس بغير المعتد به مما هو دون الشبر و لا بالعلو الانحدارى حيث يكون العلو فيه تدريجيا على وجه لا ينا في صدق انبساط الارض ، و أما إذا كان مثل الجبل فالأَحوط ملاحظة قدر الشبر فيه ، و لا بأس بعلو المأموم على الامام و لو بكثير .

( الثالث ) : أن لا يتباعد المأموم عن الامام بما يكون كثيرا في العادة إلا إذا كان في صف متصل بعضه ببعض ، حتى ينتهي إلى القريب ، أو كان في صف ليس بينه و بين الصف المتقدم البعد المزبور ، و هكذا حتى ينتهى إلى القريب ، و الاحوط احتياطا لا يترك أن لا يكون بين موقف الامام و مسجد المأموم أو بين موقف السابق و مسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملا الفرج ، و أحوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة ، و الافضل بل الاحوط أيضا أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الانسان إذا سجد ، بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل .

( الرابع ) : أن لا يتقدم المأموم على الامام في الموقف ، فلو تقدم في الابتداء أو الا ثناء بطلت صلاته إن بقي على نية الايتمام و الاحوط تأخره عنه و إن كان الاقوى جواز المساواة و لا بأس بعد تقدم الامام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الامام في ركوعه و سجوده لطول قامته و نحوه ، و إن كان الاحوط مراعاة عدم التقدم في جميع الاحوال و السجود و الجلوس و المدار علي الصدق العرفي .

( 1 مسألة ) : لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة و إن كان مانعا منها حال السجود كمقدار الشبربل أزيد أيضا ، نعم إذا كان مانعا حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط .

( 2 مسألة ) : إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا أو حال القيام لثقب في أعلاه ، أو حال الهوى إلى السجود لثقب في أسفله فالأَحوط و الاقوي فيه عدم الجواز ، بل و كذا لو كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضا .

( 3 مسألة ) : إذا كان الحائل زجاجا يحكى من ورائه فالأَقوى عدم جوازه للصدق .

( 4 مسألة ) : لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما ، و لا تعد من الحائل و كذا النهر و الطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة ( 5 مسألة ) : الشباك لا يعد من الحائل ، و إن كان الاحوط الاجتناب معه خصوصا مع ضيق الثقب ، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوة لصدق الحائل معه .

( 6 مسألة ) : لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض ، و إن كان أهل الصف المتقدم الحائل لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين لها .

( 7 مسألة ) : لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الاول أو أكثره للامام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصف ، و أطولية الصف الثاني مثلا من الاول .

( 8 مسألة ) : لو كان الامام في محراب داخل في جدار و نحوه لا يصح اقتداء من على اليمين أو اليسار ممن يحول الحائط بينه و بين الامام ، و يصح اقتداء من يكون مقابلا للباب لعدم الحائل بالنسبة إليه ، بل و كذا من على جانبيه ممن لا يري الامام ، لكن مع اتصال الصف على الاقوى ، و إن كان الاحوط العدم و كذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلا للباب و وقف الصف من جانبيه ، فإن الاقوى صحة صلاة الجميع و إن كان الاحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين .

( 9 مسألة ) : لا يصح اقتداء من بين الاسطوانات مع وجود الحائل بينه و بين من تقدمه إلا إذا كان متصلا بمن لم تحل الاسطوانة بينهم كما أنه يصح إذا لم يتصل بمن لا حائل له لكن لم يكن بينه و بين من تقدمه حائل مانع .

( 10 مسألة ) : لو تجدد الحائل في الا ثناء فالأَقوى بطلان الجماعة و يصير منفردا .

( 11 مسألة ) : لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح جماعة ، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينا في صلاة المنفرد أتم منفردا و إلا بطلت .

( 12 مسألة ) : لا بأس بالحائل الغير المستقر كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو ذلك ، نعم إذا اتصلت المارة لا يجوز ، إن كانوا مستقرين لا ستقرار المنع حينئذ .

( 13 مسألة ) : لو شك في حدوث الحائل في الا ثناء بني على عدمه ، و كذا لو شك قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه ، و أما لو شك في وجوده و عدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلا مع الاطمينان بعدمه .

( 14 مسألة ) : إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام ، و لكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس ، و المفروض زواله حال الركوع أو الجلوس هل يجوز معه الدخول في الصلاة ؟ فيه وجهان و الاحوط كونه مانعا من الاول ، و كذا العكس لصدق وجود الحائل بينه و بين الامام .

( 15 مسألة ) : إذا تمت صلاة الصف المتقدم و كانوا جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخر ، لكونهم حينئذ حائلين مصلين ، نعم إذا قاموا بعد الاتمام بالافصل و دخلوا مع الامام في صلاة اخرى لا يبعد بقاء قدوة المتأخرين .

( 16 مسألة ) : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء .

( 17 مسألة ) : إذا كان أهل الصفوف اللاحقة الصف الاول متفرقين ، بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملا الفرج فإن لم يكن قد أمهم من ليس بينهم و بينه البعد المانع و لم يكن إلى جانبهم أيضا متصلا بهم من ليس بينه و بين من تقدمه البعد المانع يصح اقتداؤهم ، و إلا صح ، و أما الصف الاول فلا بدفيه من عدم الفصل بينه أهله ، فمعه لا يصح اقتداء من بعد عن الامام أو عن المأموم من طرف الامام بالبعد المانع .

( 18 مسألة ) : لو تجدد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة و صار منفردا ، و إن لم يلتفت و بقي على نية الاقتداء ، فإن أتى بما ينا في صلاة المنفرد من زيادة ركوع مثلا للمتابعة أو نحوه ذلك بطلت صلاته و إلا صحت .

( 19 مسألة ) : إذا انتهت صلاة الصف المتقدم من جهة كونهم مقصرين أو عدلوا إلى الانفراد فالأَقوى بطلان اقتداء المتأخر للبعد إلا إذا عاد المتقدم إلى الجماعة بلا فصل كما أن الامر كذلك من جهة الحيلولة أيضا على ما مر .

( 20 مسألة ) : الفصل لعدم دخول الصف المتقدم في الصلاة لا يضر بعد كونهم متهيئين للجماعة ، فيجوز لاهل الصف المتأخر الاحرام قبل إحرام المتقدم ، و إن كان الاحوط خلافه ، كما أن الامر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق .

( 21 مسألة ) : إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة ، و إن كانوا ملتفتين للبطلان ، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة ، و لا يضر كما لا يضر فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم و إن كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخر .

( 22 مسألة ) :

لا يضر الفصل بالصبي المميز ما لم يعلم بطلان صلاته .

( 23 مسألة ) : إذا شك في حدوث البعد في الا ثناء بني على عدمه ، و إن شك في تحققه من الاول وجب إحراز عدمه إلا أن يكون مسبوقا بالقرب ، كما إذا كان قريبا من الامام الذي يرد أن يأتم به فشك في أنه تقد .

عن مكانه أم لا .

( 24 مسألة ) : إذا تقدم المأموم على الامام في أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا صار منفردا ، و لا يجوز له تجديد الاقتداء ، نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد بقاء قدوته ( 25 مسألة ) : يجوز على الاقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة ، و الاحوط عده تقدم المأموم على الامام بحسب الدائرة ، و أحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة و أحوط من ذلك تقدم الامام بحسب الدائرة و أقربيته مع ذلك إلى الكعبة .

( 47 فصل في أحكام الجماعة ) ( 1 مسألة ) : الاحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الاوليين من الاخفاتية


/ 117