عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


المخصوصة في البئر على القول بنجاستها و وجوب نزحها .


( الخامس عشر ) : تيمم الميت بدلا عن الاغسال عند فقد الماء فإنه مطهر لبدنه على الاقوى .


( السادس عشر ) : الاستبراء بالخرطات بعد البول ، و بالبول بعد خروج المني ، فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفى أن عد هذا من المطهرات من باب المسامحة و إلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا .


( السابع عشر ) : زوال التغيير في الجاري و البئر ، بل مطلق النابع بأي وجه كان ، و في عد هذا منها أيضا مسامحة و إلا ففي الحقيقة المطهر هو الماء الموجود في المادة .


( الثامن عشر ) : غيبة المسلم فانها مطهرة لبدنه أو فرشه أو ظرفه أو ذلك مما في يده بشروط خمسة : ( الاول ) : أن يكون عالما بملاقات المذكورات للنجس الفلاني ( الثاني ) علمه بكون ذلك الشيء نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا .


( الثالث ) : استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون إمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل

المسلم على الصحة .


( الرابع ) : علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض .


( الخامس ) : أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملا و إلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته بل لو علم من حاله أنه لا يبالى بالنجاسة و أن الطاهر و النجس عنده سواء ، يشكل الحكم بطهارته ، و إن كان تطهيره إياه محتملا و في اشتراط كونه بالغا أو يكفي و لو كان صبيا مميزا وجهان ، و الاحوط ذلك ، نعم لو رأينا أن وليه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها ، و الظاهر إلحاق الظلمة و العمي بالغيبة مع تحقق الشروط المذكورة ، ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر ، و إلا فالواقع على حاله ، و كذا المطهر السابق و هو الاستبراء بخلاف سائر الامور المذكورة ، فعد الغيبة من المطهرات من باب المسامحة و إلا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير .


( 1 مسألة ) : ليس

من المطهرات الغسل بالماء المضاف ، و لا مسح النجاسة عن الجسم الصيقلي ، كالشيشة ، و لا إزالة الدم بالبصاق ، و لا غليان الدم في المرق ، و لا خبز العجين النجس ، و لا مزج الدهن النجس بالكر الحار ، و لا دبغ جلد الميتة و إن قال بكل قائل .


( 2 مسألة ) : يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يوكل لحمه بعد التذكية ، و لو فيما يشترط فيه الطهارة ، و إن لم يدبغ على الاقوى .


نعم يستحب أن لا يستعمل مطلقا إلا بعد الدبغ .


( 3 مسألة ) : ما يوخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم التذكية و إن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ .


( 4 مسألة ) : ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية فجلده و لحمه طاهر بعد التذكية .


( 5 مسألة ) : يستحب غسل

الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه : كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس و البغل و الحمار و ملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة مع ظهور أثرها ، و المصافحة مع الناصبي بلا رطوبة ، و يستحب النضح اي الرش بالماء في موارد : كملاقاة الكلب و الخنزير و الكافر بلارطوبة و عرق الجنب من الحلال ، و ملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس و البغل و الحمار و ملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ، و ما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني و ملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير ، و معبد اليهود و النصارى و المجوس إذا أراد أن يصلي فيه ، و يستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ، و مس الكلب و الخنزير بلا رطوبة ، و مس الثعلب و الارنب .


( فصل ) : إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ، و طريق الثبوت امور : ( الاول ) : العلم الوجداني .


( الثاني ) : شهادة العدلين بالتطهير ، أو بسبب الطهارة ، و إن لم يكن مطهرا عندهما ، أو عند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفى عندهما في التطهير ، مع كونه كافيا عنده ، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنه مضاف ، و هو عالم بأنه ماء مطلق و هكذا .


( الثالث ) : أخبار ذي اليد و إن لم يكن عادلا .



( الرابع ) : غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق .


( الخامس ) : إخبار الوكيل في التطهير بطهارته .


( السادس ) : غسل مسلم له بعنوان التطهير ، و إن لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أم لا ، حملا لفعله على الصحة .


( السابع ) : إخبار العدل الواحد عند بعضهم ، لكنه مشكل .


( 1 مسألة ) إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه تساقطا ويحكم ببقاء النجاسة ، و إذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة

ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة .


( 2 مسألة ) : إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما الغير المعين أو المعين و اشتبه عنده ، أو طهر هو أحدهما ، ثم اشتبه عليه ، حكم عليهما بالنجاسة عملا بالاستصحاب ، بل يحكم بنجاسة ملا قي كل منهما ، لكن إذا كانا ثوبين و كرر الصلاة فيهما صحت .


( 3 مسألة ) : إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة في أنه هل أزال العين .


أم لا ، أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا يبني على الطهارة ، إلا أن يرى فيه عين النجاسة ، و لو رأى فيه نجاسة و شك

في أنها هي السابقة أو اخرى طارية ، بني على أنها طارية .


( 4 مسألة ) : إذا علم بنجاسة شيء و شك في أن لها عينا أم لا ، له أن يبني على عدم العين ، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها ، و إن كان أحوط .


( 5 مسألة ) : الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف ، و لا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة .


( فصل في حكم الاوانى ) ( 1 مسألة ) : لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة ، من الاكل و الشرب و الوضوء و الغسل ، بل الاحوط عدم استعمالها في ما يشترط فيه الطهارة أيضا و كذا الظروف من جلدهما ، بل و كذا سائر


/ 117