عروة الوثقی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
منهم إلى المتعارف ، فيلاحظ أن اليد المتعارفة في الوجه المتعارف إلى أي موضع تصل ، و ان الوجه المتعارف أين قصاصه فيغسل ذلك المقدار ، و يجب إجراء الماء فلا يكفي المسح به ، وحده أن يجري من جزء إلى جزء آخر ، و لو بإعانة اليد ، و يجزى استيلاء الماء عليه ، و إن لم يجر إذا صدق الغسل ، و يجب الابتداء بالاعلى و الغسل من الاعلى إلى الاسفل عرفا ، و لا يجوز النكس ، و لا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره ، سواء شعر اللحية و الشارب و الحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر علي المحل ، و إلا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله .( 1 مسألة ) : يجب إدخال شيء من أطراف الحد من باب المقدمة ، و كذا جزء من باطن الانف و نحوه .و ما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله .( 2 مسألة ) : الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول و ما هو خارج عن ما بين الابهام و الوسطى في العرض لا يجب غسله .( 3 مسألة ) : إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل ( 4 مسألة ) : لا يجب غسل باطن العين و الانف و الفم إلا شيء منها من باب المقدمة .( 5 مسألة ) : فيما أحاط به الشعر لا يجزي غسل المحاط عن المحيط .( 6 مسألة ) : الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها .( 7 مسألة ) : إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة .( 8 مسألة ) : إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل و لو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضؤ ، فيجب أن يلاخط آماقه و أطراف عينه لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع و كذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ ، و أن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع .( 9 مسألة ) : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله ، أو وصول الماء إلى البشرة ، و لو شك في أصل وجوده يجب الفحص أو المبالغة حتى يحصل الاطمينان بعدمه أو زواله او وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده .( 10 مسألة ) : الثقبة في الانف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها ، بل يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أولا .( الثاني ) : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الاصابع مقدما لليمني علي اليسرى ، و يجب الابتداء بالمرفق و الغسل منه إلى الاسفل عرفا ، فلا يجزى النكس ، و المرفق مركب من شيء من الذراع ، وشئ من العضد و يجب غسله بتمامه ، وشئ آخر من العضد من باب المقدمة ، و كل ما هو في الحد يجب غسله و إن كان لحما زائدا أو أصبعا زائدة ، و يجب غسل الشعر مع البشرة ، و من قطعت يده من المرفق لا يجب عليه غسل العضد ، و إن كان أولي ، و كذا إن قطع تمام المرفق ، و إن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي ، و إن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان من العضد جزء من المرفق .( 11 مسألة ) : إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا كاللحم الزائد ، و إن كانت فوقه فإن علم زيادتها لا يجب غسلها ، و يكفي غسل الاصلية ، و إن لم يعلم الزائدة من الاصلية وجب غسلهما ، و يجب مسح الرأس و الرجل بهما من باب الاحتياط ، و إن كانتا أصليتين يجب غسلهما أيضا ، و يكفى المسح بإحديهما .( 12 مسألة ) : الوسخ تحت الاظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر ، فإن الاحوط إزالته ، و إن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته ، كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه .( 13 مسألة ) : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين و الاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل .( 14 مسألة ) : إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، و يجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل و إن كان اتصاله بجلدة رقيقة ، و لا يجب قطعه أيضا ليغسل ما تحت تلك الجلدة ، و إن كان أحوط لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا و لم يحسب جزء من اليد .( 15 مسألة ) : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها ، و إلا فلا ، و مع الشك لا يجب عملا بالاستصحاب ، و إن كان الاحوط الايصال ( 16 مسألة ) : ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفى غسل ظاهره ، و إن انخرق ، و لا يجب إيصال الماء تحت الجلدة بل لو قطع بعض الجلدة و بقى البعض الآخر يكفى غسل ظاهر ذلك البعض ، و لا يجب قطعه بتمامه ، و لو ظهرها ما تحت الجلدة بتمامه ، لكن الجلدة متصلة قد تلزق و قد لا تلزم ، يجب غسل ما تحتها و إن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها .( 17 مسألة ) : ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجد لا يجب رفعه و إن حصل البرء ، و يجزى غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلا ، و أما الدواء الذي انجمد عليه و صار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفى غسل ظاهره ، و إن أمكن رفعه بسهولة وجب .( 18 مسألة ) : الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته ، و إن كان عند المسح بالكيس في الحمام أ غيره يجتمع و يكون كثيرا ، ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، و كذا مثل البياض الذي يتبين علي اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته و يصدق غسل البشرة ، نعم لو شك في كونه حاجبا أم لا وجب إزالته .( 19 مسألة ) : الوسواسى الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف .( 20 مسألة ) : إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها ، إلا إذا كان محلها علي فرض الاخراج محسوبا من الظاهر .( 21 مسألة ) : يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الاعلى فالاعلي لكن في اليد اليسرى ، لابد أن يقصد الغسل حال الاخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بالماء الجديد بل و كذا في اليد اليمنى إلا أن يبقى شيئا من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء .( 22 مسألة ) : يجوز الوضوء بماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعات الاعلى فالأَعلى و كذلك بالنسبة إلى يديه ، و كذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه و لو لم ينو من الاول ، لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله و كذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا و كذا لو ارتمس في الماء ثم خرج و فعل ما ذكر .( 23 مسألة ) : إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا ، فالأَحوط غسله ، إلا إذا كان سابقا من الباطن و شك في أنه صار ظاهرا أم لا ، كما أنه يتعين غسله لو كان سابقا من الظاهر ثم شك في أنه صار باطنا أم لا .( الثالث ) : مسح الرأس بما بقى من البلة في اليد ، و يجب أن يكون على الربع المقدم من الرأس فلا يجزى غيره .و الاولى و الاحوط الناصية ، و هي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة ، و يكفى المسمى و لو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل ، و الافضل بل الاحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع بل الاولى أن يكون بالثلاثة و من طرف الطول أيضا يكفي المسمى ، و إن كان الافضل أن يكون بطول أصبع ، و على هذا فلو أراد إدراك الافضل ينبغى أن يضع ثلاث أصابع علي الناصية ، و يمسح بمقدار أصبع من أعلي إلى الاسفل ، و إن كان لا يجب كونه كذلك فيجزي النكس .و إن كان الاحوط خلافه و لا يجب كونه علي البشرة ، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدم بشرط أن لا يتجاوز بعده عن حد الرأس ، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز و إن كان مجتمعا في الناصية ، و كذا لا يجوز على النابت في المقدم ، و إن كان واقعا علي المقدم ، و لا يجوز على الحائل من العمامة أو القناع هما و إن كان شيئا رقيقا لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع كالبرد أو إذا كان شيئا لا يمكن رفعه ، و يجب أن يكون المسح بباطن الكف .و الاحوط أن يكون باليمني ، و الاولى أن يكون بالاصابع .( 24 مسألة ) : في مسح الرأس لافرق بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفا ( الرابع ) : مسح