عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و إن كان لا يتحقق وظيفة القنوت إلا بالعربي ، و كذا في سائر أحوال الصلاة و أذكارها ، نعم الاذكار المخصوصة لا يجوز إتيانها بغير العربى .

( 4 مسألة ) : الاولى أن يقرأ الادعية الواردة عن الائمة صلوات الله عليهم ، و الافضل كلمات الفرج و هي : ( لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ، و رب الارضين السبع ، و ما فيهمن و ما بينهن و رب العرش العظيم ، و الحمد لله رب العالمين ) و يجوز أن يزيد بعد قوله : و ما بينهن : و ما فوقهن و ما تحتهن ، كما يجوز أن يزيد بعد قوله : العرش العظيم : و سلام على المرسلين ، و الاحسن أن يقول بعد كلمات الفرج : أللهم اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنا إنك على كل شيء قدير .

( 5 مسألة ) : الاولى ختم القنوت بالصلاة على محمد و آله ، بل الابتداء بها ايضا أو الابتداء في طلب المغفرة أو القضاء الحوائج بها ، فقد روى ان الله سبحانه و تعالى يستجيب الدعاء للنبي صلى الله عليه و آله بالصلاة ، و بعيد من رحمته ان يستجيب الاول و الآخر و لا يستجيب الوسط ، فينبغي أن يكون طلب المغفرة و الحاجات بين الدعائين للصلاة على النبي صلى الله عليه و آله .

( 6 مسألة ) : من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج على ما ذكره بعض العلماء أن يقول : سبحان من دانت له السماوات و الارض بالعبودية ، سبحان من تفرد بالوحدانية ، أللهم صل على محمد و آل محمد ، و عجل فرجهم ، أللهم اغفر لي و لجميع المؤمنين و المؤمنات و اقض حوائجى و حوائجهم بحق حبيبك محمد و آله الطاهرين ، صلى الله عليه و آله أجمعين .

( 7 مسألة ) : يجوز في القنوت الدعاء الملحون مادة أو إعرابا إذا لم يكن لحنه فاحشا و لا مغيرا للمعني لكن الاحوط الترك .

( 8 مسألة ) : يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم ، و تسميته كما يجوز الدعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه .

( 9 مسألة ) : لا يجوز الدعاء لطلب الحرام .

( 10 مسألة ) : يستحب إطالة القنوت خصوصا في صلاة الوتر ، فعن رسول الله صلى الله عليه و آله : أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف ، و في بعض الروايات قال صلى الله عليه و آله : أطولكم قنوتا في الوتر في دار الدنيا الخ ، و يظهر من بعض الاخبار أن إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة ، ( 11 مسألة ) : يستحب التكبير قبل القنوت ، و رفع اليدين حال التكبير و وضعهما ، ثم رفعهما حيال الوجه و بسطهما ، جاعلا باطنهما نحو السماء ، و ظاهر هما نحو الارض ، و أن يكونا منضمتين مضمومتي الاصابع إلا الا بها مين و أن يكون نظره إلي كفيه ، و يكره أن يجاوز بهما الرأس ، و كذا يكره أن يمر بهما على وجهه و صدره عند الوضع .

( 12 مسألة ) : يستحب الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفائية ، و سواء كان إماما أو منفردا ، بل أو مأموما إذا لم يسمع الامام صوته .

( 13 مسألة ) :

إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصة وجب ، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهوا ، بل و لا بتركه عمدا أيضا علي الاقوى .

( 14 مسألة ) : لو نسى القنوت فإن تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام و أتى به ، و إن تذكر بعد الدخول في الركوع قضأ بعد الرفع منه ، و كذا لو تذكر بعد الهوى للسجود قبل وضع الجبهة ، و إن كان الاحوط ترك العود إليه ، و إن تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة ، و إن طالت المدة ، و الاولى الاتيان به إذا كان بعد الصلاة جالسا مستقبلا ، و إن تركه عمدا في محله أو بعده الركوع فلا قضأ .

( 15 مسألة ) : الاقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكن منه إلا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة ، حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختيارا .

( 16 مسألة ) : صلاة المرأة كالرجل في الواجبات و المستحبات إلا في امور قد مر كثير منها في تضاعيف ما قدمنا من المسائل ، و جملتها أنه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي و الخضاب ، و الاخفات في الاقوال ، و الجمع بين قدميها حال القيام ، و ضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضا ، و وضع يديها على فخذيها حال الركوع ، و أن لا ترد ركبتيها حاله إلى وراء ، و أن تبدء بالقعود للسجود ، و إن تجلس معتدلة ، ثم تسجد ، و أن تجتمع و تضم أعضاءها حال السجود ، و أن تلتصق بالارض بلا تجاف و تفترش ذراعيها ، و أن تنسل انسلالا إذا أرادت القيام ، أى تنهض بتأن و تدريج عدلا لئلا تبدو عجيزتها ، و أن تجلس على أليتيها إذا جلست رافعة ركبتيها ضامة لهما .

( 17 مسألة ) : صلاة الصبي كالرجل و الصبية كالمرأة .

( 18 مسألة ) : قد مر في المسائل المتقدمة متفرقه حكم النظر و اليدين حال الصلاة ، و لا بأس بإعادته جملة ، فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود ، و حال الركوع بين القدمين ، و حال السجود إلي طرف الانف ، و حال الجلوس إلى حجره ، و أما اليدان فيرسلهما حال القيام ، و يضعهما علي الفخذين ، و حال الركوع على الركبتين مفرجة الاصابع ، و حال السجود علي الارض مبسوطتين مستقبلا بأصابعهما منضمة حذاء الاذنين ، و حال الجلوس على الفخذين ، و حال القنوت تلقاء وجهه .

( 36 فصل في التعقيب ) و هو الاشتغال عقيب الصلاة بالدعاء أو الذكر أو التلاوة أو غيرها من الافعال الحسنة ، مثل التفكر في عظمة الله و نحوه ، و مثل البكاء لخشية الله أو للرغبة إليه و غير ذلك ، و هو من السنن الاكيدة و منافعه في الدين و الدنيا كثيرة ، و في رواية : من عقب في صلاته فهو في صلاة ، و في خبر : التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد ، و الظاهر استحبابه بعد النوافل أيضا ، و إن كان بعد الفرائض آكد ، و يعتبر أن يكون متصلا بالفراغ منها ، مشتغل بفعل آخرينا في صدقه الذي يختلف بحسب المقامات من السفر و الحضر و الاضطرار و الاختيار ، ففي السفر يمكن صدقه حال الركوب أو المشي أيضا ، كحال الاضطرار ، و المدار على بقاء الصدق و الهيئة في نظر المتشرعة ، و القدر المتيقن في الحضر الجلوس مشتغلا بما ذكر من الدعاء و نحوه ، و الظاهر عدم صدقه على الجلوس بلا دعاء أو الدعاء بلا جلوس إلا في مثل ما مر ، و الاولي فيه الاستقبال و الطهارة ، و الكون في المصلي ، و لا يعتبر فيه كون الاذكار و الدعاء بالعربية ، و إن كان هو الافضل ، كما أن الافضل الاذكار و الادعية المأثورة المذكورة في كتب العلماء ، و نذكر جملة منعا تيمنا : ( أحدها ) : أن يكبر ثلاثا بعد التسليم ، رافعا يديه على هيئة غيره من التكبيرات .

( الثاني ) : تسبيح الزهراء صلوات الله عليها ، و هو أفضلها على ما ذكره جملة من العلماء ، ففى الخبر ما عبد الله بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة عليهما السلام و لو كان شيء أفضل منه لنحله رسول الله صلى الله عليه و آله فاطمة عليهما السلام و في رواية : تسبيح فاطمة الزهراء الذكر الكثير الذي قال الله تعالى : اذكروا الله ذكرا كثيرا ، و في اخرى عن الصادق عليه السلام : تسبيح فاطمة كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلى من صلاة ألف ركعة في كل يوم ، و الظاهر استحبابه في التعقيب أيضا ، بل في نفسه ، نعم هو مؤكد فيه ، و عند إرادة النوم لدفع الرؤيا السيئة ، كما أن الظاهر عدم اختصاصه بالفرائض ، بل هو مستحب عقيب كل صلاة و كيفيته : الله أكبر أربع و ثلاثون مرة ، ثم الحمد لله ثلاث و ثلاثون ، ثم سبحان الله كذلك ، فمجموعها مائة ، و يجوز تقديم التسبيح على التحميد و إن كان الاولي الاول .

( 19 مسألة ) : يستحب أن يكون السبحة بطين قبر الحسين صلوات الله عليه ، و في الخبر أنها تسبح إذا كانت بيد الرجل من أن يسبح ، و يكتب له ذلك التسبيح و إن كان غافلا .

( 20 مسألة ) : إذا شك في عدد التكبيرات أو التسبيحات أو التحميدات بني على الاقل إن لم يتجاوز المحل ، و إلا بني على الاتيان به ، و إن زاد على الاعداد بني عليها ، و رفع اليد عن الزائد .

( الثالث ) : لا إله إلا الله وحده وحده ، أنجز وعده ، و نصر عبده ، و أعز جنده ، و غلب الاحزاب وحده ، فله الملك و له الحمد ، يحيى و يميت ، و هو حى لا يموت ، بيده الخير ، و هو علي كل شيء قدير .

( الرابع ) : أللهم اهدني من عندك ، و أفض على من فضلك ، و انشر علي من رحمتك ، و أنزل علي من بركاتك .

( الخامس ) : سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر ، مائة مرة أو ثلاثين .

( السادس ) : أللهم صلى على محمد و آل محمد ، و أجرنى من النار ، و ارزقنى الجنة ، و زوجني من الحور العين .

( السابع ) : أعوز بوجهك الكريم ، و عزتك التي لا ترام ، و قدرتك التي لا يمتنع منها شيء من شر الدنيا و الآخرة .

و من شر الاوجاع كلها و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم .

( الثامن ) : قراءة الحمد و آية الكرسي ، و آية شهد الله أنه لا إله هو الخ ، و آية الملك .

( التاسع ) : أللهم إنى أسألك من كل خير أحاط به علمك ، و أعوذ بك من كل شر أحاط به علمك ، أللهم إنى أسألك عافيتك في أموري كلها ، و أعوذ بك من خزى الدنيا و عذاب الآخرة .

( العاشر ) : اعيذ نفسى و ما رزقني ربي بالله الواحد الاحد الصمد ، الذي لم يلد و لم يكن لوه كفوا أحد ، و أعيذ نفسى و ما رزقني ربي برب الفلق ، من شر ما خلق إلي آخر السورة ، و أعيذ نفسى و ما رزقني ربي برب الناس ملك الناس إلى آخر السورة .

( الحادي عشر ) : أن يقرأ قل هو الله أحد اثنا عشر مرة ، ثم يبسط يديه و يرفعهما إلى السماء ، و يقول : أللهم إنلي أسألك باسمك المكنون المخزون الطهر الطاهر المبارك ، و أسئلك باسمك العظيم ، و سلطانك القديم أن تصلى على محمد و آل محمد ، يا واهب العطايا يا مطلق الاسارى ، يا فكاك الرقاب من النار ، أسألك أن تصلى على محمد و آل محمد ، و أن تعتق رقبتي من النار ، و تخرجنى من الدنيا ، آمنا ، و تدخلني الجنة سالما ، و أن تجعل دعائي أو له فلاحا ، و أو أو+سطه نجاحا ، و آخره صلاحا ، إنك أنت علام الغيوب .

( الثاني عشر ) : الشهادتان و الاقرار بالائمة عليهم السلام .

( الثالث عشر ) : قبل أن يثنى ( ؟ رجلبه ) يقول ثلاث مرات ، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحى القيوم ، ذو الجلال و الاكرام و أتوب إليه .

( الرابع عشر ) : دعاء الحفظ من النسيان و هو سبحان من لا يعتدى على أهل مملكته ، سبحان من لا يأخذ أهل الارض بألوان العذاب ، سبحان الرؤف الرحيم ، أللهم اجعل لي في قلبي نورا و بصرا و فهما و علما إنك على كل شيء قدير .

( 21 مسألة ) : يستحب في صلاة الصبح يجلس بعدها في مصلاه إلى طلوع الشمس مشتغلا بذكر الله .

( 22 مسألة ) : الدعاء بعد الفريضة أفضل من السلاة تنفلا ، و كذا الدعاء بعد الفريضة أفضل من الدعاء النافلة .

( 23 مسألة ) : يستحب سجود الشكر بعد كل صلاة فريضة كانت أو نافلة ، و قد مر .

كيفيته سابقا .

( 37 فصل ) : يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله حيث ما ذكر أو ذكر عنده ، و لو كان في الصلاة ، و في أثناء القراءة بل الاحوط عدم تركها لفتوي جماعة من العلماء بوجوبها ، و لا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العلمي كمحمد و أحمد أو بالكنية و اللقب كأبي القاسم و المصطفى و الرسول و النبي أو بالضمير ، و في الخبر الصحيح : وصل على النبي كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في الاذان أو غيره ، و في رواية : من ذكرت عنده و نسى أن يصلى على خطا الله به طريق الجنة .

( 1 مسألة ) : إذا ذكر اسمه صلى الله عليه و آله مكررا يستحب تكرارها ، و على القول بالوجوب يجب ، نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفى مرة إلا إذا ذكر بعده فيجب إعادتها ، و بعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة .

( 2 مسألة ) : إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفى بالصلاة التي تجب للتشهد ، نعم ذكره في ضمن قوله : أللهم صل على محمد و آل محمد لا يوجب تكرارها و إلا لزم التسلسل .

( 3 مسألة ) : الاحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره و الصلاة عليه بناء على الوجوب ، و كذا بناء على الاستحباب في إدراك فضلها ، و امتثال الامر الندبي فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلي آخرها إلا إذا كان في أواخرها .

( 4 مسألة ) : لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة ، بل يكفى في الصلاة عليه كل ما يدل عليها ، مثل صلى الله عليه ، و الاولى ضم الآل إليه .

( 5 مسألة ) : إذا كتب اسمه صلى الله عليه و آله يستحب أن يكتب الصلاة عليه .

( 6 مسألة ) : إذا تذكره بقلبه فالأَولى أن يصلى عليه لاحتمال شمول قوله عليه السلام : كلما ذكرته الخ ، لكن الظاهر إرادة الذكر اللساني دون القلبي .

( 7 مسألة ) : يستحب عند ذكر سائر الانبياء و الائمة أيضا ذلك ، نعم إذا أراد أن يصلى على الانبياء أو لا يصلى على النبي و آله صلى الله عليه و آله ثم عليهم إلا في ذكر إبراهيم عليه السلام ، ففي الخبر عن معاوية بن عمار قال : ذكرت عند أبى عبد الله الصادق عليه السلام بعض الانبياء فصليت عليه ، فقال عليه السلام : إذا ذكر أحد من الانبياء فابدء بالصلاة على محمد و آله ثم عليه .

( 38 فصل في مبطلات الصلاة ) و هي امور : ( أحدها ) : فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر و أباحة المكان في اللباس و نحوه ذلك مما مر في المسائل المتقدمة .

( الثاني ) : الحدث الاكبر أو الاصغر فإنه مبطل أيضا وقع فيها ، و لو قبل الآخر بحرف ، و من فرق بين أن يكون عمدا أو سهوا أو اضطرارا ، عدا ما مر في حكم المسلوس و المبطون و المستحاضة ، نعم لو نسى السلام ثم أحدث فالأَقوى عدم البطلان و إن كان الاحوط الاعادة أيضا ( الثالث ) : التكفير بمعنى وضع إحدي اليدين على الاخرى على النحو الذي يصنعه نا إن كان عمدا لغير ضرورة ، فلا بأس به سهوا ، و إن كان الاحوط الاعادة معه أيضا ، و كذا لا بأس به مع الضرورة ، بل لو تركه حالها أشكلت الصحة و إن كانت أقوى ، و الاحوط عدم وضع إحدى اليدين على الاخرى بأي وجه كان في أى حالة من حالات الصلاة و إن لم يكن متعارفا بينهم ، لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع و التأدب ، و أما إذا كان لغرض آخر كالحك و نحوه فلا بأس به مطلقا ، حتى على الوضع المتعارف ، ( الرابع ) : تعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار ، بل و إلى ما بينهما


/ 117