المسلم على الصحة . ( الرابع ) : علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض . ( الخامس ) : أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملا و إلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته بل لو علم من حاله أنه لا يبالى بالنجاسة و أن الطاهر و النجس عنده سواء ، يشكل الحكم بطهارته ، و إن كان تطهيره إياه محتملا و في اشتراط كونه بالغا أو يكفي و لو كان صبيا مميزا وجهان ، و الاحوط ذلك ، نعم لو رأينا أن وليه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها ، و الظاهر إلحاق الظلمة و العمي بالغيبة مع تحقق الشروط المذكورة ، ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر ، و إلا فالواقع على حاله ، و كذا المطهر السابق و هو الاستبراء بخلاف سائر الامور المذكورة ، فعد الغيبة من المطهرات من باب المسامحة و إلا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير . ( 1 مسألة ) : ليس
من المطهرات الغسل بالماء المضاف ، و لا مسح النجاسة عن الجسم الصيقلي ، كالشيشة ، و لا إزالة الدم بالبصاق ، و لا غليان الدم في المرق ، و لا خبز العجين النجس ، و لا مزج الدهن النجس بالكر الحار ، و لا دبغ جلد الميتة و إن قال بكل قائل . ( 2 مسألة ) : يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يوكل لحمه بعد التذكية ، و لو فيما يشترط فيه الطهارة ، و إن لم يدبغ على الاقوى . نعم يستحب أن لا يستعمل مطلقا إلا بعد الدبغ . ( 3 مسألة ) : ما يوخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم التذكية و إن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ . ( 4 مسألة ) : ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية فجلده و لحمه طاهر بعد التذكية . ( 5 مسألة ) : يستحب غسل
الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه : كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس و البغل و الحمار و ملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة مع ظهور أثرها ، و المصافحة مع الناصبي بلا رطوبة ، و يستحب النضح اي الرش بالماء في موارد : كملاقاة الكلب و الخنزير و الكافر بلارطوبة و عرق الجنب من الحلال ، و ملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس و البغل و الحمار و ملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ، و ما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني و ملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير ، و معبد اليهود و النصارى و المجوس إذا أراد أن يصلي فيه ، و يستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ، و مس الكلب و الخنزير بلا رطوبة ، و مس الثعلب و الارنب . ( فصل ) : إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ، و طريق الثبوت امور : ( الاول ) : العلم الوجداني . ( الثاني ) : شهادة العدلين بالتطهير ، أو بسبب الطهارة ، و إن لم يكن مطهرا عندهما ، أو عند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفى عندهما في التطهير ، مع كونه كافيا عنده ، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنه مضاف ، و هو عالم بأنه ماء مطلق و هكذا . ( الثالث ) : أخبار ذي اليد و إن لم يكن عادلا .
( الرابع ) : غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق . ( الخامس ) : إخبار الوكيل في التطهير بطهارته . ( السادس ) : غسل مسلم له بعنوان التطهير ، و إن لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أم لا ، حملا لفعله على الصحة . ( السابع ) : إخبار العدل الواحد عند بعضهم ، لكنه مشكل . ( 1 مسألة ) إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه تساقطا ويحكم ببقاء النجاسة ، و إذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة
ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة . ( 2 مسألة ) : إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما الغير المعين أو المعين و اشتبه عنده ، أو طهر هو أحدهما ، ثم اشتبه عليه ، حكم عليهما بالنجاسة عملا بالاستصحاب ، بل يحكم بنجاسة ملا قي كل منهما ، لكن إذا كانا ثوبين و كرر الصلاة فيهما صحت . ( 3 مسألة ) : إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة في أنه هل أزال العين . أم لا ، أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا يبني على الطهارة ، إلا أن يرى فيه عين النجاسة ، و لو رأى فيه نجاسة و شك
في أنها هي السابقة أو اخرى طارية ، بني على أنها طارية . ( 4 مسألة ) : إذا علم بنجاسة شيء و شك في أن لها عينا أم لا ، له أن يبني على عدم العين ، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها ، و إن كان أحوط . ( 5 مسألة ) : الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف ، و لا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة . ( فصل في حكم الاوانى ) ( 1 مسألة ) : لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة ، من الاكل و الشرب و الوضوء و الغسل ، بل الاحوط عدم استعمالها في ما يشترط فيه الطهارة أيضا و كذا الظروف من جلدهما ، بل و كذا سائر