عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجنازة و إن كان هو الاحوط فيها أيضا و كذا لا يجب في سجدة التلاوة و سجدة الشكر .

( 10 مسألة ) : يشترط ستر العورة في الطواف أيضا .

( 11 مسألة ) : إذا بدت العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة و لكن إن علم به في أثناء الصلوة وجبت المبادرة إلى سترها و صحت أيضا ، و إن كان الاحوط الاعادة بعد الاتمام خصوصا إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به .

( 12 مسألة ) : إذا نسى ستر العورة ابتداءا أو بعد التكشف في الا ثناء فالأَقوى صحة الصلاة ، و إن كان الاحوط الاعادة ، و كذا لوتر كه من أول الصلاة أو في الا ثناء غفلة ، و الجاهل بالحكم كالعامد على الاحوط .

( 13 مسألة ) : يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها إلا من جهة التحت فلا يجب ، نعم إذا كان واقعا على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأَقوى و الاحوط وجوب الستر من تحت أيضا ، بخلاف ما إذا كان واقفا علي طرف بئر ، و الفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفا ، و أما الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى .

فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته ، و إن لم يكن هناك ناظر ، فالمدار على الصدق العرفي و مقتضاه ما ذكرنا .

( 14 مسألة ) : هل يجب الستر عن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضا أم المدار على الغير ؟ قولان : الاحوط ، و إن كان الثاني لا يخلو عن قوة فلو صلى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع لم تبطل على ما ذكرنا و الاحوط البطلان هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضا ، و إلا فلا إشكال في البطلان .

( 15 مسألة ) : هل اللازم أن يكون ساتريته في جميع الاحوال حاصلا من أول الصلاة إلى آخرها ، أو يكفى الستر بالنسبة إلى كل حالة عند تحققها ، مثلا إذا كان ثوبه مما يستر حال القيام لا حال الركوع فهل تبطل الصلاة فيه ، و إن كان في حال الركوع يجعله على وجه يكون ساترا أو يتستر عنده بساترآخر أو لا تبطل ؟ وجهان أقواهما الثاني ، و أحوطهما الاول ، و على ما ذكرنا فلو كان ثوبه مخرقا بحيث تنكشف عورته في بعض الاحوال لم يضر إذا سد ذلك الخرق في تلك الحالة بجمعه أو بنحو آخر و لو بيده على إشكال في الستر بها .

( 16 مسألة ) : الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر ، و لو كان بيده أو يد زوجته أو أمته .

كما أنه يكفى ستر الدبر بالا ليتين ، و أما الستر الصلاتي فلا يكفى فيه ذلك و لو حال الاضطرار ، بل لا يجزى الستر بالطلى بالطلين أيضا حال الاختيار ، نعم يجزى حال الاضطرار على الاقوى و إن كان الاحوط خلافه ، و أما الستر بالورق و الحشيش فالأَقوى جوازه حتى حال الاختيار ، لكن الاحوط الاقتصار على حال الاضطرار ، و كذا يجزى مثل القطن و الصوف الغير المنسوجين ، و إن كان الاولى المنسوج منهما أو غيرهما مما يكون من الالبسة المتعارفة .

( 9 فصل في شرائط لباس المصلى ) و هي امور : الاول الطهارة في جميع لباسه ، عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفردا ، بل و كذا في محموله على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة .

الثاني : الاباحة ، و هي أيضا شرط في جميع لباسه من فرق بين الساتر و غيره ، و كذا في محموله ، فلو صلي في المغصوب و لو كان خيطا منه عالما بالحرمة عامدا بطلت ، و إن كان جاهلا بكونه مفسدا ، بل الاحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أيضا ، و إن كان الحكم بالصحة لا يخلو عن قوة و أما مع النسيان أو الجهل بالغصبية فصحيحة ، و الظاهر عدم الفرق بين كون المصلى الناسي هو الغاصب أو غيره ، لكن الاحوط الاعادة بالنسبة إلى الغاصب ، خصوصا إذا كان بحيث لا يبالى علي فرض تذكره أيضا .

( 1 مسألة ) : لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له ، بل و كذا لو تعلق به حق الغير بأن يكون مرهونا .

( 2 مسألة ) : إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا يجرى عليه حكم المغصوب ، لان السبغ يعد تألفا ، فلا يكون اللون لمالكه ، لكن لا يخلو عن إشكال أيضا ، نعم لو كان الصبغ أيضا مباحا لكن أجبر شخصا على عمله و لم يعط اجرته لا إشكال فيه ، بل و كذا لو أجبر علي خياطة ثوب أو استأجر و لم يعط اجرته إذا كان الخيط له أيضا ، و أما إذا كان للغير فمشكل ، و إن كان يمكن أن يقال : إنه يعد تألفا فيستحق مالكه قيمته ، خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه ، لكن الاحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط ، خصوصا إذا أمكن رده بالفتق صحيحا ، بل لا يترك في هذه الصورة .

( 3 مسألة ) : إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف ، غاية الامر أن ذمته تشتغل بعوض الماء ، و أما مع رطوبته فالظاهر أنه كذلك أيضا ، و إن كان الاولي تركها حتى يجف .

( 4 مسألة ) : إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحت ، خصوصا بالنسبة إلى الغاصب ، و إن أطلق الاذن ففى جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال ، لانصراف الاذن إلي غيره ، نعم مع الظهور في العموم لا إشكال .

( 5 مسألة ) : المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان و إن كان شيئا يسيرا .

( 6 مسألة ) : إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته فيه .

( 7 مسألة ) : إذا جهل أو نسى الغصبية و علم أو تذكر في أثناء الصلاة فان أمكن نزعه فورا و كان له ساتر غيره صحت الصلاة ، و إلا ففى سعة الوقت و لو بإدراك ركعة يقطع الصلاة ، و إلا فيشتغل بها في حال النزع .

( 8 مسألة ) : إذا استقرض ثوبا و كان من نيته عدم إداء عوضه ، واو كان من نيته الاداء من الحرام فعن بعض العلماء أنه يكون من المغصوب بل عن بعضهم أنه لو لم ينوالاداء أصلا لا من الحلال و لا من الحرام أيضا كذلك و لا يبعد ما ذكراه ، و لا يختص بالقرض و لا بالثوب ، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك و كان من نيته عدم أداء العوض أيضا كذلك .

( 9 مسألة ) : إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب الثالث :

أن لا يكون من أجزاء الميتة سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرمة ، بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته نجسة أولا ، كميتة السمك و نحوه مما ليس له نفس سائلة على الاحوط ، و كذا لا فرق بين أن يكون مدبوغا أولا ، و المأ خوذ من يد المسلم و ما عليه أثر استعماله بحكم المذكي ، بل و كذا المطروح في ارضهم و سوقهم و كان عليه أثر الاستعمال ، و إن كان الاحوط اجتنابه ، كما أن الاحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ ، و يستثنى من الميتة صوفها و شعرها و و برها و غير ذلك مما مر في بحث النجاسات .

( 10 مسألة ) : اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر أو المطروح في بلاد الكفار أو المأخوذ من يد مجهول الحال في سوق المسلمين أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية ، و لا يجوز الصلاة فيه ، بل و كذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنه أخوذ من يد الكافر مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكى .

( 11 مسألة ) : استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها ، و إن لم يكن ملبوسا .

( 12 مسألة ) : إذا صلى في


/ 117